عبد الرحيم: عمومية الصحفيين صاحبة الحق في أي تعديل لقانون المهنة    التموين تنتهي من صرف مقررات مايو بنسبة 90%    في خدمتك.. كيف تتقدم للإبلاغ عن الغش التجاري وعدم الالتزام بالأسعار    وزير الاتصالات الإسرائيلي يأمر بإعادة معدات أسوشيتد برس في غزة    سيراميكا يتعاقد مع إسماعيل يوسف في منصب رئيس قطاع الناشئين    تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث معدية أبو غالب (فيديو)    الأبطال وموعد العرض، كل ما تريد معرفته عن مسلسل الوصفة السحرية    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    توزيع مواد غذائية على الأُسر الأَولى بالرعاية في الإسماعيلية (صور)    أزهري: ليس من حق الآباء إجبار بناتهم على ارتداء الحجاب    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    محلل أداء تونسي يحذر الأهلي من الترجي لهذا السبب    امتدت لساعة.. قرارات مثيرة بعد جلسة الخطيب وجمال علام (تفاصيل)    الأعلى لشئون الإسلام وقيادات الإعلام يتوافقون على ضوابط تصوير الجنازات    تكثيف المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم.. «إحصاء وإنجليزي»    البحوث الفلكية: الأحد 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    قرار جديد ضد سائق لاتهامه بالتحرش بطالب في أكتوبر    تكنولوجيا رجال الأعمال تبحث تنمية الصناعة لتحقيق مستهدف الناتج القومي 2030    «رفعت» و«الحصري».. تعرف على قراء التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم غدا    محمد عبد الحافظ ناصف نائبا للهيئة العامة لقصور الثقافة    مدير مكتبة الإسكندرية: لقاؤنا مع الرئيس السيسي اهتم بمجريات قضية فلسطين    رفقة سليمان عيد.. كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره كواليس «البيت بيتي 2»    محمود الهباش: لا يوجد أحقر من السياسة الأمريكية ولا ترى إلا بعين واحدة    وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقى نظيره بجمهورية الكونغو الديمقراطية    رئيس البرلمان العربي يشيد بتجربة الأردن في التعليم    أستاذ بالأزهر: الحر الشديد من تنفيس جهنم على الدنيا    أمين الفتوى بدار الإفتاء: سداد الدين مقدم على الأضحية    حزب الله يشدد على عدم التفاوض إلا بعد وقف العدوان على غزة    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    تأثير استخدام مكيفات الهواء على الصحة.. توازن بين الراحة والمخاطر    وزيرة الهجرة: نحرص على تعريف الراغبين في السفر بقوانين الدولة المغادر إليها    عبارات تهنئة عيد الأضحى 2024.. خليك مميز    سامح شكرى لوزيرة خارجية هولندا: نرفض بشكل قاطع سياسات تهجير الفلسطينيين    جنايات المنصورة تحيل أوراق أب ونجليه للمفتى لقتلهم شخصا بسبب خلافات الجيرة    عاجل| أسوشيتد برس تعلن تعليق إسرائيل خدمات الوكالة في غزة    لست وحدك يا موتا.. تقرير: يوفنتوس يستهدف التعاقد مع كالافيوري    إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات في باكستان بعد تجاوز درجة الحرارة 50 درجة مئوية    محافظ أسيوط: مواصلة حملات نظافة وصيانة لكشافات الإنارة بحي شرق    "سيارة الغلابة".. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيه (صور)    زراعة النواب تقرر استدعاء وزير الأوقاف لحسم إجراءات تقنين أوضاع الأهالي    جيفرى هينتون: الذكاء الاصطناعى سيزيد ثروة الأغنياء فقط    العثور على جثة طفل في ترعة بقنا    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    «نجم البطولة».. إبراهيم سعيد يسخر من عبدالله السعيد بعد فوز الزمالك بالكونفدرالية    خليفة ميسي يقترب من الدوري السعودي    ب ممارسات حاطة بالكرامة والتقييد.. شهادات توثق تعذيب الاحتلال ل معتقلي غزة (تقرير)    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي    «بيطري المنيا»: تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجًا    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    في اليوم العالمي للشاي.. أهم فوائد المشروب الأشهر    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    شبانة: مندهش من الأحداث التي صاحبت مراسم تتويج الزمالك    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    عمر العرجون: أحمد حمدي أفضل لاعب في الزمالك.. وأندية مصرية كبرى فاوضتني    انتظار مليء بالروحانية: قدوم عيد الأضحى 2024 وتساؤلات المواطنين حول الموعد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يفصل القضاء العادي في منازعات «العلامات التجارية»؟
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2019

تعد العلامات التجارية واجهة الشركات والمصانع والمحلات على عدة مستويات، حيث تمكن زبائن الشركة أو المؤسسة من عملية تمييز خدماتها ومنتجاتها عن منتجات الشركات أو المحلات المنافسة، الأمر الذي يتيح للشركة إمكانية تسويق السلعة أو خدماتها على نحو أفضل.

ومن المتعارف عليه أن العلامات التجارية لا تستعمل كأدوات لتحديد الشركة أو المحل أو المؤسسة فقط بل إنها تُعد ضمانات للجودة المتواصلة ونوعياتها، حيث أن المستهلك الذي يرتاح لجودة منتج أو خدمة بعينها يُصر ويستمر على شراء ذلك المنتج واقتناء تلك الخدمة بحثا عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها.




وعلى الشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة أن تحرص على اختيار تلك العلامة التجارية المناسبة وتصميمها وحمايتها وتوخي الحيطة في استخدامها في الإعلان والإشهار وأن تراقب انتفاع الغير بها بطريقة مضللة أو غير سليمة، وضرورة التأكد من أن شركات أخرى لم تسجل العلامة التي وقع عليها الاختيار أو العلامات المشابهة لها بالنسبة إلى فئة المنتجات أو الخدمات والأسواق المعنية.
في التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة» الضوء على إشكالية تهم الملايين من أصحاب الشركات والمحلات والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والتي تكلف أصحابها ملايين الجنيهات، والمتمثلة في رفع الدعاوى القضائية ضد الشركات والمحلات بعضها البعض، من خلال طرح السؤال التالي هل يختص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوى.



مسألة اختصاص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل، تعتبر من المسائل الشائكة التي تصدت لها محكمة النقض بإرساء مبدأ قضائي حديث في الطعن المقيد برقم 6286 لسنة 79 جلسة 2011/03/22، حيث أكدت على أن قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها من اختصاص المحاكم العادية وتقوم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية اعمالا للمواد 65 و 2/80 و 81 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية .


مبدأ محكمة النقض رسّخ أيضاَ العديد من القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية ومدد الطعن الخاصة بها حيث قضت بأن: "إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن: "ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" – وفقا ل"البدوى".


ضرورة صدور القرار مسبب بقبول التسجيل أو الرفض
وتضمن كذلك النص في المادة 81 منه على أن: "تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة"، وكذا النص في المادة 82 من ذات القانون على أن: "يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة".

شرط مرور 5 سنوات على امتلاك العلامة
والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال ال5 سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال 5 سنوات المذكورة.


متى يتم الطعن على تسجيل العلامة؟
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ."

كما أكد هذا الحكم على عدة مبادئ منها نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، كما يتم شطب العلامات المسجلة للمخالف وتسجيلها لصاحب الحق لمخالفتها صحيح القانون، وأن استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية، وأثره فى ذلك اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة، أما علته إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة وأن عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول، للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ اعمالا للمادتين 83 و 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.