النصب على الرئيس    بوتين يشيد ب«بطولات جنود كوريا الشمالية» في حرب أوكرانيا    تحطم طائرة رئيس الأركان الليبي في تركيا.. تحقيق شامل وتفاصيل الرحلة الأخيرة    رئيس وزراء أوكرانيا السابق: تمسك زيلينسكي بالجيش المقاتل يدل على عدم اهتمامه بالسلام    مودرن سبورت يعلن رحيل مجدي عبد العاطي    نتائج مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات فى كأس أمم إفريقيا 2025    طقس اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في أسوان    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    حين يكون الخطر قريبًا.. كيف تحمي الدولة أطفالها من الاعتداءات الجنسية؟    بعد صعود حاد.. استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 25 ديسمبر    تحدث بعد الجرعة الثانية، اكتشاف سبب التهاب عضلة القلب النادر بعد لقاحات كورونا    "العدل" الأمريكية تكشف عن مليون وثيقة إضافية مرتبطة بإبستين وتبرر أسباب تأخر النشر    السياحة الفلسطينية: الاحتلال دمر خلال عدوانه على غزة 264 موقعا أثريا و4992 منشأة سياحية    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    ضربة قوية لداعش.. القبض على طه الزعبي وعناصر تابعين له بريف دمشق    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    بالصور .. محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    إقبال كثيف للمصريين بالخارج على التصويت بانتخابات النواب والفئة العمرية "31–50" عامًا تتصدر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدا.. «تيران وصنافير» أمام «الأمور المستعجلة».. والاتفاقية تنتظر 4 مسارات قضائية

• محكمة عابدين تنظر إشكالين من محامٍ ومواطن لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الحدود البحرية
• المادة 190 من الدستور وأحكام سابقة ل«الدستورية» و«الإدارية العليا» تحظر الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى
• العجاتى فى 2010: الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولًا على قواعد الاختصاص الولائى
تبدأ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غدا الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن خيرى عبدالفتاح والمحامى أشرف فرحات لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليه من نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة.
اختصم الإشكالان كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية والمحاميين خالد على وعلى أيوب المدعيين فى القضية الأصلية التى صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصما متدخلا فى الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيرى عبدالفتاح إلى انتفاء ولاية القضاء الإدارى بنظر دعوى «بطلان اتفاقية ترسيم الحدود» وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى ان المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستورى والإدارى والعادى على السواء.
وتابع بأن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل نصت على أنه: «ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة»، مشيرا إلى أن «المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت فى حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه وبالتالى تنتفى عنها سمات المنازعة الإدارية وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلمانى من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عموما، خاصة أن البرلمان لم يقل كلمته بعد».
وقال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن حضور مندوب من قضايا الدولة بجلسة اليوم وجوبى، لأن الإشكالين يختصمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين تنوب عنهما الهيئة قانونا» موضحا أن «ممثل الهيئة سيدفع بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بالفصل فى القضية، لأن الإشكال يجب رفعه أمام المحكمة التى أصدرت الحكم الأصلى».
الدستور والسوابق
طالما جسّد الاستشكال على أحكام مجلس الدولة (القضاء الإدارى والإدارية العليا) أمام محاكم الأمور المستعجلة ظاهرة سلبية، ارتبطت بمحاولات الحكومة والأفراد للالتفاف على أحكام القضاء الإدارى وعدم تنفيذها خاصة فى قضايا الانتخابات قبل ثورة 25 يناير.
وكانت هذه الاستشكالات (المشابهة للاستشكالين اللذين تنظرهما اليوم محكمة الأمور المستعجلة) تستند إلى أن قاضى الأمور المستعجلة له الحق قانونا فى وقف تنفيذ الأحكام الصادرة فى المنازعات الإدارية.
غير أن المحكمة الدستورية العليا أكدت فى حكمها الصادر فى الدعوى 11 لسنة 20 قضائية تنازع، أن «اختصاص الفصل فى نظر منازعات تنفيذ أحكام محاكم مجلس الدولة منعقد لهذه المحاكم فقط دون غيرها» باعتبارها منازعات إدارية.
