"التنظيم والإدارة": 18986 متقدمًا بأول أيام التقديم بمسابقة شغل وظائف معلم مساعد    وفد اليونسكو يزور معهد الموسيقى العربية ويتفقد متحف الآلات ومقتنيات الموسيقار محمد عبد الوهاب    جامعة قناة السويس تستقبل وفدًا من الإدارة المركزية لشئون الوافدين    توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز شؤون البيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة    وكيل «تعليم مطروح» يشارك تقييم مسابقة إنتاج الوسائل التعليمية المبتكرة بإدارة العلمين    إزالة 480 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية    "العمل": اجتماع تنسيقي مع القيادات التنفيذية والشعبية لبحث الخدمات المقدمة للمواطنين بالأقصر    تعاون "التصديري للصناعات الهندسية" و"تحديث الصناعة" لتعظيم القيمة المضافة للإنتاج المحلي    الحكومة: بدء إجراءات التنازل عن وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار    سامح شكري: مصر ترفض محاولات قلب الحقائق من جانب إسرائيل    سامح شكري: توسيع العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية يزيد كارثية الوضع    "التعاون الإسلامي" تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني    الأمم المتحدة: 7 ملايين شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بجنوب السودان    بطولة العالم للإسكواش 2024.. سيطرة مصرية في اليوم الثاني من الجولة الثالثة    مدرب مانشستر يونايتد يحسم الجدل حول رحيله    انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية السبت المقبل    موعد تقديم رياض أطفال 2024-2025.. اعرف السن والشروط    «الداخلية»: حملات أمنية لضبط حائزي المخدرات والأسلحة ب 3 محافظات    انهيار جزئي بمنزل دون إصابات بسوهاج    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    حفلان ل عمر خيرت في قصر عابدين يونيو المقبل.. التفاصيل كاملة    السبت.. قصور الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح    من هي الممثلة الهندية إميلي شاه؟.. تحب يسرا وشاهدت أفلام السقا    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    تعرف على تعديلات "صحة النواب" لمشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لتشغيل المنشآت الصحية    «حياة كريمة» تطلق قافلة تنموية شاملة إلى قرية شماس بمركز أبو النمرس    بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح ذهبية للحجاج قبل سفرهم لأداء مناسك الحج    الخارجية الروسية تعقيبًا على إمكانية أن ترسل إستونيا قوات لأوكرانيا: موسكو ستعتبر أي "مرتزقة أجانب" أهدافًا لها    رئيس استئناف القاهرة يفتتح قسم الترجمة بعد التطوير    الإحصاء: تراجع معدل البطالة ل 6,7% خلال الربع الأول من 2024    الصحة تشارك في اليوم التثقيفي لأنيميا البحر المتوسط الخامس والعشرين    مسلسل دواعي السفر الحلقة 2.. صداقة تنشأ بين أمير عيد وكامل الباشا    «النقل» تكشف تفاصيل التشغيل التجريبي ل5 محطات مترو وتاكسي العاصمة الكهربائي    كاتب صحفي: مصر تمتلك مميزات كثيرة تجعلها رائدة في سياحة اليخوت    الأحد.. إعلان تفاصيل المهرجان الدولي للطبول بالأعلى للثقافة    المشاط تبحث مع وزير المالية الأرميني ترتيبات الدورة السادسة من اللجنة المشتركة بين البلدين    أحمد مجدي: السيطرة على غرفة خلع ملابس غزل المحلة وراء العودة للممتاز    إنعام محمد علي.. ابنة الصعيد التي تبنت قضايا المرأة.. أخرجت 20 مسلسلا وخمسة أفلام و18 سهرة تلفزيونية.. حصلت على جوائز وأوسمة محلية وعربية.. وتحتفل اليوم بعيد ميلادها    97 % معدل إنجاز الري في حل مشكلات المواطنين خلال 3 سنوات    6 ميداليات لتعليم الإسكندرية في بطولة الجمهورية لألعاب القوى للتربية الفكرية والدمج    وكيل «تعليم قنا»: امتحانات الرابع والخامس الابتدائي هادئة والأسئلة واضحة (صور)    ضبط 14293 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    سؤال يُحير طلاب الشهادة الإعدادية في امتحان العربي.. ما معنى كلمة "أوبة"؟    جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انسحابه من حي الزيتون بمدينة غزة    تشاهدون اليوم.. نهائي كأس إيطاليا وبيراميدز يستضيف سيراميكا    ضبط 572 صنف سلع غذائية منتهية الصلاحية في الفيوم    إعلام فلسطيني: 5 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة    حكم طواف بطفل يرتدي «حفاضة»    النائب إيهاب رمزي يطالب بتقاسم العصمة: من حق الزوجة الطلاق في أي وقت بدون خلع    أمين الفتوى: الصلاة النورانية لها قوة كبيرة فى زيادة البركة والرزق    فاندنبروك: مدرب صن داونز مغرور.. والزمالك وبيراميدز فاوضاني    قيادي ب«حماس»: مصر بذلت جهودا مشكورة في المفاوضات ونخوض حرب تحرير    علي معلول: سنعود بنتيجة إيجابية من تونس ونحقق اللقب في القاهرة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 15-5: نجاحات لهؤلاء الأبراج.. وتحذير لهذا البرج    بشرى سارة للجميع | عدد الاجازات في مصر وموعد عيد الأضحى المبارك 2024 في العالم العربي    ريال مدريد يكتسح ألافيس بخماسية نظيفة في ليلة الاحتفال بالليجا    أحمد كريمة: العلماء هم من لهم حق الحديث في الأمور الدينية    هل سيتم تحريك سعر الدواء؟.. الشعبة توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان
نشر في المصريون يوم 05 - 05 - 2018

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية " بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى.
وأقامت المحكمة قضاءها استنادًا إلى أن حرية التعاقد قاعدة أساسية اقتضتها المادة (54) من الدستور، صونًا للحرية الشخصية، التى لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختار وسلطة التقرير التى ينبغى أن يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه.
وحرية التعاقد بهذه المثابة، فوق كونها من الخصائص الجوهرية للحرية الشخصية، فإنها كذلك وثيقة الصلة بالحق فى الملكية، وذلك بالنظر إلى الحقوق التى ترتبها العقود – المبنية على الإرادة الحرة – فيما بين أطرافها. بيد أن هذه الحرية – التى لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها – لا تعطلها تلك القيود التى تفرضها السلطة التشريعية عليها بما يحول دون انفلاتها من كوابحها، ويندرج تحتها أن يكون تنظيمها لأنواع من العقود محددًا بقواعد آمرة تحيط ببعض جوانبها، غير أن هذه القيود لا يسعها أن تدهم الدائرة التى تباشر فيها الإرادة سلطانها، ولا أن تخلط بين المنفعة الشخصية التى يجنيها المستأجر من عقد الإيجار – والتى انصرفت إليها إرادة المالك عند التأجير – وبين حق الانتفاع كأحد الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية.
وحيث إن النص المطعون فيه – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم – إذ أجاز للشخص الاعتبارى المستأجر لعين استعمالها فى غير غرض السكنى، البقاء فيها بعد انتهاء المدة المتفق عليها فى العقد، فإنه على هذا النحو – وباعتباره واقعًا فى إطار القيود الاستثنائية التى نظم بها المشرع العلائق الإيجارية – يكون قد أسقط حق المؤجر – مالك العين فى الأعم من الأحوال – فى استرداد العين المؤجرة بعد انتهاء مدة إجارتها، حال أن حق المستأجر لازال حقًا شخصيًا مقصورًا على استعمال عين بذاتها فى الغرض الذى أُجرت من أجله خلال المدة المتفق عليها فى العقد، فلا يتم مد تلك المدة بغير موافقة المؤجر، وبالمخالفة لشرط اتصل بإجارة أبرماها معًا، صريحًا كان هذا الشرط أم ضمنيًا. ومن ثم، فإن ما تضمنه ذلك النص من امتداد قانونى لمدة عقد إيجار الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، يكون متضمنًا عدوانًا على الحدود المنطقية التى تعمل الإرادة الحرة فى نطاقها، والتى لا تستقيم الحرية الشخصية – فى صحيح بنيانها – بفواتها، فلا تكون الإجارة إلا إملاء يناقض أساسها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.