بالانتشار الميداني والربط الرقمي.. بورسعيد تنجح في إدارة انتخابات النواب    بالصور.. مدير محطة حدائق الأهرام بالخط الرابع للمترو: إنجاز 95% من الأعمال المدنية    التطبيق يبدأ في يناير.. الجمارك ترد على 50 سؤالاً حول ال «ACI»    وزير الدفاع الإيطالي يؤكد دعم بلاده لاستقرار لبنان وبناء قدرات جيشه    ويجز: ألف مبروك علينا كلنا وانتظروا منتخب الفراعنة فى النهائى    أمم أفريقيا 2025| وائل القباني: منتخب الفراعنة قدم أداء جيدًا.. وهناك عيب وحيد    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    إخماد حريق داخل قاعة أفراح بأبو النمرس دون وقوع إصابات    المؤبد والمشدد 15 سنة ل 16 متهماً ب «خلية الهيكل الإدارى بالهرم»    ضبط سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بأسواق الفيوم    حماية القلب وتعزيز المناعة.. فوائد تناول السبانخ    وزير الدفاع الإيطالي: روما مستمرة في دعم استقرار لبنان وتعزيز قدرات جيشه    فلسطين.. إصابة ثلاثة مواطنين في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل    القانون يضع ضوابط تقديم طلب اللجوء إلى مصر.. تفاصيل    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    ليفربول يحتفل بأول أهداف محمد صلاح مع منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا    كأس أفريقيا.. عمر مرموش رجل مباراة مصر وزيمبابوي    محمد هاني: أهدرنا 5 فرص محققة أمام زيمبابوي    فرحة أبناء قرية محمد صلاح بهدف التعادل لمنتخبنا الوطني.. فيديو    محمد هاني: فوز مصر على زيمبابوي دافع معنوي قبل مواجهة جنوب أفريقيا    فولر ينصح شتيجن بمغادرة برشلونة حفاظا على فرصه في مونديال 2026    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    القصة الكاملة لمفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم    ليفربول يعلن نجاح جراحة ألكسندر إيزاك وتوقعات بغيابه 4 أشهر    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث اصطدام جرار زراعي ودراجة نارية بالبحيرة    بعد 5 أيام من الزفاف.. مصرع عروسين اختناقًا بالغاز في حدائق أكتوبر    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم جرار زراعي بالبحيرة    الكرملين يربط أي تعديلات أوكرانية وأوروبية بما تم الاتفاق عليه في قمة ألاسكا    هيئة الدواء: متابعة يومية لتوافر أدوية نزلات البرد والإنفلونزا خلال موسم الشتاء    ستار بوست| أحمد الفيشاوى ينهار.. ومريم سعيد صالح تتعرض لوعكة صحية    دراما بوكس| «المتر سمير» ينافس في رمضان 2026.. وأيتن عامر تعتذر    وسط شائعات النقص.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن توافر الأدوية: لا أزمة في السوق    «الشيوخ» يدعم الشباب |الموافقة نهائيًا على تعديلات «نقابة المهن الرياضية»    برلماني يقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري وحماية المواطنين من النصب    مروة عبد المنعم: حزينة من كمية التطاول غير المهني على الفنان محمد صبحي.. بابا ونيس خط أحمر    متحدث الصحة: التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل يبدأ في المنيا بالربع الأول من 2026    مصر و الأردن يؤكدان تعزيز التعاون في النقل البري خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بعمان    فضل صيام شهر رجب وأثره الروحي في تهيئة النفس لشهر رمضان    ميرال الطحاوي تفوز بجائزة سرد الذهب فرع السرود الشعبية    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    تعيينات جديدة بكلية التربية جامعة عين شمس    البورصة تختتم تعاملاتها اليوم الإثنين بتباين كافة المؤشرات    "يتمتع بخصوصية مميزة".. أزهري يكشف فضل شهر رجب(فيديو)    محافظ بني سويف يوجه بتيسير عمل البعثة المصرية الروسية لترميم معبد بطليموس الثاني    خلال 24 ساعة.. رصد 153 مخالفة على الطرق في الغربية    "هعيش حزين".. أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وفاة والدته    يضم 950 قطعة أثرية.... محافظ المنيا يتفقد متحف آثار ملوي    جنايات الإرهاب تقضى بالمؤبد والسجن المشدد ل5 متهمين بخلية التجمع    برلمانية الشيوخ ب"الجبهة الوطنية" تؤكد أهمية الترابط بين لجان الحزب والأعضاء    جامعة قناة السويس تعتلي قمة الجامعات المصرية في التحول الرقمي لعام 2025    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    دكتور مصطفى الروبى : مستقبل التكنولوجيا المالية في مصر (FinTech) كيف تستفيد الشركات الناشئة من التحول الرقمي    إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" بالشرقية    مدبولي: توجيهات من الرئيس بإسراع الخطى في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل    وكيل الأزهر يحذِّر من الفراغ التربوي: إذا لم يُملأ بالقيم ملأته الأفكار المنحرفة    وزير الثقافة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يوقّعان بروتوكول تعاون لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بحديقة «تلال الفسطاط»    وزير قطاع الأعمال: نحرص على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يفصل القضاء العادي في منازعات «العلامات التجارية»؟
نشر في صوت الأمة يوم 20 - 12 - 2019

تعد العلامات التجارية واجهة الشركات والمصانع والمحلات على عدة مستويات، حيث تمكن زبائن الشركة أو المؤسسة من عملية تمييز خدماتها ومنتجاتها عن منتجات الشركات أو المحلات المنافسة، الأمر الذي يتيح للشركة إمكانية تسويق السلعة أو خدماتها على نحو أفضل.

