حياة كريمة فى الغربية.. المبادرة الرئاسية تغير الواقع بقرية دمنهور الوحش    أنا الوحيد الذي تخليت عنه مبكرا، ترامب يكشف أسرارا عن إبستين في رسالة "عيد الميلاد"    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بالدقهلية    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    مسئول بمحافظة الجيزة: عقار إمبابة المنهار عمره يتجاوز 80 عاما.. والسكان لم يبلغوا الحي بالشروخ    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يداهم منازل في قرية تل جنوب غرب نابلس    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    دهس طفل تحت عجلات ميكروباص فوق كوبري الفيوم.. والسائق في قبضة الأمن    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذمة المالية للرئيس وقيادات
الدولة‏..‏ مطلب شعبي

رغم وصم النظام البائد بالفساد فإن الرئيس السابق حسني مبارك كان يلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي كانت تتم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة‏,‏ لكن في النهاية اكتشف الشعب أن مبارك يمتلك المليارات التي لم يتم ذكرها بالطبع في إقرارات الذمة المالية لمبارك وعائلته. أي أن هذا الاجراء رغم أهميته القانونية والاجتماعية من جانب رأس الدولة الا أنه كان صوريا مما شجع علي الفساد الذي كان سمة هذا العصر تحت حماية رئيس الدولة وأجهزته تحت شعار الفساد موجود في كل دول العالم, علي الرغم من أن القانون المصري يلزم كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها.
لكن السؤال ونحن علي اعتاب عهد جديد ورئيس منتخب مطلوب تفعيل القانون ورفع شعار الجميع سواسية أمام القانون بدءا من المواطن محمد مرسي الي أصغر مواطن في نجوع مصر.. مطلوب اقتلاع الفساد من جذوره.. مطلوب قياس المواطنة بحجم العطاء وقيمة الانتماء..
مطلوب تغير مفهوم إقرارات الذمة المالية التي تعامل شأنها شأن أسرار الدولة التي يحظر نشرها أو فشاؤها ؟ مطلوب من الرئيس محمد مرسي وجميع معاونيه ورئيس حكومته وأعضائها وكبار موظفي الدولة التقدم بإقرار الذمة المالية منذ بداية العهد ونهايته لكي يكونوا القدوة والمثل لكافة المواطنين كخطوة جادة لمكافحة الفساد السرطاني في جسد المجتمع ؟
إقرارات الذمة والقانون
مصدر قضائي يجيب علي التساؤلات قائلا: القانون يفرض علي مرشحي الرئاسة تقديم إقرارات الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي ينص علي أن كل من يريد الخوض وترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية تقديم إقرار لذمته المالية, وذلك تأكيدا علي مبدأ الشفافية وحق المواطن المصري في معرفة حجم ثروة المرشحين, وبالتالي فإن الرئيس محمد مرسي قد تقدم بإقرار الذمة المالية عند الترشح, وهو ما وضعته اللجنة العليا للانتخابات ضمن الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.ويضيف أنه عقب حلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية عليه تقديم إقرار جديد بذمته المالية بعد توليه منصب الرئيس قبل بدء مهام منصبه ثم يقدم أقرارا جديدا كل5 سنوات أثناء فترة وجوده في الرئاسة وإذا أنتهت فترة ولايته قبل مرور5 سنوات عليه تقديم إقرار ذمة نهائي بعد خروجه من المنصب وأشار المصدر إلي أن الدكتور محمد مرسي كان عليه تقديم إقرار ذمة مالية بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة قبل توليه منصب رئيس الجمهورية, وكذلك أعضاء الهيئة العليا للحزب.. وقال المصدر إنه يوجد حاليا في الساحة السياسية55 حزبا سياسيا وقد نص القانون علي أن تقوم قيادات هذه الاحزاب وأعضاء هيئاتها العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية ولكن هناك عددا كبيرا من هؤلا لم يقدم إقرارات ذمة مالية بالمخالفة للقانون, موضحا أن التحقيق في ذلك يتطلب تقديم بلاغات من المواطنيين المتضررين من المصريين
ويضيف المصدر أن القانون يسري علي القائمين بأعباء السلطة العامة, وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث, وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين, و رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها, وأيضا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة, وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلي المذكورين في البنود السابقة فئات أخري بناء علي اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
