رئيس الوزراء يهنيء السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    الدولار يصعد 10 قروش في نهاية تعاملات اليوم    رئيس جهاز الشروق يقود حملة مكبرة ويحرر 12 محضر إشغالات    وزير الدفاع الأمريكي: نعارض أي عملية عسكرية إسرائيلية برفح الفلسطينية دون خطة تؤمن سلامة المدنيين    إعلام عبري: حزب الله هاجم بالصواريخ بلدة بشمال إسرائيل    روديجر يحذر مبابي من نهائي دوري أبطال أوروبا    ستبقى بالدرجة الثانية.. أندية تاريخية لن تشاهدها الموسم المقبل في الدوريات الخمسة الكبرى    مدرب بلجيكا: كورتوا سيغيب عن يورو 2024.. ونركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة    حالة وحيدة تقرب محمد صلاح من الدوري السعودي    14 درجة مئوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة ليلًا (فيديو)    مصرع زوجين وإصابة طفليهما في حادث انقلاب سيارة بطريق سفاجا - قنا    «التعليم» تحدد موعد امتحانات نهاية العام للطلاب المصريين في الخارج 2024    3 ألحان ل حميد الشاعري ضمن أفضل 50 أغنية عربية في القرن ال 21    الخميس..عرض الفيلم الوثائقي الجديد «في صحبة نجيب» بمعرض أبو ظبي للكتاب    فيلم المتنافسون يزيح حرب أهلية من صدارة إيرادات السينما العالمية    بالأبيض.. لينا الطهطاوى رفقة هنا الزاهد وميرهان في ليلة الحنة    إحالة فريق تنظيم الأسرة و13 من العاملين بالوحدة الصحية بالوسطاني في دمياط للتحقيق    هيئة سلامة الغذاء تقدم نصائح لشراء الأسماك المملحة.. والطرق الآمنة لتناولها في شم النسيم    بالفيديو.. خالد الجندي: هناك عرض يومي لأعمال الناس على الله    مفاجأة بأقوال عمال مصنع الفوم المحترق في مدينة بدر.. تفاصيل    بالفيديو.. خالد الجندي: القرآن الكريم لا تنتهي عجائبه ولا أنواره الساطعات على القلب    النائب العام يقرر إضافة اختصاص حماية المسنين لمكتب حماية الطفل وذوي الإعاقة    دعاء ياسين: أحمد السقا ممثل محترف وطموحاتي في التمثيل لا حدود لها    طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية    90 محاميا أمريكيا يطالبون بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    غرق بمياه ترعة.. العثور على جثة شخص في الصف    كتائب القسام تفجر جرافة إسرائيلية في بيت حانون ب شمال غزة    جامعة طنطا تُناقش أعداد الطلاب المقبولين بالكليات النظرية    موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم ل القطاع الخاص 2024    الآن داخل المملكة العربية السعودية.. سيارة شانجان (الأسعار والأنواع والمميزات)    وفد سياحي ألماني يزور منطقة آثار بني حسن بالمنيا    "بتكلفة بسيطة".. أماكن رائعة للاحتفال بشم النسيم 2024 مع العائلة    زاهي حواس يوضح سبب تجاهل الفراعنة لوجود الأنبياء في مصر.. شاهد    كرة سلة – قمة الأهلي والزمالك.. إعلان مواعيد نصف نهائي دوري السوبر    موقف طارق حامد من المشاركة مع ضمك أمام الأهلي    هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تجتاز المراجعة السنوية الخارجية لشهادة الايزو 9001    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط    رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: القطاع الخاص لعب دورا فعالا في أزمة كورونا    غدًا.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة الشهرية لشهر مايو    «التنمية المحلية»: فتح باب التصالح في مخالفات البناء الثلاثاء المقبل    رموه من سطح بناية..الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا في الخليل    آثار جُرم يندى له الجبين.. أبو الغيط يزور أطفال غزة الجرحى بمستشفيات قطر (تفاصيل)    "بحبها مش عايزة ترجعلي".. رجل يطعن زوجته أمام طفلتهما    كراسي وأحذية وسلاسل بشرية.. طرق غير تقليدية لدعم فلسطين حول العالم    "دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور    كيف تجني أرباحًا من البيع على المكشوف في البورصة؟    19 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن الحقوقية هدى عبد المنعم    وزير الأوقاف يعلن إطلاق مسابقة للواعظات للعمل بإذاعة القرآن الكريم خلال أيام    الصحة: الانتهاء من مراجعة المناهج الخاصة بمدارس التمريض بعد تطويرها    استشاري طب وقائي: الصحة العالمية تشيد بإنجازات مصر في اللقاحات    إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر لسوء الأحوال الجوية    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    وزير التموين يعلن تفاصيل طرح فرص استثمارية جديدة في التجارة الداخلية    التأخيرات المتوقعة اليوم فى حركة قطارات السكة الحديد    اليوم.. محاكمة 7 متهمين باستعراض القوة والعنف بمنشأة القناطر    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نجم الزمالك السابق: جوميز مدرب سيء.. وتبديلاته خاطئة    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 9 أسئلة وإجابات.. كيف يفصل القانون في نزاع الزمالك والأهلي على لقب نادي القرن؟
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 07 - 2020

