حكمت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها المنعقدة امس الاول برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، للاشخاص الاعتبارية « الشركات والمؤسسات والوحدات الادارية» فيما تضمنه من إطلاق عبارة « لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد»، وتحديد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب الحالى لنشر الحكم وإعمال أثره. وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية كفلها الدستور، صونًا للحرية الشخصية، وحرية التعاقد من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية والحق فى الملكية، وحيث إن النص المطعون فيه أجاز للمستأجر ان يستعمل العين فى غير الغرض السكني، والبقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه بذلك يكون قد أسقط حق المؤجر مالك العين فى استرداد العين المؤجرة حتى بعد انتهاء مدة إجارتها، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن لاستعمالها فى غير غرض السكنى للاشخاص الاعتبارية، يعد عدوانًا على حقوق مالك العين، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.