أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 6 ديسمبر 2025    أسعار الأسماك اليوم 6 ديسمبر.. «البلطي» يبدأ من 30 جنيهًا    أسعار الخضروات اليوم السبت 6-12-2025 في قنا    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل للدور الهام الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية    مصر ترحب بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)    أخبار مصر: قصة واقعة الطفل زياد التي هزت بورسعيد، سيناريو هوليوودي في اختفاء فتاة الشرقية، تطبيق منظومة "مرور بلا أوراق"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 6-12-2025 في محافظة قنا    مفاجأة طبية لدواء جديد يبطئ تطور مرض الزهايمر 8 سنوات    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب الكبرى    بعتيني ليه تشعل الساحة... تعاون عمرو مصطفى وزياد ظاظا يكتسح التريند ويهيمن على المشهد الغنائي    "قتل اختياري".. مسلسل يفتح جرحًا إنسانيًا عميقًا ويعود بقضية تهز الوجدان    استكمال محاكمة 32 متهما في قضية اللجان المالية بالتجمع.. اليوم    أولى جلسات محاكمة عصام صاصا فى مشاجرة ملهى ليلى.. اليوم    ميرتس يدعو لتقاسم أوروبي موحّد لمخاطر الأصول الروسية المجمدة    منتخب مصر الأول يستعد لكأس للأمم الإفريقية بالمغرب    منتخب «طولان» جاهز للإمارات في كأس العرب اليوم    رئيس وزراء الهند يعلن عن اتفاقية مع روسيا ومرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي    هل عادت سوريا إلى عصور الظلام، إلغاء حفل الموسيقار مالك جندلي في حمص يثير غضب السوريين    ليفربول يسعى لتصحيح مساره في الدوري الإنجليزي أمام ليدز يونايتد    «توخيل» يطمئن جماهير إنجلترا: جاهزون لمواجهة كرواتيا وغانا وبنما في المونديال    كشفتها الأجهزة الأمنيةl أساليب جديدة لغسيل الأموال عبر المنصات الرقمية    إجراءات صارمة بعد فيديو السخرية من مدرسة الإسكندرية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات    «آخرساعة» تكشف المفاجأة.. أم كلثوم تعلمت الإنجليزية قبل وفاتها ب22 عامًا!    إعلام فلسطيني: طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة    مصر والإمارات على موعد مع الإثارة في كأس العرب 2025    حفل توقيع كتاب «حوارات.. 13 سنة في رحلة مع البابا تواضروس» بالمقر البابوي    عمرو مصطفى وظاظا يحتلان المرتبة الأولى في تريند يوتيوب أسبوعًا كاملًا    «تصدير البيض» يفتح باب الأمل لمربي الدواجن    رغم العزوف والرفض السلبي .. "وطنية الانتخابات" تخلي مسؤوليتها وعصابة الانقلاب تحملها للشعب    بدائل طبيعية للمكمّلات.. أطعمة تمنحك كل الفائدة    قائمة أطعمة تعزز صحتك بأوميجا 3    شاهد لحظة نقل الطفل المتوفى بمرسى المعديات فى بورسعيد.. فيديو    خبير اقتصادي: الغاز الإسرائيلي أرخص من القطري بضعفين.. وزيادة الكهرباء قادمة لا محالة    منافس مصر – لاعب بلجيكا السابق: موسم صلاح أقل نجاحا.. ومجموعتنا من الأسهل    قائمة بيراميدز - عودة الشناوي أمام بتروجت في الدوري    منافس مصر - مدافع نيوزيلندا: مراقبة صلاح تحد رائع لي ومتحمس لمواجهته    رويترز: تبادل إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية    النائب عادل زيدان: التسهيلات الضريبية تدعم الزراعة وتزيد قدرة المنتج المصري على المنافسة    كندا ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب    عالم مصريات ل«العاشرة»: اكتشاف أختام مصرية قديمة فى دبى يؤكد وجود علاقات تجارية    أحمد مجاهد ل العاشرة: شعار معرض الكتاب دعوة للقراءة ونجيب محفوظ شخصية العام    "بيطري الشرقية" يكشف تفاصيل جديدة عن "تماسيح الزوامل" وسبب ظهورها المفاجئ    نتنياهو بعد غزة: محاولات السيطرة على استخبارات إسرائيل وسط أزمة سياسية وأمنية    تفاصيل مثيرة في قضية "سيدز"| محامي الضحايا يكشف ما أخفته التسجيلات المحذوفة    وفاة عمة الفنان أمير المصري    أزمة أم مجرد ضجة!، مسئول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية    الصحة تفحص أكثر من 7 ملايين طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس    القاصد يهنئ محافظ المنوفية بانضمام شبين الكوم لشبكة اليونسكو لمدن التعلم 2025    دعاء الرزق وأثره في تفريج الهم وتوسيع الأبواب المغلقة وزيادة البركة في الحياة    وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو وصور)    عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة يوضح أسباب تفشّي العدوى في الشتاء    كيف أتجاوز شعور الخنق والكوابيس؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    «الطفولة والأمومة» يضيء مبناه باللون البرتقالي ضمن حملة «16يوما» لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة    لتعزيز التعاون الكنسي.. البابا تواضروس يجتمع بأساقفة الإيبارشيات ورؤساء الأديرة    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول طعن على دستورية قانون التظاهر.. والدفع بتنحي «منصور» عن نظر الدعوى
نشر في المصري اليوم يوم 13 - 09 - 2014

تقدم خالد علي، وطارق العوضي، ومحمد عادل سليمان، ومالك عدلي، المحامون، أمس، بأول طعن على دستورية قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، بعد تصريح محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، لمقيمي دعوى وقف العمل بقانون التظاهر وإسقاطه بإقامة طعن المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية بعض مواد القانون واتفاقها وأحكام الدستور الجديد للبلاد، مطالبين بتنحي «منصور»، عن نظر القضية.
