وكيل الشيوخ يطالب بإعادة النظر في عقوبات سرقة الكهرباء    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    42.8% زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من عام 2025    ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط    الجيزة: لا نزع ملكية أو إزالات بطريق الإخلاص.. ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات    وزير الخارجية يلتقي نظيره المالاوي    محافظة أسوان تعلن إصدار تصاريح الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى حياة كريمة    الضرائب تصدر استدراكا للتعليمات بشأن المعاملة الضريبية لخدمة التمويل الاستهلاكي    وزير المالية الإسرائيلي: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تاريخ من الذهب.. كاف يستعرض إنجازات منتخب مصر فى أمم أفريقيا    وزير خارجية زيمبابوى: مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الأفريقية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    حسام حسن في المؤتمر الصحفى : جئنا للمغرب من أجل الفوز باللقب.. وجاهزون لمواجهة زيمبابوى    حيماد عبدلي: منتخب الجزائر يسعى للذهاب بعيدًا ببطولة أمم أفريقيا    إحالة 3 متهمين للجنايات لاتهامهم بالسطو على شركة بمدينة نصر    المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب5 محافظات لمخالفتها شروط الترخيص    محافظ الوادي الجديد يلتقي أمين المجلس الأعلى للثقافة لافتتاح الملتقى الثقافي للشباب    مسرح "ليالى الفن" يستعد لإحياء احتفالات أسوان برأس السنة    أبرز المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026.. غادة عبد الرازق ونور النبوي في الصدارة    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    «الرعاية الصحية» تطلق حملة للمتابعة المنزلية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    رئيس جامعة الازهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي    من مصر منارةً للقرآن إلى العالم... «دولة التلاوة» مشروع وعي يحيي الهوية ويواجه التطرف    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    تكريم لمسيرة نضالية ملهمة.. دورة عربية لتأهيل الشباب في حقوق الإنسان تحمل اسم محمد فايق    "إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا    تحرير 477 محضرًا تموينيًا للمخابز والأسواق خلال حملات مكثفة لضبط الأسعار بأسيوط    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية    جامعة عين شمس تحقق إنجازا جديدا وتتصدر تصنيف "2025 Green Metric"    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    على أنغام الربابة والمزمار… نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك والإعلان عن بدء فصل الشتاء    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا بأسيوط    السيسي: مصر لم تهدد إثيوبيا في أي وقت ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا في نهر النيل    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    إصابة 14 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    توجيهات من التعليم للمديريات بسبب قلة عدد المسجلين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12- 2025 والقنوات الناقلة لها | افتتاح أمم إفريقيا    الصحة: فحص 8 ملايين طالب ابتدائى ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    علاء نبيل: حذرت أبو ريدة من الصدام بين طولان وحسام حسن قبل كأس العرب    ندوة بمعرض جدة للكتاب تكشف «أسرار السرد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صمت اللاحقين أسوأ من فساد السابقين

من الأهداف المسجلة لثورة الخامس والعشرين من يناير سنة 2011 ترسيخ القيم والمفاهيم والمبادئ التى تتفق واحترام سيادة القانون بعد انتهاكها سنوات طويلة، فالثورة بطبيعتها نقيض لنظام سابق حينما تستهدف التغيير يجب عليها تقديم البديل باعتبار ان الفراغ الناشئ عن انهيار نظام سابق يستوجب على الفور بناء نظام جديد يحل محله مستهدفا تحقيق المصالح العليا للمجتمع بمصداقية ملموسة وموضوعية مدروسة.
فمن المسلم به ان حدوث الفساد قد يكون أمرا يسيرا ولكن الكشف عنه هو امر عسير يتطلب رجالا ممن استبانت بهم الخبرة الصادقة واستقدم بهم العمر المصاحب للقيم السليمة ذلك ما يدعو لكشف النقاب عن وزير كانت تصفق له الجماهير وتقف عنده المزامير وتفترش له أهل النفاق الحرير فقد اتى بأفعال ظاهرها الرحمة وباطنها الخراب المرير وهو القرار 736 لسنة 2005 الذى يعد برهانا ساطعا ودليلا قاطعا على فساد تعمقت جذوره ارض البلاد انشأه السابقون ليتبعه اللاحقون حاملا بين نصوصه وأحكامه أربع مصائب أصابت التجارة الداخلية للبلاد هى:
الأولى: تتمثل فيما نص عليه هذا القرار بأن العبوات السابق استعمالها فى تعبئة المواد الغذائية وغيرها يعد مخالفة لقانون قمع التدليس والغش التجارى 48 لسنة 1941 وتعديلاته، هذا سوء فهم للأوصاف الجنائية ومدى مطابقتها للقيود التشريعية، حيث ان قانون القسم التجارى جاء خاليا تماما من الوصف الوارد بهذا القرار جملة وتفصيلا باعتبار ان جرائم الغش التجارى فيما يتعلق بالتعبئة لا تقع اركانها الا اذا كانت العبوات والأغلفة تحمل بيانات مخالفة لحقيقة السلعة المعبأة أو صفاتها الجوهرية او مواصفاتها المقررة، ومن ثم فقد يمكن تعبئة سلعة سليمة المواصفات والصلاحية فى عبوات سبق استعمالها فى تعبئة تلك السلعة تحمل بيانات صادقة عليها وهنا يكون الوصف مخالفا للقرار 736 لسنة 2005 وليس مخالفا لقانون قمع التدليس والغش التجارى 48 لسنة 1941 وتعديلاته، وهذا يؤكد سوء فهم البطائن المحيطة بالوزراء فى مثل تلك الأمور.
