"عين شمس" تشارك في ملتقى "قيم" لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية    وكيل تعليم الشرقية يفاجئ 6 مدارس بإدارة كفر صقر التعليمية    إنجاز دولي جديد لجامعة الدلتا التكنولوجية بمجال هندسة التحليلات المتقدمة    محافظ جنوب سيناء يتفقد الخيمة الرمضانية للأوقاف: مبادرات تعكس روح التعاون بالدولة    عبر منصته الإلكترونية.. جهاز العبور الجديدة يطرح حزمة أراضٍ استثمارية    نائب محافظ الشرقية يحيل 4 موظفين للتحقيق خلال زيارته لعدد من الوحدات المحلية بمركز بلبيس    موسكو تحمل أوكرانيا مسئولية إغراق ناقلة ترفع العلم الروسي على متنها شحنة غاز طبيعي مسال    رغم تهديدات ترامب التجارية.. رئيس الوزراء الإسباني: لا للحرب على إيران    توروب يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي أمام المقاولون    يورجن كلوب على رأس المرشحين لتدريب ناد إسباني كبير    منع مدرب المحلة وتغريم الزمالك الأبرز، عقوبات الجولة ال20 من الدوري الممتاز    صداقة فتاة تكتب نهاية طالب على يد زميله في النزهة    من هو ضيف الحلقة 14 ل"رامز ليفل الوحش" الليلة؟    لقطات جذبت الأنظار في أحدث حلقات مسلسل "إفراج" لعمرو سعد    صالح الشهري مهدد بالغياب عن ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي    بيدري: كنا على بُعد لحظات من المعجزة ضد أتلتيكو    الترجي يستعيد 3 مصابين قبل مواجهة الأهلي    رئيس الجامعة يفتتح معرض كلية الآثار خلال احتفالها بشهر رمضان المبارك    النيابة تحقق في مصرع سيدة وطفليها دهسًا أسفل عجلات قطار بالبدرشين    وزير النقل يؤكد استمرار تطوير منظومة النقل بالإسكندرية    محافظ كفر الشيخ: الهوية الصناعية لن تتحقق إلا بشراكة جادة مع المستثمرين    فاديفول: لم يعد بمقدورنا تحمل استمرار عرقلة المجر لصرف المساعدات الجديدة لأوكرانيا    محلل سياسي: إيران وحزب الله جهزا نفسيهما لحروب لاتماثلية طويلة الأمد    وفاة إمام متطوع خلال سجوده بمسجد في الدقهلية    جامعة العاصمة تدعو لدعم مشروع المجمع الطبي.. نقلة نوعية لخدمة 8 ملايين مواطن    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارتين في مياه ترعة بالبحيرة    بيت الزكاة: توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية من مسجد السيدة نفيسة    مصدر من فاركو ل في الجول: خطاب تقدم باستقالته.. والعشري أبرز المرشحين لخلافته    رئيس جامعة بنها يستقبل مدير قطاع التعليم بشركة ميكروسوفت بشمال أفريقيا    تعرف على فعاليات وندوات ثقافة أسيوط اليوم    احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة مترو جامعة القاهرة    وزير الصناعة يعلن بدء إنشاء 5 صناديق استثمارية لدعم المشروعات الصناعية    وزير الخارجية يستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة    محافظ الفيوم يستقبل وفد مجلس إدارة نادي القضاة للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية    محافظ الدقهلية: 1341 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية أبو جلال    ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023    الحبس عامين لعامل بالإسكندرية تعدى على والده بالضرب    رحيل فارس البلاغة.. أحمد درويش من الكتّاب إلى مدرجات الجامعة    قناة عبرية: اغتيال رحمن مقدم قائد العمليات الخاصة بالحرس الثورى الإيرانى    الصحة: إغلاق 34 منشأة نفسية مخالفة وتكثيف حملات الرقابة لحماية حقوق المرضى    قبول استنئاف عاطل وتخفيف الحكم إلي المشدد 3 سنوات في حيازة المخدرات بالازبكية    النائب العام يحيل 6 متهمين للمحاكمة لتلقيهم أموالًا من الجمهور بزعم توظيفها    أيمن زهري: خبرة السكان والهجرة تعزز رؤية القومي لحقوق الإنسان    الجيش السوري يعزز انتشاره على طول الحدود مع لبنان والعراق    شريف فتحي: لا توجد إلغاءات في الحجوزات السياحية ومصر تنعم بالأمن والاستقرار    باستخدام أوناش المرور.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية متهالكة    نائب وزير الصحة تعقد اجتماعًا لمتابعة مؤشرات تنمية الأسرة ومستهدفات القضية السكانية    جيل جديد في المجلس القومي لحقوق الإنسان.. محمد جمال عثمان نموذجًا    انعقاد الملتقى الثاني للطلاب الوافدين عن «دور المرأة في تنمية الوعي المجتمعي»    فتح باب تلقي أعمال مسابقة يحيى زهران للإخراج الصحفي    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان:"سلسلة: «رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة» ..رمضان وبداية التحول.. كيف لا نعود كما كنا؟    وزيرا الصحة والتعليم العالي يبحثان إدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل    الطيران الإسرائيلى يبدأ موجة غارات على طهران    مصر تكثف اتصالاتها مع وزراء خارجية السعودية والإمارات وعمان وسوريا لمتابعة التطورات الإقليمية    «مفتاح العودة».. «صحاب الأرض» يغلق حكايته بوثائقي عن رحلة نجاة أطفال غزة للعلاج في مصر    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهنئ الإمام الأكبر بعد فوز طلاب الأزهر بجائزة دبي للقرآن    نجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء الليلة الرابعة عشرة في المساجد الكبرى    "الإهمال الطبي " سياسة ممنهجة لقتل الأحرار .. استشهاد المعتقل إبراهيم هاشم بعد اعتقالٍ امتد 11 عامًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم الدستورية بشأن الإيجارات القديمة
حق المالك فى استرداد المكان وطرد المؤجر بعد انتهاء العقد
نشر في الأهرام اليومي يوم 11 - 05 - 2018

