كشف د. "حمدى عرفة" رئيس "لجنة التنمية المحلية" بحملة "مين بيحب مصر", عن بعض قانون الإدارة المحلية الذى قال أن "لجنة الإدارة المحلية" ب"مجلس الوزراء" ستناقشه مشروعه خلال أيام. وقال "عرفة أن أهم ملامح القانون الجديد أنه يعطي الحق لعضو المجلس الشعبي المحلي في استجواب وسحب الثقة من مديري الأمن والمحافظين وتشكيل لجان تقصي الحقائق, للتحقيق في تجاوزات حقوق الإنسان تجاه المواطنين. وأشار عضو الحملة إلي أن إقرار هذا المشروع يعد من المشروعات المهمة والعاجلة، ويحتوي 161 مادة. وأوضح أنه بنص (المادة 5) يشكل مجلس أعلى للإدارة المحلية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لتنمية النظام المحلي وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية, والمحافظين, ورؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات, وأساتذة الإدارة العامة والمحلية في مختلف الجامعات المصرية لا يقل عددهم عن ثمانية أعضاء لتقديم الاقتراحات والتوصيات, ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجالس من الوزراء وغيرهم. وتنص (المادة 12) على حق عضو "المجلس الشعبى المحلى" فى المحافظة فى استجواب وسحب الثقة من المحافظ بعد تحويله إلى لجنة تقصى الحقائق فى حالة ثبوت فساده. وتلزم (المادة 13) من القانون وزارتى "التنمية الإدارية" و"الاتصالات" بتدريب الموظفين بالإدارات المحلية, وتزويدهم بأجهزة الحاسب الآلى. وتتولى "اللجنة العليا للانتخابات" تنظيم انتخابات المجالس الشعبية المحلية بنص (المادة 14) وإلغاء إشراف مديريات الأمن بالمحافظات على العملية الانتخابية. تقوم كل إدارة من الإدارات المحلية بتقديم تقرير مفصل عن الإيرادات والمصروفات بصفة دورية كل شهر إلى الجهاز المركزى للمحاسبات (المادة 15). كما تنص (المادة 16) على أن لكل عضو منفردا أو بالاشتراك مع عدد من الأعضاء التقدم ببيان عاجل, أو استجواب للمحافظ أو أحد من رؤساء الأجهزة التنفيذية أو المصالح الحكومية, ويجوز أن ينتهى الاستجواب بسحب الثقة من المحافظ أو من رؤساء الأجهزة التنفيذية, بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وموافقة "المجلس الأعلى للإدارة المحلية", ولكل عضو حق اقتراح سحب الثقة بضوابط تحددها اللائحة التنفيذية, وعلى ذلك يقوم المحافظ أو رؤساء الإدارات المحلية أو المصالح الحكومية بتقديم استقالتهم. وتنص (المادة 17) على أنه لا يجوز ترشيح العمد أو رؤساء المصالح أوالمراكز أو الوحدات المحلية الحكومية أو الأحياء للمجالس الشعبية المحلية. وفى نص (المادة 19) على أن يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة, والرقابة على أعمال المحافظ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولعضو المجلس أن يطلب عن طريق المحافظة أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الانتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة و الرقابه والتقصي, في حالة وجود انتهاكات تضر بالمواطنين والوطن . وله الحق في مسائلة والرقابة وتقديم طلبات إحاطة واستجوابات لمديري الأمن في الأموار التي تتعلق بأمن المحافظة والمواطنين وفي الانتهاكات التي قد تصدر في نطاق المحافظة. كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية وللمجلس الشعبي المحلي في نطاق المحافظة أن يطلب أية بيانات وإيضاحات من جميع الجهات وبنص (المادة 25) يقوم كل محافظ بتعيين رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالقرى, ولا تكون لوزير "التنمية المحلية" سلطة فى ذلك. وفى (المادة 26) ينص مشروع القانون على أن تؤول الصناديق الخاصة بالمحافظات وتوابعها إلى الموازنة العامة للدولة وليس للمحليات. وتنص (المادة 27) على أن يتم يتعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية المحلية, ويرأس المجلس الأعلى للإدارة المحلية, وتكون من سلطته تعيين وإقالة المحافظين.