رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان    تكليفات حاسمة من السيسي للوزراء والمحافظيين الجدد (فيديو)    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يهنئ نائب محافظ المنوفية عقب تجديد الثقة في منصبه    جامعة العاصمة تنظم ندوة تعريفية بالمشروع الوطني للقراءة    صحة البحيرة تندب ممرضين للتدريب بمستشفى الصدر في دمنهور    تحركات برلمانية عاجلة بشأن تداعيات حكم دستوري على جداول قانون المخدرات    منال عوض تبحث مع مدير برنامج الأغذية العالمي ملفات التعاون المشترك    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الثلاثاء.. وخسائرالأوقية تتجاوز 80 دولاراً    نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع إزدواج طريق «شربين – بسنديلة – بلقاس» بالدقهلية    رفع 10 أطنان قمامة وتحسين كفاءة النظافة بشوارع طما سوهاج    محافظ كفر الشيخ الجديد: تكثيف الجولات الميدانية وتحسين الخدمات أولوية    المطبخ الإنساني الرمضاني للهلال الأحمر المصري بالشيخ زويد يقدم مليون وجبة للأشقاء الفلسطينيين في غزة    سي إن إن: إيران قد تعرض الوصول إلى مواردها المعدنية كجزء من اتفاق محتمل مع أمريكا    بيان مشترك لمصر و7 دول يدين قرار إسرائيل بتصنيف «أراضي دولة» في الضفة المحتلة    الزمالك في مواجهة مصيرية أمام سيراميكا كليوباترا بكأس مصر    ضياء السيد: أخشى مجاملة الكاف للجيش الملكي    جارسيا: من المستغرب أن تقنية الفيديو لم تستدعِ الحكم    الأرصاد: انكسار الموجة الحارة وعودة الأجواء الشتوية    أحمد فايق يعلن عن أكبر درونز شو في مصر لاستطلاع رؤية هلال رمضان    بسبب لهو الأطفال.. حبس سيدة سنة لتعديها بالضرب على جارتها فى الشرقية    السيطرة على حريق كبير شب داخل مخزن للمواد الغذائية بالفيوم دون إصابات    إحالة أخصائية ومدير مدرسة بالشرقية للمحاكمة لتقاعسهما عن واقعة تحرش بتلميذ    وزيرة الثقافة تبحث مع رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول التعاون الإسلامي تعزيز التعاون    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    رشا سامي العدل بعد أزمة والدتها الأخيرة: حقك عليّ يا ست الكل أنا السبب    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة: إقامته في 27 رمضان تزامنا مع الاحتفال بليلة القدر    إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات التأمين الصحي    وزير الصحة يناقش مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي لنظيره الكيني    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    وصول الوفد الروسي جنيف للمشاركة في محادثات أوكرانيا    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية في سلفيت    وزيرة الثقافة: التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامى دعم لقوة مصر الناعمة    وزيرة التضامن: تقديم مليون وجبة للأشقاء الفلسطينيين فى غزة خلال رمضان    واشنطن: حجم طلبات شراء الأسلحة الأمريكية بلغ 900 مليار دولار    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    ضبط سيدة متهمة بفرض «إتاوة» على سائق سيارة ميكروباص بأحد الطرق في الإسكندرية    إذاعة رمضان تعود بقوة من قلب ماسبيرو... 10 مسلسلات درامية تعيد أمجاد الراديو وتجمع كبار النجوم في موسم استثنائي    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    الرجفة ليست مقياسا، 4 علامات تحذيرية مبكرة لمرض باركنسون    تصريحات عاجلة ل ترامب وقرارات بشأن "مجلس السلام فى غزة" وتايوان.. فيديو    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    عمرو سعد يتكفل ب30 غارمًا وغارمة ب10 ملايين جنيه تزامنًا مع مسلسله «إفراج»    ضبط «صيدلي» انتحل صفة طبيب بشري بسوهاج    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    جمال شقرة يدعو زاهي حواس إلى مناظرة علنية حول ثورة 23 يوليو وتاريخ مصر الحديث    أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي    أمانة طاقم إسعاف.. "عادل وأسامة" أعادوا 370 ألف جنيه لمصاب بحادث بالبحيرة    ماروتا: تمثيل باستوني؟ يوفنتوس تأهل لأبطال أوروبا بسبب حادثة مشابهة ضدنا    جراحة مجهرية ببنها تنقذ رضيعاً من عيب خلقي بالمريء    ذات يوم.. 16 فبراير 1955..الدكتور طه حسين يكشف للشاعر كامل الشناوى عن مشاعره أثناء طوافه حول الكعبة بمكة ووقوفه أمام قبر الرسول عليه السلام فى المدينة المنورة    عاجل- الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف بالمساجد خلال شهر رمضان 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. «تيران وصنافير» أمام «الأمور المستعجلة».. والاتفاقية تنتظر 4 مسارات قضائية

• محكمة عابدين تنظر إشكالين من محامٍ ومواطن لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الحدود البحرية
• المادة 190 من الدستور وأحكام سابقة ل«الدستورية» و«الإدارية العليا» تحظر الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى
• العجاتى فى 2010: الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولًا على قواعد الاختصاص الولائى
تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غدا الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن خيرى عبدالفتاح والمحامى أشرف فرحات لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
اختصم الإشكالان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية والمحاميين خالد على وعلى أيوب المدعيين فى القضية الأصلية التى صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصما متدخلا فى الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيرى عبدالفتاح إلى انتفاء ولاية القضاء الإدارى بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى ان المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستورى والإدارى والعادى على السواء.
