«التعليم العالي»: 87 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات    وزير الإسكان يوجه ببدء تطوير شبكات الصرف الصحي بمنطقة 15 مايو في الدقهلية    «المشاط» تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية    مبعوث ترامب للشرق الأوسط يصل إيطاليا لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة    اندلاع اشتباكات مسلحة بين تايلاند وكمبوديا.. ومقتل 11 شخصا (تفاصيل)    صفقات ليفربول للموسم الجديد.. 5 لاعبين ب 375 مليون يورو    5 نجوم أشعلوا ميركاتو الأهلي ووضعوا الخطيب في مأزق (تقرير)    «مش زي غيره».. تعليق ناري من الغندور بعد رسالة مصطفي شلبي    مواعيد قطارات طنطا القاهرة والعكس اليوم الخميس 24 يوليو 2025    القاهرة تسجل 43 مئوية.. الأرصاد تكشف ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس    فرقة العريش للفنون الشعبية تشارك في الدورة ال39 لمهرجان جرش    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    إنقاذ سيدة من محاولة إنهاء حياتها في حي كيمان فارس بالفيوم    كشف ملابسات مشاجرة فى القاهرة وإصابة أحد الأشخاص    كاميرون إسماعيل: شرف كبير أن أمثل منتخب مصر.. وحلمي التتويج بالألقاب بقميص الفراعنة    مدير الفريق الطبي المتنقل في غزة: طفل من بين كل سبعة يعاني من سوء تغذية حاد    بيان مشترك: مصر ودول عربية وإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    تخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية والطب الشرعي بالأكاديمية العسكرية    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    ثلاث مباريات تُشعل أجواء النسخة ال11 من دوري مراكز الشباب    منتخب جامعات مصر للتايكوندو يحقق فضية عالمية في ألمانيا    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 24 يوليو 2025 بأسواق المنوفية    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    جهود قطاع أمن المنافذ بالداخلية خلال 24 ساعة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    مهرجان الغردقة لسينما الشباب يطلق مسابقة للفيلم السياحي    «سعد كان خاين وعبد الناصر فاشل».. عمرو أديب يرد على منتقدي ثورة 23 يوليو: "بلد غريبة فعلا"    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    713 ألف خدمة طبية قدمتها مبادرة «100 يوم صحة» خلال أسبوعها الأول في القليوبية    "السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    لماذا يستيقظ كبار السن مبكرا؟ إليك ما يقوله العلم    مصادر: سول تقترح استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار بأمريكا في إطار محادثات الرسوم الجمركية    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    «تطوير التعليم بالوزراء» وأكاديمية الفنون يطلقان مبادرة لاكتشاف وتحويل المواهب إلى مسارات مهنية    الدفاع الجوي الروسي يدمر 39 مسيرة أوكرانية    غدا.. تامر حسني والشامي يشعلان ثاني حفلات مهرجان العلمين    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع 3 عقود صناعية جديدة مع شركات صينية    محافظ أسيوط يقر مشروعات جديدة ومحورًا إستراتيجيًا لدفع التنمية    من اكتئاب الشتاء إلى حرارة الصيف.. ما السر في تفضيل بعض الأشخاص لفصل عن الآخر؟    إصابة 4 عمال إثر سقوط مظلة بموقف نجع حمادي في قنا.. وتوجيه عاجل من المحافظ- صور    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    وكان فضل يوليو عظيمًا    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    إيران تحذر مدمرة أميركية في خليج عمان.. والبنتاغون يرد    أعراض برد الصيف وأسبابه ومخاطره وطرق الوقاية منه    هل يجوز أخذ مكافأة على مال وجدته ضائعًا في الشارع؟..أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة قانون الكسب غير المشروع

بدأ من رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف في أي وحدة محلية لابد أن يملأ عدة صفحات تسمي معا‏(‏ إقرار الذمة المالية‏)‏ يذكر فيها إذا كان يمتلك مالا أو عقارا أو لديه قطعة أرض أو سيارة‏. إجراء روتيني يتكرر كل خمس سنوات لم يكن يهتم به الكثيرون‏، ولكن فجأة تتجه الأنظار بقوة مرشحة الإقرار ليلعب دورا أساسيا في كشف مسلسل الفساد‏,‏ من خلال حسبة بسيطة نطرح فيها كل مستجدات الثروة مما سبق تسجيله في إقرار الذمة‏.‏
