من المسلمات أن المهارات الفنية أهم عناصر إدارة المرافق الإدارية فقد يصادف المدير موضوعات يتعين عليه اتخاذ قرار بشأنها تختلف نوعيته باختلاف موقع المدير فقد يكون في وضع يحتم عليه اتخاذ قرار يرسم سياسيات عليا تتطلب فوق المهارات الفنية والإدارية مهارات إدراكية. لذا يتعين عند اختيار المدير ارتباط خبراته بخصائص الموقع المرشح لإدارته.. وتتضح أهمية ذلك عند اختيار الوزراء فمهما بلغت قدراتهم وانتماءاتهم إلا أنه يجب توافق خبراتهم مع اختصاصات الوزارات المكلفين بها حتي لا ينفتح الباب بمصراعيه للاستعانة بمستشارين في حاجة للاستعانة وكأن الوزارات فقدت القيادات.. ووزارة التموين من الوزارات الاقتصادية المتعددة الاختصاصات ذات منظومة تشريعية اذا افتقدها الوزير كانت مصيبة واذا افتقدها المطبخ المحيط به كانت المصيبة أشد وأكبر وسوف نكشف عن ذلك علي النحو التالي: تختص وزارة التموين بتسجيل العلامات التجارية التي هي كل ما يميز منتجا عن غيره وتحوز بموجب التسجيل علي حق الحماية القانونية ويحوز صاحبها علي جميع حقوق الملكية متي اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل ولم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره, كما لا تسجل كعلامة تجارية الشعارات العامة او الاعلام او رموز الدولة والدول الأخري أو المنظمات او التي تحتوي علي بيان اسم تجاري وهمي.. ولتسجيل العلامات التجارية اجراءات أهمها نشر قرار قبول طلب التسجيل في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية, بالاضافة إلي نشر قرار التسجيل ذاته بتلك الجريدة وصدور شهادة رسمية بذلك. وبالرغم مما تفرد به القانون82 لسنة2002 ولائحته التنفيذية من قيود وأوصاف فإن وزير التموين أصدر القرار26 لسنة2013 في2013/2/12 تضمن الآتي: أولا: ألزم صناع المصوغات بوضع علامة تجارية( لوجو) علي مشغولاتهم من المعادن الثمينة وهذا يخالف صريح أعمال القانون, حيث ان استعمال العلامات التجارية المسجلة أمر اختياري وليس الزاميا أو وجوبيا فضلا عن ذلك فإن المعادن الثمينة هي مشغولات وسبائك تختلف عن باقي المنتجات, حيث من يمارس نشاطها الصناعي والتجاري له تراخيص خاصة بها كما لا يجوز تداولها بغير تلك التراخيص ودون الدفع والترقيم والمعيار والشارة والتاريخ وجميعها علامات رسمية خاصة لتمييزها عن مثيلاتها وعن باقي المنتجات بالأسواق وذلك علي النحو الذي قضت به أحكام القانون68 لسنة1976 المعدل بالقانون15 لسنة2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار107 لسنة2002 لذا فإن للمصوغات الثمينة خصائص تنفرد بها. ثانيا: ألزم مصلحة دفع المصوغات والموازنة بانشاء سجل لقيد العلامات التجارية لصناع المصوغات بعد تسجيلها بمصلحة التسجيل التجاري. وبالرغم من أن ذلك يؤدي لحدوث ازدواج وتنازع في الاختصاصات بين الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة التموين فان القرار يشير لجهالة مطلقة عن مسميات الجهات التابعة لوزارة التموين, حيث لم يعد ما تسمي بمصلحة التسجيل التجاري منذ حوالي خمس سنوات لاندماجها في جهاز تنمية التجارة الداخلية الذي يتبعه ادارة العلامات التجارية مما كان يتعين استخدام القرار للمسميات وفق الحقيقة والواقع العملي فضلا عن ذلك فإن جريدة العلامات المشار اليها سلفا هي المرجع الوحيد الذي يقوم مقام السجل المراد انشاؤه لمصلحة دمغ المصوغات باعتبار ان تلك الجريدة تضم جميع البيانات المتعلقة بطلبات تسجيل العلامات التجارية والعلامات التي تم تسجيلها وكذلك جميع البيانات الخاصة بأصحابها.. لذا تجدر الإشارة الي أن المادة70 من القانون82 لسنة2002 قد منحت لوزير التموين تحقيقا للصالح العام الترخيص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المزاولين لأعمال مراقبة المنتجات او فحصها تسجيل علامة تخصص للدلالة علي اجراءات المراقبة والفحص لتلك المنتجات تشمل مصدرها وعناصر تركيبها وطريقة انتاجها وصنعها وحقيقتها ولا يجوز التصرف في تلك العلامة الا بترخيص من الوزير.. ومن ثم كان يتعين ان يصدر القرار26 لسنة2013 بموجب المادة70 فقط والسؤال المطروح لوزير التموين هل العلامات والاشارات التي تستخدمها مصلحة دمغ المصوغات في تمييز المصنوعات والمشغولات سبق تسجيلها بادارة العلامات التابعة له حتي تحوز علي حق الحماية القانونية؟ باعتبار ان تقليد أو تزوير علامات المصالح الحكومية جريمة تعاقب عليها المادة206 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة.. انه من الواضح افتقاد القرار26 لسنة2013 لأهم عناصره وهي السبب محل القرار مما يفقد ذلك القرار سلامته لاصابته ببطلان يرقي المستوي الانعدام ولعل الاجابة عن السؤال سوف تكشف عن سوء ادارة وانعدام دراية* ** رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق