أخبار مصر: بوسي شلبي تهاجم أبناء محمود عبد العزيز، قرار مصيري بشأن أزمة مباراة القمة، انفجارات تهز بورتسودان، انخفاض الذهب    رئيس الوزراء يتفقد اليوم المشروعات الخدمية والتنموية بالغربية    مائل للحرارة.. طقس الكويت اليوم الخميس 8 مايو 2025    انتصار تصور فيلمًا جديدًا في أمريكا    انفجارات قوية في بورتسودان والجيش السوداني يسقط عددا من المسيرات    باكستان تعلن ارتفاع حصيلة قتلاها جراء الضربات الهندية إلى 31    آخر تطورات أسعار النفط بعد تلميح أمريكا بمحادثات تجارية مع الصين    أبوبكر الديب يكتب: كيف تربح عندما يخسر الجميع ؟    بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور    وزير خارجية سوريا: زيارة الشرع لفرنسا نقطة تحول بالنسبة لبلادنا    انخفاض سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4810 جنيهاً    أعلام فلسطيني: 4 إصابات جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين بخان يونس    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 8 مايو 2025    كمال الدين رضا يكتب: إصابات نفسية للأهلي    الأخضر بكام.. تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    دور المرأة في تعزيز وحماية الأمن والسلم القوميين في ندوة بالعريش    السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية بالقاهرة الجديدة    حبس سائق توك توك تحرش بسيدة أجنبية بالسيدة زينب    اليوم، إضراب المحامين أمام محاكم استئناف الجمهورية    البابا تواضروس الثاني يصل التشيك والسفارة المصرية تقيم حفل استقبال رسمي لقداسته    قاض أمريكى يحذر من ترحيل المهاجرين إلى ليبيا.. وترمب ينفى علمه بالخطة    تفاصيل تعاقد الزمالك مع أيمن الرمادي    الطب الشرعي يفحص طفلة تعدى عليها مزارع بالوراق    أنطونيو جوتيريش: الهجمات الأخيرة على بورتسودان تُمثل تصعيدًا كبيرًا    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    جامعة حلوان الأهلية تفتح باب القبول للعام الجامعي 2025/2026.. المصروفات والتخصصات المتاحة    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم.. نقيب المحامين: أي زيادة على الرسوم القضائية يجب أن تتم بصدور قانون.. شرطان لتطبيق الدعم النقدي.. وزير التموين يكشف التفاصيل    تفاصيل خطة التعليم الجديدة لعام 2025/2026.. مواعيد الدراسة وتطوير المناهج وتوسيع التعليم الفني    «التعليم» تحسم مصير الطلاب المتغيبين عن امتحانات أولى وثانية ثانوي.. امتحان تكميلي رسمي خلال الثانوية العامة    إكرامي: عصام الحضري جامد على نفسه.. ومكنش يقدر يقعدني    تفاصيل إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ اتجاه بحر الشرق    ميدو يكشف موقف الزمالك حال عدم تطبيق عقوبة الأهلي كاملة    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    هدنة روسيا أحادية الجانب تدخل حيز التنفيذ    محمد ياسين يكتب: وعمل إيه فينا الترند!    مستشار الرئيس الفلسطيني يرد على الخلاف بين محمود عباس وشيخ الأزهر    إطلاق موقع «بوصلة» مشروع تخرج طلاب قسم الإعلام الإلكتروني ب «إعلام جنوب الوادي»    وزير الاستثمار يلتقي مع السفير السويدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالمنيا    كم نقطة يحتاجها الاتحاد للتتويج بلقب الدوري السعودي على حساب الهلال؟    