ذكرى نصر أكتوبر.. تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي    موعد انتخابات مجلس النواب 2025| الخطة الزمنية والتفاصيل كاملة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    أسعار الخضروات اليوم الاحد 5-10-2025 في قنا    أسعار طبق البيض اليوم الاحد 5-10-2025 في قنا    الإسكان توضح تفاصيل التقديم للحصول على شقة بديلة للإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية    محافظ البحيرة: غمر 61 فدانا من أراضي طرح النهر بكوم حمادة.. وارتفاع المياه لا يتجاوز 60 سم    زعيم حزب تركي: الموصل أهم لدينا من القضية الفلسطينية!    ترامب ينشر صورة لمظاهرات في تل أبيب تدعو نتنياهو لإتمام صفقة غزة    المطرب اللبناني فضل شاكر يسلم نفسه إلى الجيش    المملكة المتحدة: ندعم بقوة جهود ترامب للتوصل لاتفاق سلام في غزة    سموتريتش يحذر نتنياهو: دخول مفاوضات غزة دون قتال خطأ فادح    اليوم| انطلاق انتخابات مجلس الشعب بسوريا بمشاركة 1578 مرشحا على 210 مقاعد    مياه الأمطار تغسل شوارع الإسكندرية في أول نفحة شتوية.. والصرف الصحي تعلن حالة الطوارئ    نظر محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة اليوم    متى يبدأ التشعيب في البكالوريا والثانوية العامة؟ التفاصيل كاملة    إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة اليوم للطعن على قرار منعه من السفر    بالصور.. تامر حسني يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي    د.حماد عبدالله يكتب: الوطن والأخلاق !!    «أنعي الموسيقى في بلادي».. سلاف فواخرجي تعلق تدمير معهد الموسيقى بسوريا    مواقيت الصلاة اليوم الاحد 5-10-2025 في محافظة الشرقية    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    الصحة تكثف خدماتها في قرى بالمنوفية تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه النيل    صور نادرة للرئيس أنور السادات أثناء افتتاح السد العالى "أمان مصر"    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    بيراميدز يسعى للتأهل لدور 32 بدوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الرواندي، اليوم    بعد خروجه من قسم الشرطة، سامر المدني يحتفل مع جمهوره في الشارع (فيديو)    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    صبري عبد المنعم يخطف القلوب ويشعل تريند جوجل بعد تكريمه على كرسي متحرك    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. بيراميدز وبرشلونة والسيتي    استقرار نسبي..اسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويفى    استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا.. حلمي طولان يعلن قائمة منتخب مصر الثاني المشاركة في بطولة كأس العرب    «مش عايزين نفسيات ووجع قلب».. رضا عبدالعال يشن هجومًا لاذعًا على ثنائي الزمالك    شوبير يكشف موعد إعلان الأهلي عن مدربه الجديد    في اليوم العالمي للصيادلة.. نائب محافظ سوهاج ووكيل وزارة الصحة يكرمان قيادات مديرية الصحة والمتفوقين من أبناء الصيادلة    إعلام فلسطينى: طيران الاحتلال يشن عدة غارات على مناطق مختلفة من مدينة غزة    وليد صلاح الدين: ملف المدير الفنى الجديد تحت الدراسة.. ولا توجد ترضيات للاعبين    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد فياريال في الدوري الإسباني    لسرقة قرطها الذهبى.. «الداخلية» تكشف حقيقة محاولة اختطاف طفلة بالقليوبية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    اعرف تردد مشاهدة "قيامة عثمان" بجودة HD عبر هذه القناة العربية    مهرجان روتردام للفيلم العربى يقاطع إسرائيل ثقافيا تضامنا مع فلسطين    تشييع جثامين 4 ضحايا من شباب بهبشين ببنى سويف فى حادث الأوسطي (صور)    9 أيام إجازة في شهر أكتوبر 2025 للطلاب والقطاعين العام والخاص.. موعد اَخر عطلة رسمية في العام    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    ألونسو يكشف حالة مبابي وماستانتونو    لعلاج نزلات البرد.. حلول طبيعية من مكونات متوفرة في مطبخك    أعراض متحور كورونا «نيمبوس» بعد تحذير وزارة الصحة: انتشاره سريع ويسبب آلامًا في الحلق أشبه ب«موس الحلاقة»    بمكونين بس.. مشروب واحد قبل النوم يزيد حرق الدهون ويحسن جودة النوم    اندلاع حريق في «معرض» بعقار سكني في شبرا الخيمة بالقليوبية    دراسة حديثة: القهوة درع واق ومُرمم لصحة الكبد    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    بشير التابعى: مجلس الزمالك ليس صاحب قرار تعيين إدوارد ..و10 لاعبين لا يصلحون للفريق    أسعار الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    «الأوقاف» تُطلق البرنامج التثقيفى للطفل    «قادرون باختلاف»: منظومة «حماية ورعاية وتنمية» متكاملة لذوي الإعاقة    بداية فصل جديد.. كيف تساعدك البنوك في إدارة حياتك بعد الستين؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: اتجاه لإحالة أحكام «استشكالات تيران وصنافير» إلى «الدستورية»
