مطران دشنا يترأس قداس أحد الشعانين (صور)    رئيس جامعة سوهاج يستقل الطفطف مع طلابه لتسهيل التنقل مجانًا    جامعة السويس تستضيف مهرجان الأنشطة الطلابية    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    الإعلان عن وظائف المعلمين الجديدة.. ننشر التخصصات المطلوبة بجميع المحافظات    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    نقيب أطباء مصر: لن نقبل بحبس الطبيب طالما لم يخالف قوانين الدولة    السيسي يشهد افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية    التنمية المحلية: الدولة تنجح في استرداد 618 ألف متر مربع بعد إزالة 1471 مبنى مخالفا    صندوق النقد يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي في مصر (فيديو)    البورصة المصرية، تراجع جماعي للمؤشرات بمنتصف تعاملات اليوم    وزير الإسكان: مسئولو المدن الجديدة في جولات موسعة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير والنظافة    توريد 57 ألف طن قمح لشون كفر الشيخ    الشرق السعودية: وفد من حماس يزور القاهرة غدًا لبحث مقترح وقف إطلاق النار الجديد    مصرع 20 شخصا في انفجار بقاعدة عسكرية بكمبوديا    على ارتفاع شاهق، بركان إيبو يثور في إندونيسيا    روسيا تعلن تدمير أكثر من 17 طائرة بدون طيار أوكرانية    مصادر فلسطينية : مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى    السفير الروسي بالقاهرة: مشروع الضبعة النووية رمزًا للصداقة بين موسكو والقاهرة    إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب 33 آخرين في «قوانجتشو» الصينية    مباراة التتويج، الكشف عن تشكيل إنتر ميلان أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي    إمام عاشور يقترب من قيادة خط وسط الأهلي أمام الإسماعيلي    ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    حملات موسعة لرفع الإشغالات في أحياء وشوارع القاهرة    ضبط ميكانيكى سرق حقيبة مشغولات ذهبية فى الجيزة    جريمة الدارك ويب، قائمة الاتهامات للقاتل والمحرض على قتل طفل شبرا    ضبط ميكانيكي استولى على مشغولات ذهبية من داخل سيارة بالهرم    حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين 29 أبريل 2024 | إنفوجراف    بالأسماء.. 24 مصابًا في حادث تصادم بصحراوي أسوان    احباط محاولة بيع كمية من الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء بقنا    الرئيس السيسى: مراكز البيانات والحوسبة السحابية تكلف مليارات الدولارات    6 متنافسين بينهم مصري وحيد، إعلان الفائز بجائزة البوكر العربية اليوم    بيت السناري يستضيف ندوة "25 أبريل يوم له تاريخ" احتفالا بعيد تحرير سيناء    مصطفى قمر مفاجأة حفل علي الحجار ضمن مشروع «100 سنة غنا» الليلة    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    نصائح ذهبية لطلاب الثانوية العامة لأداء الامتحانات بدون توتر (فيديو)    "الوثائقية " تعرض ندوة نادرة للفنان الراحل نور الشريف احتفاءًا بذكرى ميلاده    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    وزير المالية: آخر فرصة للاستفادة من مبادرة سيارات المصريين بالخارج .. غداً    مطروح تستعد لامتحانات الترم الثاني.. غرف عمليات ومراعاة مواصفات الأسئلة    غدا.. «بلينكن» يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن    بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوى تدافع عن ميار الببلاوى وتهاجم محمد أبو بكر    لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. «تيران وصنافير» أمام «الأمور المستعجلة».. والاتفاقية تنتظر 4 مسارات قضائية

• محكمة عابدين تنظر إشكالين من محامٍ ومواطن لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الحدود البحرية
• المادة 190 من الدستور وأحكام سابقة ل«الدستورية» و«الإدارية العليا» تحظر الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى
• العجاتى فى 2010: الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولًا على قواعد الاختصاص الولائى
تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غدا الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن خيرى عبدالفتاح والمحامى أشرف فرحات لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
اختصم الإشكالان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية والمحاميين خالد على وعلى أيوب المدعيين فى القضية الأصلية التى صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصما متدخلا فى الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيرى عبدالفتاح إلى انتفاء ولاية القضاء الإدارى بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى ان المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستورى والإدارى والعادى على السواء.
وتابع بأن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة»، مشيرا إلى أن «المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت فى حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه وبالتالى تنتفى عنها سمات المنازعة الإدارية وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عموما، خاصة أن البرلمان لم يقل كلمته بعد».
