"من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    إيلون ماسك يشبه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    ترامب ينتقد تباطؤ زيلينسكي في التعامل مع خطة السلام    ميلوني تؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم قبيل محادثات لندن    ترامب: أشعر بخيبة أمل لأن زيلينسكى لم يطلع بعد على خطة السلام    إيديكس 2025.. فلسفة الردع وبناء القوة المصرية الشاملة    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    شئون البيئة: سوف نقدم دعمًا ماديًا لمصانع التبريد والتكييف في مصر خلال السنوات القادمة    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    بعد رحيله، من هو الفنان سعيد مختار؟    وزير الإسكان يعلن موعد انتهاء أزمة أرض الزمالك.. وحقيقة عروض المستثمرين    ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتفوق على ريال مدريد ب4 نقاط    خطط لا تموت.. لماذا عادت الملعونة لعادتها القديمة؟    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    كأس العرب - بن رمضان: لعبنا المباراة كأنها نهائي.. ونعتذر للشعب التونسي    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    هل تقدم أحد المستثمرين بطلب لشراء أرض الزمالك بأكتوبر؟ وزير الإسكان يجيب    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    استكمال محاكمة سارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى.. اليوم    وزير الزراعة: القطاع الخاص يتولى تشغيل حديقة الحيوان.. وافتتاحها للجمهور قبل نهاية العام    مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بميدان الساعة وفيكتوريا    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    مستشار الرئيس للصحة: نرصد جميع الفيروسات.. وأغلب الحالات إنفلونزا موسمية    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    تجديد حبس شاب لاتهامه بمعاشرة نجلة زوجته بحلوان    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    ارتفاع ضحايا مليشيا الدعم السريع على كلوقي إلى 114 سودانى    وزير الأوقاف يحيل مجموعة من المخالفات إلى التحقيق العاجل ويوجه بتشديد الرقابة ومضاعفة الحوكمة    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    اليوم.. المصريون بالخارج يصوتون فى ال 30 دائرة المُلغاة    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    عاشر جثتها.. حبس عاطل أنهى حياة فتاة دافعت عن شرفها بحدائق القبة    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    كشف ملابسات فيديو عن إجبار سائقين على المشاركة في حملة أمنية بكفر الدوار    إضافة 4 أسرة عناية مركزة بمستشفى الصدر بإمبابة    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    الطفولة المفقودة والنضج الزائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: اتجاه لإحالة أحكام «استشكالات تيران وصنافير» إلى «الدستورية»
نشر في النهار يوم 09 - 11 - 2016

بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، يصبح الباب مفتوحا أمام دفاع الحكومة لحمل القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعويين سابقتين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أنه يعرقل تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، فإن هناك اتجاها لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب صدور حكمين متناقضين من محكمتى الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى بشأن حكم تيران وصنافير، حيث قضت الأولى بوقف تنفيذ الحكم وقضت الثانية بالاستمرار فى تنفيذه.
وتندرج هذه الحالة تحت البند «ثالثا» من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
وقضية تيران وصنافير حاليا منظورة أمام 3 جهات هى المحكمة الإدارية العليا (فى صورة طعن الحكومة على حكم أول درجة المؤجل نظره إلى 5 ديسمبر) والمحكمة الدستورية العليا (فى صورة منازعتى تنفيذ أقامتهما الحكومة لوقف حكم البطلان) ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة (فى صورة طعن على حكم وقف التنفيذ لم ينظر حتى الآن).
وفى حالة اللجوء للمحكمة الدستورية لفض تنازع الحكمين فى استشكالات التنفيذ، فإن القضية ستكون قد تشعبت أكثر مما هى عليه، وستفتح بذلك ساحة جديدة للتقاضى من شأنها تعقيد المسارات القانونية واستغراقها وقتا أطول مما كان متوقعا لها.
لكن هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن المحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998.
حيث أصدرت «الدستورية» فى ذلك العام حكما يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
وتعود قصة هذا الحكم إلى أن موظفا صدر ضده حكم تأديبى من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة، فأقام عددا من الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء العادى، واستشكالا آخر لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء التأديبى، فاعتبر أن هناك «تنازعا بين جهتى القضاء العادى ومجلس الدولة حول نظر مسألة تنفيذ الحكم» فلجأ إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع.
قالت المحكمة الدستورية إن «المادة 172 من دستور 1971 عهدت إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة الفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، مما يدل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها».
وأضافت المحكمة أن «المادة 10 من قانون مجلس الدولة رددت هذه القاعدة، مفصِّلة بعض أنواع المنازعات الإدارية، واتساقا مع ذلك نص قانون السلطة القضائية فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى جميع المنازعات عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة».
وشددت المحكمة على أن الاستشكالات باعتبارها «منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى» تستهدف إما المضى قدما فى تنفيذه أو إيقافه، وبالتالى فهى تنتمى إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها الحكم، وتظل ذات طبيعة إدارية، مما يجعل مجلس الدولة هو المختص بنظرها.
وأكدت المحكمة الدستورية أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تنص على اختصاص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تسرى فقط على منازعات التنفيذ الخاصة بدعاوى جهة القضاء العادى».
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.