رئيس إيتيدا يؤكد على ضرورة تطوير مهارات الصحفيين بأدوات الذكاء الاصطناعي    تراجع جماعي للبورصة المصرية وخسائر 5 مليارات جنيه    الإعدام لحفيد قتل جده من أجل هاتف محمول بالإسماعيلية    خلافات أسرية تتحول إلى مأساة بالدقهلية: مقتل سيدة وإصابة ابنتها طعنًا    مصدر ب"التعليم" يوضح موقف معلمي المواد الملغاة في الثانوية العامة    خبراء سوق المال: قطاعا الأسمنت والأدوية يعززان النمو في البورصة    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث ملفات العمل والتعاون المشترك    أسعار سيارات ديبال رسميا في مصر    تصعيد إسرائيلي واسع في غزة.. وضغوط تهجير مضاعفة في الضفة الغربية    جمال رائف: القمة المصرية السعودية تؤكد وحدة الصف العربى وتعزز التعاون    استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت .. وصول حافلة الزمالك إلى استاد قناة السويس    سلوت: نيوكاسل من أفضل فرق البريميرليج.. وهذه مزايا ليوني    الأنبا إيلاريون يترأس صلاة العشية ويلقي عظة بعنوان "بتولية السيدة العذراء"    تنسيق الجامعات.. برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك لسوق العمل الدولي    "تعليم الفيوم" يطلق حملة توعية رقمية شاملة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟    مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق حادث الشاطبي    العمر مجرد رقم.. قصة عروسين يتحديان السن ويدخلان عش الزوجية فى المنوفية بعد سن ل70    خالد الجندي: الإسلام لا يقبل التجزئة ويجب فهم شروط "لا إله إلا الله"    هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب    متصلة: بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة من شخص آخر.. أمين الفتوى يرد    الإسماعيلي يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة الطلائع في الدوري    بقيمة 8 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات قوية لتجار العملة غير المشروعة    قمة الإبداع الإعلامي تناقش تحديات صناعة الأخبار في عصر الفوضى المعلوماتية    رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني صاحب «ياست الناس يامنصوره»    القدس للدراسات: الحديث عن احتلال غزة جزء من مشروع «إسرائيل الكبرى»    محافظ شمال سيناء يبحث مع نائب وزير الصحة تعزيز تنفيذ خطة السكان والتنمية    «العربية للعلوم » تفتح أبوابها للطلاب بمعرض أخبار اليوم للتعليم العالي    رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد المشروع الصيفي للقرآن الكريم بأسوان    لا أستطيع أن أسامح من ظلمنى.. فهل هذا حرام؟ شاهد رد أمين الفتوى    نجاح أول عملية استئصال ورم بتقنية الجراحة الواعية بجامعة قناة السويس    لبنان.. بدء المرحلة الأولى من تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية    7 عروض أجنبية في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي    أول رد رسمي على أنباء توقف أعمال الحفر في ستاد الأهلي    جيش الاحتلال يعلن إصابة جندي بنيران المقاومة شمال غزة    لو كنت من مواليد برج العقرب استعد لأهم أيام حظك.. تستمر 3 أسابيع    أحمد سعد يتألق في مهرجان الشواطئ بالمغرب.. والجمهور يحتفل بعيد ميلاده (صور)    جني جودة تحصد 3 ذهبيات ببطولة أفريقيا للأثقال وشمس محمد يفوز في وزن + 86كجم    195 عضوًا بمجلس الشيوخ يمثلون 12 حزبًا.. و3 مستقلين يخوضون الإعادة على 5 مقاعد في مواجهة 7 حزبيين    نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة بالانتخابات    رغم قرار رحيله.. دوناروما يتدرب مع سان جيرمان    تقرير: رابيو يعرض نفسه على يوفنتوس    القصة الكاملة لتحويل بدرية طلبة للتحقيق: بدأت بتجاوزات وانتهت بمجلس التأديب    جنايات بنها تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة والتعدى عليها بشبين القناطر    وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس عمق العلاقات بين البلدين    الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية    "جهاز الاتصالات" يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الثاني    