قال الدكتور رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عليه أن يقدم إقرار الذمة المالية قبل 30 يونيو وإلا يعتبر مخالفًا للدستور، ومخالفة الدستور تستوجب المحاكمة طبقا لنص المادة 159 من الدستور. وأضاف محسن ل"المصريون" أن الدستور فى المادة (145) ألزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه، وفى نهاية كل عام وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية، وهذا يعنى أنه على السيسي أن يتقدم بإقرار الذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، وإلا يعتبر مخالفا للدستور. وناشد محسن، رئيس الجمهورية بتنفيذ نص الدستور وتقديم إقرار بالذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، ويجب نشره فى الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن انتهاك أحكام ونصوص الدستور جريمة تستوجب المحاكمة، وفقا لنص المادة 159 من الدستور، حيث نص على أن اتهام رئيس الجمهورية يكون بسبب انتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى.