صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الرئيس السيسي وطبقا لنص الدستور، لا يحق له مباشرة أعماله أو إصدار أية قرارات بقوانين أو حتى تشكيل الحكومة إلا بعد أن يقدم إقرارا بذمته المالية. وأوضح ،رامى ،أن المادة (145) من الدستور نصت على أن "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية."،قائلا :"لم تنشر في الجريدة الرسمية ما يفيد أن الرئيس السيسي قد قدم إقرارا بذمته المالية، لذا يتوجب عليه أن يقدم إقرار الذمة المالية". وطالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن يقدم رئيس الجمهورية إقرارا بذمته المالية، قبل أن يصدق على تشكيل الحكومة أن يقدم إقرار الذمة المالية