«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضايا الدولة تلجأ لمنازعات التنفيذ أمام الدستورية لمنع القضاء الإداري من ممارسة دوره
نشر في صوت الأمة يوم 04 - 06 - 2017

«منازعات التنفيذ» دعاوى أصبحت تلجأ اليها مؤخرا هيئة قضايا الدولة لتحديد اختصاصات الجهات القضائية وفض الاشتباكات الواقعة بينهم وذلك من خلال إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية تحدد الجهة القضائية المختصة بنظر هذا النزاع فنجد منازعة تنفيذ في قضية اتفاقية توقيع الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة إعلاميا بقضية "تيران وصنافير" وكذلك التنازع علي الجهة المختصة بنظر دعاوي التحفظ علي أموال الإخوان ومؤخرا تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا ، ونسرد في هذا التقرير تفاصيل قضايا المنازعات بين جهات الدولة القضائية.

التنازع بين القضاء العسكري والجنايات في قضايا التظاهر

نشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.

إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.

وكشفت أوراق عدد من قضايا التظاهر وأحداث العنف بمحافظة بني سويف خلافا قضائيا بين القضاء العادي والقضاء العسكري حول تطبيق قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014 الذى يحيل قضايا الاعتداء على المنشآت الحكومية والمرافق إلى القضاء العسكرى.

وينص هذا القانون فى مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

وتنص مادته الثانية على إخضاع الجرائم التى تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكرى، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

ووفقا لهذه المادة قامت النيابة العامة بإحالة قضايا التعدي على المنشأت للقضاء العسكري للتصدي لها ولكن جرائم التعدي على المنشأت ارتبط بجرائم التظاهر والتجمهر وحمل إشارات مخالفة قانونيا وغيرها من الاتهامات فقامت بعض النيابات بإحالة قضايا التظاهر كاملة للقضاء العسكري في حين أحالت نيابات آخرى قضايا التظاهر للقضاء العادي باعتبارها خرقا لقانون العقوبات ولكن الأمر اختلف بعد أن رفضت محاكم القضاء العادي نظر الدعاوي باعتبارها
تدخل في اختصاص القضاء العسكري وإحالتها إليه ليصدر حكم من القضاء العسكري أيضا بعدم الاختصاص وبذلك يكون صدر حكمان متناقضان بعدم الاختصاص فى كل قضية؛ وذلك فى الفترة بين أبريل 2015 وأغسطس 2016، وهو ما خلق حالة قانونية نادرة تعرف ب"التنازع السلبى فى الاختصاص" منصوص عليها فى البند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، بتخلى جهتين قضائيتين معا عن نظر قضية معينة ولهذا لجأت هيئة قضايا الدولة إلي المحكمة الدستورية للفصل في الاختصاص بينهما.

قضايا منازعة التنفيذ في تيران وصنافير

لجأت هيئة قضايا الدولة إلى إقامة منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية دستورية ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاص بجزيرتى تيران وصنافير، التي طلبت فيها الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم، والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى.
وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام مجلس الدولة لإلغاء توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية رغم عدم اختصاص المحكمة بنظر دعاوى متعلقة بأمر من أمور السيادة ولكن صدر حكم برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وبطلان اتفاقية تعيين الحدود الموقعة بين مصر والسعودية في أبريل 2016 بالمخالفة للقانون، باعتبار أن هذا الاتفاق عمل من أعمال السيادة التى تخرج من دائرة الاختصاص للمحكمة.

وقالت هيئة قضايا الدولة إن الدستور أسند لرئيس الجمهورية سلطة إبرام الاتفاقيات والمعاهدات وأوكل لمجلس النواب مراجعة تلك المعاهدات للموافقة عليها أو رفضها كمختص قضائيا يمارس فيه وظيفة القاضى الطبيعى للمسائل المطروحة عليه، التي تدخل في أعمال السيادة التي لا يملك القضاء رقابة عليها.

وأكدت منازعة التنفيذ أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري افترض أدلة ظنية دون الالتفات إلى ما انتهت إليه بحق المحكمة الدستورية العليا من أن المحاكم قاطبة لا تملك وسائل رقابية على أعمال السيادة، لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها.

وأوضحت المنازعة أن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا تنص على أن تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ولا يترتب على رفع المنازعات وقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل فى المنازعة.

وانتهت هيئة قضايا الدولة، أن الحكومة أصبحت أمام حكمين متناقضين في الشق الموضوعى، أحدهما من القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، والآخر بسعودية الجزيرتين من الأمور المستعجلة، والفصل في مصير الاتفاقية أصبح بيد المحكمة الدستورية والبرلمان لتحديد أي المحاكم مختصة بنظر الاتفاقيات السيادية.

منازعة التنفيذ في التحفظ علي أموال الاخوان
أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى تنازع الأحكام رقم 33 لسنة 37 ق تنازع، طالبت فيها بعدم الاعتداد بالاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار التحفظ على الأموال والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ، مستندة إلى أن التحفظ على أموال المدعى كان نتيجة قرار قاضى التنفيذ وليس قراراً إدارياً من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان وأن قرار قاضى التنفيذ جاء استنادا إلى نص المادة 274 مرافعات، وإلى الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة رقم 2315 لسنة 2013 والخاص بحظر نشاط جماعة الإخوان.

وطالبت الهيئة، في مذكرة دفاعها، بعدم قبول دعوى التنازع لورودها على غير ذى محل، وقالت: لما كان من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أنه مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من جهة من جهات القضاء أو من هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكون قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً.

فالقرار وليد حكم الأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان الإرهابية مما يترتب عليه أن النزاع المنظور أمام المحكمة الدستورية يكون منصبا على غير ذى محل ويتعين القضاء بعدم قبوله.

وطالبت الهيئة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 542 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 357 لسنة 2014 مستأنف مستعجل القاهرة، دون الحكم الصادر في الدعوى رقم 81730 لسنة 68 قضاء إداري

وتابعت أن مفاد ذلك أن مصدر التحفظ على أموال الأشخاص المنتمين للجماعة هو الحكم القضائى الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ثم تم تنفيذه جبرياً عليه بقرار من قاضى التنفيذ.

واعتبرت قضايا الدولة، حكم القضاء الإداري لصالح الاخوان وإلغاء قرار التحفظ على أمواله بمثابة اعتداء من جانب القضاء الإداري على اختصاص جهة القضاء العادى، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الاستشكال على قرارات قاضي التنفيذ في شأن التحفظ على أموال الإخوان للقضاء العادي، وليس القضاء الإداري.

اقرأ أيضا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.