السبت المقبل.. بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية ببنها    9 فرص عمل جديدة في الأردن (التخصصات ورابط التقديم)    صورة - الرئيس الكازاخي يكرم مفتي الجمهورية ويمنحه وسام الشرف    «يجب الاستفادة منها».. «مدبولي» يتابع موقف المقار الحكومية التي تم إخلائها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية    وزير الخارجية: إسرائيل لن تستطيع اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه مهما واصلت عدوانها    رئيسة لجنة «تحقيق الأمم المتحدة»: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة ويجب التحرك لوقفها    عاجل.. استمرار تدفق المساعدات عبر معبر رفح وسط تصعيد عسكري غير مسبوق في غزة    أرتيتا يتفوق على فينجر بعد 25 مباراة في دوري أبطال أوروبا    جريندو يقود تشكيل غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي في الدوري    إنزاجي يستقر على بديل كانسيلو أمام الأهلي السعودي    إيدي هاو: مواجهة برشلونة تاريخية.. وغياب يامال مؤسف    "بسبب إسرائيل".. إسبانيا تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026    بيان تحذيري عاجل من رئاسة مدينة جمصة بشأن نزول المصطافين البحر (تفاصيل)    "الأرصاد": أمطار غزيرة على منطقة نجران    مصرع شخص والبحث عن آخرين في ترعة بسوهاج    اتحاد كتاب مصر يوقع بروتوكول تعاون مع مكتبة الإسكندرية (تفاصيل)    حفيد الحصرى ل"الستات": جدى كان بشوشا ومتسامحا ويراضى الفقراء دون إحراجهم    حسام حبيب يحيي حفل العيد الوطني السعودي ال 95 بالقاهرة    احتجاجات واسعة في لندن ضد زيارة ترامب لبريطانيا    محافظ بورسعيد يفتتح حضانة ومسجد ويتفقد مركز شباب مدينة سلام مصر    إصابة شاب بإصابات خطيرة بعد أن صدمه قطار في أسوان    أيمن عبدالعزيز يعلن تمسكه بعدم العمل في الأهلي.. وسيد عبدالحفيظ يرد    تعيين نائب أكاديمي من جامعة كامبريدج بالجامعة البريطانية في مصر    مدارس «القليوبية» تستعد لاستقبال مليون و373 ألف طالب    حقيقة اختفاء 5 قطع أثرية من المتحف اليوناني في الإسكندرية    "الصحة" تُكمل المرحلة السادسة من تدريب العاملين على أجهزة إزالة الرجفان القلبي    فوائد السمسم، ملعقة واحدة لأبنائك صباحا تضمن لهم صحة جيدة    إحالة شكاوى مرضى في وحدة طب الأسرة بأسوان للتحقيق    بإطلالة أنيقة.. هيدي كرم تروّج ل "وتر حساس 2" قبل انطلاق عرضه على قناة ON    خالد الجندى: الإنسان غير الملتزم بعبادات الله ليس له ولاء    حكم ما يسمى بزواج النفحة وهل يصح بشروطه المحددة؟.. الإفتاء توضح    مظاهرات في لندن ضد زيارة ترامب إلى بريطانيا    80%ملكية أمريكية.. ملامح الاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة والصين بشأن "تيك توك"    بعد نشر صورة مع جدها الفنان محمد رشدي.. من هي البلوجر فرح رشدي؟    