قيد دعوى التنازع الجديدة أمام «الدستورية».. و45 يومًا لتبادل المذكرات بين الخصوم قبل تداولها فى «المفوضين» قال مصدر قضائى رفيع المستوى: إن دعوى التنازع الجديدة التى أقامتها هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن الحكومة لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، قد قيدت فى جدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 39. وأضاف المصدر أن الدعوى ستمر بإجراءاتها الطبيعية بدءًا من إعلان المدعى عليهم وإيداعهم مذكرات بملاحظاتهم خلال 15 يومًا ثم إتاحة الفرصة أمام المدعى للرد خلال 15 يومًا أخرى فإذا رد ستخصص فترة 15 يومًا لتعقيب المدعى عليهم، ثم ستتداول هيئة مفوضى المحكمة الدعوى حتى كتابة التقرير فيها ثم إحالتها للمحكمة للفصل فيها. واستندت الدعوى الجديدة للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها». والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب أحكام بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والحكم النهائى البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وأكد مصدر بهيئة قضايا الدولة أن حكم الأمور المستعجلة الأخير ليس إشكالًا فى التنفيذ، بل حكم موضوعى مقابل لحكم الإدارية العليا، لأنه مبنى على دفوع وحيثيات موضوعية وليس مجرد مستجدات تعوق تنفيذ حكم البطلان. وأضاف المصدر أنه فى بداية الأمر كان مطروحًا أن تلجأ الحكومة لإقامة دعوى تنازع أحكام بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة، لكن تبين وجود عقبة قانونية؛ هى أن الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى والإدارية العليا كانا فى الشق الموضوعى من الدعوى، بينما صدر الحكمان من درجتى الأمور المستعجلة فى الشق العاجل من الدعوى، مما يمنع تطابق محل الأحكام المتناقضة، ويمنع اللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بينها. وأشار المصدر إلى أن اللجوء للمحكمة الدستورية قبل صدور حكم الأمور المستعجلة الأخير الدعوى الموضوعية كان يهدد الأحكام الصادرة باستمرار نفاذ الاتفاقية، فالمحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك، مع ملاحظة أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه..» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية. وتعتبر دعوى التنازع الجديدة الثالثة التى تقيمها هيئة قضايا الدولة بشأن القضية أمام المحكمة الدستورية، بجانب منازعتى التنفيذ رقمى 37 و49 لسنة 38 المحجوزتين لكتابة تقرير المفوضين وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء. وبالتوازى مع الدعاوى الموجودة ب«الدستورية»؛ ما زال الاستئناف على حكم الأمور المستعجلة بإسقاط حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير منظورًا ومؤجلًا لجلسة 18 يونيو، كما تستكمل محكمة القضاء الإدارى فى 8 يونيو نظر 11 دعوى تطالب ببطلان إحالة اتفاقية ترسيم الحدود إلى مجلس النواب.