وقال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن حضور مندوب من قضايا الدولة بجلسة اليوم وجوبى، لأن الإشكالين يختصمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين تنوب عنهما الهيئة قانونا» موضحا أن «ممثل الهيئة سيدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل فى القضية، لأن الإشكال يجب رفعه أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى».
الدستور والسوابق
طالما جسّد الاستشكال على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) أمام محاكم الأمور المستعجلة ظاهرة سلبية، ارتبطت بمحاولات الحكومة والأفراد للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى وعدم تنفيذها خاصة فى قضايا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير.
وكانت هذه الاستشكالات (المشابهة للاستشكالين اللذين تنظرهما اليوم محكمة الأمور المستعجلة) تستند إلى أن قاضى الأمور المستعجلة له الحق قانونا فى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية.
غير أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حكمها الصادر فى الدعوى 11 لسنة 20 قضائية تنازع، أن «اختصاص الفصل فى نظر منازعات تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة منعقد لهذه المحاكم فقط دون غيرها» باعتبارها منازعات إدارية.
وفى 25 نوفمبر 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما برئاسة المستشار مجدى العجاتى (وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا) أكد انعدام جميع الإشكالات التى تقام أمام القضاء المدنى والمستعجل لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، وقال إن «هذه الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولا على قواعد الاختصاص الولائى، وخروجا على قاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم يكون لزاما على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، أن تهدر ما هو عديم الأثر وعدم الاكتراث به، فإذا اعتدت بواقعة الإشكال أو امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك، كانت شريكا فى اقتراف هذه الواقعة».
وفى السياق ذاته، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عددا من الفتاوى، أبرزها بتاريخ 7 مارس 2005 برئاسة المستشار جمال دحروج، أكدت فيها «اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التى تعترض الأحكام الصادرة منها».
وتبعا لهذه المبادئ، جاء نص المادة 190 من الدستور الحالى الخاصة بمجلس الدولة حاسما لهذا الجدل الذى استمر طويلا، حيث نص بوضوح على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.....».
ولمواكبة هذا التطور الدستورى، اقترح مجلس الدولة إضافة مادة جديدة إلى قانونه برقم (50 مكرر) تنص صراحة على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها... ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم».
وتؤدى هذه المادة التى وافق عليها مجلس النواب أخيرا إلى تجريد الإشكالات التى تقام على أحكام مجلس الدولة أمام الأمور المستعجلة من الأثر المقرر فى المادة 312 من قانون المرافعات، وهو أن يوقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الإشكال، باعتبارها إشكالات منعدمة لا تخلف أثرا ولا يجوز قبولها.
4 مسارات قضائية
أدى اللجوء لإقامة استشكالات أمام الأمور المستعجلة، مع لجوء هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، لتعدد المسارات القضائية فى قضية تيران وصنافير رغم أنها بدأت مقتصرة فقط على مجلس الدولة.
والقضية الآن موزعة على 4 مسارات يمكن إجمالها فيما يلى:
1 المحكمة الإدارية العليا: الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم أول درجة أصبح الآن فى حوزة رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة جديدة لنظره بعد قبول طلب الرد الذى قدمه المحامى عادل سليمان للدائرة الأولى بالمحكمة.
ويملك رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود إحالة الطعن لأى من دوائر المحكمة عدا الدائرة الأولى المردودة والدائرة السابعة التى فصلت فى طلب الرد، كما يمكنه إحالتها للدائرة الأولى نفسها باعتبارها المختصة نوعيا بنظر الطعن إذا تم تغيير تشكيلها بالكامل فى العام القضائى القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.
2 محكمة القضاء الإدارى: حُددت جلسة 6 سبتمبر لنظر الإشكالين المتعاكسين المقدمين من المحامى خالد على للاستمرار فى تنفيذ الحكم ومن الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، ومن حق المحكمة أن تصدر حكما بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم وتغريمها، ومن حقها أيضا وقف تنفيذ الحكم إذا ارتأت وجود عقبات تحول دون تنفيذه.
3 محكمة الأمور المستعجلة: تبدأ اليوم نظر إشكالين لوقف التنفيذ.
4 المحكمة الدستورية العليا: أقامت الحكومة منازعة تنفيذ لوقف حكم البطلان بحجة أنه يعرقل تنفيذ أحكام سابقة للدستورية فى مسألة أعمال السيادة، ومازالت القضية فى المرحلة الأولى من إجراءات رفع المنازعة والتى تستغرق 45 يوما بين إعلان الخصوم وتبادل المستندات، ثم ستتسلم هيئة المفوضين الملف لتبدأ نظر المنازعة وإعداد تقرير بشأنها، ثم ستسلمه للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.