وقال طارق العوضي، الطاعن الأساسي في القضية، ل«المصري اليوم»، إنهم تقدموا أمس، بطعن حمل رقم 160 لسنة 36 قضائية دستورية، أمام المحكمة الدستورية، على دستورية المادتين «8 و10» من القانون، لما فيهما من شبهة مخالفة لنصوص 13 مادة من دستور 2014، هي: «1 ، 4 ، 5 ، 15 ، 53 ، 65 ، 73 ، 85 ، 87 ، 156 ، 190 ، 192 ، 206».
وطالب «العوضي» بإعمال القانون بتنحي المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن نظر القضية، باعتباره هو من أصدر القانون أثناء رئاسته المؤقتة للبلاد، مناشدًا سرعة نظر القضية، وألا تدخل في «ثلاجة الدستورية» - حسب تعبيره – وذلك لأهميته، باعتباره مطلبًا اجتماعيًا ومن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، معتبرًا أن القضاء بعدم دستورية القانون مخرجًا كريمًا من الأزمة الدائرة.
وأوضح «العوضي» أن الطعن جاء فيه «أن الدساتير المصرية قد شهدت تطورا كبيرا في تنظيمها للحق في التظاهر مع آخر ثلاث وثائق دستورية، وهي الوثائق التي وضعت بعد الثورة المصرية، وهذا التطور قيد حق المشرع في المفاضلة بين البدائل، حيث لم ينص فقط على الحق في التظاهر، ويحيل تنظيمه للقانون كمان كان في السابق، بل قام المشرع الدستوري بالنص على أن هذا الحق يمارس من خلال الإخطار، وهو ما يفرض على المشرع قيودا أكبر فيما يتعلق بتنظيم الحق على عكس ما نصت عليه الوثائق الدستورية القديمة، وأنه على الرغم من هذا التطور الدستوري، فإن القانون 114 لسنة 1923 بشأن تنظيم المواكب والاجتماعات العامة أفضل وأقل تقييدا لحرية التظاهر من القانون الجديد 107 لسنة 2013».
وأشار إلى أن القانون «لم يحسن اشتراطات الحصول على الإخطار والتي حولته لترخيص مسبق على عكس إرادة المشرع الدستوري، حيث اشترط المشرع أن يكون الإخطار كتابة، وأن يسلم باليد أو عن طريق إنذار على يد محضر، ووضع حدا أقصى للمدة الفاصلة بين تقديم الإخطار وعقد الاجتماع، واشترط إعلان الداخلية بخط سير المظاهرة وموعد بدئها ونهايتها والشعارات والمطالب بينما كان قانون 1923 يشترط الإبلاغ عن الزمان والمكان والغرض العام فقط».
ودفع الطعن «بعدم صلاحية المستشار عدلي منصور لنظره لأنه من أصدر القانون»، كما دفع بعدم صلاحية جميع أعضاء المحكمة لنظر الطعن، مؤكداً أن «هذا الدفع ليس المقصود منه النيل من المحكمة والتعريض بها، بل يرتبط بعلاقة قضاتها برئيسهم مهنيا ووظيفيا وإنسانيا وشخصيا على مدار سنوات، شأنهم شأن من يعملون في مهنة واحدة ويجمعهم مكان واحد، مما قد يؤثر في حيدتهم أو يجعل في النفس هوى عند النظر في القضية، لمؤازرته، والتأكيد على صدق قراءته للنص عند إصداره، وعلى حرصه على عدم الخروج على الدستور» - حسبما جاء في الدعوى-.
