الضريبة العقارية ليست جديدة علي المصريين فهي ضريبة محفورة في وجدانهم وتاريخهم، واعتادوا عليها علي مر العصور والسنين. ويبقي الجديد هنا هو بدء تطبيقها بقانون جديد اعتبارا من أول يناير القادم "196 لسنة 2008" وهو القانون الذي ميز ما بين الأنشطة العقارية المختلفة من خلال سبعة نماذج مختلفة للاقرارات الضريبية وهي اقرار للوحدات السكنية والوحدات غير السكنية وآخر للمنشآت السياحية، وثالث للمنشآت الصناعية ورابع للنشاط التجاري والإداري واقرار للموانئ واقرار للمنشآت البترولية والأخير للمنشآت الصحية والتعليمية والرياضية والاجتماعية. ولأن هذا هو الموسم الأول لهذه الاقرار فإن "العالم اليوم الأسبوعي" تقدم الاجابة علي السؤال السهل الصعب كيف تكتب اقرار الضريبية العقارية، وطرق التعامل مع هذه النماذج من الاقرارات وكيف يكتب كل منهم اقراره وذلك وفق الاجابات التي قدمتها مصلحة الشهر العقاري للأسبوعي. ويجب في البداية أن نعلم أن القانون قد أوجب في المادة 14 من القانون 196 لسنة 2008 الخاص بضريبة العقارات المبنية تقديم الاقرار في الحالات المنصوص عليها وبصدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي قضت ببدء أعمال الحصر والتقدير للعقارات المبنية بجميع انحاء البلاد وبدأت مصلحة الضرائب العقارية ومأمورياتها التابعة والبالغة 400 مأمورية في المحافظات بالفعل في تلقي الاقرارات من المكلفين بأداء الضريبة وذلك منذ 21 أغسطس الماضي وذلك حتي 31 ديسمبر المقبل. الهدف أعلنت مصلحة الضرائب العقارية أن الهدف من تقديم الاقرار هو الوصول إلي البيانات الخاصة بالعقارات المبنية والتي تؤدي إلي تقدير القيمة الايجارية بصورة صحيحة ومتوازنة وذلك عن طريق ممول الضريبة دون اللجوء إلي إجراء المعاينات أو عمل لقاءات مع الممول ومن أجل تثبيت الثقة بين ممولي الضرائب العقارية وجهاز تحصيل هذه الضريبة خاصة وأن العلاقات المادية غالبا ما تشوبها الحساسية المفرطة ومحاولة الوصول إلي معادلة متوازنة بين مصلحة الضرائب العقارية ومموليها في شأن تقدير الضريبة العقارية. يقدم الإقرار في حالة الحصر الخمس "أي كل خمس سنوات" حيث يقدم الاقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل العقارات التي يمتلكها المكلف بأداء الضريبة أو التي ينتفع بها في حالات الحصر السنوي في موعد أقصاه نهاية ديسمبر في كل سنة وذلك حسب الحالات العقارات المستجدة الأجزاء التي أضيفت إلي عقارات سبق حصرها، العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو كيفية استعمالها بما يؤثر علي قيمتها الايجارية تأثيرا محسوسا، لعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها والتي زال عنها سبب الاعفاء. وتقدم الاقرارات بمأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار المبني كما يجوز استثناء من ذلك تقديم الاقرار بمأموريات أخري داخل المحافظة الواقع بدائرتها العقار كما يجوز أيضا تقديم الاقرار بأي مأمورية أخري بمحافظة أخري بخلاف المحافظة الواقع في دائرتها العقار وذلك تسيرا وتسهيلا علي الممولين. الملزمون يجب تقديم الاقرار علي المكلف بأداء الضريبة سواء أكان مالكا أو منتفعا أو مستغلا للعقار المبني، فالمستأجر غير مكلف بتقديم الاقرار ويجوز