جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا حول العمل التطوعي ودوره في تنمية المجتمع المدرسي    وزيرا الري والإسكان ومحافظ دمياط يشهدون ورشة عمل إطلاق الخطة المتكاملة للمناطق الساحلية    وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة ناصر الجديدة    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف بسيدي سالم    وزير الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الشواطئ المصرية    زيادة ربع مليون نسمة في تعداد سكان مصر خلال 60 يومًا    رئيس وزراء بريطانيا: لا يمكن ضمان أمن إسرائيل ومستقبل غزة دون نزع سلاح حماس    الإغاثة الطبية الفلسطينية: 90% من البنية التحتية في غزة مدمرة    مباراة قطر والإمارات اليوم.. قمة حاسمة لتحديد المتأهل العربي السادس إلى مونديال 2026    إحالة أوراق متهمين لمفتي الجمهورية لإعدامهما بتهمة قتل شاب والشروع في قتل شقيقه بشبرا الخيمة    تحرش بزميلته.. التحقيق مع سيدة اقتحمت مدرسة بعد فصل ابنها في أكتوبر    «سجلوا الآن».. أحدث وصايا «التعليم» بشأن منصة كيريو اليابانية    آمال ماهر تستعد لإحياء حفل افتتاح الدورة ال33 لمهرجان الموسيقى العربية    دعمًا لأطفال غزة.. الثقافة تطلق قافلة مسرح المواجهة والتجوال إلى رفح    صرف مكافأة شهرين للعاملين بمستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط    ضمن مبادرة "لمسة وفاء".. جامعة بنها تنظم قافلة طبية بمدرسة المكفوفين ببنها    كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط تنظم ندوة عن الجرائم الإلكترونية    احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر.. الرقابة الإدارية تنظم ندوة حول مكافحة الفساد ببورسعيد    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    الخارجية الفرنسية تعرب عن تقدير باريس لدور مصر المحورى فى اتفاق شرم الشيخ    مكاسب مالية وحب جديد.. الأبراج الأكثر حظًا نهايات عام 2025    عمر عبد العزيز وشيرى عادل لجنة تحكيم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا    حقيقة تأجيل «القائمة الوطنية من أجل مصر» التقدم بأوراق ترشحها للانتخابات (خاص)    موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 يبدأ يوم 23 الشهر الجاري    السر في القلي.. إيه اللي يخلي البطاطس «مقرمشة» ماتشربش زيت؟    إيمان كريم: بروتوكول التعاون مع "قضايا الدولة" يعزز دعم ذوي الإعاقة    مصرع عامل غرقا بخزان مياه ري في المنيا    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    دار الإفتاء توضح حكم ارتداء الأساور للرجال.. متى يكون جائزًا ومتى يُمنع؟    جامعة بني سويف تشارك في مؤتمر فيينا لدعم الحفاظ على التراث الثقافي    التصديري للملابس الجاهزة: هدفنا التوسع في الأسواق الأوروبية    تضم رئيس تحرير "فيتو"، اليوم انعقاد أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بكامل تشكيلها    محمد فضل الله يكتب: لماذا إنفانتينو في شرم الشيخ؟    فرانكو دوناتو وأحمد شبراوي ضمن أفضل 10 رماة في العالم    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    «الصحة» تنظم يوما علميًا للتعريف بالأدلة الاسترشادية بمستشفى المطرية التعليمي    سفير فلسطين بالقاهرة: دور مصر محورى فى وقف الحرب ومنع تهجير سكان غزة    مدرب المنتخب: وارد انضمام السعيد لأمم أفريقيا.. ولا توجد أزمة مع إمام عاشور    ارتفاع عدد الوفيات بين تلاميذ تروسيكل منفلوط ل3 أطفال    المدرب العام للمنتخب: شريف ليس في حساباتنا.. ونحتاج للاعب يخلق الفرص لنفسه    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    صحيفة إسبانية: شرم الشيخ لؤلؤة سيناء تتألق كعاصمة للسلام وتخطف أنظار العالم    هل وافقت حماس على نزع سلاحها لوقف الحرب؟.. مختار غباشي يرد    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة    عاجل|الصحة تغلق مركزًا غير مرخص للتجميل في مدينة نصر تديره منتحلة صفة طبيب    قمة شرم الشيخ.. الإعلام الأمريكي يبرز كلمة الرئيس السيسي وإشادة ترامب بدور مصر في السلام    إبراهيم حسن: هناك من يكره وجودنا في منتخب مصر    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في أسواق الأقصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    اليوم.. الحكم على 4 متهمين ب"خلية الحدائق"    الأسير المحرر بهاء شبراوي: لا أصدق خروجي من السجن.. قضيت 24 عاما فقدت فيها أبي وأمي    تصفيات كأس العالم - رأسية فولتماده تمنح ألمانيا الفوز على إيرلندا الشمالية وصدارة المجموعة    رئيس المجلس الأوروبي: تخصيص 1.6 مليار يورو لدعم السلطة الفلسطينية خلال العامين المقبلين    جولة داخل متحف الأقصر.. الأكثر إعجابًا بين متاحف الشرق الأوسط    وفاة شقيق عبد المنعم إبراهيم .. تعرف على موعد ومكان العزاء    دولة التلاوة.. تاريخ ينطق بالقرآن    هبة أبوجامع أول محللة أداء تتحدث ل «المصري اليوم»: حبي لكرة القدم جعلني أتحدى كل الصعاب.. وحلم التدريب يراودني    «زي النهارده».. وفاة الشاعر والإعلامي واللغوي فاروق شوشة 14 أكتوبر 2016    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من تسجيل العلامة للنشر في الجريدة الرسمية.. كيف تصبح رجل أعمال ناجح؟
نشر في صوت الأمة يوم 25 - 07 - 2019

