مشايخ جنوب سيناء يحشدون أبناء القبائل اليوم لدعم مرشحيهم    توافد الناخبين بالأزبكية للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب    محافظ المنوفية ورئيس الجامعة يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية    الري تزيل 327 حالة تعد على فرع رشيد لمبان مخالفة وردم داخل المجرى    رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب    ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    مستوطنون يحطمون منزلا ويضرمون النار في منشأة زراعية وسط الضفة    التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا فى أقرب وقت    الدحيل ضد الاتحاد.. عملاق السعودية يتلقى أسوأ هزيمة منذ 2019    موعد سفر الزمالك لجنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز بالكونفدرالية    انخفاض أسعار الدواجن في البحيرة من 65 إلى 59 جنيها للكيلو    شريف إكرامى يعلق على اتهام رمضان صبحى بالتزوير فى محررات رسمية    المجلس التصديري للصناعات الهندسية يعلن قفزة تاريخية بالصادرات    الزراعة تُكثف جهودها لمواجهة مقاومة المضادات الحيوية في الثروة الحيوانية    في اتصال هاتفي.. ترامب لرئيسة وزراء اليابان: اتصلي بي في أي وقت    الكرملين: مشروع ترامب للتسوية فى أوكرانيا قد يصبح أساسا جيدا جدا    سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 فى بداية التعاملات    السلة يكشف كواليس وقرارات أحداث مباراة الاتحاد والأهلي بنهائي دوري المرتبط    تشكيل الهلال المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا    شريف إكرامى يؤازر رمضان صبحى فى جلسة محاكمته بتهمة التزوير    شوبير: جلسة منتظرة بين الأهلى وديانج لحسم ملف التجديد    محافظ شمال سيناء: المواطنون قدموا صورة مشرفة خلال انتخابات النواب    إقبال كبير للناخبين فى الدائرة الخامسة بالغربية    وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع حالات كبار بلا مأوى    تنسيقية شباب الأحزاب : توافد الناخبين بمدرسة أجهور الصغرى ثانى أيام انتخابات النواب    رومانيا تنشر طائرات مقاتلة بعد اختراق مسيرتين مجالها الجوي    وزير الصحة يلتقي وفد اتحاد الغرف التركية لبحث التعاون الصحي والاستثمار المشترك    «الصحة»: تقديم 21.9 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    وكيلهما: الجزار كان قريبا من الأهلي.. وتوروب لم يطلب رحيل أحمد رضا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة الأقصر    هشام حنفي: مباراة شبيبة القبائل الأفضل لتوروب مع الأهلي حتى الآن    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في سوق العبور للجملة    الاستعلام عن الحالة الصحية ل 11 عاملا أصيبوا في انقلاب سيارة على طريق السويس    الصحة: تقديم 22 ألف خدمة في طب نفس المسنين خلال 2025    انطلاقة قوية للتصويت بشبرا الخيمة.. تنظيم محكم وحضور لافت من المواطنين    السيطرة على حريق هائل بورشة نجارة بمدينة دهب    محامي المجنى عليهم في واقعة مدرسة سيدز الدولية: النيابة أكدت تطابق اعترافات المتهمين مع أقوال الأطفال    استقرار الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والدلتا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    بعد أزمة نقابة الموسيقيين، نجل مصطفى كامل يدعم والده برسالة مثيرة    خالد عمر: إضعاف الإخوان سيفتح الباب لوقف الحرب في السودان    الآثاريون العرب يدعون لتحرك عاجل لحماية تراث غزة وتوثيق الأضرار الميدانية    معرض مونيريه بالاكاديمية المصرية للفنون بروما | صور    "درش" يشعل سباق رمضان 2026... ومصطفى شعبان يعود بدور صادم يغيّر قواعد الدراما    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر