اسعار الفاكهه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى اسواق المنيا    اسعار الذهب اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محلات الصاغه بالمنيا    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار على تجمع عائلي في كاليفورنيا (فيديو)    هل ينهي صيامه؟.. سجل مميز ل محمد صلاح أمام وست هام قبل مواجهة اليوم    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    وزير الإعلام السوري يعلق على هجوم بيت جن ويتحدث عن خطأ إسرائيل في الحسابات    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    حريق ضخم بعد انفجار صهريج نفط في سامراء العراقية    يديعوت أحرونوت: لا تقدم على الإطلاق في مسألة نزع سلاح حماس    رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني    هاكرز إيرانيون يخترقون سيارة عالم نووي إسرائيلي ويضعون فيها باقة زهور ورسالة تهديد (صور)    توخوا الحذر.. شبورة كثيفة على الطرق من الساعة 2 إلى 9 صباحًا    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح بفرض قيود على الأفغان    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    الإصلاح والنهضة يُشيد بقبول طعون مرشحيه ويستعد لانتخابات الإعادة بالمنتزة وأسيوط وأبو تيج والبلينا    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    أيتن عامر تكشف معاناتها بعد الانفصال في «صاحبة السعادة»    مي فاروق توجة رسالة رومانسية لزوجها: الأمان أعلى منزلة من الحب    500 عريس وعروس.. حفل زفاف جماعي تاريخي في المخا اليمنية    لياو يقود ميلان للفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    أخبار 24 ساعة.. وزارة الصحة توجه 5 رسائل للحماية من الفيروس الجديد    رئيس مياه الجيزة يجتمع بالقطاع التجارى والمتابعة ويشدد على تحسين الخدمات    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    ضبط صانعي محتوى روّجا لمقاطع تشكك في سلامة المنتجات الغذائية    مقتل قيادى بتنظيم القاعدة فى قصف مسيرة جوية أمريكية على اليمن    الإدارية العليا تبطل انتخابات دائرة طامية وسنورس وسنهور بالفيوم    محمد عبد الجليل يكتب: زلزال يهز سمعة البرلمان، بطلان 65% من دوائر المرحلة الأولى، وإعادة الانتخابات ب 45 دائرة تجعل مستقبل "النواب" في مهب الريح    ثأر فيليبي لويس.. فلامنجو يهزم بالميراس وينفرد بعرش كوبا ليبرتادوريس في البرازيل    الناقد أحمد سعد الدين ينتقد تجسيد منى زكي: كيف يظهرون كوكب الشرق بسيجارة؟    عرض مسلسل ميدتيرم بطولة ياسمينا العبد على on و watch it يوم 7 ديسمبر المقبل    الزمالك: عبد الرؤوف صاحب شخصية قوية.. ومعاقبة لاعب أخطأ دون إعلان التفاصيل    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    إبطال انتخابات مجلس النواب في 5 دوائر بالمنيا    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    بعد تصريحات متحدث الصحة.. كيفية الحماية من الأمراض التنفسية؟    إيران تعلن انضمامها إلى هيئتين في منظمة "اليونيدو" الأممية    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    ريال مدريد يحدد مارك جويهي بديلاً مثالياً بعد صرف النظر عن كوناتي    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    إطلاق النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم| الاثنين المقبل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ غدًا لمدة 3 ساعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنظر أول طعن على قانون التظاهر.. وعدم صلاحية "عدلى منصور" ورفاقه
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2014

تلقت المحكمة الدستورية العليا، السبت، أول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق ورئيس المحكمة الحالي المستشار عدلي منصور، بناء على تصريح من محكمة القضاء الإدارى للمحامين خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، بالطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014.
وتم تسجيل الطعن الذي أكد أن الدساتير المصرية قد شهدت تطورا كبيرا في تنظيمها للحق في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطور قيد حق المشرع في المفاضلة بين البدائل، حيث لم ينص فقط على الحق في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كما كان في السابق، بل قام المشرع الدستوري بالنص على أن هذا الحق يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودا أكبر فيما يتعلق بتنظيم الحق على عكس ما نصت عليه الوثائق الدستورية القديمة.
وأضاف الطعن، أنه على الرغم من هذا التطور الدستوري فإن القانون 114 لسنة 1923 بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة أفضل وأقل تقييدا لحرية التظاهر من القانون الجديد 107 لسنة 2013 «الذي زاد حق التظاهر رهقا ولم يحسن اشتراطات الحصول على الإخطار، والتي حولته لترخيص مسبق على عكس إرادة المشرع الدستوري، حيث اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة، وأن يسلم باليد أو عن طريق إنذار على يد محضر، ووضع حد أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار وعقد الاجتماع، واشترط إعلان الداخلية بخط سير المظاهرة، وموعد بدئها ونهايتها والشعارات والمطالب بينما كان قانون 1923 يشترط الإبلاغ عن الزمان والمكان والغرض العام فقط».
وكشأن الطعن السابق الذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قانون تنظيم حق الطعن على عقود الدولة، دفع الطعن الجديد بعدم صلاحية المستشار عدلي منصور، لنظره لأنه من أصدر القانون، واستند إلى الإحصائية التي أجرتها ونشرتها «الشروق» في 10 يونيو الماضي للقوانين التي أصدرها منصور في عام حكمه البلاد والتي بلغت 147 قرارا بقانون.
كما دفع الطعن بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة لنظر الطعن، مؤكدًا أن هذا الدفع ليس المقصود منه النيل من المحكمة والتعريض بها، بل يرتبط بعلاقة قضاتها برئيسهم مهنيا ووظيفيا وإنسانيا وشخصيا على مدى سنوات شأنهم شأن من يعملون فى مهنة واحدة ويجمعهم مكان واحد «مما قد قد يؤثر فى حيدتهم أو يجعل فى النفس هوى عند النظر فى القضية، لمؤازرته، والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره، وعلى حرصه على عدم الخروج على الدستور».
ودفع الطعن، بوقوع المشرع فى خطأ بين فى التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، وخاصة أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة، مما يحول ما تم تحديده دستوريا بأنه «إخطار» إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار.
وشدد الطعن، على أن الدستور كفل حق التظاهر السلمي ولم يعلقه على أي شرط، وأحال تنظيم هذا الحق للمشرع العادي، وهو ما يجعل سلطات المشرع العادي مقيدة في حدود النص الدستوري لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقا للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحا، والثاني أن يقوموا بالإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.