ينتظر ناديا الأهلي والزمالك اللذان يتصارعان على لقب "نادي القرن"، قرار جهاز التجارة الداخلية، بشأن الفصل في الطلب المقدم من النادي الأبيض للحصول على العلامة التجارية بأنه "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

قانون الملكية الفكرية، حدد تفاصيل التظلمات سواء للطالب حال رفض الطلب، أو حقوق الطعن لطرف آخر يشكو من استخدام علاماته التجارية، نوضح ذلك في التقرير التالي:

- من له الحقي في التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية وفقا للقانون المصري؟
يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفي حالة تقدم لطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع طلب التسجيل.

- ماذا عن الفترة الزمنية المتوقعة لإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل مصر؟
تتراوح الفترة المتوقعة لإنهاء إجراءات التسجيل داخل جمهورية مصر العربية ما بين 12 : 16 شهراً في حال قبول الطلب من أول مرحلة.

- هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية.

اقرأ أيضا:
اللي سبق أكل النبق.. ننفرد بنشر أسانيد الأهلي القانونية لحرمان الزمالك من حقه في «التموين» (وثائق)

- هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة (60 يوما من تاريخ استلام القرار).

- ماذا عن فترة حماية العلامة التجارية؟
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق.

- هل يتم تسجيل العلامة التجارية بمجرد قبولها؟
لا يجوز تسجيل العلامة وفقاً للقانون الا بعد النشر عن قبولها بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية (وهي جريدة رسمية يتم إصدارها بمعرفة جهاز تنمية التجارة الداخلية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز بشكل دوري كل يوم 7 من بداية كل شهر ميلادي ولمدة 60 يوما، وذلك لاطلاع الكافة على قبول تسجيل العلامة التجارية بغرض إتاحة الفرصة لكل صاحب مصلحة الاعتراض الرسمي خلال فترة النشر المحددة قانوناً (60 يوما) وبعد مرور هذه الفترة يتم سداد رسم التسجيل الذي بموجبه تصبح العلامة مسجلة وتخضع للحماية الجنائية.

- هل يجوز اعتراض أي صاحب شأن على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية؟
ينص القانون المصري 82 لسنة 2002 المنظم لإجراءات تسجيل العلامات التجارية إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية كما يلي:

- يجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية بإخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.


- على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك على أن تقوم جهة الإدارة (المكتب الحكومي) بفحص مذكرة المعارضة المقدمة من المعارض وأيضا ما جاء بمذكرة الرد المقدمة من طالب التسجيل (المعارض ضده).

- ثم تصدر قراراها بشأن الاعتراض سواء بقبوله وبالتالي رفض تسجيل العلامة أو رفضه مع استكمال إجراءات التسجيل على الحالة التي تم قبول العلامة عليها أو مع إلزام طالب التسجيل بإجراء تعديل أو تعديلات على العلامة محل الاعتراض بالطريقة التي يرها قسم الاعتراضات بالمكتب الحكومي لضمان عدم وقوع المستهلكين في تضليل أو لبس جرا تسجيل العلامة محل الاعتراض.

ووفقا للقانون "مادة 81 من القانون 82 لسنة 2002 - تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.

اقرأ أيضا:
إنذار على يد محضر.. تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك على شعار نادي القرن؟
- هل يسمح القانون المصري بشطب علامة تجارية مسجلة؟
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية آو في حالة أن يتم إثبات أن التسجيل تم بسوء نية.

- ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في حالة الاعتداء على علامة تجارية مسجلة؟
تنص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على ما يلي: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا : كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وثانيا: كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وثالثاً: كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.