«الوفاء» المغربية تستحوذ على «الدلتا للتأمين» بقيمة 4.9 مليار جنيه    تحذير.. توقف مؤقت لخدمات إنستاباي وبعض البنوك في مصر بسبب بدء العمل بالتوقيت الشتوي    السيسي يبحث سبل تسهيل وزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر    وكالة الأنباء اللبنانية: غارة إسرائيلية على منطقة "اللبونة" في الناقورة جنوبي لبنان    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    افتتاح معرض فني بجامعة الإسكندرية لإعادة إحياء المسرح الروماني بكوم الدكة    14 % تراجعا لمشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثالث من العام الجاري    المشاط: محفظة التعاون الإنمائي لبنك التنمية الأفريقي مع مصر ارتفعت إلى 7.79 مليار دولار    بدء اجتماع خارجية النواب لمناقشة تعديل قانون فرض رسوم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    السفير الفرنسي يتفقد مركز المساعدات اللوجستية في العريش المخصصة لإغاثة غزة    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين في يوم الوفاء (صور)    جوارديولا: أنا سعيد من أجل مرموش    تأجيل النطق بالحكم في قضية رمضان صبحي إلى 27 نوفمبر    مجلس الزمالك يصرف دفعة من مستحقات الجهاز الفني    ضبط سيدة تدير نادٍ صحي دون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالجيزة    الداخلية تضبط 331 قضية مخدرات و128 قطعة سلاح ناري    رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات ووكيل تعليم القاهرة يتفقدان مدارس المستقبل    ضبط 100533 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    إصابة 5 اشخاص إثر انقلاب ملاكي في قنا    المشدد 18 عامًا لسائق و3 عاملين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالقليوبية    انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن    قصة ولادة المتحف المصري الكبير من الحلم إلى الواقع    موعد ومكان جنازة المصور ماجد هلال المتوفى في حادث بورسعيد    بيان روزاليوسف لن أعمل إلا للأمة !    يوم برج العقرب.. الزمن يعيد نفسه من الملك مينا إلى المتحف الكبير    «التأمين الصحي الشامل» تسجل إنجازات طبية وإنسانية جديدة خلال أكتوبر في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس    «الصحة» تعلن إنجازات تنفيذ التوصية التنمية البشرية قبيل انطلاق مؤتمر«PHDC'25»    «الصحة»: خطة طبية متكاملة لتأمين احتفالية المتحف المصري الكبير    الضفة.. مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبتين فلسطينيتين    المستشار الألماني: نرغب بتوسيع شراكتنا الوثيقة مع تركيا    محافظ الجيزة يتابع أعمال التجميل والإنارة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    محمد سلام والمخرج حسام حامد والمؤلف أحمد عاطف من كواليس مسلسل كارثة طبيعية    محافظ الغربية يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    منتخب مصر يواجه إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد «ناشئين»    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة لتعذر حضورها من محبسها    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط لسرعة حسم شكاوى العملاء    الصحة تكشف الخطة الطبية لتأمين احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير    السيسى يوافق على اتفاق تمويل دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة    الصحة النفسية والجسدية: علاقة لا يمكن فصلها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة بيع الآثار خارج مصر    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    إلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة أو تحمل تكاليفها.. أهم مكتسبات المرأة العاملة بالقانون الجديد    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 30اكتوبر 2025فى محافظة المنيا...تعرف عليها بدقه.    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع 350 مليار دولار مقابل خفض الرسوم الجمركية    بايرن ميونخ يهزم كولن في كأس ألمانيا ويحطم رقم ميلان القياسي    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في 9 أسئلة وإجابات.. كيف يفصل القانون في نزاع الزمالك والأهلي على لقب نادي القرن؟
نشر في صوت الأمة يوم 11 - 07 - 2020

ينتظر ناديا الأهلي والزمالك اللذان يتصارعان على لقب "نادي القرن"، قرار جهاز التجارة الداخلية، بشأن الفصل في الطلب المقدم من النادي الأبيض للحصول على العلامة التجارية بأنه "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم".