في القاهرة والمحافظات    عزيز الشافعي يخطف الأنظار بلحن استثنائي في "ماليش غيرك"... والجمهور يشيد بأداء رامي جمال وروعة كلمات تامر حسين وتوزيع أمين نبيل    دعاء وبركة | أدعية ما قبل النوم    أميرة أبو زهرة تعزف مع لانج لانج والأوركسترا الملكي البريطاني في مهرجان صدى الأهرامات    10 حقائق مذهلة عن ثوران بركان هايلي غوبي.. البركان الذي استيقظ بعد 10 آلاف عام    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة محاولة اقتحام مرشح وأنصاره لمركز شرطة فارسكور    محافظ قنا يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي    "الطفولة والأمومة": نعمل على توفير الدعم المادي والنفسي للأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات    محاكمة 115 متهماً في خلية المجموعات المسلحة.. اليوم    أحمديات: تعليمات جديدة لدخول السينما والمسارح والملاعب    هل يجوز للزوج الانتفاع بمال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    وزارة الأوقاف الفلسطينية تُشيد ببرنامج "دولة التلاوة"    بث مباشر.. مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025/2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف: قانون «التظاهر» منقول من قوانين ليبيا وفلسطين وكردستان العراق..ومواده العقابية أشد فى مصر
قيادى ب«الحرية والعدالة»: «تشريعية الشورى» نقلت النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى ومناسبة للمجتمع المصرى
نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2013

بعد مرور عامين على اندلاع ثورة 25 يناير، أعلنت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى عزمها إصدار قانون لتنظيم المظاهرات بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وهو ما قوبل بموجة غضب شعبية ضد، بعدما جرى نشر بعض مواده التى تتعلق بالمدد الزمنية للتظاهرة والإعداد للمشاركة وضرورة إخطار الداخلية قبل التظاهر وحق قوات الشرطة فى حضور الاجتماعات السابقة للتظاهرة، وحقها أيضاً فى فضها بالقوة.
وتكشف «الوطن» أهم بنود قانون تنظيم التظاهر، التى جاءت «منقولة نصاً» من قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وإقليم كردستان العراق، وهو الأمر الذى برره عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية والعدالة، بأن «اللجنة نقلت تلك النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى، باعتبارها قوانين تحافظ على حقوق حرية التعبير، والأكثر مناسبةً للمجتمع المصرى».
«الوطن» تنشر أبرز المواد المتشابهة فى قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وكردستان العراق التى تضمنتها المسودة النهائية لقانون التظاهر المصرى، الذى خرج بالتفاهم بين وزارتى العدل والداخلية، وفيما يلى عرض لهذه البنود:
المادة الأولى فى القوانين الأربعة حملت تعريفاً لمصطلحات «المظاهرة والاجتماع العام والاعتصام»، وجاء تعريف «الاجتماع العام» مختلفاً قليلاً فى القانون الفلسطينى، الذى أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات فى العام 1998 ودخل حيز التنفيذ داخل قطاع غزة فى العام 2000، حيث حدد أعداد المشاركين فى الاجتماع العام ب50 عضواً، على أن يُعقد فى ساحة عامة.
واتفقت القوانين الليبية والفلسطينية والكردية حول مادة تنظيم التظاهرة بوجوب تقديم إخطار كتابى للجهة المختصة التى جرى تحديدها ل«الشرطة ومسئول الإقليم» فى كل من إقليم كردستان وقطاع غزة ومديرية أمن المدينة فى ليبيا، قبل 48 ساعة على الأقل من التظاهرة، بينما اتجه القانون المصرى نحو اشتراط تقديم الإخطار الكتابى قبل التظاهرة ب72 ساعة للجهة المختصة (وزارة الداخلية)، على أن تقل المدة إلى 24 ساعة فى حال التجمعات الانتخابية.
