حيثيات «الإدارية العليا» لإلغاء الانتخابات بدائرة الدقي    وزيرتا التنمية المحلية والتضامن ومحافظ الغربية يتفقدون محطة طنطا لإنتاج البيض    تعرف على مشروع تطوير منظومة الصرف الصحي بمدينة دهب بتكلفة 400 مليون جنيه    نائب محافظ الجيزة وسكرتير عام المحافظة يتابعان تنفيذ الخطة الاستثمارية وملف تقنين أراضي الدولة    إما الاستسلام أو الاعتقال.. حماس تكشف سبب رفضها لمقترحات الاحتلال حول التعامل مع عناصر المقاومة في أنفاق رفح    الجامعة العربية تحتفى باليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    شبكة بي بي سي: هل بدأ ليفربول حياة جديدة بدون محمد صلاح؟    إبراهيم حسن يكشف برنامج إعداد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025    وادى دجلة يواجه الطلائع ومودرن سبورت وديا خلال التوقف الدولى    الأهلي أمام اختبار صعب.. تفاصيل مصير أليو ديانج قبل الانتقالات الشتوية    أحمد موسى: حماية الطفل المصري يحمي مستقبل مصر    حكم قضائي يلزم محافظة الجيزة بالموافقة على استكمال مشروع سكني بالدقي    خطوات تسجيل البيانات في استمارة الصف الثالث الإعدادي والأوراق المطلوبة    الثقافة تُكرم خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي بحضور نجوم الفن.. الأربعاء    مبادرة تستحق الاهتمام    مدير وحدة الدراسات بالمتحدة: إلغاء انتخابات النواب في 30 دائرة سابقة تاريخية    انطلاق فعاليات «المواجهة والتجوال» في الشرقية وكفر الشيخ والغربية غدًا    جامعة دمنهور تطلق مبادرة "جيل بلا تبغ" لتعزيز الوعي الصحي ومكافحة التدخين    أسباب زيادة دهون البطن أسرع من باقى الجسم    مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليون في الدوري الفرنسي    رئيس الوزراء يبحث مع "أنجلوجولد أشانتي" خطط زيادة إنتاج منجم السكري ودعم قطاع الذهب    هل تجوز الصدقة على الأقارب غير المقتدرين؟.. أمين الفتوى يجيب    "وزير الصحة" يرفض بشكل قاطع فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بمستشفى جوستاف روسي مصر    محافظ جنوب سيناء يشيد بنجاح بطولة أفريقيا المفتوحة للبليارد الصيني    أمينة الفتوى: الوظيفة التي تشترط خلع الحجاب ليست باب رزق    وزير العدل يعتمد حركة ترقيات كُبرى    «بيت جن» المقاومة عنوان الوطنية    بعد تجارب التشغيل التجريبي.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية    عبد المعز: الإيمان الحقّ حين يتحوّل من أُمنيات إلى أفعال    استعدادًا لمواجهة أخرى مع إسرائيل.. إيران تتجه لشراء مقاتلات وصواريخ متطورة    دور الجامعات في القضاء على العنف الرقمي.. ندوة بكلية علوم الرياضة بالمنصورة    الإحصاء: 3.1% زيادة في عدد حالات الطلاق عام 2024    الصحة العالمية: تطعيم الأنفلونزا يمنع شدة المرض ودخول المستشفى    الرئيس السيسي يوجه بالعمل على زيادة الاستثمارات الخاصة لدفع النمو والتنمية    وزير التعليم يفاجئ مدارس دمياط ويشيد بانضباطها    من أول يناير 2026.. رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني | إنفوجراف    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الباكستاني    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير المناطق المحيطة بهضبة الأهرامات    إعلان الكشوف الأولية لمرشحي نقابة المحامين بشمال القليوبية    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    رئيس جامعة القاهرة يستقبل وفد جودة التعليم لاعتماد المعهد القومي للأورام    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير الإسكان يتابع تجهيزات واستعدادات فصل الشتاء والتعامل مع الأمطار بالمدن الجديدة    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    تيسير للمواطنين كبار السن والمرضى.. الجوازات والهجرة تسرع إنهاء الإجراءات    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    شرارة الحرب فى الكاريبى.. أمريكا اللاتينية بين مطرقة واشنطن وسندان فنزويلا    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    اتحاد الأطباء العرب يكشف تفاصيل دعم الأطفال ذوي الإعاقة    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنظر اليوم طعنين على «قانون التظاهر»
نشر في صوت الأمة يوم 01 - 10 - 2016

تبدأ اليوم السبت، المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، نظر طعنين على قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور عام 2013.
تطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، والثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وبصقة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التي قد تقع خلال التظاهر السلمي.
ومن المقرر أن تخصص جلسة السبت لرد وتعقيب الخصوم على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضي المحكمة بشأن الطعنين، وأعدهما المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل.
ولا تقيد المحكمة بتوصية المفوضين في أي قضية، ومن الممكن أن تصدر حكمها اليوم في أي دعوى مستوفاة، ويجوز لها أيضا التأجيل لمزيد من الرد والتعقيب من الخصوم؛ سواء المحامين مقيمي الطعنين أو هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة.
وأوصت هيئة المفوضين ببتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم يتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه المنصوص عليه في المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة وممارسة حقي الانتخاب والترشح».
وتنص المادة 8 على أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
3- بيان بموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها، والمطالب التى يرفعها المشاركون في أي منها.
4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة.
بينما تنص المادة 10 على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة".
وأضاف التقرير أن "التنظيم الذي أخذ به المشرع في قانون التظاهر والذي جعل ممارسة حرية التظاهر السلمي وفقاً لنظام الإخطار في مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق في منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائي وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبي التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية".
ورد التقرير على دفوع المحاميين خالد علي وطارق العوضي بأن "لحق التظاهر السلمي - كما لكل حق - أوضاعاً يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطاً لاستحقاقه وممارسته، والحق الذي لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام؛ لم يعد مستظلاً بحماية الدستور".
وانتقدت الدعوى المادتين اللتين تعتبران صلب قانون التظاهر بأنه "يهدر الحق في التظاهر بتحويل الإخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار" وأنه يقع بذلك في حومة الخطأ المبين في التقدير وذلك بتحديد حد أقصى للإخطار بالمظاهرة قبل 15 يوماً، وإجازة منع المظاهرة، وكذلك النيل من حرية الرأي والتعبير.
فرد التقرير بأن "انحياز المشرع الدستوري لنظام الإخطار في ممارسة الحق في التظاهر السلمي لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذي لا يقابله أي سلطة تقديرية للمشرع العادي في تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذي يمارس بموجبه" وذلك استناداً إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور في لجنتي الخبراء العشرة والخمسين، والتي دارت في شق منها حول أسلوب ممارسة الحق في التظاهر السلمي (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور في النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.
وشدد التقرير على أن "التفويض التشريعي ينصرف إلى تنظيم الحق بحكم اللزوم، فلا حق من الحقوق، أو حرية من الحريات، عصي على التنظيم، ولا يتصور أن يرد التنظيم على وسيلة ممارسة الحق دون أن يعد ذلك تنظيماً للحق في آن، فالحقوق في تنظيمها ووسائل ممارستها صنوان لا ينفصمان، وفيما عدا ما قطع الدستور به صراحة، فإن للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق تحدها المصلحة العامة غاية وهدفاً".
وأشار التقرير إلى أن المشرع الدستوري فوض بذلك المشرع العادي «واضع القانون» بتحديد الإطار القانوني للإخطار اللازم لممارسة الحق في التظاهر، وبيان حدوده، ومقتضى ذلك أن يستقل المشرع العادي بقدر معقول من السلطة التقديرية في تنظيم الإخطار وبيان ما يتناوله من بيانات ومعلومات، تدور في إطار من الموازنة بين طبيعة الإخطار وكونه إعلاماً بالإرادة المنفردة من جانب واحد من قبل المواطنين الراغبين في التظاهر يوجهونه للجهة الأمنية، وبين التزام الشرطة بحسبانها هيئة مدنية نظامية في خدمة الشعب بحماية المتظاهرين السلميين وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات وباحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أما التقرير الثاني فعرض رأيين بشأن الطعن المقام من مواطنة اتهمت في قضية تظاهر بمحافظة قنا، من حيث الطعن على القانون بالكامل؛ الأول يتجه لعدم قبول الدعوى بسبب تجهيل الطلبات وعدم تحديد مواد معينة تتصادم مع الدستور، والثاني (وهو ما أيده التقرير) أن يقبل الطعن لانطوائه على دفوع بشأن مواد محددة أبرزها المادتين 7 و19 المنسوب للمواطنة مخالفتهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.