المشرع المصرى عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجا سلعة كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلا خاصا ومميزا وأوجب فى جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.

ويرجع أصل العلامة التجارية إلى زمن بعيد عندما كان أصحاب الحرف يوقعون على منتجاتهم الفنية أو النفعية أو يضعون «علامات» عليها، وعلى مر السنين، تطورت تلك العلامات إلى نظام لتسجيل العلامات التجارية وحمايتها كما نعرفه اليوم، ويساعد هذا النظام المستهلكين على تحديد المنتجات أو الخدمات وشرائها.

فى التقرير التالي ترصد «صوت الأمة» إشكاليات وأزمات العلامة التجارية من الناحية القانونية وإجراءات تسجيل العلامة التجارية التي تبدأ بمرحلة الإيداع وصولاَ لمرحلة التسجيل، ومن له الحق فى تسجيل العلامة التجارية؟، والعقوبات المقررة حال تقليد العلامة التجارية – بحسب الخبير القانونى والمحامى شريف العجوز.

فى البداية، لابد أن تكون العلامة المراد تسجيلها مميزة في الشكل والمضمون لنوع السلعة أو الخدمة حيث تمر إجراءات تسجيل العلامة التجارية بأربعة مراحل أساسية:


المرحلة الأولى: مرحلة الإيداع
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب علامة تجارية هى :
- ملئ نموذج الإيداع المعد خصيصاً من قبل وزارة التجارة والصناعة لهذا الغرض.
- إرفاق عدد 5 صور من العلامة.
- إرفاق رخصة الشركة أو المؤسسة.

