نقابة المحامين تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لحل أزمة الرسوم القضائية    وزير الإسكان يُصدر حزمة تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة    وحدة المخلفات بالإسماعيلية تشن حملات لمتابعة مستوى النظافة بمدينة المستقبل    إسرائيل تشن غارات جوية على مطار صنعاء وتعلن تعطيله بالكامل    (د ب أ): البرلمان الألماني سيجري اليوم جولة تصويت ثانية لانتخاب ميرتس مستشارا    روسيا تعلن تبادل 205 من الأسرى مع أوكرانيا بوساطة الإمارات    عقوبات الدوري.. رابطة الأندية تعلن إيقاف جمهور الأهلي لمدة مباراتين    فينجر: يجب حرمان يونايتد وتوتنهام من مقعد دوري أبطال أوروبا    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    انطلاق منافسات بطولة العالم العسكرية للفروسية في العاصمة الإدارية وسط أجواء تنافسية حماسية    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة دهب    طلاب علوم الزقازيق ينظمون مسيرة للمطالبة بكشف ملابسات وفاة زميلتهم داخل الكلية    تأجيل محاكمة متهم قتل زوجته بسبب 120 جنيهًا في العمرانية    وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يتفقدان محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة    رنا رئيس تحتفل بزفافها وسط نجوم الفن.. وتامر حسني يشعل أجواء الحفل (صور)    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    «في ذكرى رحيل المايسترو».. شموع صالح سليم لن تنطفئ    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    حفل استقبال رسمي على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني في بلجراد    «متى عيد الأضحى 2025».. تاريخ وقفة عرفات وعدد أيام الإجازة    المنوفية الأزهرية تختتم أعمال امتحانات النقل الثانوي والقراءات للفصل الدراسي الثاني    لمناقشة العنف السيبراني.. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم للمشاركة في دورته الخامسة    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي «منين أجيب ناس» لفرقة الزيتيات بالسويس    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    طريقة أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.. تعرف عليها    توضيح مهم من «اقتصادية قناة السويس» بشأن اتفاقية موانئ أبو ظبي (تفاصيل)    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    ضبط مالك كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص بالدقي    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الذمة المالية للرئيس وقيادات
الدولة‏..‏ مطلب شعبي

رغم وصم النظام البائد بالفساد فإن الرئيس السابق حسني مبارك كان يلتزم منذ توليه المسئولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية والتي كانت تتم مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة‏,‏ لكن في النهاية اكتشف الشعب أن مبارك يمتلك المليارات التي لم يتم ذكرها بالطبع في إقرارات الذمة المالية لمبارك وعائلته. أي أن هذا الاجراء رغم أهميته القانونية والاجتماعية من جانب رأس الدولة الا أنه كان صوريا مما شجع علي الفساد الذي كان سمة هذا العصر تحت حماية رئيس الدولة وأجهزته تحت شعار الفساد موجود في كل دول العالم, علي الرغم من أن القانون المصري يلزم كبار موظفي الدولة وعلي رأسهم رئيس الجمهورية بتقديم بيانات الذمة المالية لتحقيق الشفافية والحد من استغلال الوظيفة العامة والتربح منها.
لكن السؤال ونحن علي اعتاب عهد جديد ورئيس منتخب مطلوب تفعيل القانون ورفع شعار الجميع سواسية أمام القانون بدءا من المواطن محمد مرسي الي أصغر مواطن في نجوع مصر.. مطلوب اقتلاع الفساد من جذوره.. مطلوب قياس المواطنة بحجم العطاء وقيمة الانتماء..
