«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: اتجاه لإحالة أحكام «استشكالات تيران وصنافير» إلى «الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 11 - 2016

- سيناريو دعوى فض التنازع يصطدم بمبدأ ل«الدستورية» يؤكد اختصاص مجلس الدولة وحده بمنازعات تنفيذ أحكامه
- القضية منظورة حاليًا أمام 3 محاكم.. ومعرضة لإضافة مسارات قانونية جديدة
بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، يصبح الباب مفتوحا أمام دفاع الحكومة لحمل القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعويين سابقتين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أنه يعرقل تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، فإن هناك اتجاها لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب صدور حكمين متناقضين من محكمتى الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى بشأن حكم تيران وصنافير، حيث قضت الأولى بوقف تنفيذ الحكم وقضت الثانية بالاستمرار فى تنفيذه.
وتندرج هذه الحالة تحت البند «ثالثا» من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
وقضية تيران وصنافير حاليا منظورة أمام 3 جهات هى المحكمة الإدارية العليا (فى صورة طعن الحكومة على حكم أول درجة المؤجل نظره إلى 5 ديسمبر) والمحكمة الدستورية العليا (فى صورة منازعتى تنفيذ أقامتهما الحكومة لوقف حكم البطلان) ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة (فى صورة طعن على حكم وقف التنفيذ لم ينظر حتى الآن).
وفى حالة اللجوء للمحكمة الدستورية لفض تنازع الحكمين فى استشكالات التنفيذ، فإن القضية ستكون قد تشعبت أكثر مما هى عليه، وستفتح بذلك ساحة جديدة للتقاضى من شأنها تعقيد المسارات القانونية واستغراقها وقتا أطول مما كان متوقعا لها.
لكن هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن المحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998.
حيث أصدرت «الدستورية» فى ذلك العام حكما يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
وتعود قصة هذا الحكم إلى أن موظفا صدر ضده حكم تأديبى من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة، فأقام عددا من الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء العادى، واستشكالا آخر لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء التأديبى، فاعتبر أن هناك «تنازعا بين جهتى القضاء العادى ومجلس الدولة حول نظر مسألة تنفيذ الحكم» فلجأ إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع.
قالت المحكمة الدستورية إن «المادة 172 من دستور 1971 عهدت إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة الفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، مما يدل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها».
وأضافت المحكمة أن «المادة 10 من قانون مجلس الدولة رددت هذه القاعدة، مفصِّلة بعض أنواع المنازعات الإدارية، واتساقا مع ذلك نص قانون السلطة القضائية فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى جميع المنازعات عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة».
وشددت المحكمة على أن الاستشكالات باعتبارها «منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى» تستهدف إما المضى قدما فى تنفيذه أو إيقافه، وبالتالى فهى تنتمى إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها الحكم، وتظل ذات طبيعة إدارية، مما يجعل مجلس الدولة هو المختص بنظرها.
وأكدت المحكمة الدستورية أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تنص على اختصاص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تسرى فقط على منازعات التنفيذ الخاصة بدعاوى جهة القضاء العادى».
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.