العلامة التجارية إحدي عناصر الحصة السوقية mrketshre للمنشآت الاقتصادية في تمييز منتجاتها عن غيرها داخل السوق الدولية أو المحلية والتي بموجبها تسترعي الانتباه نحو الإقدام علي شرائها لسد وإشباع الحاجة منها - لنا فقد تفردت التشريعات الدولية بحماية العلامات التجارية من التعدي عليها بتقليدها أو باستعمالها، دون حق مقرر - باعتبارها إحدي أنواع الملكية التي تستوجب الحماية القانونية والتي سوف تكشف الحقائق التالية بذلك علي النحو التالي: أوجب قانون العقوبات المصري 58 لسنه1937 معاقبة كل من قلد أو زور بنفسه أو بغيره علامات المؤسسات أو الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو البيوت التجارية ذات النفع العام باعتبارها إحدي أهم آليات تنظيم حركة التجارة الداخلية للسلع والخدمات بالأسواق الداخلية للبلاد - وقد أسفر تطبيق ذلك عن عدم تحقيق الجانب الوقائي المانع في حماية تلك العلامات من التعدي عليها كما لم يحقق الجانب العلاجي القامع ضد المتعدي عليها، لذلك إرتأي المشرع إفراد تشريع خاص لحماية العلامات التجارية فأصدر القانون57 لسنه1939 الذي ظلت أحكامه سارية لأكثر من ستين عاما - حتي أصبح تقليد العلامات التجارية واستعمالها دون حق مقرر ظاهرة تعكس وجها قبيحا لسلوك فئة آثمة من بعض بني البشر لتعاني منه الكثرة من أبناء هذا الشعب العظيم فأصدر المشرع في 6-2-2002 القانون82 لسنه2002 لحماية حقوق الملكية الفكرية، اختص الكتاب الثاني منه بالعلامات التجارية باعتبارها الأداة التي تميز كل منتج، كان سلعة أم خدمة عن غيره، حتي أصبح المسئول عن تسجيل العلامات التجارية جهاز تنمية التجاره الداخلية الشكل في ظل النظام الأسبق الذي تولي فيه بعض رجال المال والأعمال وزارات لها أهميتها الاقتصادية ممن تعارضت مصالحهم مع المصالح العامة، سواء كان التعارض مطلقا يحقق ضررا بالصالح العام، أو نسبيا، بحيث يكون وقوع الضرر محل توقع، وهنا تجدر بنا الإشاره إلي أن أهم ما قضت به أحكام القانون82 لسنه2002، أن من قام بتسجيل العلامة التجارية، وحاز علي حق حمايتها، يكون مالكا لها ملكية فعلية، من حيث حق الاستعمال والاستغلال والتصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية وذلك من خلال إبرام عقد ترخيص من مالك العلامة التجارية للغير في استعمالها كوسيلة لتمييز المنتجات داخل الأسواق بحيث يتم تسجيل هذا العقد في سجلات العلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد توثيق والتصديق علي صحة توقيعاته بجهات الاختصاص الرسمية بالدولة مع سداد كل الرسوم المستحقه علي كل إجراء في ذلك لخزينة الدولة - فضلا عن ذلك فقد أوجب القانون82 لسنة2002 ولائحته التنفيذية لمالك العلامة ج التجارية حق تقرير انتفاع الغير بها شريطه التأشير عن هذه الواقعة في سجلات العلامات التجارية مع سداد الرسوم المستحقه علي هذا التأثير. ومن ثم فإن الحقوق التي كفلها القانون لمالك العلامة التجارية في منح الغير استعمالها أو الانتفاع بها بشروط محددة، وليس لمالك العلامة الحق المطلق في ذلك دون اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون82 لسنه2002 ولائحته التنفيذية - ولكن مما يؤسف له أشد الأسف أنه في ظل فساد النظام الأسبق وتولي بعض رجال المال والاعمال وزارات لها أهميتها الاقتصادية أصدر الوزير الهارب من الأحكام القضائية خارج البلاد القرار736 لسنه2005 الذي أجاز إعادة استخدام العبوات المستعملة من قبل في تعبئه بعض المنتجات الغذائية وغيرها التي تحمل علامات تجارية مملوكة لأصحاب هذه العبوات طالما تم ذلك بمعرفة وموافقة مالك هذه العلامات التجارية التي تحملها العبوات - وهذا الأمر يعني أن استعمال العلامات التجارية الموضعة علي العبوات السابق استخدامها اقتصر علي معرفة وموافقة مالك هذه العلامات التجارية وهذا يعتبر أحد صوراستعمال الغير للعلامات التجارية المملوكة لأصحابها وهو ما يخالف نص المادتين96، 95 من القانون82 لسنة2002، التي قضت أحكامهما علي مالك العلامة التجارية، عند الترخيص للغير باستعمال او الانتفاع بعلامته التجارية إبرام عقد بهذا الترخيص يكون موثقا ومصدقا علي صحة توقيعاته فضلا عن قيده بسجلات العلامات التجارية المودعة بجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد سداد كل الرسوم المستحقه علي ذلك لخزينة الدولة وبدون هذه الإجراءات لايجوز لمالك العلامة التجارية منح الغير حق استعمالها أو الانتفاع بها بأي صورة من صور الاستعمال أو الانتفاع وما ورد بنص القرار736 لسنه2005 يتعارض مع أحكام القانون82 لسنه2002 ولائحته التنفيذية مما يعد من القرارات الفارغة من محتواها القانوني الباطلة بطلانا، يرقي لمستوي الانعدام - وحيث طالعتنا جريدة الجمهورية بعددها الصادر في2 - 10 - 2014 بتحقيق صحفي تحت عنوان الفساد اختفي من التموين تضمن أن الدكتور خالد حنفي دخل وزارة التموين في أواخر عهد الدكتور - محمد أبوشادي الوزير السابق وعمل وقتها رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك لتحريك المياه الراكدة في هذا القطاع الذي لايزال تبعيته تئول له حتي الآن - وهنا تجدد الإشاره إلي أن القرار736 لسنه2005 من أخطر وسائل الفساد التي قد تفقد الدولة آلافا بل ملايين الجنيهات في اليوم والليلة - إن مصر الجديدة بحاجة شديدة لرجال ممن استبانت بهم الخبرة وتقدم بهم العمر الفني والإداري لاستئصال جذور مثل هذا الفساد الجاري. - - - - - - - - - رئيس مصلحة التسجيل التجاري وعضو مجلس إدارة جهاز المنافسة الأسبق.