البورصة أم الشهادات البنكية، خبير يوضح المسار الآمن لاستثمار المدخرات لكل فئة عمرية    محافظ كفر الشيخ يشهد ورشة عمل تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة الجديد    السفير التركي في مصر: توافق كامل بين البلدين بشأن وقف إطلاق النار بغزة    مذكرات «كامالا هاريس» المرشحة المنافسة لترامب: حرب غزة ليست مجرد عنوان بل مرآة نرى فيها أنفسنا    غارات إسرائيلية تستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان وشرقه    انطلاق مباراة سيراميكا وغزل المحلة في الدوري    أخطاء المدافعين فى مصر    بث مباشر مباراة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.. صراع الصعود لنصف نهائي كأس الملك    الحماية المدنية تُسيطر على حريق داخل مصنع أخشاب بأكتوبر    العثور على جثة متحللة لرجل بعزبة الصفيح في المنصورة    "مترو الأنفاق" تعلن انتهاء المرحلة الأولى لتطوير اللوحات الإرشادية بمحطة الشهداء    مسلسلات رمضان 2026، DMC تطرح البوستر الرسمي ل "علي كلاي"    رمضان 2026.. قناة DMC و Watch it يطرحان البوستر الرسمى لمسلسل أب ولكن    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة شاملة بقرية أبو بدوي بمركز بيلا    بدعم إماراتي.. وصول سفينة «صقر» لميناء العريش من أجل تقديم المساعدات لغزة    جالاتاسراي يتعاقد مع ساشا بوي قادما من بايرن ميونخ    رئيس الوزراء يتسلم التقرير النهائي للجنة تطوير الإعلام تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية    قرارات «هيئة كبار العلماء» تؤكد حقوق المرأة الإمام الأكبر يحذر من العنف ويدعو للحد من فوضى الطلاق    إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر    النائبة ولاء الصبان: زيارة أردوغان لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وأنقرة    الجسر العربي: استثمارات تتجاوز 55 مليون دولار ترفع حركة الشاحنات على خط «نويبع–العقبة»    حماية الأطفال «3»    تعظيم سلام للأبطال| جولات لأسر الشهداء فى الأكاديمية العسكرية    عبد المنصف يكشف كواليس حديثه مع زيزو بمباراة الأهلي والبنك    الحارث الحلالمة: استهداف مظاهر الاستقرار فى غزة سياسة إسرائيلية ممنهجة    الإيطالي فرانسيسكو يصل القاهرة فجر غد لتدريب طائرة الزمالك    الرقابة المالية تعتمد ضوابط جديدة لتعديل تراخيص شركات التأمين    وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة طب أسرة بالكيلو 17 بالقنطرة غرب    سكرتير محافظة سوهاج يشهد تدشين فعاليات المؤتمر الدولى الخامس لطب الأسنان    بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة متوافقا مع المركزي الأوروبي بسبب التضخم    "مجرد واحد".. تفاصيل رواية رمضان جمعة عن قاع الواقع    الإثنين.. افتتاح معرض "أَثَرُهَا" ل30 فنانة تشكيلية بجاليري بيكاسو إيست    قبل فن الحرب.. 4 مسلسلات جمعت شيري عادل ب يوسف الشريف    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة وظائف سائق وفني بهيئة البناء والإسكان    خالد الجندي يوضح معنى الإيثار ويحذّر من المفاهيم الخاطئة    إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الزعفرانة بنى سويف    الصحة العالمية تُصوت لإبقاء الوضع الصحي في فلسطين في حالة طوارئ    ترامب: قضينا على داعش تماما فى نيجيريا    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يناير الماضي    الصحة: الوزير تفقد معبر رفح لمتابعة الأشقاء الفلسطينيين القادمين والعائدين إلى قطاع غزة    البورصة تخسر 7 مليارات جنيه بختام تعاملات الأسبوع    السفير محمود كارم يشارك في اجتماع شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان    تعليم القليوبية يشدد الإجراءات الأمنية قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني    طريقة عمل الثوم المخلل فى خطوات بسيطة وسريعة    تعليم القليوبية تدشن فعاليات منتدى وبرلمان الطفل المصري    الزمالك: دونجا ساعد الزمالك بالموافقة على الرحيل للدوري السعودي    التقرير الطبي يكشف تفاصيل إصابة خفير بطلق ناري على يد زميله بالصف    شن حملة تفتيشية مكثفة على المحلات بالغردقة لضبط الأسواق.. وتحرير 8 إنذارات لمخالفات متعددة    هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب    مفيش رسوم نهائي.. شروط إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان 2026    عمر جابر خارج حسابات الزمالك في مواجهة زيسكو بالكونفدرالية    نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مطروح والساحل الشمالي والعلمين    عبد الصادق الشوربجى: الصحافة القومية حققت طفرة معرفية غير مسبوقة    الداخلية تضبط 462 تاجر سموم وتصادر 600 كيلو حشيش و285 قطعة سلاح    سوق الدواجن يستقبل شهر رمضان بموجة غلاء جديدة وكيلو الفراخ البيضاء ب 100 جنيه    الرئيس السيسى لمجتمع الأعمال المشترك: نضع حجر أساس مرحلة جديدة طموحة جوهرها مصلحة شعبينا    الهدية.. العطاء الذي قبله النبي للتقارب والمحبة بين المسلمين    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ب«المستعجلة» و«الإدارية» تيران وصنافير مصرية

فى مفاجأة لم يتوقعها أحد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة الأسبوع الماضى، يقضى بعدم الاعتداد بالحكم النهائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسيادة المصرية.
