ضبط سائق استخدم إضاءة تُعرض حياة المواطنين أعلى الدائري| فيديو    رئيس البرلمان منتقدًا غياب "نواب": أقول أسماء الغائبين بصوت عال لأهمية الجلسة وليس لإحراجهم    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان المعهد الفني للتمريض الجديد بمنشأة سلطان    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تنسيق الجامعات.. 6 أقسام متاحة لطلاب الثانوية ب حاسبات حلوان    إزالة 7 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في حملات ب الشرقية    العربية: إيران تعتقل عشرات الجواسيس المرتبطين بإسرائيل    زيلينسكي يزور فيينا للمرة الأولى منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية    إسرائيل تستعد لإطلاق رحلات جوية لاستدعاء العسكريين والعاملين في الصناعات الدفاعية من الخارج    سفير إيران لدى الكويت: لسنا بصدد توسيع الحرب ولن نتوانى في الدفاع عن سيادة بلادنا بحزم    ترتيب مجموعة الأهلي فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة بالميراس البرازيلي    «خيالكم مريض».. رئيس تحرير الأهلي يشن هجوما ضد هؤلاء بسبب تريزيجيه    جامعة أسوان تنظم ورشة عمل لمناهضة العنف ضد المرأة    مصرع طفل أسفل عجلات قطار الصعيد عند مزلقان دماريس بالمنيا    محافظ قنا ينتقل لموقع انهيار منزل بقرية دندرة ويتابع جهود الإنقاذ    اليوم .. محاكمة 15 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في مدينة نصر    وزير الثقافة: لا مساس بحرية الإبداع.. والتوصيات تركز على جودة المحتوى ودعم الإنتاج والتوزيع الدرامي    إيراد فيلم ريستارت فى 16 يوم يتخطى إيراد "البدلة" في 6 شهور    «وحشتنا القاهرة».. إلهام شاهين تعلن عودتها من العراق    انطلاق برنامج «مصر جميلة» لاكتشاف ودعم الموهوبين بقصر ثقافة أبوسمبل (صور)    «حسبي الله في اللي بيقول أخبار مش صح».. لطيفة تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شقيقها    ما هي علامة قبول الطاعة؟.. أستاذ بالأزهر يجيب    كيف تنظم المرأة وقتها بين العبادة والأمور الدنيوية؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    «الصحة»: الدولة تسير في مسار مالي لتحفيز الأطباء وتحسين بيئة العمل بالمستشفيات الحكومية منذ 11 عامًا    محافظ المنوفية يدشن قافلة طبية متكاملة بمنشأة سلطان ضمن احتفالات العيد القومي    بعد هروبها.. أب يقيد ابنته في أحد شوارع حدائق أكتوبر    رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات    المصرف المتحد سابع أكبر ممول لإسكان محدودي ومتوسطي الدخل ب3.2 مليار جنيه    الوكالة الدولية للطاقة الذرية:التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يؤخر العمل نحو حل دبلوماسي    «الداخلية» تقرر السماح ل42 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية    «هيئة الدواء» تقدم.. نصائح لتقليل الإصابة بمرض النقرس    رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    عميد «علوم سياسية الإسكندرية» يُكرّم الملحقين الدبلوماسيين الجدد من خريجي الكلية (صور)    شوبير يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنتر ميامي وحقيقة غضبه من التغيير    الصحة: لا نعاني من أزمة في أعداد الأطباء.. وبدء تحسين أوضاع الكوادر الطبية منذ 2014    الدخول ب 5 جنيهات.. 65 شاطئًا بالإسكندرية في خدمة المصطافين    أحمد السقا يرد برسالة مؤثرة على تهنئة نجله ياسين بعيد الأب    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    أسعار الفراخ اليوم.. متصدقش البياع واعرف الأسعار الحقيقية    الاثنين 16 يونيو 2025.. البورصة المصرية تعاود الارتفاع في بداية التعاملات بعد خسائر أمس    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    الرئيس الإيراني: الوحدة الداخلية مهمة أكثر من أي وقت مضى.. ولن نتخلى عن برنامجنا النووي السلمي    أحمد فؤاد هنو: عرض «كارمن» يُجسّد حيوية المسرح المصري ويُبرز الطاقات الإبداعية للشباب    إيران تنفذ حكم الإعدام فى مدان بالتجسس لصالح إسرائيل    "عايزة أتجوز" لا يزال يلاحقها.. هند صبري تشارك جمهورها لحظاتها ويكرمها مهرجان بيروت    مدرب بالميراس يتوعد الأهلي قبل مواجهته في مونديال الأندية    النفط يرتفع مع تصاعد المخاوف من تعطل الإمدادات    عمرو أديب: كنت أتمنى فوز الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية    بعد تعرضها لوعكة صحية.. كريم الحسيني يطلب الدعاء لزوجته    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    "بعد لقطة إنتر ميامي".. هل يلقى حسين الشحات نفس مصير محمد شريف مع الأهلي؟    مجموعة الأهلي| شوط أول سلبي بين بالميراس وبورتو في كأس العالم للأندية    هل الزيادة في البيع بالتقسيط ربا؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)    إيران تعلن اعتقال عنصرين تابعين للموساد الإسرائيلى جنوب طهران    أمين الفتوى: الله يغفر الذنوب شرط الاخلاص في التوبة وعدم الشرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يفصل القضاء العادي في منازعات «العلامات التجارية»؟
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2019