الثانية: تتمثل فيما نص عليه ذلك القرار بين المنع والمنح لوقائع متماثلة حيث أجاز إعادة استخدام العبوات السابق استعمالها وتداولها وتخزينها بناء على مواصفات مصرية صدرت فى ذلك ولم يتعرض القرار لا من قريب ولا بعيد لهذه المواصفات او ان يكون السماح باعادة استخدام العبوات السابق استعمالها بناء على ترخيص يصدر عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهذا أمر يفتح بابا للفساد على مصراعيه عندما يقع الموظف العام المنوط به منح مثل تلك التراخيص أمام إغراءات تفوق قدراته النفسية والمادية فيقع فريسة تلتهمه الانحرافات التى قننها هذا القرار.
الثالثة: تتمثل فيما تضمنه القرار 736 لسنة 2005 حيث أجاز للغير استعمال العلامات التجارية المسجلة والمملوكة لأصحابها الموضوعة على العبوات السابق استعمالها فى التعبئة لمجرد موافقة كتابية تصدر عن مالك تلك العلامات التجارية لمستخدم العبوات السابق استعمالها فى تعبئة المنتجات المراد تعبئتها وكذلك الحال بالنسبة للنماذج والتصميمات الصناعية وتلك هى أشد المصائب المدمرة للتجارة الداخلية التى حملها القرار بين طياته لتحقيق مصالح غير مشروعة نتيجة الازدواج الذى جمع بين السلطة والمال وتقديم المصالح الخاصة على المصالح العليا للمجتمع المصرى من خلال إيقاف أحقية القانون 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والصادر بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث تفردت مادته 96بوضع قواعد قانونية آمرة اشترطت على مالك العلامة التجارية المسجلة باسمه عند الترخيص لغير مالكها فى استخدامها ان يكون ذلك بموجب عقد مبرم بين مالك العلامة والراغب فى استخدامها موثقا او مصدقا على صحة توقيعاته ومسجلا بسجلات العلامات التجارية المودعة بالإدارة العامة للعلامات التجارية بجهاز تنمية التجارة الداخلية الذى يتبع حاليا وزير التموين والتجارة الداخلية وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا العقد الا بعد القيد فى السجلات والنشر عنه بجريدة العلامات التجارية المعدة لهذا الغرض. وفى جميع الأحوال لمالك العلامة التجارية وعندما يرخص للغير استعمالها لا يحول هذا الترخيص منع مالكها من استعمالها الا اذا تضمن العقد ذلك بصريح اللفظ ومضمون المعنى، ومن ثم فإن القرار 736 لسنة 2005 جاء التفافا على أحكام القانون 82 لسنة 2002 لإيقاف أحكامه عن التنفيذ والتطبيق.
الرابعة: تمثلت فيما تضمنه القرار من إلزام النيابة العامة عند التصرف فى العبوات المخالفة للقرار وإعدام ما بداخلها وتسليم تلك العبوات لمالك العلامات التجارية اذا رغب ذلك وهذا يتعارض مع أحكام المادة 95من قانون العلامات التجارية التى تقضى بأنه لا يجوز لمالك العلامة التجارية إنهاء عقد الترخيص المبرم بينه وبين المرخص له استعمالها كما لا يجوز لهذا المالك عدم تجديد العقد المبرم بينه وبين المرخص له فى استعمال تلك العلامة الا لسبب مشروع وهذا يمثل قيدا صريحا على مالك العلامة التجارية وليس الامر كما ورد بالقرار .
رئيس مصلحة التسجيل التجارى وعضومجلس ادارة جهاز المنافسة ومنع الاحتكار الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.