انطلاق قافلة دعوية إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    ننشر تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ بعد تحريك أسعار الوقود    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية    مصدر ل«المصري اليوم»: لا زيادات في أسعار تذاكر القطارات أو المترو    أسعار الخضراوات والفاكهة بكفر الشيخ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025    حقيقة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بسبب إعمار غزة    «من سيدى جابر وحتى قسم الشرطة».. بدء أعمال توسعة طريق أبو قير ولمدة شهر    فتح معبر رفح بين تأجيل إسرائيلى وتحذيرات من المماطلة.. ماذا حدث بالفعل؟    رئيس فنزويلا يحذر ترامب من تدخل أمريكى بعد سماح ل CIA بتنفيذ عمليات سرية بالبلاد    رئيس وزراء المجر: الاستعدادات جارية لاستضافة قمة بين ترامب وبوتين    إطلاق قافلة زاد العزة ال52 إلى غزة بحمولة 4 آلاف طن مساعدات غذائية    الأمن القومي الأمريكي في خطر.. تطور مفاجئ يهدد الأسلحة النووية    موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي    تجديد حبس قاتل زميله وتقطيعه بمنشار كهرباء على ذمة التحقيقات    طقس مشمس معتدل بكفر الشيخ الجمعة 17 أكتوبر 2025    النشرة المرورية.. سيولة بحركة السيارات بمحاور القاهرة والجيزة    قبلة بسنت شوقى لمحمد فراج فى افتتاح مهرجان الجونة تلفت الأنظار.. فيديو وصور    السياحة: إطلاق الموقع الإلكترونى للمتحف المصرى يهدف لتقديم تجربة فريدة للزوار    5 أبراج تحب قضاء الوقت مع الأطفال    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17- 10- 2025 والقنوات الناقلة    ياسر ريان: الأهلي سيلعب على الفوز أمام نوار ذهابًا وإيابًا    الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين لانتخابات النواب بالأقصر    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    سعر اليورو اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 في البنوك .. بكام الآن؟    حمزة نمرة: وفاة والدتي في التاسعة من عمري أورثتني القلق.. وقضيت عاما كاملا أنتظر معجزة لشفائها    حمزة نمرة: عثرت على «فاضي شوية» بالصدفة.. وطرح ألبوم كامل الآن يظلم الأغاني    فى مقابلة قديمة .. لماذا هاجم صهر ترامب "الصهيونى " محمود عباس بعبارات "مهينة" !    الزمالك يكشف حقيقة الإستغناء عن ناصر منسي.. ويتأهب للقاء ديكيداها بالكونفيدرالية    أسماء المرشحين على مقاعد الفردي بدوائر محافظة الشرقية لانتخابات مجلس النواب 2025    فلسطين.. الاحتلال يدمر سيارة مواطن خلال اقتحام حي المخفية في نابلس    أول اختبار رسمي ل«توروب».. الأهلي جاهز لمواجهة إيجل نوار البوروندي    مرتديًا النقاب.. طلب تحريات المباحث في واقعة تحرش شاب بسيدات في مستشفى أبو النمرس    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين على النظام الفردي بانتخابات مجلس النواب    روسيا تحذر أوروبا من مصادرة أصولها    «مش صديقي.. وبقول اللي حسيته».. رد مثير من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي    موعد عرض مسلسل حلم أشرف الحلقة 19 والقنوات الناقلة    ترامب يتحدى بوتين: "آلاف توماهوك بانتظار خصومك".. فما سر هذا الصاروخ الأمريكي الفتاك؟    وفاة الفنان أشرف بوزيشن بعد مسيرة فنية مع كبار السينما المصرية    «زي النهارده».. وفاة شيخ الأزهر الدكتور عبدالحليم محمود 17 أكتوبر 1978    أطعمة طبيعية تساعد على خفض الكوليسترول في 3 أشهر    حيلة لتنظيف الفوط والحفاظ على رائحتها دائمًا منعشة    لو عايز تركز أكتر.. 5 أطعمة هتساعدك بدل القهوة    بحضور رئيس مجلس الوزراء.. وزير الشؤون النيابية يشهد ختام أسبوع القاهرة الثامن للمياه    «أفضل لاعب في مصر بمركزه».. فاروق جعفر يتغزل ب نجم الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات واقعة فيديو «التوك توك» بملابس خادشة للحياء    السيطرة على حريق داخل مخزن لقطع غيار السيارات بميت حلفا    رفضت إصلاح التلفيات وقبول العوض.. القصة الكاملة لحادث تصادم سيارة هالة صدقي    تركي آل الشيخ: «بدأنا الحلم في 2016.. واليوم نحصد ثمار رؤية 2030»    فضل يوم الجمعة وأعماله المستحبة للمسلمين وعظمة هذا اليوم    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ووقتها المستحب    أدعية يوم الجمعة المستحبة للمتوفى والمهموم والأبناء    خلافات مالية