الجامعة المصرية الصينية تنظم أول مؤتمر دولي متخصص في طب الخيول بمصر    وكيل صحة الإسماعيلية تفاجئ وحدة طب أسرة الشهيد خيرى وتحيل المقصرين للتحقيق    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الخميس    جامعة أسيوط تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد    في جولة مفاجئة.. عميد طب قصر العيني يطمئن على المرضى ويوجه بدعم الفرق الطبية    رفضه لجائزة ملتقى الرواية 2003 أظهر انقسامًا حادًا بين المثقفين والكتَّاب |السنوات الأولى فى حياة الأورفيلى المحتج    مدبولي: نتطلع لجذب صناعات السيارات وتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر    الداخلية: تحرير 126 مخالفة للمحال المخالفة لقرار الغلق لترشيد استهلاك الكهرباء    "عيب عليك ده الزمالك جزء من تاريخ بلدك".. أيمن يونس يوجه تصريحات نارية    حبس عامل صور السيدات داخل الحمام في كافية بالنزهة    توسيع الترسانة النووية.. رهان جديد ل زعيم كوريا الشمالية ردًا على مناورات واشنطن وسيول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«قضايا الدولة» تدفع بعدم اختصاص «الأمور المستعجلة» بنظر قضية «تيران وصنافير»
نشر في النهار يوم 29 - 08 - 2016

قال المستشار أحمد عاشور عضو اللجنة الإعلامية بهيئة قضايا الدولة، إن مندوباً من الهيئة سيحضر جلسة، غد الثلاثاء، أمام محكمة الأمور المستعجلة التي ستنظر إشكالين مقامين من مواطن ومحامي؛ لوقف تنفيذ حكم بطلان توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير».
وأضاف عاشور، أن حضور ممثل لقضايا الدولة في الجلسة "وجوبي"، لأن الإشكالين يختصمان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء اللذين تنوب عنهما الهيئة قانونا.
وأوضح عاشور، أن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة بالفصل في الإشكالين، وأن الهيئة سوف تدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرهما، لأن إشكالات وقف استمرار التنفيذ ترفع أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ولا تختص بها محاكم أخرى.
وتبدأ محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، غداً الثلاثاء، نظر إشكالين أقامهما المواطن "خيري عبدالفتاح"، والمحامي "أشرف فرحات"، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.
اختصم الإشكالان كلاً من، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الداخلية، ومعاون أول تنفيذ جنوب القاهرة الابتدائية، والمحاميين خالد علي، وعلي أيوب، المدعيين في القضية الأصلية التي صدر فيها حكم بطلان الاتفاقية، فضلا عن 182 خصمًا متدخلًا في الدعوى.
واستند الإشكال المقدم من خيري عبدالفتاح، إلى انتفاء ولاية القضاء الإداري بنظر دعوى "بطلان اتفاقية ترسيم الحدود" وإصدار الحكم فيها، مشيرا إلى أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وأن أحكام المحكمة الدستورية استبعدت أعمال السيادة من ولاية القضاء الدستوري والإداري والعادي على السواء.
وتابع، أن المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل، نصت على أنه: "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة".
مشيراً إلى أن "المادة 151 من الدستور أتاحت لسلطة الحكم إبرام المعاهدات والاتفاقيات على أن تُعرض على مجلس النواب للتصديق عليها، وأن الاتفاقية أصبحت في حوزة مجلس النواب تبحثها لجانه، وبالتالي تنتفي عنها سمات المنازعة الإدارية، وأصبح النزاع محل الطعن صار متعلقا بعمل برلماني من اختصاص مجلس النواب ولجانه المتخصصة بما يخرجه من اختصاص القضاء عمومًا خاصة وأن البرلمان لم يقل كلمته بعد".
وزعم مقيم الإشكال، أن حكم محكمة القضاء الإداري منعدم، وبالتالي يختص قاضي التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ في الأحكام الصادرة من جهة القضاء الإداري في حالة الأحكام المنعدمة، مضيفا: "القاضي المستعجل بما له من حق يخوله القانون يختص أيضا بوقف تنفيذ الأحكام من النوع التي تصدر من قاضي ليس له ولاية نظر دعوى تتعلق بأعمال السيادة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.