أيدت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الثانية جنح مستأنف الحكم الصادر ضد مكتب المحاسب الشهير «أحمد مصطفي شوقي» مراقب حسابات شركة «كابيكس» كورب القابضة خلال عام 2005 بتغريمه مبلغ 10آلاف جنيه عما اسند إليه وألزمته بالمصروفات الجنائية وبإحالة الدعوي المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة تأسيسا علي ما ورد بمذكرة الهيئة العامة لسوق المال في طلبها من النيابة العامة بتحريك الدعوي الجنائية ضد مكتب المحاسبة لحدوث تلاعب في أسهم الشركة القابضة فيما يتعلق بعدد 261ألفا و70سهما تم بيعها بمبلغ خمسة ملايين و873ألف جنيه ولم يتسلم أصحاب الاسهم قيمة بيع هذه الاسهم وعدم اظهار موقف قيمة هذه الاسهم بالقوائم المالية للشركة في 31ديسمبر2005 و31يونيه2006 والتي لم يتم إعدامها! كانت حيثيات الحكم قد أفصحت عن تواطؤ تم بمقتضاه شراء هذه الاسهم البالغ قيمتها 6،3مليون جنيه كشفته إدارة التفتيش بهيئة سوق المال من خلال التفتيش المفاجئ بأنها تطمئن إلي ثبوت التهمة في حق مراقب الحسابات ومما جاء بتقرير التفتيش المفاجئ علي شركة «كايبكس» كروب القابضة وكذلك مما ورد بمذكرة الهيئة العامة لسوق المال المؤرخة يوم 9فبراير2009 بمعرفة عضو الإدارة القانونية وكذلك من أقوال الشهود من اعضاء لجنة التفتيش الذين استمعت إلي شهاداتهم من ان مراقب الحسابات أغفل عمدا وقائع جوهرية في تقريره الذي قدمه للجمعية العامة للشركة.