هذا الدور الخطير للإقرار دفعنا لتقصي موقعه من قانون الكسب غير المشروع لنكتشف أن المشرع تعامل مع تزوير بياناته برقة معتبرها مجرد جنحة‏,‏ يتراوح عقابها بين الحبس والغرامة بحد أقصي ألف جنيه‏,‏ وعندما تحدثنا إلي المتخصصين اكتشفنا المزيد مما يدعونا للمطالبة بإعادة النظر والتعديل في القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975.‏
معلومات وهمية
إقرار الذمة المالية متهم بتأمين تربح المسئولين من وظائفهم وإضافة شرعية علي الثروات التي تدخل جيوبهم ظلما وعدوانا‏..‏ كانت هذه الكلمات مفاجأة ألقي بها إلينا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة عندما سألناه عن دور الإقرار في كشف الذمة الخربة للمسئولين‏,‏ موضحا أنه يحق لأي موظف أو مسئول عند بدء تسلمه مهام وظيفته أن يسجل في الإقرار الأول له ما يشاء من أموال وعقارات ومنقولات سواء كانت موجودة فعلا أو وهمية‏,‏ ويلجأ البعض للمبالغة في الأعداد والأرقام خاصة الذهب والمجوهرات بهدف تأمين نفسه فيما بعد‏,‏ إذ لا يكون مطلوبا منه في الإقرارات التالية‏(‏ كل خمس سنوات‏)‏ أن يبرر مصدر ما طرأ علي ثروته من زيادة لا تتناسب ومفردات راتبه‏,‏ ويستطيع بمنتهي البساطة أن يقول إنه لجأ لبيع مشغولات زوجته الذهبية‏!‏
والحل كما يطرحه اللواء المقرحي يكون في ضرورة اشتراط القانون علي دعم كل ما يكتبه المقر في أول إقرار له بالمستند الدال علي هذه الملكية‏,‏ وبالتالي نغلق الباب أمام المعلومات الوهمية التي تمتلئ بها إقرارات المتربحين‏,‏ وتكون عند الشك في أمرهم مصدر حماية لهم
كما يطالب بإعادة صياغة الإقرار وتبسيط مضمون صفحاته المتعددة لكي يسهل علي الجميع التعامل معها‏,‏ مؤكدا أنه شخصيا يحتاج لمن يساعده حتي الآن في ملء صفحات إقراره‏.‏
التقادم مرفوض
الاتهام الثاني يضيف المقرحي لقانون الكسب غير المشروع يتعلق بمواد تتحدث عن التقادم مثل المادة رقم‏(16)‏ ونصها‏:‏ تنقضي الدعوي الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
ويوضح أن نفس هذه المشكلة موجودة في المادة رقم‏18‏ من قانون العقوبات ويطالب بإلغاء مبدأ التقادم من أية جرائم تتعلق بالأموال العامة باعتبارها حقا أصيلا للمجتمع لا يصح أن يسقط بالتقادم‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المبدأ قد يكون مقبولا في أي جرائم أخري عدا المال العام‏.‏
ويؤيد محدثنا ما يثار حاليا حول استعداد بعض المسئولين السابقين لرد ما أخذوه من أموال مقابل إسقاط العقوبة وفقا لمبدأ الإعفاء الذي تشير إليه المادة‏(118)‏ من قانون العقوبات والتي وضعها المشرع لتحفيز هؤلاء علي إعادة الأموال المنهوبة‏,‏ تماشيا مع مبدأ التسامح الإجتماعي والنسيان‏,‏ بشرط ألا تكون هذه الجريمة مرتبطة بجرائم أخري‏.‏
في حين يطالب بتشديد العقوبة لمن يلعب دور‏(‏ الدوبلير‏)‏ لمساعدة المتربحين علي التخفي تحت أسمائهم بحيازة وهمية لما يمتلكونه‏.‏
غرامة مائة جنيه‏!‏
المادة رقم‏(20)‏ من قانون الكسب غير المشروع تنص علي‏:‏ كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏,‏ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات‏,‏ وضعنا هذا النص القانوني أمام المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا وسألناه هل يتناسب هذا العقاب مع خطورة دور الإقرار؟
أجابنا بالنفي مؤكدا أن العقوبة هزيلة للغاية‏,‏ بل ومضحكة تجعل دور الإقرار هامشيا للغاية‏,‏ ويتساءل‏:‏ كيف تكون كتابة بيانات غير صحيحة في الإقرار مجرد جنحة تستوجب هذا العقاب التافه‏,‏ في حين أن نفس الفعل في أي ورقة رسمية أخري تقدم لجهة حكومية تعتبر جناية تصل عقوبتها وفقا لقانون العقوبات إلي الأشغال الشاقة‏,‏ مؤكدا أن الجريمة واحدة في الفعلين ألا وهي التزوير‏,‏ ويجب المساواة بينهما في العقاب لأن تزوير بيانات إقرار الذمة المالية ليس أمرا هينا يمكن التساهل بشأنه‏.‏
لا سرية في الإقرار
ويطالب المستشار الجمل من ناحية أخري بانتهاج التقليد الغربي فيما يتعلق بإعلان مضامين إقرارات الذمة المالية لكل من يشغل مناصب قيادية في الدولة‏,‏ وهو ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس وأعضاء الكونجرس‏,‏ موضحا أن هدف الإعلان ليس كشف الثروات وإنما لضمان الشفافية وأن تكون المعلومات المكتوبة سليمة ولإعطاء فرصة للناس للاطلاع عليها وتقديم أي اعتراضات موثقة علي مضمونها‏,‏ كما تلزم الدولة المسئولين الذين يديرون شركات خاصة أو يمتلكون أسهما أو سندات بإسنادها إلي هيئات خاصة لإدارتها نيابة عنهم ثم العودة لتسلمها بعد الخروج من المنصب درءا لأي شبهات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.