قانون الملكية الفكرية، حدد تفاصيل التظلمات سواء للطالب حال رفض الطلب، أو حقوق الطعن لطرف آخر يشكو من استخدام علاماته التجارية، نوضح ذلك في التقرير التالي:

- من له الحقي في التقدم بطلب لتسجيل العلامة التجارية وفقا للقانون المصري؟
يعطي القانون المصري الحق في التقدم بطلب لتسجيل علامة التجارية للأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين وفي حالة تقدم لطلب تسجيل الأشخاص الطبيعيين يتم تقديم صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر مع طلب التسجيل.

- ماذا عن الفترة الزمنية المتوقعة لإنهاء إجراءات تسجيل العلامة التجارية داخل مصر؟
تتراوح الفترة المتوقعة لإنهاء إجراءات التسجيل داخل جمهورية مصر العربية ما بين 12 : 16 شهراً في حال قبول الطلب من أول مرحلة.

- هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية.

اقرأ أيضا:
اللي سبق أكل النبق.. ننفرد بنشر أسانيد الأهلي القانونية لحرمان الزمالك من حقه في «التموين» (وثائق)

- هل يجوز الطعن على قرار لجنة التظلمات برفض طلب تسجيل العلامة التجارية؟

يجوز الطعن على قرار اللجنة المختصة بالنظر في التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة (60 يوما من تاريخ استلام القرار).

- ماذا عن فترة حماية العلامة التجارية؟
مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق.

- هل يتم تسجيل العلامة التجارية بمجرد قبولها؟
لا يجوز تسجيل العلامة وفقاً للقانون الا بعد النشر عن قبولها بالجريدة الرسمية للعلامات التجارية (وهي جريدة رسمية يتم إصدارها بمعرفة جهاز تنمية التجارة الداخلية ويتم نشرها على الموقع الالكتروني للجهاز بشكل دوري كل يوم 7 من بداية كل شهر ميلادي ولمدة 60 يوما، وذلك لاطلاع الكافة على قبول تسجيل العلامة التجارية بغرض إتاحة الفرصة لكل صاحب مصلحة الاعتراض الرسمي خلال فترة النشر المحددة قانوناً (60 يوما) وبعد مرور هذه الفترة يتم سداد رسم التسجيل الذي بموجبه تصبح العلامة مسجلة وتخضع للحماية الجنائية.

- هل يجوز اعتراض أي صاحب شأن على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية؟
ينص القانون المصري 82 لسنة 2002 المنظم لإجراءات تسجيل العلامات التجارية إجراءات الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية كما يلي:

- يجوز لكل ذي شان أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة التجارية بإخطار بوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.


- على طالب تسجيل العلامة التجارية أن يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمه الإخطار وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك على أن تقوم جهة الإدارة (المكتب الحكومي) بفحص مذكرة المعارضة المقدمة من المعارض وأيضا ما جاء بمذكرة الرد المقدمة من طالب التسجيل (المعارض ضده).

- ثم تصدر قراراها بشأن الاعتراض سواء بقبوله وبالتالي رفض تسجيل العلامة أو رفضه مع استكمال إجراءات التسجيل على الحالة التي تم قبول العلامة عليها أو مع إلزام طالب التسجيل بإجراء تعديل أو تعديلات على العلامة محل الاعتراض بالطريقة التي يرها قسم الاعتراضات بالمكتب الحكومي لضمان عدم وقوع المستهلكين في تضليل أو لبس جرا تسجيل العلامة محل الاعتراض.

ووفقا للقانون "مادة 81 من القانون 82 لسنة 2002 - تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.

اقرأ أيضا:
إنذار على يد محضر.. تجدد الصراع بين الأهلي والزمالك على شعار نادي القرن؟
- هل يسمح القانون المصري بشطب علامة تجارية مسجلة؟
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شان أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية آو في حالة أن يتم إثبات أن التسجيل تم بسوء نية.

- ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون المصري في حالة الاعتداء على علامة تجارية مسجلة؟
تنص المادة رقم 113 من القانون 82 لسنة 2002 على ما يلي: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا : كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وثانيا: كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة، وثالثاً: كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم علية في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.