كلية البنات بجامعة عين شمس تحصل على الاعتماد لخمسة برامج دراسية    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    القنصلية المصرية بالرياض ومكتب التمثيل العمالي يبحثان تعزيز التعاون    التوقيت الشتوي يشغل بال المصريين اليوم، والنشطاء يحذرون: شوية خلل بيولوجي أورجانيك    رئيس شعبة النقل الدولى: توقعات بانتعاش حركة السفن بقناة السويس    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    الأزهر يدعو حكماء السودان وعقلاء العالم إلى التدخل العاجل والتوسُّط لوقف نزيف دماء الأبرياء في الفاشر بالسودان    رئيس وزراء الكويت ل "مدبولي": مواقف مصر معنا لا تُنسى ودماء الشهداء اختلطت دفاعا عن الحق    تقرير أمريكى يكشف ملامح قوة غزة الدولية.. التفاصيل    صراع بين برشلونة وأتليتكو مدريد على نجم يوفنتوس    خبر في الجول - توروب يفسر أسباب تراجع الأهلي.. ويطلب تدعيم 3 مراكز    تأييد السجن 6 سنوات لعامل متهم بالتعدي على سيدة بمنشأة ناصر    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    محافظ الإسماعيلية يعلن أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف الكبير    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    قصر العيني يحتفل باليوبيل الفضي للمؤتمر السنوي الخامس والعشرين لقسم الباطنة    الطريق للسعادة.. 7 أطعمة هتعدل مزاجك مع تغيير الفصول والتوقيت الشتوي    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    جيل بعد جيل على كرسى رئيس التحرير    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    إقالة مديرة مدرسة في بنها بعد مشادة بين معلمين    أسعار طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    شوبير يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمد السيد    شوبير يكشف آخر تطورات حالة إمام عاشور ومشاركته في السوبر المحلي    محافظ شمال سيناء: الوفود الدولية ترى على أرض الواقع جهود مصر في تنفيذ اتفاقية السلام بدلاً من الاكتفاء بالمعلومات المكتوبة    ميرتس: علينا استغلال الإمكانات الكبيرة لعلاقاتنا مع تركيا بشكل أفضل    المشدد من 3 إلى 15 سنة ل4 متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر بشبرا الخيمة    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    بينيا يقارن بين سارابيا وفليك: أكثر صرامة في بناء الهجمة    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    هالة صدقي تحتفل باقتراب افتتاح المتحف المصري: افرحوا يا مصريين بهذا الإنجاز العالمي (فيديو)    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    هل يتنافى تنظيم النسل أو تتعارض الدعوة إليه مع التوكل على الله وضمان الرزق للخلق؟    ضبط سلع غذائية فاسدة ودقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بأسيوط    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد الأشخاص بكفر الشيخ    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    «هيئة الدواء» تبحث آليات تنفيذ مشروع الروشتة الرقمية ودمجه بالمنظومة الصحية الوطنية    محافظ سوهاج يوقف معدية غير مرخصة بالبلينا بعد تداول فيديو لطلاب يستخدمونها    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    «بالزي الفرعوني وأعلام مصر» .. مدارس الإسكندرية تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير في طابور الصباح (صور)    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    الزمالك في اختبار مهم أمام البنك الأهلي لاستعادة التوازن في الدوري المصري    طريقة عمل طاجن البطاطس بالدجاج| وصفة شهية تجمع الدفء والنكهة الشرقية    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    ماس كهرباء وراء اندلاع حريق بمحل مفروشات في النزهة    وزيرا خارجية اليابان وكوريا الجنوبية يتفقان على تطوير العلاقات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة قنا    طابور الصباح فى الشرقية يحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. فيديو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يفصل القضاء العادي في منازعات «العلامات التجارية»؟
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2019

تعد العلامات التجارية واجهة الشركات والمصانع والمحلات على عدة مستويات، حيث تمكن زبائن الشركة أو المؤسسة من عملية تمييز خدماتها ومنتجاتها عن منتجات الشركات أو المحلات المنافسة، الأمر الذي يتيح للشركة إمكانية تسويق السلعة أو خدماتها على نحو أفضل.

ومن المتعارف عليه أن العلامات التجارية لا تستعمل كأدوات لتحديد الشركة أو المحل أو المؤسسة فقط بل إنها تُعد ضمانات للجودة المتواصلة ونوعياتها، حيث أن المستهلك الذي يرتاح لجودة منتج أو خدمة بعينها يُصر ويستمر على شراء ذلك المنتج واقتناء تلك الخدمة بحثا عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها.




وعلى الشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة أن تحرص على اختيار تلك العلامة التجارية المناسبة وتصميمها وحمايتها وتوخي الحيطة في استخدامها في الإعلان والإشهار وأن تراقب انتفاع الغير بها بطريقة مضللة أو غير سليمة، وضرورة التأكد من أن شركات أخرى لم تسجل العلامة التي وقع عليها الاختيار أو العلامات المشابهة لها بالنسبة إلى فئة المنتجات أو الخدمات والأسواق المعنية.
في التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة» الضوء على إشكالية تهم الملايين من أصحاب الشركات والمحلات والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والتي تكلف أصحابها ملايين الجنيهات، والمتمثلة في رفع الدعاوى القضائية ضد الشركات والمحلات بعضها البعض، من خلال طرح السؤال التالي هل يختص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوى.



مسألة اختصاص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل، تعتبر من المسائل الشائكة التي تصدت لها محكمة النقض بإرساء مبدأ قضائي حديث في الطعن المقيد برقم 6286 لسنة 79 جلسة 2011/03/22، حيث أكدت على أن قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها من اختصاص المحاكم العادية وتقوم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية اعمالا للمواد 65 و 2/80 و 81 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية .


مبدأ محكمة النقض رسّخ أيضاَ العديد من القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية ومدد الطعن الخاصة بها حيث قضت بأن: "إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن: "ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" – وفقا ل"البدوى".


ضرورة صدور القرار مسبب بقبول التسجيل أو الرفض
وتضمن كذلك النص في المادة 81 منه على أن: "تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة"، وكذا النص في المادة 82 من ذات القانون على أن: "يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة".

شرط مرور 5 سنوات على امتلاك العلامة
والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال ال5 سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال 5 سنوات المذكورة.


متى يتم الطعن على تسجيل العلامة؟
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ."

كما أكد هذا الحكم على عدة مبادئ منها نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، كما يتم شطب العلامات المسجلة للمخالف وتسجيلها لصاحب الحق لمخالفتها صحيح القانون، وأن استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية، وأثره فى ذلك اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة، أما علته إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة وأن عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول، للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ اعمالا للمادتين 83 و 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.