ومن المتعارف عليه أن العلامات التجارية لا تستعمل كأدوات لتحديد الشركة أو المحل أو المؤسسة فقط بل إنها تُعد ضمانات للجودة المتواصلة ونوعياتها، حيث أن المستهلك الذي يرتاح لجودة منتج أو خدمة بعينها يُصر ويستمر على شراء ذلك المنتج واقتناء تلك الخدمة بحثا عن الجودة التي يتوقعها من العلامة التجارية التي يعرفها.




وعلى الشركات والمحلات الصغيرة والمتوسطة أن تحرص على اختيار تلك العلامة التجارية المناسبة وتصميمها وحمايتها وتوخي الحيطة في استخدامها في الإعلان والإشهار وأن تراقب انتفاع الغير بها بطريقة مضللة أو غير سليمة، وضرورة التأكد من أن شركات أخرى لم تسجل العلامة التي وقع عليها الاختيار أو العلامات المشابهة لها بالنسبة إلى فئة المنتجات أو الخدمات والأسواق المعنية.
في التقرير التالي، يلقى «صوت الأمة» الضوء على إشكالية تهم الملايين من أصحاب الشركات والمحلات والمؤسسات خاصة الصغيرة منها والتي تكلف أصحابها ملايين الجنيهات، والمتمثلة في رفع الدعاوى القضائية ضد الشركات والمحلات بعضها البعض، من خلال طرح السؤال التالي هل يختص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمود البدوى.



مسألة اختصاص القضاء العادي بالفصل في ملكية العلامات التجارية، وكذا في ثبوت ملكية علامة وشطب تسجيل علامة مسجلة لعدم الاستخدام السابق أو اللاحق على التسجيل، تعتبر من المسائل الشائكة التي تصدت لها محكمة النقض بإرساء مبدأ قضائي حديث في الطعن المقيد برقم 6286 لسنة 79 جلسة 2011/03/22، حيث أكدت على أن قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية وبطلان تسجيلها لسبق استعمالها من اختصاص المحاكم العادية وتقوم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية اعمالا للمواد 65 و 2/80 و 81 من القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية .


مبدأ محكمة النقض رسّخ أيضاَ العديد من القواعد والمبادئ القانونية المتعلقة بالعلامات التجارية ومدد الطعن الخاصة بها حيث قضت بأن: "إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 80 من القانون رقم 82 لسنة 2002 في شأن حماية الملكية الفكرية على أن: "ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمناً أسباب الاعتراض، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ النشر وفقاً للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية" – وفقا ل"البدوى".


ضرورة صدور القرار مسبب بقبول التسجيل أو الرفض
وتضمن كذلك النص في المادة 81 منه على أن: "تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسبباً إما بقبول التسجيل أو رفضه، وذلك بعد سماع طرفي النزاع، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة"، وكذا النص في المادة 82 من ذات القانون على أن: "يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار إليه في المادة (81) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة".

شرط مرور 5 سنوات على امتلاك العلامة
والنص في المادة 65 من ذات القانون على أن: "يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال ال5 سنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيره، ويحق لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سُجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال 5 سنوات المذكورة.


متى يتم الطعن على تسجيل العلامة؟
ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية يدل على أن مناط اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى إعمالاً للمواد 80 و81 و 82 من القانون رقم 82 لسنة 2002 هو أن تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أى شأن من شئونها المتصلة بإجراءات التسجيل أو فى حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل أو رفضه، مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامة التجارية أو بطلان تسجيل العلامة لأسبقية استعمالها، وتختص بالفصل فيه المحاكم العادية دون جهة القضاء الإداري ."

كما أكد هذا الحكم على عدة مبادئ منها نقض الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية، كما يتم شطب العلامات المسجلة للمخالف وتسجيلها لصاحب الحق لمخالفتها صحيح القانون، وأن استعمال العلامة التجارية لا التسجيل هو مناط الملكية، وأثره فى ذلك اعتبار تاريخ ملكية العلامة هو تاريخ تقديم الطلب لا تاريخ نشر قرار المصلحة، أما علته إضفاء الحماية القانونية على صاحب العلامة وأن عدم استعمالها لمدة خمس سنوات متتالية أو استعمالها بصفة غير جدية دون تقديم عذر مقبول، للمحكمة القضاء بشطب تسجيل العلامة بحكم واجب النفاذ اعمالا للمادتين 83 و 91 من القانون رقم 82 لسنة 2002 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.