البنك المركزي: القطاع الخاص يستحوذ على 43.3% من قروض البنوك بنهاية النصف الأول من 2025    مبابي يُفجّر المفاجأة ويُعلن دعمه لديمبيلي في سباق الكرة الذهبية    عاجل- رئيس الوزراء: مصر ثابتة على مواقفها السياسية والإصلاح الاقتصادي مستمر رغم التحديات الإقليمية    ضبط المتهم بذبح زوجته بسبب خلافات بالعبور.. والنيابة تأمر بحبسه    تحديث بيانات المستفيدين من منظومة دعم التموين.. التفاصيل    معاش للمغتربين.. التأمينات تدعو المصريين فى الخارج للاشتراك    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في المنيا    هل يجوز لى التصدق من مال زوجى دون علمه؟.. الأزهر للفتوى يجيب    مفتى الجمهورية: ما يجرى فى غزة جريمة حرب ووصمة عار على جبين العالم    المستشار الألماني يطالب مواطنيه بالصبر على الإصلاحات وتحملها    «المشاط»: إنشاء وتطوير 21 قصر ثقافة في 11 محافظة خلال 2025-2026    المنيا.. تنظيم قافلة طبية مجانية في بني مزار لعلاج 280 من المرضى غير القادرين    وزارة الصحة تطلق أول مسار تدريبى لمكافحة ناقلات الأمراض    وزير التعليم يبحث مع وفد الشيوخ الفرنسي تعزيز التعاون المشترك    خطة الإنقاذ    شاب يلقى مصرعه حرقًا بعد مشادة مع صديقه في الشرقية    التعليم تعلن تطبيق منهج "كونكت بلس" لرياض الأطفال والابتدائي    بن عطية يفتح جراح الماضي بعد ركلة جزاء مثيرة للجدل في برنابيو    "جمعية الخبراء" تقدم 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية    اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    رانيا فريد شوقي تستعيد ذكريات طفولتها مع فؤاد المهندس: «كان أيقونة البهجة وتوأم الروح»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة قانون الكسب غير المشروع

بدأ من رئيس الجمهورية وحتي أصغر موظف في أي وحدة محلية لابد أن يملأ عدة صفحات تسمي معا‏(‏ إقرار الذمة المالية‏)‏ يذكر فيها إذا كان يمتلك مالا أو عقارا أو لديه قطعة أرض أو سيارة‏. إجراء روتيني يتكرر كل خمس سنوات لم يكن يهتم به الكثيرون‏، ولكن فجأة تتجه الأنظار بقوة مرشحة الإقرار ليلعب دورا أساسيا في كشف مسلسل الفساد‏,‏ من خلال حسبة بسيطة نطرح فيها كل مستجدات الثروة مما سبق تسجيله في إقرار الذمة‏.‏
هذا الدور الخطير للإقرار دفعنا لتقصي موقعه من قانون الكسب غير المشروع لنكتشف أن المشرع تعامل مع تزوير بياناته برقة معتبرها مجرد جنحة‏,‏ يتراوح عقابها بين الحبس والغرامة بحد أقصي ألف جنيه‏,‏ وعندما تحدثنا إلي المتخصصين اكتشفنا المزيد مما يدعونا للمطالبة بإعادة النظر والتعديل في القانون رقم‏62‏ لسنة‏1975.‏
معلومات وهمية
إقرار الذمة المالية متهم بتأمين تربح المسئولين من وظائفهم وإضافة شرعية علي الثروات التي تدخل جيوبهم ظلما وعدوانا‏..‏ كانت هذه الكلمات مفاجأة ألقي بها إلينا اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة عندما سألناه عن دور الإقرار في كشف الذمة الخربة للمسئولين‏,‏ موضحا أنه يحق لأي موظف أو مسئول عند بدء تسلمه مهام وظيفته أن يسجل في الإقرار الأول له ما يشاء من أموال وعقارات ومنقولات سواء كانت موجودة فعلا أو وهمية‏,‏ ويلجأ البعض للمبالغة في الأعداد والأرقام خاصة الذهب والمجوهرات بهدف تأمين نفسه فيما بعد‏,‏ إذ لا يكون مطلوبا منه في الإقرارات التالية‏(‏ كل خمس سنوات‏)‏ أن يبرر مصدر ما طرأ علي ثروته من زيادة لا تتناسب ومفردات راتبه‏,‏ ويستطيع بمنتهي البساطة أن يقول إنه لجأ لبيع مشغولات زوجته الذهبية‏!‏