تعد العلامات التجارية واجهة الشركات والمصانع والمحلات على عدة مستويات، حيث تمكن زبائن الشركة أو المؤسسة من عملية تمييز خدماتها ومنتجاتها عن منتجات الشركات أو المحلات المنافسة، الأمر الذي يتيح للشركة إمكانية تسويق السلعة أو خدماتها على نحو أفضل.

ومن المتعارف عليه أن العلامات التجارية لا تستعمل كأدوات لتحديد الشركة أو المحل أو المؤسسة فقط بل إنها تُعد ضمانات للجودة المتواصلة ونوعياتها، حيث أن المستهلك الذي يرتاح لجودة منتج أو خدمة بعينها يُصر ويستمر على شراء ذلك المنتج واقتناء تلك الخدمة بحثا عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها.




وعلى الشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة أن تحرص على اختيار تلك العلامة التجارية المناسبة وتصميمها وحمايتها وتوخي الحيطة في استخدامها في الإعلان والإشهار وأن تراقب انتفاع الغير بها بطريقة مضللة أو غير سليمة، وضرورة التأكد من أن شركات أخرى لم تسجل العلامة التي وقع عليها الاختيار أو العلامات المشابهة لها بالنسبة إلى فئة المنتجات أو الخدمات والأسواق المعنية.
في التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة» الضوء على إشكالية تهم الملايين من أصحاب الشركات والمحلات والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والتي تكلف أصحابها ملايين الجنيهات، والمتمثلة في رفع الدعاوى القضائية ضد الشركات والمحلات بعضها البعض، من خلال طرح السؤال التالي هل يختص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوى.



مسألة اختصاص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل، تعتبر من المسائل الشائكة التي تصدت لها محكمة النقض بإرساء مبدأ قضائي حديث في الطعن المقيد برقم 6286 لسنة 79 جلسة 2011/03/22، حيث أكدت على أن قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها من اختصاص المحاكم العادية وتقوم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية اعمالا للمواد 65 و 2/80 و 81 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية .


مبدأ محكمة النقض رسّخ أيضاَ العديد من القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية ومدد الطعن الخاصة بها حيث قضت بأن: "إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن: "ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" – وفقا ل"البدوى".


ضرورة صدور القرار مسبب بقبول التسجيل أو الرفض
وتضمن كذلك النص في المادة 81 منه على أن: "تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة"، وكذا النص في المادة 82 من ذات القانون على أن: "يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة".

شرط مرور 5 سنوات على امتلاك العلامة
والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال ال5 سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال 5 سنوات المذكورة.


متى يتم الطعن على تسجيل العلامة؟
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ."

كما أكد هذا الحكم على عدة مبادئ منها نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، كما يتم شطب العلامات المسجلة للمخالف وتسجيلها لصاحب الحق لمخالفتها صحيح القانون، وأن استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية، وأثره فى ذلك اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة، أما علته إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة وأن عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول، للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ اعمالا للمادتين 83 و 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.