الدفاعات الروسية تعلن تدمير 23 مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    محافظة الجيزة: تركيب شاشات عرض كبيرة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسحب من مناطق بحث حماس عن جثث المحتجزين في غزة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    من قلب الجيزة إلى أنظار العالم.. المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال زواره الأوائل    شعبة الأدوية: نقص 200 صنف بينها أدوية منقذة للحياة.. وضخ كميات كبيرة قريبًا    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    مصرع طالبة بالصف الثالث الاعدادي صدمتها سيارة سرفيس بميدان الشيخ حسن بالفيوم    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يعلن عن نقاط "هامة" بمشروع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2019

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن أي علاقة قانونية يجب أن يحكمها العدالة، والعدالة تأتى من الاعتدال والاتزان وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، ووفقاً للقانون المدنى فإن لمالك الشيء، وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

جاء ذلك في مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى".

وأكد أن عقد الإيجار طبقاً للقانون المدنى من العقود الواردة على الانتفاع بالشيئ وليست واردة على الملكية، وطبقاً للمادة (558) من القانون المدنى وأن عقد الايجار عقد يلزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشئ لمدة معينة لقاء أجر معلوم وبالتالي لا يجوز قانوناً أن تكون مؤبدة أو غير محددة المدة، ولقد مرت مصر بأزمة سكانية استدعت وجود بعض الأحكام القانونية التى خرجت عن المألوف لمواجهة أزمة السكان فى السبعينات والثمانينات من القرن الماضى، ولكن يجب دائما أن تكون كل ضرورة مقدرة بقدرها.

وتابع: ولقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا عدة أحكام قضائية فى خصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرمنها حكمها فى القضية رقم (21) لسنة 7 قضائية بجلسة 18/5/1989، وحكمها فى القضية رقم (6) لسنة 9 قضائية بجلسة 6/4/1995، وحكمها فى القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية بجلسة 13/5/2018.والذى ينظر لهذه الأحكام جميعاً يتضح أنها اعترفت وأقرت معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن معاملة مختلفة عن الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن، لكن المحكمة الدستورية العليا رفضت التفرقة فى أحد أحكامها بين أعضاء كل فئة، فرفضت زيادة الأجرة لبعض الأغراض غير السكنى وقالت أن جميع أغراض غير السكنى يجب أن تتمتع بالحماية المتساوية فى زيادة الأجرة وهذا يعنى اعترافها بتساوى المراكز القانونية للمستأجرين جميعاً لغير أغراض السكنى.

وواصل حديثه:" بتاريخ 13/5/2018 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها في القضية رقم (11) لسنة 23 قضائية (دستورية) وتمن منطوقها:أولاً: بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد..."، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.ثانياً: بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوي لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد تضمن حكم المحكمة أنه: "لما كان جميع مؤجرى الأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، في علاقاتهم بمستأجريها، في خصوص الامتداد القانوني لمدة عقد الإيجار، تتكافأ مراكزهم القانونية، مما يستوجب من زاوية دستورية وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في حقهم إلا أن المشرع بموجب النص المطعون فيه قد خالف ذلك، إذ اختص فئة المؤجرين لهذه الأماكن لأشخاص اعتبارية، بمعاملة أدنى من قرنائهم المؤجرين لها لأشخاص طبيعيين، وقالت المحكمة أن هذا التمييز في المعاملة بين طائفتى المؤجرين لأماكن لاستعمالها في غير غرض السكنى، بحسب ما إذا كان المستأجر شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً، رغم تكافؤ مراكزهم القانونية، باعتبارهم جميعاً مؤجرين لأماكن مخصصة لغير أغراض السكنى، مما كان يوجب أن تنتظمهم جميعاً قواعد قانونية واحدة، لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بينهم من أي نوع، ومن ثم، فإن إقامة النص المطعون فيه هذا التمييز التحكمى بين هاتين الطائفتين من المؤجرين في هذا الخصوص.

وتابع:"وبناء على ما تقدم، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد ينظم هذه المسألة ويعالجها استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا.وقصرت تطبيق أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة، وعندما ناقشت اللجنة المشروع ارتأت أن العدالة تقتضى أن يتساوى الأشخاص الطبيعيين مع الأشخاص الاعتباريين طالما اتحدوا جميعاً فى الأغراض وهى غير غرض السكنى.

وهنا أؤكد على بعض المعانى الهامة:أولاً: لا مساس بالسكن، السكن خط أحمر، والمشروع يتكلم عن الأغراض غير السكنية.ثانياً: أن تطبيق القانون ليس فورياً إنما بعد خمس سنوات وهى مدة كافية تماماً ليتدبر كل طرف أموره، وأؤكد أن القانون يعطى مهلة مقدارها خمس سنوات.ثالثاً: أننا أمام مفارقة عجيبة مضمونها إن مالك العقار واحد ولديه اثنين من المستأجرين لغير غرض السكنى الأول شخص اعتبارى، والثانى شخص طبيعى وهذا ينطبق عليه القانون وهذا لا ينطبق عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.