تقديم الاقرار بمعرفة أحد الورثة أو أحد الملاك في حالة الملك المتعدد الملاك، أو يتم تقديم الاقرار بمعرفة الممثل القانوني للشخص المعنوي وبنفس البيانات المدرجة بالسجل التجاري، كما أن تقديم الاقرار واجب لجميع ممولي الضريبة العقارية بجميع أنحاء البلاد سواء كان الممول خاضعا للضريبة أو معفيا منها. العقوبات حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية بدء تلقي الاقرارات الضريبية العقارية من 21 أغسطس 2009 حتي 31/12/2009 ومن لم يقدم الاقرار تقضي المادة 30 من القانون بمعاقبة من يمتنع عن تقديم الاقرار أو الذي يتضمن اقرار بيانات غير صحيحة تؤثر علي دين الضريبة بما يجاوز 10% بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تتجاوز ال 2000 وتضاعف الغرامة في حالة العودة إلي ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. كتابة الإقرار أم عن كتابة الاقرار من جانب الممول فإن أي نموذج من نماذج الاقرارات السابقة تتضمن عدة أقسام وهي القسم الأول ويحتوي علي بيانات الممول مثل بيانات مقدم الاقرار كاسمه وصفته ورقمه القومي وتاريخ اصداره ورقم الجواز للأجانب والجنسية به أيضا بيانات المالك اسمه وصفته ورقمه القومي وتاريخ الاصدار ورقم جواز السفر للأجانب وتاريخ اصداره الجنسية بيانات خاصة بالأشخاص الاعتبارية "شركات بأنواعها محام دكتور مكتب استشاري" رقم الملف الضريبي رقم التسجيل الضريبي رقم التسجيل التجاري اسم مكتب السجل التجاري ونوع الترخيص. بيانات المراسلات مع المالك يوضح بها العنوان المحافظة المركز أو المدينة القرية أو الحي المنطقة رقم العقار الشارع الرقم البريدي رقم صندوق البريد، رقم التليفون والبريد الالكتروني إن وجد. القسم الثاني من الاقرار خاص ببيانات الملكية وتحتوي علي بيانات الملكية وتحتوي علي بيانات العقار والموقع الخاص بالوحدة كالعنوان وعدد الأدوار وعدد الوحدات في كل دور، وتاريخ اتمام البناء أو عن العقار، ونوعه "منزل عمارة فيلا مستقلة عوامة أخري". وفي حالة الاقرار عن أكثر من وحدة فيتم اثبات بيانات كل وحدة علي حدة. القسم الثالث خاص بالملحقات وهي جراج، بدروم أخري، ومساحة الملحق ونوع الاستقلال "خاص مقابل أجر أو نفع" والقيمة الايجارية للاستغلال "من واقع عقد الايجار". القسم الرابع من بيانات الاقرار خاص بأية تركيبات علي العقار كمحطة تقوية المحمول أو الإعلانات ونوع العقار محل التركيب "مبني أرض فضاء" مع ارفاق صورة من عقد الايجار إن وجد" والقسم الأخير خاص ببيانات يكتبها مستلم الإقرار مأمورية الضرائب التابع لها العقار وباستيفاء المخاطب بالضريبة العقارية لهذه البيانات لا يقع تحت طائلة عقوبات التهرب الواردة في القانون، بالاضافة إلي أن هذه الاقرارات لا تتضمن قيمة الضريبة علي العقار المقدم عنه الاقرار حيث يتم تحديد الضريبة بعد تحديد القيمة الايجارية والتي هي "وعاء الضريبة" لكل وحدة عقارية أيا كان نوع استخدام هذه الوحدة أو النشاط المستخدم فيها. ويبقي السؤال: وماذا كان الرأي العام رافضا لهذه الضريبة التي أصبحت لها الحصانة القانونية والدستورية وماذا يمكن أن تقوم به الحكومة إذا امتنع 95% من المكلفين بها عن تقديم الاقرار والاجابة أنها ستوفر موردا كبيرا وسهلا للحكومة!!