ولم تتطرق القوانين الثلاثة إلى وضع إطار زمنى للتظاهر على عكس القانون المصرى الذى حدد موعد التظاهر من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فضًلا عن منح المحافظة الواقعة بها التظاهرة الحق لتحديد أماكن بعينها فقط للتظاهر لضمان عدم تأثير التظاهرات على حركة المرور، فيما قدم قانونا «فلسطين وإقليم كردستان» ميزة إضافية، وهى أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة (وزارة الداخلية أو المحافظة) على الإخطار المقدم من منظمى التظاهرة خلال 48 ساعة من تقديمه، تعتبر المظاهرة موافقاً عليها تلقائياً، وهو ما أسقطه قانونا تنظيم المظاهرات المصرى والليبى، اللذان اشترطا ضرورة الحصول على موافقة الأمن.
ووضع القانون الكردى تعريفاً للجنة المنظمة للتظاهر بأنها مجموعة يتراوح عددها من 3 - 5 أشخاص، يتمتعون بالأهلية القانونية، ويتولون إدارة وتنظيم المظاهرة، ويلتزمون بالتوقيع على إخطار تنظيم التظاهرة وتسجيل عناوينهم، فيما عرفها القانون الليبى، الذى أصدره المؤتمر الوطنى العام فى نوفمبر 2012، بأنها «اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية»، التى تتكون من عضوين ومدير يقدمون إخطاراً لمديرية الأمن متضمناً بياناتهم الشخصية، بينما منح القانون الفلسطينى الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، مثل (المؤسسات الحكومية)، الحق فى توقيع ممثل واحد عنها على إخطار «الاجتماع أو التظاهرة».
وفرضت القوانين الأربعة قيودا موسعة على (التظاهرات والاجتماعات) تحت شعار (الأمن العام)، من حيث إمكانية الإلغاء أو التأجيل، حيث نص مشروع القانون المصرى بحق الجهة المختصة (وزارة الداخلية) فى منع الاجتماع أو التظاهرة إذا رأوا أن من شأنها أن يترتب عليها اضطراب فى النظام أو الأمن العام، سواء بسبب أهدافها أو شعاراتها، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع، أو إلى أحدهم، بأسرع ما يُستطاع، وقبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة بوقت مناسب لم يحدد.
وألزم القانون المصرى بنشر قرار المنع على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، ويُنشر فى الصحف المحلية لو أمكن، كما منح وزارة الداخلية الحق فى تحديد مواصفات الاجتماع الانتخابى وأن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يُقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وإذا تم مخالفة تلك الشروط يحق للشرطة إلغاء المؤتمر الانتخابى.
وأعطى القانون الليبى الجهات الإدارية، سواء الشرطة أو المحافظة أوالإقليم الإدارى، الحق فى إلغاء التظاهرة، لو شعرت أنها تمس الأمن العام، ولكنها ألزمتها بأنه فى حال المنع يجب إبلاغ المنظمين قبل التجمعات ب12 ساعة، وتعلق صورة أيضاً من القرار على باب «المديرية أو المحافظة»، كما يجوز للمتضررين من القرار إمكانية تقديم الشكوى لوزير الداخلية الليبى، بينما نص القانون الفلسطينى على أن القرار فى «إلغاء التظاهرة من عدمها» يعود لتقدير الموقف الأمنى، ووضع الضوابط الأمنية، وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة، بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
أما حق الشرطة فى حضور الاجتماعات التحضيرية للتظاهرة، فاقتبسها القانون المصرى من قانون «إقليم كردستان»، الصادر فى أكتوبر 2010، الذى نص على حق الجهات المختصة المتمثلة فى «وزارة الداخلية أو محافظ الإقليم» فى الدعوة لاجتماع مع اللجنة المنظمة والتحاور معها حول مطالبهم المزمع رفعها فى التظاهرة بعد الاطلاع عليها، لإيجاد الحلول المناسبة فى فترة زمنية معينة، وأضاف القانون المصرى فى مادته: حق تحديد مكان الاجتماع السابق للمظاهرة مع منظميها، وكذلك حق فض الاجتماعات إذا اتضح أن مطالب التظاهرة مختلفة عن الموجودة فى الإخطار المقدم سابقاً، أو اتضح أنها تتضمن الدعوة لفتنة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وللقضاء أيضاً دور متشابه فى القوانين الأربعة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إصدار أحكام قضائية بإيقاف التظاهرات حال إضرارها بالأمن القومى أو التظلم من خلالها من قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرات، كما هو منصوص عليه فى قانون إقليم كردستان، الذى منح اللجنة المنظمة للتظاهرة الاعتراض على قرار إلغاء الجهة الإدارية المتمثلة فى «الداخلية»، من خلال تقديم تظلم لمحكمة استئناف خلال 3 أيام من تبليغ منظمى التظاهرة بإلغائها، وعلى المحكمة البت فى الاعتراض خلال مدة (48) ساعة، ويكون قرارها باتاً، بينما أعطى القانون المصرى الحق لكل من يتضرر من وجود مسيرات بأن يتقدم بشكوى للقضاء الإدارى المستعجل.