نقيب المحامين: زيادة رسوم التقاضي مخالفة للدستور ومجلس النواب صاحب القرار    بوسي شلبي ردًا على ورثة محمود عبدالعزيز: المرحوم لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون    أسفر عن إصابة 17 شخصاً.. التفاصيل الكاملة لحادث الطريق الدائري بالسلام    خبر في الجول - أشرف داري يشارك في جزء من تدريبات الأهلي الجماعية    لا حاجة للتخدير.. باحثة توضح استخدامات الليزر في علاجات الأسنان المختلفة    مدير مستشفى بأسوان يكشف تفاصيل محاولة التعدي على الأطباء والتمريض - صور    واقعة تلميذ حدائق القبة.. 7 علامات شائعة قد تشير لإصابة طفلك بمرض السكري    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    «لعبة الحبّار».. يقترب من النهاية    أحد أبطال منتخب الجودو: الحفاظ على لقب بطولة إفريقيا أصعب من تحقيقه    حدث بالفن| عزاء حماة محمد السبكي وأزمة بين أسرة محمود عبدالعزيز وطليقته    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    "الرعاية الصحية": تقديم الخدمة ل 6 مليون مواطن عن منظومة التأمين الصحي الشامل    صحة الشرقية تحتفل باليوم العالمي لنظافة الأيدي بالمستشفيات    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء:
عقوبات "التظاهر" أسوأ من قانون الاحتلال
نشر في الوفد يوم 05 - 02 - 2013

بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس الاثنين أولي جلسات مناقشة قانون التظاهر التي تقدمت به الحكومة لمجلس الشوري لمناقشته وإقراره، وقد أثار مشروع القانون، حالة من الغضب الشديد بين سياسيين وقانونيين، واعتبروه كارثة ومانعاً للمظاهرات وليس منظماً لها بسبب العراقيل التي يضها أمام قيام بعض الأشخاص بتنظيم مظاهرات بعد إخطار الجهات المختصة.
ويتضمن مشروع القانون 26 مادة تلزم من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة ووزارة الداخلية قبلها بأربعة أيام على الأقل. ويجيز المشروع لأي جهة منع الاجتماع أو التظاهر كما يمنح رجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع، ويعطى لهم حق إنهاء الاجتماع.
وينتقد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة، قانون التظاهر، لما يتضمنه من عقوبات وقيود أشد صرامة من القانون العام للاحتلال البريطاني رقم 10 الصادر سنة 1914 إضافة إلي أنه غير دستوري لكونه يتعارض مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، ويضيف أن منح القانون الجديد للسلطات حق قبول أو رفض التظاهرة أمر غير دستوري.
وأعرب الجمل ل«الوفد» عن اندهاشه من التعجل في تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، المطعون في صحته وشرعيته، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين.
وأشار الجمل إلى أن من ضمن القيود المفروضة علي القانون قيام المتظاهرين بتحديد أماكن التظاهرة وتقديم إخطار إلي الجهات المختصة قبل أيام من التظاهرة، وعدم تعطيل حركة المرور وعدم الاخلال بالأمن أو النظام العام. لافتاً إلي أن تلك القيود جاءت في عبارات مطاطة وتعطي السلطة حق الاعتراض علي أي طلب أو إخطار للتظاهر لأن ممارسة هذا الحق لابد أن تنتج عنها تعطيل جزئي لحركة المرور وتقدير ذلك متروك في القانون للسلطة مما يجعل لها حق الاعتراض علي أي تظاهرة ما لم تكن مؤيدة ومناصرة للنظام القائم.
وأوضح الجمل أن التأكيد على حتمية الاخطار قبل4 أيام من التظاهرة يتيح للسلطة الهروب من سخونة الأحداث التي يخرج من أجلها المحتج معترضاً عليها مطالباً بزوال شرط الأربعة أيام إلي 24 ساعة فقط.
وأكد الجمل أن المادة 7 من القانون تتيح لمدير الأمن بالمنطقة التي تخرج بها التظاهرة توجيهها إلي خط مغاير للإخطار مما يجعل السلطة تقلل من تأثير التظاهر ببعدها عن تجمعات السكان والمواقع المحددة والبعد عن المنشآت من وزارات ومحاكم ودور عبادة.
