تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي مشروع قانون الإنشاءات والحماية المدنية الخاصة بوزارة الداخلية. ونص المشروع على قرار وزير الداخلية بشأن تحديد المبانى والمنشآت والمرافق والإشغالات التي يتطلب لها موافقة الإدارة العامة للحماية المدنية. المادة الأولى يلتزم كل من يطلب الترخيص بإنشاء المبانى والمرافق أو مباشرة أي نشاط أو إقامة أي إشغالات بالحصول على موافقة إدارة الحماية المدنية المختصة وذلك عند التقدم بطلب الترخيص للجهات المعنية. المادة الثانية يقصد بالمبانى التي تسرى عليها أحكام هذا القرار ما يلى: أولا: المبانى المرتفعة وفقا لما ورد بالكود المصرى، الأسس، التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ثانيا: مبانى الشقق السكنية "المجموعة ج1" والتي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق فيها عن 34 متر من منسوب سطح الأرض. ثالثا: مبانى المجموعة "أ، ج2، د،ه، و" وهى كالتالى: "أ" مجموعة إشغالات تجمعات الأفراد "ج2" مجموعة الإشغالات للمبانى المستخدمة للنوم خلاف السكنية والمستشفيات والمؤسسات العقابية "د" الإشغالات الإدارية والمهنية "ه" الإشغالات التجارية "و" الإشغالات الصناعية والتخزينية وهذه المجموعة التي يزيد أرضية أعلى طابق فيها عن 22 مترا من سطح الأرض رابعا: مبانى مجموعة الإشغالات "ب" المؤسسات العقابية والعلاجية أو التي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 16 مترا من سطح الأرض والتي يزيد ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق عن 13 مترا في حالة إذا وجد به إقامة مبيت أشخاص غير قادرين على الحركة بسبب الحالة الصحية أو السن. كما تسرى أحكام هذا القرار على جميع المبانى والمرافق والأنشطة والإشغالات التي تشكل خطورة على العاملين بها أو المترددين عليها، وذلك وفقا للتقدير الفنى لإدارة الحماية المدنية المختصة. المادة الثالثة ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.