صلاح يقود التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة جنوب إفريقيا بكأس الأمم    محمود عاشور ضمن الطاقم التحكيمي لمباراة السنغال والكونغو في أمم إفريقيا    الطرق المغلقة اليوم بسبب الشبورة.. تنبيه هام للسائقين    وسائل إعلام فلسطينية: غارتان إسرائيليتان تستهدفان خان يونس جنوبي قطاع غزة    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 ديسمبر في بداية تعاملات البورصة العالمية    ترامب: نفذنا ضربات قوية ضد «داعش» في نيجيريا    وفاة كبير مساعدي كيم جونج أون والزعيم ينعاه    إخماد حريق غية حمام امتد لسطح عقار بمنشأة ناصر    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    مصدر سوري يرجح توقيع اتفاق أمني سوري إسرائيلي قريبا    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة قانون الكسب غير المشروع

بدأ من رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف في أي وحدة محلية لابد أن يملأ عدة صفحات تسمي معا‏(‏ إقرار الذمة المالية‏)‏ يذكر فيها إذا كان يمتلك مالا أو عقارا أو لديه قطعة أرض أو سيارة‏. إجراء روتيني يتكرر كل خمس سنوات لم يكن يهتم به الكثيرون‏، ولكن فجأة تتجه الأنظار بقوة مرشحة الإقرار ليلعب دورا أساسيا في كشف مسلسل الفساد‏,‏ من خلال حسبة بسيطة نطرح فيها كل مستجدات الثروة مما سبق تسجيله في إقرار الذمة‏.‏
هذا الدور الخطير للإقرار دفعنا لتقصي موقعه من قانون الكسب غير المشروع لنكتشف أن المشرع تعامل مع تزوير بياناته برقة معتبرها مجرد جنحة‏,‏ يتراوح عقابها بين الحبس والغرامة بحد أقصي ألف جنيه‏,‏ وعندما تحدثنا إلي المتخصصين اكتشفنا المزيد مما يدعونا للمطالبة بإعادة النظر والتعديل في القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975.‏
معلومات وهمية
إقرار الذمة المالية متهم بتأمين تربح المسئولين من وظائفهم وإضافة شرعية علي الثروات التي تدخل جيوبهم ظلما وعدوانا‏..‏ كانت هذه الكلمات مفاجأة ألقي بها إلينا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة عندما سألناه عن دور الإقرار في كشف الذمة الخربة للمسئولين‏,‏ موضحا أنه يحق لأي موظف أو مسئول عند بدء تسلمه مهام وظيفته أن يسجل في الإقرار الأول له ما يشاء من أموال وعقارات ومنقولات سواء كانت موجودة فعلا أو وهمية‏,‏ ويلجأ البعض للمبالغة في الأعداد والأرقام خاصة الذهب والمجوهرات بهدف تأمين نفسه فيما بعد‏,‏ إذ لا يكون مطلوبا منه في الإقرارات التالية‏(‏ كل خمس سنوات‏)‏ أن يبرر مصدر ما طرأ علي ثروته من زيادة لا تتناسب ومفردات راتبه‏,‏ ويستطيع بمنتهي البساطة أن يقول إنه لجأ لبيع مشغولات زوجته الذهبية‏!‏
والحل كما يطرحه اللواء المقرحي يكون في ضرورة اشتراط القانون علي دعم كل ما يكتبه المقر في أول إقرار له بالمستند الدال علي هذه الملكية‏,‏ وبالتالي نغلق الباب أمام المعلومات الوهمية التي تمتلئ بها إقرارات المتربحين‏,‏ وتكون عند الشك في أمرهم مصدر حماية لهم
كما يطالب بإعادة صياغة الإقرار وتبسيط مضمون صفحاته المتعددة لكي يسهل علي الجميع التعامل معها‏,‏ مؤكدا أنه شخصيا يحتاج لمن يساعده حتي الآن في ملء صفحات إقراره‏.‏
التقادم مرفوض
الاتهام الثاني يضيف المقرحي لقانون الكسب غير المشروع يتعلق بمواد تتحدث عن التقادم مثل المادة رقم‏(16)‏ ونصها‏:‏ تنقضي الدعوي الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
ويوضح أن نفس هذه المشكلة موجودة في المادة رقم‏18‏ من قانون العقوبات ويطالب بإلغاء مبدأ التقادم من أية جرائم تتعلق بالأموال العامة باعتبارها حقا أصيلا للمجتمع لا يصح أن يسقط بالتقادم‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المبدأ قد يكون مقبولا في أي جرائم أخري عدا المال العام‏.‏
ويؤيد محدثنا ما يثار حاليا حول استعداد بعض المسئولين السابقين لرد ما أخذوه من أموال مقابل إسقاط العقوبة وفقا لمبدأ الإعفاء الذي تشير إليه المادة‏(118)‏ من قانون العقوبات والتي وضعها المشرع لتحفيز هؤلاء علي إعادة الأموال المنهوبة‏,‏ تماشيا مع مبدأ التسامح الإجتماعي والنسيان‏,‏ بشرط ألا تكون هذه الجريمة مرتبطة بجرائم أخري‏.‏
في حين يطالب بتشديد العقوبة لمن يلعب دور‏(‏ الدوبلير‏)‏ لمساعدة المتربحين علي التخفي تحت أسمائهم بحيازة وهمية لما يمتلكونه‏.‏
غرامة مائة جنيه‏!‏
المادة رقم‏(20)‏ من قانون الكسب غير المشروع تنص علي‏:‏ كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏,‏ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات‏,‏ وضعنا هذا النص القانوني أمام المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا وسألناه هل يتناسب هذا العقاب مع خطورة دور الإقرار؟
أجابنا بالنفي مؤكدا أن العقوبة هزيلة للغاية‏,‏ بل ومضحكة تجعل دور الإقرار هامشيا للغاية‏,‏ ويتساءل‏:‏ كيف تكون كتابة بيانات غير صحيحة في الإقرار مجرد جنحة تستوجب هذا العقاب التافه‏,‏ في حين أن نفس الفعل في أي ورقة رسمية أخري تقدم لجهة حكومية تعتبر جناية تصل عقوبتها وفقا لقانون العقوبات إلي الأشغال الشاقة‏,‏ مؤكدا أن الجريمة واحدة في الفعلين ألا وهي التزوير‏,‏ ويجب المساواة بينهما في العقاب لأن تزوير بيانات إقرار الذمة المالية ليس أمرا هينا يمكن التساهل بشأنه‏.‏
لا سرية في الإقرار
ويطالب المستشار الجمل من ناحية أخري بانتهاج التقليد الغربي فيما يتعلق بإعلان مضامين إقرارات الذمة المالية لكل من يشغل مناصب قيادية في الدولة‏,‏ وهو ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس وأعضاء الكونجرس‏,‏ موضحا أن هدف الإعلان ليس كشف الثروات وإنما لضمان الشفافية وأن تكون المعلومات المكتوبة سليمة ولإعطاء فرصة للناس للاطلاع عليها وتقديم أي اعتراضات موثقة علي مضمونها‏,‏ كما تلزم الدولة المسئولين الذين يديرون شركات خاصة أو يمتلكون أسهما أو سندات بإسنادها إلي هيئات خاصة لإدارتها نيابة عنهم ثم العودة لتسلمها بعد الخروج من المنصب درءا لأي شبهات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.