وأوضح الجمل ان المادة 11 من القانون تمنع المتظاهرين من إقامة أية منصات أو خيام أو إذاعة او لافتات أو ترديد أشعار أو سب أو قذف وهي من الوسائل الضرورية لتوصيل صوتهم ولحمايتهم من ظروف الجو وإعانتهم علي استمرار التظاهرة لحين تحقيق المطالب .
وأكد الجمل ان القانون رغم تحديده لعقوبة كل مخالفة إلا أنه أغفل معاقبة الشرطة التي أحياناً ما تخالف القانون وتتعدي علي شرعية التظاهر السلمي.
بينما هاجم الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي مشروع قانون التظاهر واصفاً وضعه ومناقشته فى الفترة الحالية بأنه يعبر عن افتقاد الذكاء السياسى، حيث ترك من وضع القانون الظروف الاقتصادية والاجتماعية والوضع فى سيناء وتفرغوا لوضع مثل ذلك القانون لعرقلة المعارضة.
وقال حمزة إن هناك سوء نية فى وضع القانون فى ظل تلك الظروف التى ينتفض فيها الشعب ضد النظام وقال إن هذا القانون تفسير لوعد الرئيس بأنه سينفذ كل شىء بالقانون.
وأوضح حمزة أن قانون تنظيم التظاهر، لا يصلح للمرحلة السياسية الحالية، ويعد قنبلة سوف تؤدي لمزيد من الغضب بالشارع.
وأضاف أن قانون تنظيم التظاهر يؤسس للدولة البوليسية، خاصة أنه لم ينص على أي مادة تحمي حق المتظاهر إذا وقع عليه عنف أو ظلم، كما أن القانون تشوبه «عدم الدستورية».
ومن جانبه طالب الناشط الحقوق نجاد البرعي مجلس الشوري بضرورة تنقية القانون من أية شوائب او عراقيل تقف في طريق تمتع المواطن المصري بحقة الدستوري في التظاهر والتعبير عن وجهه نظرة بسلمية ووضع آلية عادلة تمكن المواطن من اتباع الطرق القانونية في التعبير عن رأيه بدون إجراءات مجحفة تجعل للسلطة الحق الأكبر في الاعتراض علي إخطار التظاهرة بدون أية ضوابط مما يجعل السلطة تغول علي حق ستوري أصيل للمواطنين.
بينما أكد الفقيه القانوني الدكتور بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب «الوفد» أن حق التظاهر حق دستوري أصيل ضمنته جميع الدساتير علي مستوي العالم، مشيراً الي أن قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة ويتم عرضه علي الشوري لا مبرر له لوجود نصوص قانونية تحقق الهدف منه وتنظم هذه الحقوق علي اكمل وجه مثل قانون رقم 10 لسنة1914 والخاص بالتجمعات والتجمهر، مؤكداً أن فيه من الضمانات والاجراءات القانونية ما يمنع استغلال حق التظاهر السلمي ليتحول لفوضي او اعتدء علي الأموال العامة.
وقال نائب رئيس حزب الوفد إن البعض استغل الحق الدستوري في التظاهر السلمي للتخريب، مؤكداً أن قانون العقوبات وضع روادع لتلك الأفعال تصل للإعدام أو السجن المؤبد.
وقال الفقية القانوني إن هناك من النصوص القانونية والإجراءات ما يمنع خروج أي شخص علي الشرعية أو حرية الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، مؤكداً أن البعض ركن الي شماعة الفوضي بالبلاد لإقرار ذلك القانون الذي لدينا من الإجرءات والنصوص التي تقوم بما سيقوم به من تنظيم لعملية التظاهر، مؤكداً علي أن الاسراف في القوانين يؤدي لتعارض بعضها مع بعض مما يخلق الكثير من الثغرات التي تمكن البعض أحيانا الإفلات من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.