الرئيس السيسى يهنئ مسلمى مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    استقرار سعر الذهب اليوم الإثنين 2/6/2025 وعيار 21 يسجل 4590 جنيهًا    أسعار الأسماك اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الإثنين 2 - 6 - 2025 في التعاملات الصباحية    عالميا.. أسعار النفط ترتفع بأكثر من دولار بعد قرار أوبك+ زيادة الإنتاج تماشيا مع التوقعات    زلزال بقوة 6 درجات بمقياس ريختر قرب جزيرة هوكايدو اليابانية    بكين تتهم واشنطن بتقويض التوافق الذي تم في جنيف    رئيس المخابرات التركية يبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة بغزة    طارق يحيى لإدارة الزمالك: «انسوا زيزو وركزوا في كأس مصر»    لأول مرة.. قوات الدفاع المدنى السعودى تطلق طائرة الدرون (صقر) لخدمة الحجاج    موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 وآخر تصريحات الزيادة الجديدة    محافظة الجيزة تفتح المجازر مجانًا للمواطنين خلال عيد الأضحى.. تعرف على العناوين    استشهاد 4 من طالبي المساعدات الإنسانية، الاحتلال يواصل القصف المكثف علي غزة    بن غفير يقود حملة لمنع الأذان في مساجد فلسطين وسط تصاعد التوترات    فوز المرشح القومي كارول ناوروتسكي بالانتخابات الرئاسية في بولندا    العربية للتصنيع: مركز التصنيع الرقمى يستطيع تلبية كافة احتياجات الصناعة    رسميا، ثلاث أندية تحجز مقعدها في كأس العالم 2029    ختام دوري حزب حماة الوطن لعمال الشركات الموسم الثاني    الشيطان يكمن في توك توك.. شاب يقتل والده بشبرا الخيمة (تفاصيل)    ما هي خطوات إنشاء حساب إلكترونيا للتقديم لأولى ابتدائى للعام الدراسى 2026 ؟ اعرف التفاصيل    شاب ينهي حياة والده بطعنة زجاج بسبب خلاف على «توك توك» في شبرا الخيمة    دنيا سامي تكشف كواليس دخولها مجال التمثيل    فريق من النيابة الإدارية يواصل الاستماع لأقوال مسئولى ثقافة الأقصر اليوم    رفع ثوب الكعبة.. تقليد سنوي يسبق استقبال ضيوف الرحمن    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    «الصحة» تحذّر من الإفراط في تناول الملح وتحدد الكمية اليومية    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    مصرع وإصابة 15 شخصا في حريق هائل بالمكسيك- صور    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    ملف يلا كورة.. بيراميدز بطلًا لدوري أبطال أفريقيا    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    مسؤول بيراميدز: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز والبطولة مجهود موسم كامل    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنظر اليوم طعنين على «قانون التظاهر»
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 10 - 2016

تبدأ اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر طعنين على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013.
تطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، والثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وبصقة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي.
ومن المقرر أن تخصص جلسة السبت لرد وتعقيب الخصوم على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة بشأن الطعنين، وأعدهما المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل.
ولا تقيد المحكمة بتوصية المفوضين في أي قضية، ومن الممكن أن تصدر حكمها اليوم في أي دعوى مستوفاة، ويجوز لها أيضا التأجيل لمزيد من الرد والتعقيب من الخصوم؛ سواء المحامين مقيمي الطعنين أو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة.
وأوصت هيئة المفوضين ببتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح».
وتنص المادة 8 على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
بينما تنص المادة 10 على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".
وأضاف التقرير أن "التنظيم الذي أخذ به المشرع في قانون التظاهر والذي جعل ممارسة حرية التظاهر السلمي وفقاً لنظام الإخطار في مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق في منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائي وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبي التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية".
ورد التقرير على دفوع المحاميين خالد علي وطارق العوضي بأن "لحق التظاهر السلمي - كما لكل حق - أوضاعاً يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطاً لاستحقاقه وممارسته، والحق الذي لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام؛ لم يعد مستظلاً بحماية الدستور".
وانتقدت الدعوى المادتين اللتين تعتبران صلب قانون التظاهر بأنه "يهدر الحق في التظاهر بتحويل الإخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار" وأنه يقع بذلك في حومة الخطأ المبين في التقدير وذلك بتحديد حد أقصى للإخطار بالمظاهرة قبل 15 يوماً، وإجازة منع المظاهرة، وكذلك النيل من حرية الرأي والتعبير.
فرد التقرير بأن "انحياز المشرع الدستوري لنظام الإخطار في ممارسة الحق في التظاهر السلمي لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذي لا يقابله أي سلطة تقديرية للمشرع العادي في تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذي يمارس بموجبه" وذلك استناداً إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور في لجنتي الخبراء العشرة والخمسين، والتي دارت في شق منها حول أسلوب ممارسة الحق في التظاهر السلمي (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور في النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وشدد التقرير على أن "التفويض التشريعي ينصرف إلى تنظيم الحق بحكم اللزوم، فلا حق من الحقوق، أو حرية من الحريات، عصي على التنظيم، ولا يتصور أن يرد التنظيم على وسيلة ممارسة الحق دون أن يعد ذلك تنظيماً للحق في آن، فالحقوق في تنظيمها ووسائل ممارستها صنوان لا ينفصمان، وفيما عدا ما قطع الدستور به صراحة، فإن للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق تحدها المصلحة العامة غاية وهدفاً".
وأشار التقرير إلى أن المشرع الدستوري فوض بذلك المشرع العادي «واضع القانون» بتحديد الإطار القانوني للإخطار اللازم لممارسة الحق في التظاهر، وبيان حدوده، ومقتضى ذلك أن يستقل المشرع العادي بقدر معقول من السلطة التقديرية في تنظيم الإخطار وبيان ما يتناوله من بيانات ومعلومات، تدور في إطار من الموازنة بين طبيعة الإخطار وكونه إعلاماً بالإرادة المنفردة من جانب واحد من قبل المواطنين الراغبين في التظاهر يوجهونه للجهة الأمنية، وبين التزام الشرطة بحسبانها هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب بحماية المتظاهرين السلميين وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات وباحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أما التقرير الثاني فعرض رأيين بشأن الطعن المقام من مواطنة اتهمت في قضية تظاهر بمحافظة قنا، من حيث الطعن على القانون بالكامل؛ الأول يتجه لعدم قبول الدعوى بسبب تجهيل الطلبات وعدم تحديد مواد معينة تتصادم مع الدستور، والثاني (وهو ما أيده التقرير) أن يقبل الطعن لانطوائه على دفوع بشأن مواد محددة أبرزها المادتين 7 و19 المنسوب للمواطنة مخالفتهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.