اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    "أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"    روسيا تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على كييف وخاركيف    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وجهة نظر ... حقا.. إن اختيار الوزير يتطلب قواعد ومعايير

من المسلمات أن المهارات الفنية أهم عناصر إدارة المرافق الإدارية فقد يصادف المدير موضوعات يتعين عليه اتخاذ قرار بشأنها تختلف نوعيته باختلاف موقع المدير فقد يكون في وضع يحتم عليه اتخاذ قرار يرسم سياسيات عليا تتطلب فوق المهارات الفنية والإدارية مهارات إدراكية.
لذا يتعين عند اختيار المدير ارتباط خبراته بخصائص الموقع المرشح لإدارته.. وتتضح أهمية ذلك عند اختيار الوزراء فمهما بلغت قدراتهم وانتماءاتهم إلا أنه يجب توافق خبراتهم مع اختصاصات الوزارات المكلفين بها حتي لا ينفتح الباب بمصراعيه للاستعانة بمستشارين في حاجة للاستعانة وكأن الوزارات فقدت القيادات.. ووزارة التموين من الوزارات الاقتصادية المتعددة الاختصاصات ذات منظومة تشريعية اذا افتقدها الوزير كانت مصيبة واذا افتقدها المطبخ المحيط به كانت المصيبة أشد وأكبر وسوف نكشف عن ذلك علي النحو التالي:
تختص وزارة التموين بتسجيل العلامات التجارية التي هي كل ما يميز منتجا عن غيره وتحوز بموجب التسجيل علي حق الحماية القانونية ويحوز صاحبها علي جميع حقوق الملكية متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ولم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره, كما لا تسجل كعلامة تجارية الشعارات العامة او الاعلام او رموز الدولة والدول الأخري أو المنظمات او التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي.. ولتسجيل العلامات التجارية اجراءات أهمها نشر قرار قبول طلب التسجيل في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية, بالاضافة إلي نشر قرار التسجيل ذاته بتلك الجريدة وصدور شهادة رسمية بذلك.
وبالرغم مما تفرد به القانون82 لسنة2002 ولائحته التنفيذية من قيود وأوصاف فإن وزير التموين أصدر القرار26 لسنة2013 في2013/2/12 تضمن الآتي:
أولا: ألزم صناع المصوغات بوضع علامة تجارية( لوجو) علي مشغولاتهم من المعادن الثمينة وهذا يخالف صريح أعمال القانون, حيث ان استعمال العلامات التجارية المسجلة أمر اختياري وليس الزاميا أو وجوبيا فضلا عن ذلك فإن المعادن الثمينة هي مشغولات وسبائك تختلف عن باقي المنتجات, حيث من يمارس نشاطها الصناعي والتجاري له تراخيص خاصة بها كما لا يجوز تداولها بغير تلك التراخيص ودون الدفع والترقيم والمعيار والشارة والتاريخ وجميعها علامات رسمية خاصة لتمييزها عن مثيلاتها وعن باقي المنتجات بالأسواق وذلك علي النحو الذي قضت به أحكام القانون68 لسنة1976 المعدل بالقانون15 لسنة2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار107 لسنة2002 لذا فإن للمصوغات الثمينة خصائص تنفرد بها.
ثانيا: ألزم مصلحة دفع المصوغات والموازنة بانشاء سجل لقيد العلامات التجارية لصناع المصوغات بعد تسجيلها بمصلحة التسجيل التجاري.
وبالرغم من أن ذلك يؤدي لحدوث ازدواج وتنازع في الاختصاصات بين الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة التموين فان القرار يشير لجهالة مطلقة عن مسميات الجهات التابعة لوزارة التموين, حيث لم يعد ما تسمي بمصلحة التسجيل التجاري منذ حوالي خمس سنوات لاندماجها في جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يتبعه ادارة العلامات التجارية مما كان يتعين استخدام القرار للمسميات وفق الحقيقة والواقع العملي فضلا عن ذلك فإن جريدة العلامات المشار اليها سلفا هي المرجع الوحيد الذي يقوم مقام السجل المراد انشاؤه لمصلحة دمغ المصوغات باعتبار ان تلك الجريدة تضم جميع البيانات المتعلقة بطلبات تسجيل العلامات التجارية والعلامات التي تم تسجيلها وكذلك جميع البيانات الخاصة بأصحابها.. لذا تجدر الإشارة الي أن المادة70 من القانون82 لسنة2002 قد منحت لوزير التموين تحقيقا للصالح العام الترخيص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المزاولين لأعمال مراقبة المنتجات او فحصها تسجيل علامة تخصص للدلالة علي اجراءات المراقبة والفحص لتلك المنتجات تشمل مصدرها وعناصر تركيبها وطريقة انتاجها وصنعها وحقيقتها ولا يجوز التصرف في تلك العلامة الا بترخيص من الوزير.. ومن ثم كان يتعين ان يصدر القرار26 لسنة2013 بموجب المادة70 فقط والسؤال المطروح لوزير التموين هل العلامات والاشارات التي تستخدمها مصلحة دمغ المصوغات في تمييز المصنوعات والمشغولات سبق تسجيلها بادارة العلامات التابعة له حتي تحوز علي حق الحماية القانونية؟ باعتبار ان تقليد أو تزوير علامات المصالح الحكومية جريمة تعاقب عليها المادة206 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة.. انه من الواضح افتقاد القرار26 لسنة2013 لأهم عناصره وهي السبب محل القرار مما يفقد ذلك القرار سلامته لاصابته ببطلان يرقي المستوي الانعدام ولعل الاجابة عن السؤال سوف تكشف عن سوء ادارة وانعدام دراية*
** رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضومجلس
ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.