في حكم جنائي مهم أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية «الدائرة الرابعة» جنح اقتصادي حكما ضد مكتب المحاسبة الشهير.. أحمد مصطفي شوقي وشركاه بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والزامه بالمصاريف الجنائية وانقضاء الدعوي الجنائية للمتهم الأول عبدالرحمن صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة قابضة لوفاته. صدر الحكم برئاسة رؤساء المحكمة المستشارين أحمد امام وشيرين وشاحي وإيهاب الضويني وأسامة مكرم وكيل النيابة وأشارت المحكمة إلي أن مكتب المحاسبة حال كونه مراقب حسابات شركة.. كاببكس كورب القابضة أخفي عمدا وقائع جوهرية بتقرير الميزانية لعام 2005 تتعلق بأكثر من 261 ألف سهم لبعض المساهمين قيمتها خمسة ملايين و873 ألف جنيه والاستيلاء علي قيمة تلك الاسهم وتبديدها بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة «كاببكس كورب» وأشارت المحكمة إلي أن هيئة سوق المال انتهي تفتيشها إلي قيام أحمد مصطفي شوقي مراقب حسابات الشركة بعدم اثبات تخفيض رأس مالها بالرغم أن ماتم اعدامه فعليا من الأسهم بلغ 188 ألفا و830 سهما من المساهمين وعدم إدراجه عدد 72240 سهما تمثل أسهم خزينة بدفاتروسجلات الشركة، الأمر الذي تكون قد توافرت في حقه الجريمة المؤثمة بالمادة 162/6 من القانون 159 لسنة 81 وادانته بتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه.. كان مجموعة من المساهمين قد تقدموا ببلاغ للنيابة العامة لعدم تسلمهم قيمة أسهمهم التي قامت الشركة ببيعها والاستيلاء عليها بدون وجه حق فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.