أكد رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الدستور في المادة (145) ألزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. وقال، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن ذلك يعنى أن على الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتقدم بإقرار الذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، وإلا يعتبر مخالفا للدستور. وأضاف «محسن» أن الرئيس لم يقدم إقرار بالذمة المالية في بداية تولية الرئاسة، ولم تنشر في الجريدة الرسمية، مطالبا رئيس الجمهورية بتنفيذ نص الدستور وتقديم إقرار بالذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، ويجب نشره في الجريدة الرسمية. وأوضح أن انتهاك أحكام ونصوص الدستور جريمة تستوجب المحاكمة، وفقا لنص المادة 159 من الدستور، حيث نص على أن اتهام رئيس الجمهورية يكون بسبب انتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أي جناية أخرى.