ويضيف المصدر أنه طبقا للقانون تظل البيانات الخاصة بالثروات طي الكتمان ولا يمكن الافصاح عنها, وتعتبر الاقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب علي كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم افشائها, علي العكس من قوانين بعض الدول الأخري مثل أمريكا التي كشف فيها البيت الأبيض عن ثروة الرئيس أوباما وعائلته بموجب استمارة براءة الذمة وطبقا لقانون حكومي يفرض علي الرؤساء الكشف عن أرصدتهم سنويا, وأكدت الإدارة الأمريكية إن القصد من نماذج الكشف عن ممتلكات الرئيس, التي تجري سنويا, هو توفير أكبر قدر من الشفافية لتفادي تضارب المصالح للمسئولين البارزين في الإدارة, وأيضا في فرنسا تنشر الجريدة الرسمية بحسب القانون النتائج الرسمية للانتخاباتالرئاسية, وإقرار الذمة المالية للرئيس الجديد, وهو ما حدث مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ويؤكد المصدر أن فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع يتولاها هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, وتتولي الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع, ولها الاستعانة في ذلك بمأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخري مختصة ويضيف المصدر أنه طبقا للقانون يجب علي الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية ان تقدم إلي جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الاشخاص التابعين لها, والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها, وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها وتقوم الهيئات بفحص الاقرارات وجميع الشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع, وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الاقرار, و اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية علي كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلي مجلس الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي247 لسنة1956 و79 لسنة1958, وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة في شأنهم وعلي جهاز الكسب غير المشروع أن يعرض الأمر في ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره علي محكمة الجنايات المختصة.
وعن عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية يقول المصدر: كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد علي خمسمائة جنيه, أو باحدي هاتين العقوبتين, ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ألف جنيه, أو باحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات.
كما يعاقب علي افشاء اسرار الإقرارات بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه, ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل من أبلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع, لو لم يترتب علي ذلك اقامة الدعوي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
أما حافظ أبو سعدة أستاذ القانون ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيقول: يجب علي الرئيس الحالي وأسرته, أن تعلن الذمة المالية لهم علي الرأي العام لتكون هناك شفافية ونستطيع أن نحكم عليه بمدي شفافيته طوال فترة حكمة وليكون لدينا ضمان للمال العام من تغول الرئيس وأسرته, كما كان يحدث في السابق وحتي لا نخلق نظاما ديكتاتوريا جديدا.
كذلك الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها حق إعلان تقاريرها ولا يكون مصيرها الوضع في أدراج مجلس الشعب, كذلك تفعيل وتعزيز استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات, كذلك جهاز الكسب غير المشروع الذي لابد من تسميته جهاز مكافحة الفساد.
فمن المفترض أن تكون الذمة المالية ليس للرئيس فقط ولكن لكل المسئولين في الدولة علنية فعلينا جميعا بعد الثورة الا نسمح مرة أخري ببناء نظام مستبد أو ديكتاتوري أو بناء نظام فساد مؤسسي أو هيكلي, وهذا يتطلب أن يكون لدينا فصل واضح بين السلطات, وأن تكون كل سلطة لديها سلطة رقابة علي الأخري. ذلك إلي جانب شفافية الذمة المالية لكل القادة في أركان الدولة بدءا من الرئيس والوزراء والمسئولين, وأن يقدم كل منهم إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته, وهناك نص يجب أن يعدل في دستور71 والذي يقر بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشعب أن يتاجروا مع الدولة وهذا يطبق عليهم كأفراد, ولكن عندما يكون المسئول رئيسا لمجلس إدارة شركة فيسمح له بذلك, يجب أن يضم الدستور هذين العاملين وأن يحذر بداية من عضو مجلس الشعب حتي رئيس الجمهورية وأقاربهم من الدرجة الأولي المتاجرة مع الدولة وكذلك أيضا الشركات التي يمتلكون فيها نسب تصل إلي25%, لاسيما ونحن نتحدث عن وزارة من الممكن أن يكون بها رجال أعمال, زمان كان رجال أعمال الحزب الوطني و الآن الإخوان المسلمين.
