قال المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن الرئيس السيسي لا يحق له مباشرة أعماله أو إصدار أية قرارات بقوانين أو حتى تشكيل الحكومة إلا بعد أن يقدم إقرارا بذمته المالية،وذلك وفقاً لما نص عليه الدستور. واضاف المركز، فى بيان، السبت، أن المادة (145) من الدستور نصت على:"يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية",مشيرة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تنشر في الجريدة الرسمية ما يفيد أن الرئيس السيسي قد قدم إقرارا بذمته المالية بحسب ما ذكرت وكالة "أونا". وطالب رامي محسن،مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية،أن يقدم رئيس الجمهورية إقرارا بذمته المالية، قبل أن يصدق على تشكيل الحكومة، كما عليه أن يجدد الثقة مرة أخرى في المحافظين الحاليين أو يتم تغيرهم,وذلك لأنه طبقاً للقانون 43لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية؛ ففي حالة انتخاب رئيس جمهورية جديداَ على الحكومة أن تستقيل وأيضا المحافظين.