مطلوب تغير مفهوم إقرارات الذمة المالية التي تعامل شأنها شأن أسرار الدولة التي يحظر نشرها أو فشاؤها ؟ مطلوب من الرئيس محمد مرسي وجميع معاونيه ورئيس حكومته وأعضائها وكبار موظفي الدولة التقدم بإقرار الذمة المالية منذ بداية العهد ونهايته لكي يكونوا القدوة والمثل لكافة المواطنين كخطوة جادة لمكافحة الفساد السرطاني في جسد المجتمع ؟
إقرارات الذمة والقانون
مصدر قضائي يجيب علي التساؤلات قائلا: القانون يفرض علي مرشحي الرئاسة تقديم إقرارات الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم62 لسنة1975 في شأن الكسب غير المشروع الذي ينص علي أن كل من يريد الخوض وترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية تقديم إقرار لذمته المالية, وذلك تأكيدا علي مبدأ الشفافية وحق المواطن المصري في معرفة حجم ثروة المرشحين, وبالتالي فإن الرئيس محمد مرسي قد تقدم بإقرار الذمة المالية عند الترشح, وهو ما وضعته اللجنة العليا للانتخابات ضمن الشروط الخاصة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.ويضيف أنه عقب حلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية عليه تقديم إقرار جديد بذمته المالية بعد توليه منصب الرئيس قبل بدء مهام منصبه ثم يقدم أقرارا جديدا كل5 سنوات أثناء فترة وجوده في الرئاسة وإذا أنتهت فترة ولايته قبل مرور5 سنوات عليه تقديم إقرار ذمة نهائي بعد خروجه من المنصب وأشار المصدر إلي أن الدكتور محمد مرسي كان عليه تقديم إقرار ذمة مالية بصفته رئيس حزب الحرية والعدالة قبل توليه منصب رئيس الجمهورية, وكذلك أعضاء الهيئة العليا للحزب.. وقال المصدر إنه يوجد حاليا في الساحة السياسية55 حزبا سياسيا وقد نص القانون علي أن تقوم قيادات هذه الاحزاب وأعضاء هيئاتها العليا بتقديم إقرارات الذمة المالية ولكن هناك عددا كبيرا من هؤلا لم يقدم إقرارات ذمة مالية بالمخالفة للقانون, موضحا أن التحقيق في ذلك يتطلب تقديم بلاغات من المواطنيين المتضررين من المصريين
ويضيف المصدر أن القانون يسري علي القائمين بأعباء السلطة العامة, وسائر العاملين في الجهاز الإداري للدولة عدا فئات المستوي الثالث, وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين, و رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها, وأيضا رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة, وسائر العاملين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها بنصيب في رأس مالها, ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلي المذكورين في البنود السابقة فئات أخري بناء علي اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.
ويضيف المصدر أنه طبقا للقانون تظل البيانات الخاصة بالثروات طي الكتمان ولا يمكن الافصاح عنها, وتعتبر الاقرارات وما يجري في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ويجب علي كل من له شأن في تنفيذ هذا القانون عدم افشائها, علي العكس من قوانين بعض الدول الأخري مثل أمريكا التي كشف فيها البيت الأبيض عن ثروة الرئيس أوباما وعائلته بموجب استمارة براءة الذمة وطبقا لقانون حكومي يفرض علي الرؤساء الكشف عن أرصدتهم سنويا, وأكدت الإدارة الأمريكية إن القصد من نماذج الكشف عن ممتلكات الرئيس, التي تجري سنويا, هو توفير أكبر قدر من الشفافية لتفادي تضارب المصالح للمسئولين البارزين في الإدارة, وأيضا في فرنسا تنشر الجريدة الرسمية بحسب القانون النتائج الرسمية للانتخاباتالرئاسية, وإقرار الذمة المالية للرئيس الجديد, وهو ما حدث مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ويؤكد المصدر أن فحص اقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوي المتعلقة بالكسب غير المشروع يتولاها هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع, وتتولي الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به هيئات الفحص والتحقيق من بحث بيانات حالات الكسب غير المشروع, ولها الاستعانة في ذلك بمأموري الضبط القضائي أو أية جهة أخري مختصة ويضيف المصدر أنه طبقا للقانون يجب علي الجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية ان تقدم إلي جهاز الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الاشخاص التابعين لها, والذين يلتزمون خلال العام بتقديم اقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها, وأن ترسل اليها هذه الاقرارات خلال مدة لاتجاوز شهرين من تاريخ تقديمها وتقوم الهيئات بفحص الاقرارات وجميع الشكاوي التي تقدم عن كسب غير مشروع, وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة عدم تقديم الاقرار, و اذا تبين من الفحص وجود شبهات قوية علي كسب غير مشروع أحالت الهيئة المختصة الأوراق إلي مجلس الشعب بالنسبة لرئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم لاتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانونين رقمي247 لسنة1956 و79 لسنة1958, وبالنسبة لأعضاء مجلس الشعب لاتباع الأحكام المقررة في شأنهم وعلي جهاز الكسب غير المشروع أن يعرض الأمر في ميعاد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدوره علي محكمة الجنايات المختصة.
وعن عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية يقول المصدر: كل من تخلف عن تقديم اقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولاتزيد علي خمسمائة جنيه, أو باحدي هاتين العقوبتين, ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ألف جنيه, أو باحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات.
كما يعاقب علي افشاء اسرار الإقرارات بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه, ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. كما يعاقب كل من أبلغ كذبا بنية الاساءة عن كسب غير مشروع, لو لم يترتب علي ذلك اقامة الدعوي يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
أما حافظ أبو سعدة أستاذ القانون ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فيقول: يجب علي الرئيس الحالي وأسرته, أن تعلن الذمة المالية لهم علي الرأي العام لتكون هناك شفافية ونستطيع أن نحكم عليه بمدي شفافيته طوال فترة حكمة وليكون لدينا ضمان للمال العام من تغول الرئيس وأسرته, كما كان يحدث في السابق وحتي لا نخلق نظاما ديكتاتوريا جديدا.
كذلك الأجهزة الرقابية يجب أن يكون لها حق إعلان تقاريرها ولا يكون مصيرها الوضع في أدراج مجلس الشعب, كذلك تفعيل وتعزيز استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات, كذلك جهاز الكسب غير المشروع الذي لابد من تسميته جهاز مكافحة الفساد.