ومن جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن قانون الكسب غير المشروع ينص علي انه ينبغي علي كل من يتولي وظيفة عامة عليه أن يقدم عند بداية شغله الوظيفة وكل5 سنوات تالية إقرارا يتضمن مصدر ثروته وما زاد أو نقص فيها خلال فترة توليه منصبه العام, ويسري هذا علي كافة العاملين بالدولة من أدني الدرجات وحتي رئيس الجمهورية, وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه عند شغله وظيفته أن يحرر الإقرار بكل ما يمتلكه من ثروة عقارية أو نقدية أو أسهم وكذلك ما تمتلكه زوجته وأولاده القصر المشمولون بولايته ويخرج من نطاق ذلك الأولاد البالغون سن الرشد, وتتولي لجنة مشكلة من مستشاري محكمة النقض فحص إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء فور تقدمهم بهذه الإقرارات فإذا اتضح للجنة أن هناك زيادة ملحوظة في الثروة لم تبرر اسبابها تبريرا سائغا خضع للتحقيق لإثبات مصدر هذه الثروة وإذا تبين انها من مصادر غير معلومة أو غير مشروعة يحق لجهاز الكسب غير المشروع أن يحيل مقدم الإقرار إلي المحكمة الجنائية لمحاكمته بتهمة الكسب غير المشروع حتي وهو في السلطة.
ويشير المستشار رفعت إلي أن الرئيس المنتخب د.محمد مرسي سيتم مقارنة آخر تقرير ذمة مالية قدمه وهو رئيس حزب مع التقرير الذي يقدمه حاليا وهو رئيس دولة ومقارنته هل هناك زيادة أم لا ويتم التحقق من مصدرها وإذا كان هناك تضخم في الثروة سيتم التحقق إذا كانت بطريق مبرر أو غير مبرر.
ويؤكد المستشار رفعت إلي أن ابناء الرئيس البالغين لا يدخلون ضمن اقرار الذمة المالية للرئيس, وليس هناك قانون يمنع ابن الرئيس البالغ من المتاجرة مع الدولة, كما أن القانون يستطيع أن يمنع اعضاء مجلس الشعب والوزراء من المتاجرة مع الدولة ولكن اولادهم البالغين لم يشملهم القانون.
ويستكمل المستشار رفعت لابد من تحديد راتب مجزا لرئيس الجمهورية يكفي نفقات معيشته وأسرته ومن يقومون بخدمته, وأن يكون في حدود الحد الأقصي لمرتب أي موظف بالدولة, بحيث لا يجوز أن يحصل أي موظف بالدولة أيا كانت وظيفته وخبرته أو انتاجيته علي دخل يزيد علي رئيس الجمهورية وهذا يتبع في كافة الدول الديمقراطية أما ان يتقاضي الرئيس كما هو الحال حاليا مرتبا لا يتجاوز12 ألف جنيه سنويا ومخصصاته بالمليارات فهذا غير مقبول, وأن تلغي كافة الامتيازات العينية مثل استخدام القصور أو مئات السيارات وتشريفات الأمن المركزي والموكب الخاص ومئات العاملين الذين يعملون في خدمة الرئيس واسرته علي حساب الدولة فهذا اصبح شيئا غير مقبول نهائيا بعد ثورة25 يناير فالرئيس فرد في خدمة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.