كتب: محمد حمدي وأمل مجدي تنص المادة 145 من الدستور على "..ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية". وهو مايعني أن رئيس الجمهورية يجب طبقاً لنص المادة أن يتقدم باقرار الذمة المالية فى موعد أقصاه، غداً الاثنين 8 ينويو، وذلك ما أكده خبراء دستوريين. الخبراء قالوا ل "ويكيليكس البرلمان" إن العام المذكور فى المادة يعنى عام على بداية تولى الرئيس للحكم، وأكدوا أن المادة لا تحتاج إلى إصدار قانون وأنها ملزمة بذاتها، فى حين رأى أعضاء سابقين بلجنة الخمسين التى وضعت الدستور أن المادة تلزم وجود قانون لتطبيقها. قال صلاح فوزي أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة التى وضعت مسودة الدستور، ان المادة 145 من الدستور التى تنص على ضرورة تقديم الرئيس اقرار لذمته المالية نهاية كل عام، هى من المواد النافذة بذاتها ولا تحتاج لقانون، وبالتالى طبقاً للدستور يقدم الرئيس اقرار ذمته المالية خلال تلك الأيام. وأضاف فى تصريح ل"ويكيليكس البرلمان" ان المادة تنص على تقديم اقرار الذمة المالية عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام، مشيراً الى أن نهاية العام، تعنى عام من حكمه. وأشار الى أن الرئيس أصبح قدوة بالتبرع بنصف راتبه للبلد، ودعا باقى الشعب أن يحذو حذو الرئيس. من جانبه، قال الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، إن على رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 145 من الدستور، أن يقدم إقرار الذمة المالية في نهاية كل عام من فترة حكمه للبلاد، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وفقا للمادة 166 من الدستور، عليهم أيضًا أن يقدموا إقرار بالذمة المالية في نهاية كل عام. وأوضح "عبد النبي" ل"ويكيليكس البرلمان" أن " "لا يشترط وجود نص قانوني لهذة المادة، لتنفيذ النص الدستوري، فمن المفترض أعمال النص الدستوري دون التعويل على أي شئ آخر"، مؤكدًا أن الالتزم بالنص الدستوري أقوى وأرقي من النص القانوني، بحسب قوله. وتساءل "عبد النبي" "هل ضروري أن يوجد نص قانوني يؤكد على ضرورة حماية نهر النيل، حتى يحميها رئيس الجمهورية؟"، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه أن يقدم غدًا إقرار للذمة المالية، لأنه أدى اليمين بالمحكمة الدستورية العليا يوم 8 يونيو 2014. فيما قال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين السابق لتعديل الدستور، إن المادة 145 من الدستور ، تلزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية في نهاية كل عام من حكمه . وأضاف "غنيم" ل "ويكليكس البرلمان" أن "هذة المادة حتى الآن لم يصدر لها قانون، بسبب غياب مجلس النواب حتى الآن، ولم يصدر رئيس الجمهورية، المخولة إليه السلطة التشريعية في حال غياب البرلمان، قانون ينظمها". قال حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور و عضو المكتب السياسي بحزب التجمع، إن المادة، تعد مادة جديدة على الدساتير المصرية، ولم يصدر لها قانون ينظم تنفيذها، نظرًا لغياب البرلمان حتى الآن وأن السلطة التشريعية في يد رئيس الجمهورية. وأضاف "عبد الرازق" ل"ويكيليكس البرلمان" أنه" لا يعلم بالتحديد ما المقصود بنهاية كل عام،فمن ممكن أن يكون المقصود بها نهاية كل عام مالي، أو نهاية كل عام من حكم الرئيس"، مستدركًا: "في المطلق يجب على كل موظف في الدولة أن يقدم إقرار الذمة المالية في وقت محدد من كل عام"