قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن "الرئيس السيسي طبقًا لنص الدستور، لا يحق له مباشرة أعماله أو إصدار أية قرارات بقوانين أو حتى تشكيل الحكومة إلا بعد أن يقدم إقرارًا بذمته المالية". وأوضح في تصريح له، أن المادة (145) من الدستور نصت على أنه: "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية". وتابع: "إلى هذه اللحظة لم ينشر في الجريدة الرسمية ما يفيد أن الرئيس السيسي قد قدم إقرارًا بذمته المالية؛ لذا يتوجب عليه أن يقدم إقرار الذمة المالية حتى لا يقع في مخافة دستورية". وأوضح أن "السيسي من المفترض أن يجدد الثقة مرة أخرى في المحافظين الحاليين، طبقا لنص القانون 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية، الذي جاء فيه أنه في حالة انتخاب رئيس جمهورية جديد، على الحكومة والمحافظين تقديم استقالتهم".