أما حق الشرطة فى التظاهرات، فأجمعت القوانين الأربعة على حق الشرطة فى إنهاء التظاهرة سواء لرفض منظميها إنهاءها لانتهاء وقتها القانونى، أو لخروجها عن «السلمية» وإضرارها بالأمن العام، أو لحيازة مشاركيها أسلحة نارية، فالقانون الفلسطينى نص فى 4 مواد على حق الشرطة فى فض الاجتماع أو التظاهرة حال شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم، دون النص على آلية تفريق التظاهرة.
أما القانون الليبى، فمنح قوات الشرطة الحق فى فض التظاهرة، إذا تجاوزت الحدود الجغرافية المنصوص عليها فى الإخطار، أو الحدود التى قضت بها الجهة الإدارية، أو إذا تحولت التظاهرة من سلمية لأى أفعال من شأنها إحداث أضرار بالأمن القومى أو إعاقة السلطة عن أداء واجبها.
وجاء نص قانون «إقليم كردستان» بأن للشرطة الحق فى تفريق التظاهرة، حال انتهاء مدتها الزمنية أو انتهاء أهدافها بالتشاور مع اللجنة المنظمة، فضلاً عن النص على أنه «إذا وجدت الشرطة صعوبة فى تفريق المتظاهرين رغم الطلب منهم وإصرارهم على ذلك، يحق لها استخدام الوسائل ذات الطابع المدنى لتفريق المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيرى الشغب».
وخصص القانون الكردستانى مادة بعينها تحمل المنظمين للمظاهرة مسئولية إحداث أى أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، وكذلك فى حال خروج المظاهرة عن أهدافها وغاياتها المحددة، إضافة إلى إلزامهم بالتعويضات المادية إذا تطلب الأمر ذلك، كما تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
أما القانون المصرى فاتسعت مواده العقابية، بشأن حق وزارة الداخلية فى فض التجمعات الجماهيرية، حيث أعطى لهم الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً، فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها؛ مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصىّ الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى، كما أعطاها الحق أيضاً فى فض التظاهرات إذا شعرت أنها تضر بالأمن العام أو بحرية المرور فى الطريق والميادين العامة، حتى وإن احتفظت التظاهرة بالوقت المحدد لها وبأهدافها المتفق عليها مع الشرطة.
وأطلق القانون يد الشرطة فى فض أى تظاهرات فئوية، من شأنها قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة، وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل، مع منح العمال فى المصانع والمؤسسات العمالية فقط حق الإضراب السلمى داخل المنشأة، مع مراعاة أن يكون من خلال إخطار كتابى موقع من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم، شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح، وأن يقدم لصاحب العمل.
أما العقوبات سواء «بالحبس والغرامة» فتشابهت كثيراً، حيث نص القانون المصرى على معاقبة مخالفى القانون بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون، وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها، فضلاً عن الحبس لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.
أما القانون الليبى فحدد عقوبة الحبس ب6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، لكل من دعا لاعتصامات دون إخطار الدولة، فيما جاءت عقوبة القانون الفلسطينى مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، بينما غلظ إقليم كردستان العقوبة المالية للمخالفين وبلغت 500 ألف دينار، فضلاً عن الحبس لمدة 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.