قررت محكمة جنايات بورسعيد, المنعقدة فى أكاديمية الشرطة، تأجيل ثالث جلسات إعادة المحاكمة بقضية مجزرة استاد بورسعيد لجلسة 26 أكتوبر المقبل، مع انتقال هيئة المحكمة إلى الاستاد يوم الأربعاء "غداً" الموافق 24 سبتمبر 2014 الجارى، لمعاينة مكان الأحداث وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً، مع السماح بحضور من يرغب من الدفاع فى مرافقة المحكمة، و ضم صورة من تقرير المخابرات العامة حول الأحداث لملف الدعوى، التصريح لمن يشاء من الدفاع بالإطلاع على تحرات وزارة الداخلية وإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية عن الأحداث، والتصريح لمن يرغب من الدفاع بإحضار شهود نفى فى الجلسة المقبلة. وتضمن قرار المحكمة استدعاء حكم المباراة فهيم عمر للمناقشة بجلسة 26 أكتوبر، وطلب تقارير الباحث الإجتماعى عن حالة المتهمين الأحداث بالقضية ومن بينهم، طارق العربى، وأحمد أبو العلا، وأحمد عوض، واستعجال تحريات جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، وإرفاقه بالقضية قبل الجلسة القادمة، وكذلك واستعجال تقرير الأمن الوطنى عن حالة المتهم محمد السيد مصطفى وشهرته مناديله، وتكليف أعضاء لجنة خبراء ماسبيرو بفحص الهارد ديسك الخاص بالأحداث كاملاً وتقديم تقرير بشأنه للمحكمة، وتحديد مبلغ 3 آلاف جنيه أمانة خبراء، مع استمرار حبس المتهمين. وذلك بقضية محاكمة 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الامنية و 3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب التراس النادي المصري، بالتسبب فى مقتل 74 شهيد من شباب الالتراس الاهلاوي، بالأحداث التى وقعت أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي و النادي المصري في الأول من فبراير 2012. وبعد صدور القرار صرخ المتهمون أنهم ضحايا وليسوا جناة، وقال المتهم يوسف شعبان: ينطبق علينا عبارة "إحنا بتوع الاتوبيس" بكل ما تحمله من معنى، وقال آخر نحن ضحايا لأحداث الثورة، ولم نقتل أحداً. صدر القرار برئاسة المستشار، محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين عبد الكريم عثمان، وسعييد عيسى حسن، حضور طارق كروم، ومحمد الجميل رئيسا النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام، وأمانة سر محمد عبد الستار، وأحمد عطية. وبدأت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، بمعاتبة رئيس المحكمة لخبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المكلفين بفحص الاسطوانات المسجلة لأحداث المجزرة والتأكد من عدم التلاعب فيها، وذلك لتأخرهم ساعتين، عن الموعد المحدد لبدء الجلسة، على الرغم من سابقة إعلانهم به. وأثبتت المحكمة حضور الخبراء، محمد مغازى محمد الفقى، كبير الفنيين باستديوهات الإذاعة بماسبيرو، وعادل السيد يمانى، كبير فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأحمد محمد أحمد إبراهيم فنى مونتاج باستديوهات الإذاعة والتليفزيون، وحلف كل منهم أن يؤدى المهمة المكلف بها بفحص الاسطوانات المحرزة بالقضية بالذمة والأمانة، وما يرضى الله ورسوله. وقامت المحكمة بفض الحرز، وتبين أنه "كرتونة" كبيرة مغلفة بالبلستر من جميع جوانبها، وعليها كارت مدون عليه محتوياتها، وهى عبارة عن 60 اسطوانة كل واحدة منها داخل مظروف مستقل، وحرز ثانى يحتوى على 45 اسطوانة مدمجة، تحوى جميع مشاهد المراقبة المسجلة على كاميرات المراقبة باستاد بورسعيد، علاوة على 29 اسطوانة أخرى مقدمة من المتهمين ومحاميهم، و4 أحراز أخرى لهواتف محمولة، وحرز عبارة عن مظروف حكومى بداخله مفتاحى غرفة التحكم فى استاد بورسعيد، وعلبة كبريت تحتوى على شريحة خط فودافون. وبعد أن تأكدت المحكمة من سلامة إغلاق الحرز قامت بفضه، وتبين ورود حرز مستقل به مظروف أخضر مدون عليه من الخارج أنه يحتوى 3 اسطوانات مدمجة، مقدمة من اللواء عصام الدين سمك مدير أمن بورسعيد السابق. كما ورد للمحكمة مظروف يحوى تقارير اللطب الشرعى للضحايا، ومظروف آخر به اسطوانة مدمجة، ومظروف ثالث خاص بالمتهم محمد شحاته حمص، ومظروف أخضر اللون، بداخله اسطوانة مدمجة خاصة بالمتهم محمد الداوودى الحجازى، وورود مظروف أبيض اللون به 3 اسطوانات خاصة بالمعاينات لمكان الأحداث، ومظروف أصفر اللون مدون عليه من الخارج، أنن بداخله 6 اسطوانات. وطلب دفاع المتهمين فحص الهارد ديسك الخاص بتسجيل الأحداث داخل استاد بورسعيد، مؤكداً أنه تم اقتطاع مشاهد وتقديمها للمحكمة دون البقية، بما لا يطمئن إليه الدفاع، فأوضح رئيس المحكمة للمحامين، أن الهارد ديسك موجود، وعليه جميع الأحداث وكثير منها لا يخص القضية، فتم استبعاده، لكنه سوف يثبت طلب الدفاع ويبحثه. وطلب أحد المحامين إخلاء سبيل المتهمين، فرد القاضى بحسم: "حتى نكون صادقين وصريحين.. لا يحدثنى أحداً فى إخلاء السبيل.. لأنى لن أخلى سبيل متهماً إلاا بعد انتهاء مرافعة دفاعه.. حتى لو مات المتهم داخل السجن"، فقال المحامى حتى ولو كان الحبس مخالفاً للقانون، فرد القاضى: "سنبحث المحددات القانونية فقط لمسألة أمر الحبس". وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي '' الأولتراس '' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدي إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زي رابطة ألتراس الأهلي وأشياء أخرى) والمملوكة للمجني عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات. وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التي اتفق المتهمون على ارتكابها، كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادي الأهلي لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين موادا تعد في حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات ''ستاد بورسعيد"، واستعملوها في التعدي على المجني عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوي قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفي ارتكاب الجرائم السالف بيانها.