أثيرت ضجة هائلة حول الحكم، وطُرح التساؤل: هل لمحكمة الأمور المستعجلة الحق فى صدور حكم يُلغى حكم «الإدارية العليا؟، وماذا يترتب على الحكم؟ وتساءل أحد مستشارى مجلس الدولة قائلا: هل مع صدور حكم الأمور المستعجلة يحق لمجلس الدولة أن يحكم فى القضايا الجنائية؟ فى إشارة إلى أن حكم «المستعجلة» هو والعدم سواء.
وكما رأى البعض أن حكم «المستعجلة» باطل، رأى مستشارون ومحامون حكمها صحيحًا قضائيًا ودستوريًا انطلاقًا من أنها أوقفت الحكم لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى دعوى منازعتى التنفيذ التى أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المسئول عن ملف «تيران وصنافير» أمام المحاكم يقول إن الهيئة تدرس حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الذى يعنى أن حكم المحكمة الإدارية العليا، والعدم سواء، لأنه صدر من محكمة غير مختصة موضحًا أنه من المحتمل أن تلجأ هيئة قضايا الدولة بعد دراسة الحكم وحيثياته إلى المحكمة الدستورية العليا لرفع دعوى تنازع لطلب الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة دون حكم الإدارية العليا.
وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، عقب الاطلاع على الحكم وحيثياته وأن الحكم أكد المبادئ المستقرة لمحكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة من محاكم ليست صاحبة ولاية.
المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة يقول: لا أحد يستطيع أن يبطل حكم المحكمة الإدارية العليا لأنها أرفع محكمة وأعلى محكمة فى مصر، وحكم الإدارية بمصرية تيران وصنافير بات ونهائى والجزيرتان مصريتان وفق الأسانيد والمستندات التى حوتها حافظة المستندات المقدمة للمحكمة.
عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى وأحد الحاصلين على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية قال: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة، منعدم لأنه صادر من محكمة غير مختصة والإدارية العليا هى صاحبة الاختصاص، والحكم يهدر مبادئ سامية دستورية وهو احترام أحكام القضاء واحترام مبادئ الولاية القضائية المحددة بنصوص الدستور.
وأكد الإسلامبولى أنه لن يطعن على حكم الأمور المستعجلة لأن الحكم منعدم وهناك قضية منازعة دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
طارق العوضى أحد المحامين الحاصلين على حكم مصرية تيران وصنافير، قال: إن حكم «المستعجلة» معدوم، لأن حكم الإدارية العليا «نافذ وحاجز لحجيته، وبالتالى هذا الحكم ليس له أثر»، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يستوجب عليه مساءلة القاضى تأديبيا باعتباره أصدر حكمًا من جهة غير مختصة فما حدث جريمة.
الدكتور عامر عادل أستاذ القانون بجامعة المنصورة اعتبر أن قاضى الأمور المستعجلة هو الجهة المخولة فى فصل المنازعات التى يخشى عليها فوات وقتها، والهدف من الحكم، الحفاظ على حقوق مقدم الدعوى بمعنى أنه عندما يترتب على تأخير الدعوى ضرر على مقدم الدعوى فإنه فى هذه الحالة يلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة.
وأضاف عادل: إن المحكمة تختص بنظر الدعاوى التى يخشى عليها من فوات الوقت مثل دعاوى وقف تنفيذ أحكام الإزالة لحين البت فيها فى المحاكم العادية، معتبرًا أن حكم الأمور المستعجلة بخصوص تيران وصنافير «مؤقت» لحين فصل الدستورية العليا فى الأمر وبيان جهة الاختصاص.
ولم يضع القانون تعريفًا محددًا للأمور المستعجلة، لكن الدعوى أمام القضاء المستعجل لها عدة خصائص بحسب أستاذ القانون منها تمكين الخصوم من الحصول على قرارات سريعة ومؤقتة دون المساس بأصل الحق وقد يغنى حكم «الأمور المستعجلة» عن اللجوء إلى القضاء العادى، وذلك عندما يكتفى الخصوم بما قضت به المحكمة من أحكام.