وبعد تجهيز ملف الإيداع يتم تقديمه لوزارة التجارية والصناعة شارع مكرم عبيد مدينة نصر، يتم الحصول على رقم الإيداع لأهمية المراجعة، فضلاً عن حفظ تاريخ الطلب لأهميته فى الأولوية.
المرحلة الثانية: مرحلة الفحص الفنى
تقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة وبالتحديد مصلحة التسجيل التجاري حيث تقوم وزارة التجارة من خلالها ببحث عما إذا كانت العلامة المقدمة مشابهه أو مقلدة لعلامة أخرى سبق تسجيلها أو إيداعها على تاريخ تقديم طلب العلامة، ولدى الوزارة البرامج المجهزة لبحث ذلك بدقة متناهية، وبعد قيام الفحص الفني بفحص العلامة حيث يتم اتخاذ أحد القرارات الثالثة الآتية:

- إما الموافقة على العلامة بدون شرط.
- وإما الموافقة على العلامة بشرط.
- وإما رفض العلامة.

وفى الحالتين الأخيرتين يتيح القانون لصاحب العلامة التقدم بتظلم من قرار قسم الفحص الفني بوزارة التجارة والصناعة.
المرحلة الثالثة: مرحلة النشر
بعد إبلاغ صاحب العلامة بالموافقة عليها يجب عليه القيام بالإعلان عن العلامة في ثلاثة صحف.

أولاً: الجريدة الرسمية

والثانية والثالثة: جريديتين محليتين تصدران باللغة العربية

والهدف من النشر هو إعلام الغير بأنه سيتم تسجيل هذه العلامة المودعة وعلى من لديه اعتراض على ذلك أن يتقدم به إلى وزارة التجارة والصناعة خلال شهر من تاريخ أخر نشر، ويمكن أن نقول أن الهدف من الفحص الفني هو حماية العلامات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة أما الهدف من النشر هو حماية العلامات المستعملة فعلاً في الأسواق لكن لم يتقدم أصحابها بتسجيلها لدى الجهة المختصة
المرحلة الرابعة: مرحلة التسجيل
وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الشهر المحدد للاعتراض على العلامة، فإذا لم يتقدم أحد إلى وزارة التجارة والصناعة باعتراض على تسجيل العلامة المراد تسجيلها، يتم بناء على ذلك إصدار شهادة لصاحب الشأن تتضمن جميع البيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، كما تتضمن صورة العلامة، ويمنح صاحب العلامة مدة حماية قدرها عشر سنوات من تاريخ إيداع العلامة، ويقوم صاحب العلامة باستلام الشهادة والاحتفاظ بها في مؤسسته واستعمالها عند الاستيراد والتصدير وفي جميع الجهات المعنية فضلاً عن اعتبارها سند ملكية يمنع الغير من مجرد التفكير في تقليدها أو تزويرها.
من له الحق في تسجيل العلامة التجارية؟
لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة وسواء كان مواطناً أو غير مواطن طلب واحد لكل فئة، وتنفذ طلبات التسجيل لوزارة التجارة والصناعة شارع مكرم عبيد بالقاهرة على النموذج المعد لذلك لكن يلاحظ أن يتم طلب واحد لكل فئة من المنتجات.
وعن العقوبات المقررة
المقصود بجريمة التقليد هو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج مما قد يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خداعه لظنه أنها العلامة أصلية وهى تختلف عن جريمة التزوير للعلامات التجارية والتي تكون عبارة عن نقل العلامة المسجلة نقلا حرفيا وتاما بحيث تبدو مطابقة تماما للعلامة الأصلية.

أما عن العقوبة المقررة على هذه الجريمة قد نظمتها المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور.

كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.


المواد القانونية المنظمة لإجراءات تسجيل العلامة التجارية
«مادة 67»
لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى:

- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
- الشعارات العامة والإعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أى تقليد لها.
- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
- صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
«مادة 69»
تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج بنتيجة مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية، ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان.
«مادة 71»
يستنفذ حق مالك العلامة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة إلا إذا قام بتسويق تلك المنتجات في اية دولة أو رخص للغير بذلك.
«مادة 77»
يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.

ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدروه، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار.
«مادة 78»
يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليه فى المادة «77» من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء احدهم من أعضاء مجلس الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجنة وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.
«مادة 79»
دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.