فمن المفترض أن تكون الذمة المالية ليس للرئيس فقط ولكن لكل المسئولين في الدولة علنية فعلينا جميعا بعد الثورة الا نسمح مرة أخري ببناء نظام مستبد أو ديكتاتوري أو بناء نظام فساد مؤسسي أو هيكلي, وهذا يتطلب أن يكون لدينا فصل واضح بين السلطات, وأن تكون كل سلطة لديها سلطة رقابة علي الأخري. ذلك إلي جانب شفافية الذمة المالية لكل القادة في أركان الدولة بدءا من الرئيس والوزراء والمسئولين, وأن يقدم كل منهم إقرار الذمة المالية الخاص به وبأسرته, وهناك نص يجب أن يعدل في دستور71 والذي يقر بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشعب أن يتاجروا مع الدولة وهذا يطبق عليهم كأفراد, ولكن عندما يكون المسئول رئيسا لمجلس إدارة شركة فيسمح له بذلك, يجب أن يضم الدستور هذين العاملين وأن يحذر بداية من عضو مجلس الشعب حتي رئيس الجمهورية وأقاربهم من الدرجة الأولي المتاجرة مع الدولة وكذلك أيضا الشركات التي يمتلكون فيها نسب تصل إلي25%, لاسيما ونحن نتحدث عن وزارة من الممكن أن يكون بها رجال أعمال, زمان كان رجال أعمال الحزب الوطني و الآن الإخوان المسلمين.
ومن جانبه يقول المستشار رفعت السيد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: إن قانون الكسب غير المشروع ينص علي انه ينبغي علي كل من يتولي وظيفة عامة عليه أن يقدم عند بداية شغله الوظيفة وكل5 سنوات تالية إقرارا يتضمن مصدر ثروته وما زاد أو نقص فيها خلال فترة توليه منصبه العام, ويسري هذا علي كافة العاملين بالدولة من أدني الدرجات وحتي رئيس الجمهورية, وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يتعين عليه عند شغله وظيفته أن يحرر الإقرار بكل ما يمتلكه من ثروة عقارية أو نقدية أو أسهم وكذلك ما تمتلكه زوجته وأولاده القصر المشمولون بولايته ويخرج من نطاق ذلك الأولاد البالغون سن الرشد, وتتولي لجنة مشكلة من مستشاري محكمة النقض فحص إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء فور تقدمهم بهذه الإقرارات فإذا اتضح للجنة أن هناك زيادة ملحوظة في الثروة لم تبرر اسبابها تبريرا سائغا خضع للتحقيق لإثبات مصدر هذه الثروة وإذا تبين انها من مصادر غير معلومة أو غير مشروعة يحق لجهاز الكسب غير المشروع أن يحيل مقدم الإقرار إلي المحكمة الجنائية لمحاكمته بتهمة الكسب غير المشروع حتي وهو في السلطة.
ويشير المستشار رفعت إلي أن الرئيس المنتخب د.محمد مرسي سيتم مقارنة آخر تقرير ذمة مالية قدمه وهو رئيس حزب مع التقرير الذي يقدمه حاليا وهو رئيس دولة ومقارنته هل هناك زيادة أم لا ويتم التحقق من مصدرها وإذا كان هناك تضخم في الثروة سيتم التحقق إذا كانت بطريق مبرر أو غير مبرر.
ويؤكد المستشار رفعت إلي أن ابناء الرئيس البالغين لا يدخلون ضمن اقرار الذمة المالية للرئيس, وليس هناك قانون يمنع ابن الرئيس البالغ من المتاجرة مع الدولة, كما أن القانون يستطيع أن يمنع اعضاء مجلس الشعب والوزراء من المتاجرة مع الدولة ولكن اولادهم البالغين لم يشملهم القانون.
ويستكمل المستشار رفعت لابد من تحديد راتب مجزا لرئيس الجمهورية يكفي نفقات معيشته وأسرته ومن يقومون بخدمته, وأن يكون في حدود الحد الأقصي لمرتب أي موظف بالدولة, بحيث لا يجوز أن يحصل أي موظف بالدولة أيا كانت وظيفته وخبرته أو انتاجيته علي دخل يزيد علي رئيس الجمهورية وهذا يتبع في كافة الدول الديمقراطية أما ان يتقاضي الرئيس كما هو الحال حاليا مرتبا لا يتجاوز12 ألف جنيه سنويا ومخصصاته بالمليارات فهذا غير مقبول, وأن تلغي كافة الامتيازات العينية مثل استخدام القصور أو مئات السيارات وتشريفات الأمن المركزي والموكب الخاص ومئات العاملين الذين يعملون في خدمة الرئيس واسرته علي حساب الدولة فهذا اصبح شيئا غير مقبول نهائيا بعد ثورة25 يناير فالرئيس فرد في خدمة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.