الدكتور محمد الذهبى أستاذ القانون الدستورى، والمحامى بالنقض قال: إن محكمة الأمور المستعجلة تنظر «الحق الوقتى دون النظر إلى موضوع الدعوى» بمعنى أن قاضى المحكمة لا يتدخل فى الحق مثل دعاوى التحفظ على الأموال فإن القاضى لا يتدخل فى أصل ملكيتها بقدر ما يتدخل لمنع وقوع ضرر على مقيم الدعوى.
وأضاف الذهبى: إن الهدف من نظر الدعوى فى الأمور المستعجلة، منع الضرر أو تلافيه فى حال رفع الدعوى فى القضاء العادى والذى يأخذ فترة أطول موضحًا أن الحكم يكون مؤقتًا لحين الفصل فى المحاكم العادية.
وانتقلت الخلافات من الآراء فى اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة لنظر هذه القضية إلى المحاكم، وبالتحديد إلى مجلس الدولة وبالأكثر دقة إلى محكمة القضاء الإدارى، حيث حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 18 أبريل الجارى لنظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة فى شأن جزيرتى تيران وصنافير باعتبارها عقبة مادية تستدعى الحكم بانعدامها وإسقاط مسبباتها وزوال آثارها واعتبارها كأن لم تكن والاستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا التى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.
أغرب ما فى هذا الخلاف حول هذه القضية هو ما قاله المحامى أشرف فرحات أحد المتداخلين فى دعوى الأمور المستعجلة، حول جزيرتى «تيران وصنافير»، حيث أعلن أنه لم يطعن على حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولم يطلب إلغاء هذا الحكم ولم يقل إن الجزيرتين سعوديتان ولن أقولها وتدخلت لوقف تنفيذ الحكم فقط».
وأضاف أشرف: «الحكم إذا كان معيبًا أو منعدمًا خارج الاختصاص أفرح به فترة وبعده يتم الطعن عليه وإلغاؤه وهيئة قضايا الدولة طعنت عليه أمام الدستورية، واستشكلت على الحكم لحين الفصل فى الدستورية».
ولفت فرحات إلى أن محكمة الأمور المستعجلة هى التى عدلت شكل الدعوى وأصدرت حكمًا بعدم الاعتداد، مشيرًا إلى أنه أقام الاستشكال على التنفيذ فقط لا غير، والمحاميان على أيوب ومالك عدلى طعنا عليه بالاستئناف ومثلا وطلبا طلبات من المحكمة والمحكمة أيدت الحكم وأنتظر حكم «الدستورية».
وأوضح «فرحات» أن محكمة الأمور المستعجلة ليس لها حجية إلغاء والحكم الذى صدر منها يخدم الحكم الصادر من القضاء الإدارى ولا يضره، وأعلن أنه متنازل عن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة.
تنازل «فرحات» عن الحكم يفتح السؤال مجددًا: ما مصير حكم القضاء الإداري؟ وهنا يقول المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بقبول دعوى التنفيذ الموضوعى لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لجزيرتى تيران وصنافير ألغى حكم مجلس الدولة وأعاد الأمور إلى نقطة البداية.
فيما يرى المستشار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة أن ما أصدرته محكمة الأمور المستعجلة ليس حكمًا لعدة أسباب، أولها أنه ليس من اختصاصها نظر الدعوى لأن الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة وهى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الادارية العليا.
ثانيا أن محكمة الأمور المستعجلة درجتها أولى درجات التقاضى وليس من حقها نظر حكم صادر من المحكمة الإدارية وهى أعلى درجات التقاضى.
وثالثًا «قضاة محكمة الجنح أعمارهم بعد الثلاثين إلى الأربعين عامًا فكيف يصدرون حكمًا فى حكم الإدارية العليا الصادر من قضاة قاربت أعمارهم على السبعين عامًا»؟
وأكد المستشار فرغلى أن حكم الأمور المستعجلة معدوم لا قيمة له ولا يوجد له تفسير وهو خطأ جسيم لتعديه على اختصاصات مجلس الدولة، وطالب كليات الحقوق يعرف اختصاصات كل محكمة ودرجات التقاضى، لهذا مستغرب من هذا الحكم.
وأضاف: إن ما قاله المحامى بأنه متنازل عن حكم محكمة الأمور المستعجلة ليس له أى قيمة قانونية أو دستورية لأنه ليس له مصلحة أو صفة فى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولا يوجد شيء فى القضاء اسمه تنازل عن حكم، وحقه القانونى أن يترك الخصومة فى الدعوى أثناء نظر المحكمة الدعوى، وهنا تحكم المحكمة بترك الدعوى وتصبح الدعوى والقضية كأنها لم تكن، أما بعد صدور الحكم فلا يجوز قانونًا ودستوريًا التنازل.
وقال المستشار فرغلى: أتوقع أنه سيتم الطعن على حكم محكمة الأمور المستعجلة أمام محكمة النقض، وسيذهب بالحكم الذى أصدرته المحكمة الادارية العليا ومحكمة النقض إلى المحكمة الدستورية العليا التى تصدر حكمًا نهائيًا وباتًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.