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 11 - 2016

- سيناريو دعوى فض التنازع يصطدم بمبدأ ل«الدستورية» يؤكد اختصاص مجلس الدولة وحده بمنازعات تنفيذ أحكامه
- القضية منظورة حاليًا أمام 3 محاكم.. ومعرضة لإضافة مسارات قانونية جديدة
بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، يصبح الباب مفتوحا أمام دفاع الحكومة لحمل القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعويين سابقتين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أنه يعرقل تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، فإن هناك اتجاها لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب صدور حكمين متناقضين من محكمتى الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى بشأن حكم تيران وصنافير، حيث قضت الأولى بوقف تنفيذ الحكم وقضت الثانية بالاستمرار فى تنفيذه.
وتندرج هذه الحالة تحت البند «ثالثا» من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
وقضية تيران وصنافير حاليا منظورة أمام 3 جهات هى المحكمة الإدارية العليا (فى صورة طعن الحكومة على حكم أول درجة المؤجل نظره إلى 5 ديسمبر) والمحكمة الدستورية العليا (فى صورة منازعتى تنفيذ أقامتهما الحكومة لوقف حكم البطلان) ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة (فى صورة طعن على حكم وقف التنفيذ لم ينظر حتى الآن).
وفى حالة اللجوء للمحكمة الدستورية لفض تنازع الحكمين فى استشكالات التنفيذ، فإن القضية ستكون قد تشعبت أكثر مما هى عليه، وستفتح بذلك ساحة جديدة للتقاضى من شأنها تعقيد المسارات القانونية واستغراقها وقتا أطول مما كان متوقعا لها.
لكن هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن المحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998.
حيث أصدرت «الدستورية» فى ذلك العام حكما يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
وتعود قصة هذا الحكم إلى أن موظفا صدر ضده حكم تأديبى من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة، فأقام عددا من الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء العادى، واستشكالا آخر لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء التأديبى، فاعتبر أن هناك «تنازعا بين جهتى القضاء العادى ومجلس الدولة حول نظر مسألة تنفيذ الحكم» فلجأ إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع.
قالت المحكمة الدستورية إن «المادة 172 من دستور 1971 عهدت إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة الفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، مما يدل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها».
وأضافت المحكمة أن «المادة 10 من قانون مجلس الدولة رددت هذه القاعدة، مفصِّلة بعض أنواع المنازعات الإدارية، واتساقا مع ذلك نص قانون السلطة القضائية فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى جميع المنازعات عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة».
وشددت المحكمة على أن الاستشكالات باعتبارها «منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى» تستهدف إما المضى قدما فى تنفيذه أو إيقافه، وبالتالى فهى تنتمى إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها الحكم، وتظل ذات طبيعة إدارية، مما يجعل مجلس الدولة هو المختص بنظرها.
وأكدت المحكمة الدستورية أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تنص على اختصاص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تسرى فقط على منازعات التنفيذ الخاصة بدعاوى جهة القضاء العادى».
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.