قال رامي محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن لجنة الخمسين قد أقرت مجموعة من المواد الخاصة بالبرلمان والحكومة وكلها لا غبار عليها، إلا المادة 140 ذات المطعن الدستورى فى المستقبل. وأوضح محسن، عبر تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن اللجنة قد أقرت المادة 140 التي تنص على أنه :"يتعين على رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة عند توليهم مناصبهم أو عند تركها وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم بالذات هدية نقدية أو عينية توؤل ملكيتها للخزانة العامة للدولة". وتسائل مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، "كيف ذلك، كيف يعقل أن تكون مملتكات النواب منشورة فى الجريدة الرسمية؟"، مؤكدًا أنه ليس من حق أحد أن يعلم ممتلكات الآخر، معتبرًا أن هذا اعتداء على الخصوصية والذمة المالية للشخص، ويكفى تجريم من يتلاعب بإقرار الذمة المالية واعتبار ذلك جناية ويعاقب عليها وفقًا للقانون. وأشار محسن، إلى أن اللجنة أقرت المادة 147 التي تعطي ل"رئيس الجمهورية، والنائب العام، ومجلس النواب"، بناء على طلب من خمس أعضاء المجلس على الأقل، الحق في إتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بالخيانة العظمي، أو ما يقع منهم من جرائم خلال تأدية عملهم، ويصدر قرار الإتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب ويوقف من يوجه له الاتهام عن مزوالة أعمال منصبه، ولا يحول ترك الوزير منصبه دون إقامة الدعوة عليه. وأبدي محسن، تعجبه قائلاً : "كيف ذلك، وهل يعقل أنه عندما يريد رئيس الجمهورية، رئيس السلطة التنفيذية أن يُقيل وزير، عليه أن يتهمه الأول ثم يتم التحقيق معه ثم ينتظر أن يصدر قرار بإتهامه". وأكد محسن، أن رئيس السلطة التنفيذية له مطلق الحرية في إقالة أو تعيين أي وزير من الوزراء، شريطة أن تكون هناك أسباب ومبررات، أما الاتهام من عدمه فهو من حق النائب العام ومجلس الشعب فقط.