طالعتنا جريدة "العالم اليوم" بعددها الصادر يوم السبت الموافق 30 مايو 2009 بتحقيق صحفي تحت عنوان "حكومة رجال الأعمال" تناول بعض الآراء حول تقييم أداء حكومة الدكتور أحمد نظيف التي تضم 6 من رجال الاعمال في وزارات لها أهميتها الاقتصادية والاجتماعية بعد مضي 5 سنوات علي تشكيلها ومن بينها وزارة التجارة والصناعة التي آلت إليها أعمال التجارة الداخلية اعتبارا من 30/12/2005 بموجب القرار الجمهوري 420 لسنة 2005 الصادر بتنظيم اختصاصات تلك الوزارة وتحديد أهدافها التي من بينها: 1 الرقابة علي السلع والأسواق والنشاط التجاري لحماية المستهلك. 2 حماية حقوق الملكية الفكرية. 3 حماية المنافسة المشروعة. 4 دقة بيانات تسجيل الانشطة الاقتصادية والتجارية. 5 تنظيم وتنمية التجارة الداخلية. 6 صياغة توازن عادل لصالح كل من المنتج والتاجر والمستهلك. والتقييم العادل يضع تلك الاهداف كفة في والقرارات والاجراءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة لتحقيق تلك الاهداف في الكفة الأخري، وسوف يكشف الميزان بكفتيه عن الآتي: أولا: بشأن الرقابة علي النشاط التجاري بالاسواق فإن المانع من تحقيق ذلك الهدف تمثل في انعدام التواجد الاداري والرقابي الدائم والمستمر لوزارة التجارة والصناعة في أعمال التجارة الداخلية بأسواق محافظات الجمهورية نتيجة افتقاد هيكلها الاداري والتنظيمي الصادر بالقرار الوزاري رقم 535 لسنة 2007 لأي وحدات إدارية من أقسام أو إدارات أو مديريات تختص بأعمال التجارة الداخلية تتبع وزارة التجارة والصناعة بمحافظات مصر، وهذا لا يحقق الجانب الوقائي المانع من تعرض التجارة الداخلية لأي خطر يهددها، كما لا يحقق الجانب العلاجي الخاص باصلاح أي ضرر يلحق بها، ويؤكد ذلك حجم الجهاز الرقابي الذي لا يزيد علي مائتي رجل من رجال الضبط القضائي يتبعون الادارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بقطاع التجارة الداخلية الكائن في 99 ش القصر العيني بمبني وزارة التموين السابقة، وهذا عدد لا يكفي لتغطية أسواق محافظات الجمهورية، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بشأن التصفية الموسمية "الاوكازيون" أرقام 611 سنة ،2007 630 لسنة ،2008 62 لسنة 2009 ألزمت المشاركين في تلك التصفية من التجار التوجه لمديريات التجارة بالمحافظات للحصول منها علي ترخيص لهم بالمشاركة في هذه التصفية علما بأنه لا يوجد ما يسمي بمديريات التجارة، كما لا يوجد مديريات تتبع وزارة التجارة والصناعة بمحافظات الجمهورية. ثانيا: حماية حقوق الملكية الفكرية فإن المانع من تحقيقها تمثل في قرار السيد وزير التجارة والصناعة 736 لسنة 2005 الذي منح لغير مالك العلامة التجارية حق استعمالها علي العبوات السابق استخدامها في التعبئة لمجرد حصوله علي موافقة من مالك تلك العلامة، وهذا يخالف المادتين ،95 96 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 الذي قضت أحكامه بأنه عند استعمال الغير للعلامة التجارية يجب عليه إبرام عقد بينه وبين مالك تلك العلامة يكون موثقا أو مصدقا علي صحة توقيعاته، كما يجب لنفاذ هذا العقد التأشير عليه واثباته بسجلات العلامات التجارية، بالاضافة للنشر عن ذلك بجريدة العلامات التجارية وفي جميع الاحوال يجب سداد الرسوم المستحقة علي تلك الاجراءات لخزينة الدولة. وهو ما لم ينص عليه القرار 736 لسنة 2005 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة. ثالثا: أما عن حماية المنافسة المشروعة: فإن قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام 143 لسنة 2007 وتعديلاته، 162 لسنة 2009 منحت لمنتجي حديد التسليح والاسمنت حق تحديد الحد الاقصي لسعر البيع لدي التجار، وهم المتنافسون بالسوق في منطقة جغرافية محددة ومؤدي ذلك هو تثبيت سعر البيع عند ثمن محدد سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وهذا يخالف المادة 6 من قانون المنافسة 3 لسنة 2005 التي أوجبت علي التجار المتنافسين داخل سوق معينة حظر الاتفاق أو التعاقد علي رفع أو خفض أو تثبيت سعر بيع منتج داخل سوق معينة وسواء تم الاتفاق أو التعاقد علي سعر بيع موحد أو جاء تنفيذا للقرارات المشار إليها، فإن النتيجة واحدة في جميع الاحوال بالاضافة إلي ذلك فقد أعطت القرارات 143 لسنة ،2007 162 لسنة 2009 ايضا لمنتجي حديد التسليح والاسمنت حق وقف التعامل مع التاجر المخالف لهذه القرارات وهذا ما يتعارض مع أحكام المادة 8 من قانون المنافسة 3 لسنة 2005 التي تقضي علي من له السيطرة علي سوق معينة بحظر القيام بأي عمل من شأنه الامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وقف التعامل معه علي نحو يؤدي للحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منها في أي وقت مع الاخذ في الاعتبار ان منتجي حديد التسليح والاسمنت أقرب للسيطرة من التجار لزيادة حصصهم السوقية.