تنتهي بجريمة قتل في الخصوص.. والأمن يضبط 3 متهمين    مجلس النواب يسدل الستار على قانون الإجراءات الجنائية ويوافق نهائيا على المشروع بصيغ توافقية    الحفني يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين سلطة الطيران المدني وإدارة الحوادث    تفاصيل لا يعرفها كثيرون.. علاقة فرشاة الأسنان بنزلات البرد    الرعاية الصحية: المواطن يدفع 480 جنيه ونتحمل تكلفة عملياته حتى لو مليون جنيه    هل يجوز المزاح بلفظ «أنت طالق» مع الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الصلوات الخمس تحفظ الإنسان من الحسد؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يتنازل عن دعواه أمام الدستورية بشأن «التحفظ على أموال الإخوان»
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 01 - 2017

• المحكمة تقرر إعادة دعويين آخريين للمفوضين لإبداء الرأي القانوني فيهما
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعادة دعويي تنازع الاختصاص المقامة من أشخاص تم التحفظ على أموالهم؛ لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان، وفض التناقض بين الأحكام الصادرة من محكمتي «القضاء الإدارى والأمور المستعجلة» حول هذه القرارات، لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة مرة أخرى، لإبداء الرأي القانوني فيهما.
أما الدعوى المقامة من محافظ البنك المركزي بذات الطلبات، فحددت المحكمة جلسة 4 فبراير المقبل؛ للنطق بالحكم فيها؛ وذلك عقب تقدم المحامي الحاضر عن البنك المركزي بطلب ترك للخصومة في الدعوى.
وعقب ذلك، استمعت فيه المحكمة لمرافعة المستشار أيمن سعيد ممثلا عن هيئة قضايا الدولة في الدعويين الآخريين، معقبًا على تقرير هيئة مفوضي الدستورية الذي انتهى إلى اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر دعوى إلغاء التحفظ على أموال الإخوان وعدم الاعتداد بأحكام محكمة الأمور المستعجلة.
وقال المستشار أيمن سعيد، إن أحكام الأمور المستعجلة بشأن التحفظ على أموال المنتمين لجماعة الإخوان جاءت استنادا إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموال جميع المنتمين إليها، لافتا إلى أن قرارات التحفظ تصدر من قاضي التنفيذ وليست قرارات إدارية يجوز نظرها أمام مجلس الدولة، مطالبًا المحكمة بعدم الاعتداد بتقرير المفوضين.
يشار إلى أن هيئة مفوضي بالمحكمة الدستورية سبق لها وأن أودعت تقريرًا أعده المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل، أوصت فيه بالاعتداد بأحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة ببطلان قرارات لجنة أموال الإخوان، وبعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري وتأييد قرارات اللجنة.
ويعود تاريخ القضية إلى ديسمبر 2014، عندما أقام محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، دعوى التنازع رقم 27 لسنة 36 قضائية، بعدما وجد البنك المركزي نفسه أمام أحكام متناقضة صادرة من جهتين قضائيتين؛ حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري ابتداء من يونيو 2014 عشرات الأحكام ببطلان التحفظ على أموال مواطنين بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان المحظورة، ولم تنفذ لجنة أموال الإخوان هذه الأحكام، بل دأبت على الاستشكال عليها أمام محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت أحكامًا مخالفة بتأييد قرارات اللجنة ووقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري.
ونظرا لأن البنك المركزي هو الجهة الرئيسية التي يقع على عاتقها مهمة تنفيذ أحكام التحفظ على الأموال أو إلغاء التحفظ، لجأ البنك إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع القضائي، تطبيقًا للمادة 32 والبند الثالث من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، والذي يجعل المحكمة هي المختصة وحدها ب«الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها».
واستندت هيئة المفوضين في توصيتها، بالاعتداد بأحكام القضاء الإداري إلى المادة 190 من الدستور الحالي التي تنص صراحة على «اختصاص مجلس الدولة (القضاء الإداري) دون غيره، بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه».
وذكر التقرير أن القرارات الصادرة عن لجنة أموال الإخوان ذات طبيعة إدارية، ولا يجوز مراقبتها قضائيا بمنأى عن القضاء الإداري، أو من قبل أي محكمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.