جامعة المنيا ضمن أفضل 1001 جامعة على مستوى العالم في تصنيف «التايمز» 2026    تراجع جديد في عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الجمعة 10-10- 2025 بختام تعاملات الصاغة    الرئيس السيسي: ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية    منتخب السودان يفقد فرصة الملحق بالتعادل مع موريتانيا في تصفيات كأس العالم    عودة الحركة لطبيعتها على طريق الخانكة – السلام    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف أمراض سوء التغذية    الخارجية الفرنسية: علينا تقديم الدعم اللازم لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار بغزة    لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية غدًا    مواهب مصرية في الملاعب الأوروبية تنضم للمنتخبات    برلماني: الرئيس السيسى صنع الفارق فى المنطقة    مباحث الغربية تضبط قاتل أحد كبار تجار العسل بعد طعنه داخل سيارته    10 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب «السوق السوداء»    النقض تحدد 22 أكتوبر لنظر طعن مضيفة متهمة بقتل ابنتها على حكم سجنها 15 سنة    الأحد.. افتتاح معرض "سكون يحمل في طياته" للتشكيلى الكبير محمود حامد    كاتب "نهاية العالم" يحصد نوبل للآداب 2025|الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي    أكشن وأحداث غير متوقعة.. موعد وقنوات عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول    الإعلان التشويقي لفيلم "ولنا في الخيال.. حب؟" يمهّد الطريق لعرضه قريبا    لبنان: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية واغتيالات بالداخل    25 صورة ترصد فعاليات ماراثون للتوعية ضد شلل الأطفال بالأقصر    مكتب رعاية المصالح الإيرانية يهنئ المنتخب بتأهله لكأس العالم: إنجاز للأبطال المصريين    انبهار وفد ألمانى رفيع المستوى فى زيارته للمتحف المصرى الكبير    بشير التابعي: حكمة الرئيس السيسي أنقذت المنطقة من عواقب وخيمة باتفاق شرم الشيخ    صحة الدقهلية: استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بميت غمر    ياسر ريان: الرئيس السيسي عاملنا هيبة فى الخارج وموقفه تاريخى فى اتفاق شرم الشيخ    النائب على مهران: اتفاق شرم الشيخ ما كان ليتحقق دون جهود الرئيس السيسى    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الخبراء تطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    للعام السادس.. جامعة بورسعيد ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف التايمز 2026    قرار جديد من الجمارك المصرية.. إعفاء لهاتف واحد فقط لكل مسافر كل 3 سنوات    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    الطرح الجديد لوحدات «جنة» و«سكن مصر» 2025.. أسعار مميزة وأنظمة سداد مرنة للمواطنين    إيرادات فيلم "فيها إيه يعني" تتجاوز ال30 مليون جنيه خلال 9 أيام عرض بالسينمات    «أوقاف المنيا» تعقد 109 ندوة علمية في «مجالس الذاكرين» خلال أسبوع    زاخاروفا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار بغزة وندعو إسرائيل وحماس للالتزام الكامل به    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    العثور على جثة سيدة مصابة ب3 طعنات داخل الملاحات بالإسكندرية    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية (بث مباشر)    سعر الأسمنت اليوم الجمعه 10 اكتوبر 2025 فى المنيا    لليوم الثالث.. استمرار تلقي أوراق طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب    الأهلي يجيب.. هل يعاني أشرف داري من إصابة مزمنة؟    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    انخفاض كبير في عيار 21 بالمصنعية.. مفاجأة ب أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة بالصاغة    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تنظر أول طعن على قانون التظاهر.. وعدم صلاحية "عدلى منصور" ورفاقه
نشر في الشعب يوم 13 - 09 - 2014

تلقت المحكمة الدستورية العليا، السبت، أول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق ورئيس المحكمة الحالي المستشار عدلي منصور، بناء على تصريح من محكمة القضاء الإدارى للمحامين خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، بالطعن على دستورية المادتين 8 و10 من القانون لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014.
وتم تسجيل الطعن الذي أكد أن الدساتير المصرية قد شهدت تطورا كبيرا في تنظيمها للحق في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطور قيد حق المشرع في المفاضلة بين البدائل، حيث لم ينص فقط على الحق في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كما كان في السابق، بل قام المشرع الدستوري بالنص على أن هذا الحق يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودا أكبر فيما يتعلق بتنظيم الحق على عكس ما نصت عليه الوثائق الدستورية القديمة.
وأضاف الطعن، أنه على الرغم من هذا التطور الدستوري فإن القانون 114 لسنة 1923 بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة أفضل وأقل تقييدا لحرية التظاهر من القانون الجديد 107 لسنة 2013 «الذي زاد حق التظاهر رهقا ولم يحسن اشتراطات الحصول على الإخطار، والتي حولته لترخيص مسبق على عكس إرادة المشرع الدستوري، حيث اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة، وأن يسلم باليد أو عن طريق إنذار على يد محضر، ووضع حد أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار وعقد الاجتماع، واشترط إعلان الداخلية بخط سير المظاهرة، وموعد بدئها ونهايتها والشعارات والمطالب بينما كان قانون 1923 يشترط الإبلاغ عن الزمان والمكان والغرض العام فقط».
وكشأن الطعن السابق الذي قدمه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على قانون تنظيم حق الطعن على عقود الدولة، دفع الطعن الجديد بعدم صلاحية المستشار عدلي منصور، لنظره لأنه من أصدر القانون، واستند إلى الإحصائية التي أجرتها ونشرتها «الشروق» في 10 يونيو الماضي للقوانين التي أصدرها منصور في عام حكمه البلاد والتي بلغت 147 قرارا بقانون.
كما دفع الطعن بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة لنظر الطعن، مؤكدًا أن هذا الدفع ليس المقصود منه النيل من المحكمة والتعريض بها، بل يرتبط بعلاقة قضاتها برئيسهم مهنيا ووظيفيا وإنسانيا وشخصيا على مدى سنوات شأنهم شأن من يعملون فى مهنة واحدة ويجمعهم مكان واحد «مما قد قد يؤثر فى حيدتهم أو يجعل فى النفس هوى عند النظر فى القضية، لمؤازرته، والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره، وعلى حرصه على عدم الخروج على الدستور».
ودفع الطعن، بوقوع المشرع فى خطأ بين فى التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، وخاصة أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة، مما يحول ما تم تحديده دستوريا بأنه «إخطار» إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار.
وشدد الطعن، على أن الدستور كفل حق التظاهر السلمي ولم يعلقه على أي شرط، وأحال تنظيم هذا الحق للمشرع العادي، وهو ما يجعل سلطات المشرع العادي مقيدة في حدود النص الدستوري لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقا للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحا، والثاني أن يقوموا بالإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.