ولفت الطعن على دستورية قانون التظاهر إلى وقوع المشرع في خطأ بيِّن في التقدير لما نصت عليه المادة الثامنة من حد أقصى للإخطار بالمظاهرة أو التجمع بخمسة عشر يوما، وما نصت عليه المادة العاشرة من جواز منع التظاهرة أو التجمع مما يمثل اعتداء ومخالفة واضحة لنصوص الدستور، حيث يتنافى الحد الأقصى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خاصة وأن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط، كما زاد القانون السلطة التقديرية لجهة الإدارة وتركها دون ضوابط محددة، مما يحول ما تم تحديده دستوريا بأنه إخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار».
واتهم الطعن القانون ب«الاعتداء على حرية الرأي والتعبير، مما يعتبر خرقا لقوانين وأعراف الدولة، حيث يصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق، مثل: حق الإضراب، وحق التظاهر السلمي، الذي يعتبر أحد وسائل التعبير عن الرأي، فبدون حرية الرأي لا يمكن التحدث عن التظاهر، ولا يمكن ممارسة هذا الحق بمعزل عن حرية الرأي، باعتباره مظهرا من مظاهر هذه الحرية، فحرية الرأي يمكن التعبير عنها بوسائل شتى، يمارسها الأفراد للتعبير عن الاحتجاج على الأوضاع معينة»، بحسب الطعن.
وأوضح الطعن أن «الدستور كفل حق التظاهر السلمي، ولم يعلقه علي أي شرط، وأحال تنظيم هذا الحق للمشرع العادي، وهو ما يجعل سلطات المشرع العادي مقيدة في حدود النص الدستوري لا تستطيع الحيد عنه أو تقييد ما كفله من حقوق وحريات، وطبقا للنصوص السابقة فإن الدستور اشترط شرطين فقط، الأول: هو أن يكون المتظاهرون غير حاملين سلاحا، والثاني: أن يقوموا بالإخطار على النحو الذى ينظمه القانون».
وأكد الطعن أن «المادة 10 حولت الأمر من إخطار إلى ما يشبه الإذن والتصريح، وأفرغت جوهر النص الدستوري من مضمونه وجعلته أقرب للتصريح أو الإذن في أربع نقاط، حيث أتاح للداخلية أن تصدر قرارا بمنع التظاهرة أو إرجائها أو تغيير مسارها، وجعل سبب المنع يعود لأسباب مبهمة ومطاطة ولا يمكن رقابتها ولا التيقن من حقيقتها بزعم حصول الداخلية على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، والنقطة الثالثة، أنه بدلاً من إلزام الداخلية بأن تتقدم هي للمحكمة لإثبات مدى جدية تحرياتها، وأن يكون قرار المنع صادرا من قاض ليراقب مدى مشروعية اعتراضها، أصبح العبء كله على طالب التظاهر الذي يجب عليه أن يذهب هو للمحكمة ويرد على الداخلية، والنقطة الرابعة أنه جعل للداخلية الحق في رفض التظاهرة حتى قبل الميعاد المحدد لها ب24 ساعة في تجاهل واضح لحقيقة أن مثل هذه الأعمال الجماهيرية تحتاج لمجهود كبير ولا يمكن إلغاؤها في اللحظات الختامية، والتي غالبا ما تكون لحظات التعبئة الحرجة».
وذكر الطعن أن «المشرع بإقراره للقرار بقانون الطعين اعتدى على مبدأ المشروعية اعتداء صارخا، حيث اعتدى على حق المواطنين في تنظيم تجمعاتهم وتظاهراتهم من خلال الإخطار، كما نص الدستور على ذلك وغالى مغالاة شديدة في اشتراطات هذا الإخطار حتي اقترب اقترابا لا يدع مجالا للشك من مجال الترخيص، وأعطى جهة الإدارة ممثلة في وزارة الداخلية حق رفض التظاهرة وبالتالي إلغاء الإخطار».
واختتم الطعن بأنه كان لازمًا على المشرع أن يدع لجهة الإدارة الحق في رفض الإخطار حال لم يكتمل شكله القانون وكان لزامًا عليه تقليل السلطة التقديرية لجهة الإدارة، وهي السلطة التي أطلقها المشرع لجهة الإدارة مما أهدرت الحق وأخلت بالالتزام الدستوري.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.