وتابع بأن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة»، مشيرا إلى أن «المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت فى حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه وبالتالى تنتفى عنها سمات المنازعة الإدارية وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عموما، خاصة أن البرلمان لم يقل كلمته بعد».
وقال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن حضور مندوب من قضايا الدولة بجلسة اليوم وجوبى، لأن الإشكالين يختصمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين تنوب عنهما الهيئة قانونا» موضحا أن «ممثل الهيئة سيدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل فى القضية، لأن الإشكال يجب رفعه أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى».
الدستور والسوابق
طالما جسّد الاستشكال على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) أمام محاكم الأمور المستعجلة ظاهرة سلبية، ارتبطت بمحاولات الحكومة والأفراد للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى وعدم تنفيذها خاصة فى قضايا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير.
وكانت هذه الاستشكالات (المشابهة للاستشكالين اللذين تنظرهما اليوم محكمة الأمور المستعجلة) تستند إلى أن قاضى الأمور المستعجلة له الحق قانونا فى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية.
غير أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حكمها الصادر فى الدعوى 11 لسنة 20 قضائية تنازع، أن «اختصاص الفصل فى نظر منازعات تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة منعقد لهذه المحاكم فقط دون غيرها» باعتبارها منازعات إدارية.
وفى 25 نوفمبر 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما برئاسة المستشار مجدى العجاتى (وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا) أكد انعدام جميع الإشكالات التى تقام أمام القضاء المدنى والمستعجل لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، وقال إن «هذه الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولا على قواعد الاختصاص الولائى، وخروجا على قاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم يكون لزاما على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، أن تهدر ما هو عديم الأثر وعدم الاكتراث به، فإذا اعتدت بواقعة الإشكال أو امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك، كانت شريكا فى اقتراف هذه الواقعة».
وفى السياق ذاته، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عددا من الفتاوى، أبرزها بتاريخ 7 مارس 2005 برئاسة المستشار جمال دحروج، أكدت فيها «اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التى تعترض الأحكام الصادرة منها».
وتبعا لهذه المبادئ، جاء نص المادة 190 من الدستور الحالى الخاصة بمجلس الدولة حاسما لهذا الجدل الذى استمر طويلا، حيث نص بوضوح على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.....».
ولمواكبة هذا التطور الدستورى، اقترح مجلس الدولة إضافة مادة جديدة إلى قانونه برقم (50 مكرر) تنص صراحة على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها... ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم».
وتؤدى هذه المادة التى وافق عليها مجلس النواب أخيرا إلى تجريد الإشكالات التى تقام على أحكام مجلس الدولة أمام الأمور المستعجلة من الأثر المقرر فى المادة 312 من قانون المرافعات، وهو أن يوقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الإشكال، باعتبارها إشكالات منعدمة لا تخلف أثرا ولا يجوز قبولها.
4 مسارات قضائية
أدى اللجوء لإقامة استشكالات أمام الأمور المستعجلة، مع لجوء هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، لتعدد المسارات القضائية فى قضية تيران وصنافير رغم أنها بدأت مقتصرة فقط على مجلس الدولة.
والقضية الآن موزعة على 4 مسارات يمكن إجمالها فيما يلى:
1 المحكمة الإدارية العليا: الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم أول درجة أصبح الآن فى حوزة رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة جديدة لنظره بعد قبول طلب الرد الذى قدمه المحامى عادل سليمان للدائرة الأولى بالمحكمة.
ويملك رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود إحالة الطعن لأى من دوائر المحكمة عدا الدائرة الأولى المردودة والدائرة السابعة التى فصلت فى طلب الرد، كما يمكنه إحالتها للدائرة الأولى نفسها باعتبارها المختصة نوعيا بنظر الطعن إذا تم تغيير تشكيلها بالكامل فى العام القضائى القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.
2 محكمة القضاء الإدارى: حُددت جلسة 6 سبتمبر لنظر الإشكالين المتعاكسين المقدمين من المحامى خالد على للاستمرار فى تنفيذ الحكم ومن الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، ومن حق المحكمة أن تصدر حكما بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم وتغريمها، ومن حقها أيضا وقف تنفيذ الحكم إذا ارتأت وجود عقبات تحول دون تنفيذه.
3 محكمة الأمور المستعجلة: تبدأ اليوم نظر إشكالين لوقف التنفيذ.
4 المحكمة الدستورية العليا: أقامت الحكومة منازعة تنفيذ لوقف حكم البطلان بحجة أنه يعرقل تنفيذ أحكام سابقة للدستورية فى مسألة أعمال السيادة، ومازالت القضية فى المرحلة الأولى من إجراءات رفع المنازعة والتى تستغرق 45 يوما بين إعلان الخصوم وتبادل المستندات، ثم ستتسلم هيئة المفوضين الملف لتبدأ نظر المنازعة وإعداد تقرير بشأنها، ثم ستسلمه للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.