أمانة الدفاع والأمن القومي ب"الجبهة الوطنية" تبحث سبل دعم مرشحي الحزب خلال الانتخابات البرلمانية    بدايًة من 12 يوليو.. أماكن امتحانات كلية التربية الفنية في المحافظات لتأدية اختبارات القدرات لعام 2025-2026    مرشحان في اليوم الخامس.. ارتفاع عدد المتقدمين لمجلس الشيوخ بسوهاج إلى 24 مرشحا    البابا تواضروس يلتقى وكيل «إكليريكية الإسكندرية» وراعى الكنيسة المرقسية (صورة)    وزير الطيران يشارك فى ندوة بعنوان "Airport Day" بدعوة من السفارة الأمريكية    محافظ سوهاج: تنفيذ 24 ألف و778 مشروعا للشباب بقيمة 4.7 مليار جنيه    مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم    شاهد.. بيان مهم من المصرية للاتصالات بعد حريق سنترال رمسيس وعودة الإنترنت والاتصالات    8 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها    فتح باب التقديم مجددًا للمستبعدين من إعلان «سكن لكل المصريين 5»    وزير خارجية إسرائيل: مستعدون للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار فى غزة    المصرى للشؤون الخارجية: زيارة لى تشيانج لمصر تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للتعاون    روسيا: نتوقع استمرار الحوار مع واشنطن رغم تصريحات ترامب الأخيرة    مصدر بالزمالك: 14 يوليو موعدًا لجلسة الاستماع في الشكوى ضد زيزو    «نيران الخلاف يتزايد».. الشروط التعجيزية تضع الأهلي فى مرمى غضب «أبو علي»    اتحاد الكرة يحدد 14 يوليو موعدًا لجلسة استماع الزمالك في شكوى زيزو    وزير الرياضة يشارك في تدشين "عمّان عاصمة الشباب العربي 2025"    رياضة كفر الشيخ توجه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية ب 22 نادى رياضى    الصفقة المستحيلة تقترب من ريال مدريد    القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يختتم الامتحانات بأداء مادة التفسير    رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس    7 سبتمبر .. الحكم على المتهم بقتل زوجته فى المقطم    السيطرة على حريق نشب فى سيارة نقل ثقيل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها    وفاة طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قنا    وزارة الثقافة تعلن تفعيل خدمة الحجز الإلكترونى بالمسرح القومى    عيسى السقار نجم حفل "هنا الأردن.. ومجده مستمر" فى مهرجان جرش    سر لقاء أحمد السقا وزيزو بالإمارات بالتزامن مع فيلم أحمد وأحمد فى دبى    كلية الفنون الجميلة تُناقش مشروعات تخرج طلاب دفعة 2025 بحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين    توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمتحف الوطني لنظم تاريخ الكتابة بكوريا الجنوبية    حدد أولوياتك وحافظ على طاقتك.. اعرف حظ برج الميزان في الأسبوع الثاني من يوليو 2025    تارا عماد: تأثرت بخبرة والدتي الصحفية في تقديم شخصية "سارة"    أفضل دعاء للرزق بالولد وفقًا للقرآن والسنة    وكيل الأزهر: «المشروع الصيفى القرآنى» مبادرة تعزز دور الأزهر فى خدمة كتاب الله    هل يبطل وضوء الطبيب إذا مس عورة المريض أثناء الكشف.. الافتاء تجيب    الأزهر للفتوى: الالتزام بقوانين وقواعد المرور من الضرورات الدينية والإنسانية    دراسة: حليب الإبل يعمل كمضاد لالتهاب الرئة ويثبط الربو التحسسى    صحة الوادي الجديد: جميع شبكات الاتصال تعمل بكفاءة عالية    إجراء 12 عملية قلب خلال أول يومين عمل بمستشفى طنطا الجديدة    الصحة العالمية: تطعيم فيروس الورم الحليمى البشرى يحمى من سرطان عنق الرحم..فيديو    رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا قضائيًا عمانيًا للاطلاع على جهود التحول الرقمي في المنظومة القضائية    انطلاق منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية    مجلس الوزراء يقف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الدائري الإقليمي وسنترال رمسيس    جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية جنوب لبنان بذريعة تدمير بنية تحتية لحزب الله    الخميس.. فتح باب الطعون على أسماء المرشحين في انتخابات نقابة الأطباء    "تاس": القوات الروسية تستولي على بلدة "تولستوي" شرقي أوكرانيا    وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع    سقوط عنصر جنائي بتهمة النصب والتزوير بالطالبية    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    "قلبي ارتاح"، لطيفة تعلن موعد طرح أغاني ألبومها الجديد    ارتفاع في الطماطم.. أسعار الخضار اليوم الأربعاء في أسواق مرسى مطروح    وزير الصحة يبحث مع المدير الإقليمي للصحة العالمية التعاون في ملفات المبادرات والتحول الرقمي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    القبض على مستشار سابق قتل طليقته رميًا بالرصاص لزواجها عرفيًا بأكتوبر    عاجل.. الزمالك يستهدف ضم نجم جديد من بيراميدز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنظر أول طعن على قانون التظاهر.. وعدم صلاحية "عدلى منصور" ورفاقه
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2014

تلقت المحكمة الدستورية العليا، السبت، أول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق ورئيس المحكمة الحالي المستشار عدلي منصور، بناء على تصريح من محكمة القضاء الإدارى للمحامين خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، بالطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014.
وتم تسجيل الطعن الذي أكد أن الدساتير المصرية قد شهدت تطورا كبيرا في تنظيمها للحق في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطور قيد حق المشرع في المفاضلة بين البدائل، حيث لم ينص فقط على الحق في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كما كان في السابق، بل قام المشرع الدستوري بالنص على أن هذا الحق يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودا أكبر فيما يتعلق بتنظيم الحق على عكس ما نصت عليه الوثائق الدستورية القديمة.
وأضاف الطعن، أنه على الرغم من هذا التطور الدستوري فإن القانون 114 لسنة 1923 بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة أفضل وأقل تقييدا لحرية التظاهر من القانون الجديد 107 لسنة 2013 «الذي زاد حق التظاهر رهقا ولم يحسن اشتراطات الحصول على الإخطار، والتي حولته لترخيص مسبق على عكس إرادة المشرع الدستوري، حيث اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة، وأن يسلم باليد أو عن طريق إنذار على يد محضر، ووضع حد أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار وعقد الاجتماع، واشترط إعلان الداخلية بخط سير المظاهرة، وموعد بدئها ونهايتها والشعارات والمطالب بينما كان قانون 1923 يشترط الإبلاغ عن الزمان والمكان والغرض العام فقط».
وكشأن الطعن السابق الذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قانون تنظيم حق الطعن على عقود الدولة، دفع الطعن الجديد بعدم صلاحية المستشار عدلي منصور، لنظره لأنه من أصدر القانون، واستند إلى الإحصائية التي أجرتها ونشرتها «الشروق» في 10 يونيو الماضي للقوانين التي أصدرها منصور في عام حكمه البلاد والتي بلغت 147 قرارا بقانون.
كما دفع الطعن بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة لنظر الطعن، مؤكدًا أن هذا الدفع ليس المقصود منه النيل من المحكمة والتعريض بها، بل يرتبط بعلاقة قضاتها برئيسهم مهنيا ووظيفيا وإنسانيا وشخصيا على مدى سنوات شأنهم شأن من يعملون فى مهنة واحدة ويجمعهم مكان واحد «مما قد قد يؤثر فى حيدتهم أو يجعل فى النفس هوى عند النظر فى القضية، لمؤازرته، والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره، وعلى حرصه على عدم الخروج على الدستور».
ودفع الطعن، بوقوع المشرع فى خطأ بين فى التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، وخاصة أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة، مما يحول ما تم تحديده دستوريا بأنه «إخطار» إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار.
وشدد الطعن، على أن الدستور كفل حق التظاهر السلمي ولم يعلقه على أي شرط، وأحال تنظيم هذا الحق للمشرع العادي، وهو ما يجعل سلطات المشرع العادي مقيدة في حدود النص الدستوري لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقا للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحا، والثاني أن يقوموا بالإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.