والحل كما يطرحه اللواء المقرحي يكون في ضرورة اشتراط القانون علي دعم كل ما يكتبه المقر في أول إقرار له بالمستند الدال علي هذه الملكية‏,‏ وبالتالي نغلق الباب أمام المعلومات الوهمية التي تمتلئ بها إقرارات المتربحين‏,‏ وتكون عند الشك في أمرهم مصدر حماية لهم
كما يطالب بإعادة صياغة الإقرار وتبسيط مضمون صفحاته المتعددة لكي يسهل علي الجميع التعامل معها‏,‏ مؤكدا أنه شخصيا يحتاج لمن يساعده حتي الآن في ملء صفحات إقراره‏.‏
التقادم مرفوض
الاتهام الثاني يضيف المقرحي لقانون الكسب غير المشروع يتعلق بمواد تتحدث عن التقادم مثل المادة رقم‏(16)‏ ونصها‏:‏ تنقضي الدعوي الجنائية في جريمة الكسب غير المشروع بمضي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك
ويوضح أن نفس هذه المشكلة موجودة في المادة رقم‏18‏ من قانون العقوبات ويطالب بإلغاء مبدأ التقادم من أية جرائم تتعلق بالأموال العامة باعتبارها حقا أصيلا للمجتمع لا يصح أن يسقط بالتقادم‏,‏ مشيرا إلي أن هذا المبدأ قد يكون مقبولا في أي جرائم أخري عدا المال العام‏.‏
ويؤيد محدثنا ما يثار حاليا حول استعداد بعض المسئولين السابقين لرد ما أخذوه من أموال مقابل إسقاط العقوبة وفقا لمبدأ الإعفاء الذي تشير إليه المادة‏(118)‏ من قانون العقوبات والتي وضعها المشرع لتحفيز هؤلاء علي إعادة الأموال المنهوبة‏,‏ تماشيا مع مبدأ التسامح الإجتماعي والنسيان‏,‏ بشرط ألا تكون هذه الجريمة مرتبطة بجرائم أخري‏.‏
في حين يطالب بتشديد العقوبة لمن يلعب دور‏(‏ الدوبلير‏)‏ لمساعدة المتربحين علي التخفي تحت أسمائهم بحيازة وهمية لما يمتلكونه‏.‏
غرامة مائة جنيه‏!‏
المادة رقم‏(20)‏ من قانون الكسب غير المشروع تنص علي‏:‏ كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين‏,‏ ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الإقرارات‏,‏ وضعنا هذا النص القانوني أمام المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة سابقا وسألناه هل يتناسب هذا العقاب مع خطورة دور الإقرار؟
أجابنا بالنفي مؤكدا أن العقوبة هزيلة للغاية‏,‏ بل ومضحكة تجعل دور الإقرار هامشيا للغاية‏,‏ ويتساءل‏:‏ كيف تكون كتابة بيانات غير صحيحة في الإقرار مجرد جنحة تستوجب هذا العقاب التافه‏,‏ في حين أن نفس الفعل في أي ورقة رسمية أخري تقدم لجهة حكومية تعتبر جناية تصل عقوبتها وفقا لقانون العقوبات إلي الأشغال الشاقة‏,‏ مؤكدا أن الجريمة واحدة في الفعلين ألا وهي التزوير‏,‏ ويجب المساواة بينهما في العقاب لأن تزوير بيانات إقرار الذمة المالية ليس أمرا هينا يمكن التساهل بشأنه‏.‏
لا سرية في الإقرار
ويطالب المستشار الجمل من ناحية أخري بانتهاج التقليد الغربي فيما يتعلق بإعلان مضامين إقرارات الذمة المالية لكل من يشغل مناصب قيادية في الدولة‏,‏ وهو ما تتبعه الولايات المتحدة الأمريكية للرئيس وأعضاء الكونجرس‏,‏ موضحا أن هدف الإعلان ليس كشف الثروات وإنما لضمان الشفافية وأن تكون المعلومات المكتوبة سليمة ولإعطاء فرصة للناس للاطلاع عليها وتقديم أي اعتراضات موثقة علي مضمونها‏,‏ كما تلزم الدولة المسئولين الذين يديرون شركات خاصة أو يمتلكون أسهما أو سندات بإسنادها إلي هيئات خاصة لإدارتها نيابة عنهم ثم العودة لتسلمها بعد الخروج من المنصب درءا لأي شبهات‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.