وفى 25 نوفمبر 2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما مهما برئاسة المستشار مجدى العجاتى (وزير الشئون القانونية ومجلس النواب حاليا) أكد انعدام جميع الإشكالات التى تقام أمام القضاء المدنى والمستعجل لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة بدرجاتها المختلفة، وقال إن «هذه الإشكالات لا تعدو كونها عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولا على قواعد الاختصاص الولائى، وخروجا على قاعدة من قواعد النظام العام، ومن ثم يكون لزاما على جهة الإدارة بحسبانها الملتزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلغاء، أن تهدر ما هو عديم الأثر وعدم الاكتراث به، فإذا اعتدت بواقعة الإشكال أو امتنعت عن تنفيذ الحكم أو عطلت تنفيذه أو تثاقلت عن ذلك، كانت شريكا فى اقتراف هذه الواقعة».
وفى السياق ذاته، أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع عددا من الفتاوى، أبرزها بتاريخ 7 مارس 2005 برئاسة المستشار جمال دحروج، أكدت فيها «اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ التى تعترض الأحكام الصادرة منها».
وتبعا لهذه المبادئ، جاء نص المادة 190 من الدستور الحالى الخاصة بمجلس الدولة حاسما لهذا الجدل الذى استمر طويلا، حيث نص بوضوح على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.....».
ولمواكبة هذا التطور الدستورى، اقترح مجلس الدولة إضافة مادة جديدة إلى قانونه برقم (50 مكرر) تنص صراحة على أن «تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بنظر إشكالات التنفيذ ومنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة منها... ولا يترتب على رفع الإشكال أمام أية محكمة أخرى وقف تنفيذ الحكم».
وتؤدى هذه المادة التى وافق عليها مجلس النواب أخيرا إلى تجريد الإشكالات التى تقام على أحكام مجلس الدولة أمام الأمور المستعجلة من الأثر المقرر فى المادة 312 من قانون المرافعات، وهو أن يوقف تنفيذ الحكم بمجرد رفع الإشكال، باعتبارها إشكالات منعدمة لا تخلف أثرا ولا يجوز قبولها.
4 مسارات قضائية
أدى اللجوء لإقامة استشكالات أمام الأمور المستعجلة، مع لجوء هيئة قضايا الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا، لتعدد المسارات القضائية فى قضية تيران وصنافير رغم أنها بدأت مقتصرة فقط على مجلس الدولة.
والقضية الآن موزعة على 4 مسارات يمكن إجمالها فيما يلى:
1 المحكمة الإدارية العليا: الطعن الذى أقامته الحكومة على حكم أول درجة أصبح الآن فى حوزة رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة جديدة لنظره بعد قبول طلب الرد الذى قدمه المحامى عادل سليمان للدائرة الأولى بالمحكمة.
ويملك رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود إحالة الطعن لأى من دوائر المحكمة عدا الدائرة الأولى المردودة والدائرة السابعة التى فصلت فى طلب الرد، كما يمكنه إحالتها للدائرة الأولى نفسها باعتبارها المختصة نوعيا بنظر الطعن إذا تم تغيير تشكيلها بالكامل فى العام القضائى القادم الذى يبدأ أول أكتوبر.
2 محكمة القضاء الإدارى: حُددت جلسة 6 سبتمبر لنظر الإشكالين المتعاكسين المقدمين من المحامى خالد على للاستمرار فى تنفيذ الحكم ومن الحكومة لوقف تنفيذ الحكم، ومن حق المحكمة أن تصدر حكما بإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم وتغريمها، ومن حقها أيضا وقف تنفيذ الحكم إذا ارتأت وجود عقبات تحول دون تنفيذه.
3 محكمة الأمور المستعجلة: تبدأ اليوم نظر إشكالين لوقف التنفيذ.
4 المحكمة الدستورية العليا: أقامت الحكومة منازعة تنفيذ لوقف حكم البطلان بحجة أنه يعرقل تنفيذ أحكام سابقة للدستورية فى مسألة أعمال السيادة، ومازالت القضية فى المرحلة الأولى من إجراءات رفع المنازعة والتى تستغرق 45 يوما بين إعلان الخصوم وتبادل المستندات، ثم ستتسلم هيئة المفوضين الملف لتبدأ نظر المنازعة وإعداد تقرير بشأنها، ثم ستسلمه للمحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.