ملفات هامة على طاولة الحكومة.. رسائل المصريين إلى مدبولي بعد تجديد الثقة| فيديو    البابا تواضروس يستقبل السفير التركي    إضافة «الطب البشري» لجامعة حلوان الأهلية    مطالبات برلمانية بزيادة مخصصات التنشيط السياحى    جولة لرئيس جامعة القاهرة للاطمئنان على سير الامتحانات وأعمال الكنترولات    ممر شرفي لمحافظ جنوب سيناء لحصوله على وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى    بحضور "مدبولي".. انطلاق المؤتمر الطبي الأفريقي في نسخته الثالثة بجامعة المنوفية    رئيس حزب الجيل الديمقراطى يعلق على تقديم الحكومة استقالتها.. فيديو    شركة الريف المصرى الجديد تنفذ 66 مشروعًا رئيسيا و 66 فرعيًا فى 6 سنوات    الطاقة الذرية: ركائز السلامة بمحطة زابوروجيا تعرضت للخطر    كوريا الجنوبية تستضيف قمة إفريقية لتعزيز أطر التعاون مع القارة    المنتخب «يذاكر ويراجع» منهج بوركينا فاسو| حسام يُعدِّل طريقة اللعب لمنح صلاح فاعلية أكبر    سلوت لا يمانع بيع صلاح    المدير الفني لأبوقير للأسمدة: طموحنا الوصول إلى نهائي كأس مصر    الصليبي يضرب نجم منتخب إيطاليا قبل يورو 2024    الزمالك يعلن تجديد عقده هذا اللاعب    خاص| موعد نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024    إصابة 4 أشخاص في حادث بطريق "نجع حمادي - قنا" الغربي    وظائف متاحة للمعلمين في المدارس المصرية اليابانية.. رابط التقديم    تعديل تركيب بعض القطارات بخط «القاهرة- الإسماعيلية».. السبت    قوات الاحتلال تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات فى نابلس ومخيم بلاطة    مصطفي بسيط في عصابة الماكس    بعد عقد قرانهم.. اعمال جمعت بين جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ    أحمد يعقوب: حكومة مدبولى واجهت العديد من التحديات بمنتهى الحسم    آخرهن جميلة عوض.. جميلات الفن في قفص الزوجية والخطوبة - صور    وزير الأوقاف يوصي حجاج بيت الله بكثرة الدعاء لمصر    عضو العالمي للفتوى الإلكتروني توضح حكم وقوف المرأة الحائض على عرفات (فيديو)    8 وجبات تساعد الطلاب علي التركيز في امتحانات الثانوية العامة    متى تذهب لإجراء فحوصات تشخيص مرض السكر؟.. «الصحة» تُجيب    مثلها الأعلى مجدي يعقوب.. «نورهان» الأولى على الإعدادية ببني سويف: «نفسي أدخل الطب»    نائل نصار أمل الفروسية المصرية في أولمبياد باريس    «أونروا»: «مليون شخص فروا من رفح في ظروف لا يمكن وصفها»    موسكو تهدد واشنطن بعواقب الأضرار التي لحقت بنظام الإنذار المبكر    الرئاسة الأوكرانية: 107 دول ومنظمات دولية تشارك في قمة السلام المرتقبة بسويسرا    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    بنك القاهرة: 2.7 مليار جنيه قيمة التعاملات عبر محفظة القاهرة كاش بنهاية مارس 2024    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصادر قضائية: اتجاه لإحالة أحكام «استشكالات تيران وصنافير» إلى «الدستورية»
نشر في النهار يوم 09 - 11 - 2016

بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى أمس بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، يصبح الباب مفتوحا أمام دفاع الحكومة لحمل القضية مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعويين سابقتين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أنه يعرقل تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.
ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، فإن هناك اتجاها لإقامة دعوى تنازع أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب صدور حكمين متناقضين من محكمتى الأمور المستعجلة والقضاء الإدارى بشأن حكم تيران وصنافير، حيث قضت الأولى بوقف تنفيذ الحكم وقضت الثانية بالاستمرار فى تنفيذه.
وتندرج هذه الحالة تحت البند «ثالثا» من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية، والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
وقضية تيران وصنافير حاليا منظورة أمام 3 جهات هى المحكمة الإدارية العليا (فى صورة طعن الحكومة على حكم أول درجة المؤجل نظره إلى 5 ديسمبر) والمحكمة الدستورية العليا (فى صورة منازعتى تنفيذ أقامتهما الحكومة لوقف حكم البطلان) ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة (فى صورة طعن على حكم وقف التنفيذ لم ينظر حتى الآن).
وفى حالة اللجوء للمحكمة الدستورية لفض تنازع الحكمين فى استشكالات التنفيذ، فإن القضية ستكون قد تشعبت أكثر مما هى عليه، وستفتح بذلك ساحة جديدة للتقاضى من شأنها تعقيد المسارات القانونية واستغراقها وقتا أطول مما كان متوقعا لها.
لكن هذا السيناريو يصطدم بحقيقة أن المحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998.
حيث أصدرت «الدستورية» فى ذلك العام حكما يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
وتعود قصة هذا الحكم إلى أن موظفا صدر ضده حكم تأديبى من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بمجلس الدولة، فأقام عددا من الاستشكالات لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء العادى، واستشكالا آخر لوقف تنفيذ الحكم أمام القضاء التأديبى، فاعتبر أن هناك «تنازعا بين جهتى القضاء العادى ومجلس الدولة حول نظر مسألة تنفيذ الحكم» فلجأ إلى المحكمة الدستورية لفض هذا التنازع.
قالت المحكمة الدستورية إن «المادة 172 من دستور 1971 عهدت إلى مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة الفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، مما يدل على أن ولايته فى شأنها ولاية عامة، وأنه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها».
وأضافت المحكمة أن «المادة 10 من قانون مجلس الدولة رددت هذه القاعدة، مفصِّلة بعض أنواع المنازعات الإدارية، واتساقا مع ذلك نص قانون السلطة القضائية فى الفقرة الأولى من المادة 15 منه على اختصاص محاكم القضاء العادى بالفصل فى جميع المنازعات عدا المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة».
وشددت المحكمة على أن الاستشكالات باعتبارها «منازعة فى تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى» تستهدف إما المضى قدما فى تنفيذه أو إيقافه، وبالتالى فهى تنتمى إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها الحكم، وتظل ذات طبيعة إدارية، مما يجعل مجلس الدولة هو المختص بنظرها.
وأكدت المحكمة الدستورية أن «المادة 275 من قانون المرافعات التى تنص على اختصاص قاضى التنفيذ (الأمور المستعجلة) بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، تسرى فقط على منازعات التنفيذ الخاصة بدعاوى جهة القضاء العادى».
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.