الحكم مقصور على المنشآت الحكومية والعامة ذات الشخصية الاعتبارية


صدر حكم للدستورية العليا بعدم دستورية مد عقد الإيجار للكيانات الاعتبارية «لغير غرض السكن» دون موافقة مالك العقار، بعد أن أقام أحدالمواطنين وهو مالك لعقار يؤجره لأحد البنوك دعوى مطالبا بإخلاءالعقار، بعد انتهاء مدة العقد، لكنه اصطدم بنص في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يحول دون إخلاء العقار واسترداده له، فما هى آثار هذا الحكم ؟ وكيفية تطبيقه ؟

الدكتور محمد رضا النمر، استاذ القانون الدستورى ، يقول :لقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية»، بعدم دستورية صدرالفقرة الأولى من المادة -18- من القانون رقم 136 لسنة 1981- فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد...»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكن, وبهذا الحكم وضعت المحكمة الدستورية حدًا،لسيطرة المستأجر على الوحدة الإدارية، إلى ما لا نهاية، بحكمها، بشأن قانون الإيجار القديم، بإنهاءالأساس القانونى لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر،ولكن هذا الحكم أنهى سيطرة العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية فقط، والتى تتمثل فى الهيئات الحكومية والوزارات والسفارات والبنوك والنقابات والشركات، وحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية.
فالمادة- 18- المحكوم بعدم دستوريتها، كانت تتضمن حكما عاما ينص على «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، ما يعنى سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذى وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذى يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية، كما قضت المحكمة بتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق، لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره.
حيثيات حكم الدستورية
على ان النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين لاستعمالها فى غير غرض السكني، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا.
ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكني، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة -54- من الدستور، فالمستفيد من هذاالحكم هم الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدةالعقد، فيمكن إخلاء العقارأوالجزء المؤجر،ومن حق المالك أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتبارى ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة،وطبقا لذلك فالجهات الاعتبارية لا يوجد أمامها أى حل قانونى يمكن من خلاله الحفاظ على أماكنهم بنفس القيمة الإيجارية التى يدفعونها، ولكن يمكن أن يجرى تعديل للعقود وفقا للقيمة الحقيقية الآن مع الملاك، فى مقابل الاحتفاظ بأماكنهم.
وكانت المادة -18- تحدد 4 حالات تسمح بطرد المستأجر،أيا كانت صفته بعد انتهاء مدة التعاقد؛ تمثلت في:
1- الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت. 2- إذا لم يكن المستأجر مسددًا للإيجار.
3- إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر.
4- إذا ثبت بحكم قضائى أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
المعنيون بحكم الدستورية.. وموعد تنفيذه
الحكم الصادر بعدم الدستوريه يتعلق فقط بالأشخاص الاعتباريين «منشآت حكومية -شركات – النوادى – بنوك – سفارات» وغيرها، ولا يمسّ بأى حال المستأجرين الآخرين «العقارات السكنية – التجارية» وأنه سيدخل حيز التنفيذ بعد تعديل المادة بمجلس النواب وإقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية، وحددت المحكمة الدستورية موعد تطبيق حكمها بنشره فى الجريدة الرسمية لإعمال أثره، بأنه سيكون فى اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى اللاحق لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.