كتب – مصطفى حمزة صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الرئيس السيسي وطبقا لنص الدستور، لا يحق له مباشرة أعماله أو إصدار أية قرارات بقوانين أو حتى تشكيل الحكومة إلا بعد أن يقدم إقرارا بذمته المالية. فقد نصت المادة (145) من الدستور على أن "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية."