ترامب: سنفجر حقل غاز بارس الجنوبي الإيراني بالكامل إذا قررت إيران مهاجمة قطر    الجبهة الداخلية الإسرائيلية: نرصد هجومًا صاروخيًا إيرانيًا وشيكًا ضد المناطق الوسطى    محافظ سوهاج يبحث مع نقيب المحامين سبل التعاون    وزارة الزراعة: لا نقص في الأسمدة المدعمة ونطالب المزارعين بالإبلاغ عن أي مخالفات    ماكرون يقترح هدنة في الضربات على البنى المدنية خاصة في مجال الطاقة    قرقاش: الحرب مع إيران تعزز روابط الخليج بالولايات المتحدة وإسرائيل    إسرائيل تتعرض لهجات صاروخية عنقودية إيرانية وسقوط رؤوس متفجرة في عدة مناطق    رسميا، يويفا يحدد مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2026    تعرف على المتأهلين إلى نصف نهائي كأس مصر للسيدات لكرة السلة    الحشد الشعبي في العراق يعلن تعرض مقر اللواء السادس في قضاء بيجي لعدوان إسرائيلي أمريكي ووقوع إصابات    اللقطات الأولى لحريق محل أسماك الطالبية بالجيزة وامتداده إلى 6 محال تجارية أخرى (فيديو)    الداخلية تحذر المواطنين من التعامل مع تطبيقات المراهنات الإلكترونية    مياه سيناء: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر    وننسي اللي كان الحلقة 29، جليلة تشترط على بدر كسب مباراة الملاكمة للزواج منه    أبطال وصناع فيلم إيجي بست يحتفلون بعرضه الخاص.. صور    «صحة القليوبية» تعلن حالة الطوارئ قبل عيد الفطر 2026    وكيل صحة سوهاج يتفقد مستشفى الحميات.. ويشيد بمستوى «العناية المركزة»    محافظ دمياط يرفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك    حادث دراجة نارية ينهي حياة شاب بطريق المريوطية في أبو النمرس    شباب بلوزداد يستعد للمصري بالفوز على اوليمبي الشلف بهدفين لهدف    هيثم عرفة يشيد بحملة دعم السياحة واستمرار رحلات الشارتر رغم التوترات    تامر أفندى يكتب: المحبة في حرف    مصدر أمني ينفي ادعاءات «الإخوان» بشأن الأوضاع الصحية لنزلاء مراكز الإصلاح    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث انفجار داخل منتجع سكني بالقاهرة الجديدة    مواجهات نارية في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات    لا يزال أكثر من 19 صحفياً محبوسين احتياطياً .. إطلاق سراح محمد أوكسجين بعد 6سنوات من الحبس    «يا ليلة العيد آنستينا».. عندما ألهم "بائع متجول" كوكب الشرق    ملتقى الأزهر بعد صلاة التراويح يناقش آداب العيد في الإسلام    محمد مختار يتراجع عن أفكار سردها في كتابه بعد ثلاثين عاما و 3 طبعات .. الأوضاع الاجتماعية للرقيق في مصر 642 م – 1924 م    وزير الخارجية السعودي يدعو لوقف التصعيد والعودة للمسار الدبلوماسي    إيكتيكي: صلاح أسطورة.. أتيحت له فرص عديدة ولكن    محافظ الإسكندرية يتابع التجهيزات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك    جومانا مراد سفيرة ل أوتيزم مصر لدعم ذوي التوحد بعد نجاح مسلسل اللون الأزرق    الكنيسة أولًا | نيكول كيدمان تبدأ يوم الأوسكار بالصلاة.. طقوس صباحية تمنحها الاتزان    مواجهات نارية في ربع نهائي الأبطال.. بايرن يصطدم بالريال وليفربول يتحدى باريس    البوسعيدى: الولايات المتحدة فقدت السيطرة على سياستها الخارجية    دعاء ليلة رمضان التاسعة والعشرين مستوحى من آيات القرآن الكريم.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    بعد التراويح.. لقاءات مباشرة بين محافظ الأقصر والمواطنين في أجواء رمضانيةl صور    سوبوسلاي: مقارنتي بجيرارد شرف كبير.. وباريس سان جيرمان خصم قوي للغاية    رابطة التجار: زيادات مرتقبة بأسعار السيارات بعد العيد    مسلسل النص التانى الحلقة 14.. أحمد أمين يتعرض لأزمة صحية خطيرة وحمزة العيلى يقف بجواره.. والنص يطلب منه تنفيذ حيلة للهروب.. والدكتور جودت ينقذه من سم الضفدع والموت.. وشطا عمل فضيحة لأحمد أمين فى قلب الحارة    فى أحضان الأهرامات.. أهالى نزلة السمان ينظمون إفطارا جماعيا مبهرا (صور)    محمد الفقي يكتب: "بوسه من بوقه" يا سيادة النائب    الأنبا نوفير والأنبا مرقس يهنئان قيادات القليوبية بعيد الفطر المبارك    الأنبا إقلاديوس يزور مدير أمن الأقصر لتقديم تهانئ عيد الفطر    بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هبوط سعر الذهب والأوقية تتكبد خسائر تتجاوز 180 دولار    محمد فودة يكتب : القيادة السياسية تعيد رسم مستقبل التعليم العالي في مصر    ضبط طن من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية    إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي    10 أهداف ذهابا وإيابا.. بايرن ميونخ لربع نهائي الأبطال على حساب أتالانتا    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يحيون الليلة التاسعة والعشرين من رمضان في المساجد الكبرى    في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يكتسح جالاتا سراي ويتأهل لربع نهائي الأبطال    نائب رئيس إيجاس: جارى الإسراع بتنفيذ برنامج مسح سيزمى متقدم بالمتوسط    محافظ الدقهلية يتابع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء في مراكز المحافظة    انطلاق فعاليات مسابقة الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم بجنوب سيناء    محافظ أسوان: توزيع بعض أعمال السمبوزيوم ضمن منظومة التطوير والتجميل    قصر العيني يحيي ذكرى مرور 199 عاما على إنشائه ويستعد لليوبيل المئوي الثاني    نصائح "الصحة" للوقاية من تداعيات التقلبات الجوية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف: قانون «التظاهر» منقول من قوانين ليبيا وفلسطين وكردستان العراق..ومواده العقابية أشد فى مصر
قيادى ب«الحرية والعدالة»: «تشريعية الشورى» نقلت النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى ومناسبة للمجتمع المصرى
نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2013

بعد مرور عامين على اندلاع ثورة 25 يناير، أعلنت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى عزمها إصدار قانون لتنظيم المظاهرات بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وهو ما قوبل بموجة غضب شعبية ضد، بعدما جرى نشر بعض مواده التى تتعلق بالمدد الزمنية للتظاهرة والإعداد للمشاركة وضرورة إخطار الداخلية قبل التظاهر وحق قوات الشرطة فى حضور الاجتماعات السابقة للتظاهرة، وحقها أيضاً فى فضها بالقوة.
وتكشف «الوطن» أهم بنود قانون تنظيم التظاهر، التى جاءت «منقولة نصاً» من قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وإقليم كردستان العراق، وهو الأمر الذى برره عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية والعدالة، بأن «اللجنة نقلت تلك النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى، باعتبارها قوانين تحافظ على حقوق حرية التعبير، والأكثر مناسبةً للمجتمع المصرى».
«الوطن» تنشر أبرز المواد المتشابهة فى قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وكردستان العراق التى تضمنتها المسودة النهائية لقانون التظاهر المصرى، الذى خرج بالتفاهم بين وزارتى العدل والداخلية، وفيما يلى عرض لهذه البنود:
المادة الأولى فى القوانين الأربعة حملت تعريفاً لمصطلحات «المظاهرة والاجتماع العام والاعتصام»، وجاء تعريف «الاجتماع العام» مختلفاً قليلاً فى القانون الفلسطينى، الذى أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات فى العام 1998 ودخل حيز التنفيذ داخل قطاع غزة فى العام 2000، حيث حدد أعداد المشاركين فى الاجتماع العام ب50 عضواً، على أن يُعقد فى ساحة عامة.
واتفقت القوانين الليبية والفلسطينية والكردية حول مادة تنظيم التظاهرة بوجوب تقديم إخطار كتابى للجهة المختصة التى جرى تحديدها ل«الشرطة ومسئول الإقليم» فى كل من إقليم كردستان وقطاع غزة ومديرية أمن المدينة فى ليبيا، قبل 48 ساعة على الأقل من التظاهرة، بينما اتجه القانون المصرى نحو اشتراط تقديم الإخطار الكتابى قبل التظاهرة ب72 ساعة للجهة المختصة (وزارة الداخلية)، على أن تقل المدة إلى 24 ساعة فى حال التجمعات الانتخابية.
ولم تتطرق القوانين الثلاثة إلى وضع إطار زمنى للتظاهر على عكس القانون المصرى الذى حدد موعد التظاهر من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فضًلا عن منح المحافظة الواقعة بها التظاهرة الحق لتحديد أماكن بعينها فقط للتظاهر لضمان عدم تأثير التظاهرات على حركة المرور، فيما قدم قانونا «فلسطين وإقليم كردستان» ميزة إضافية، وهى أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة (وزارة الداخلية أو المحافظة) على الإخطار المقدم من منظمى التظاهرة خلال 48 ساعة من تقديمه، تعتبر المظاهرة موافقاً عليها تلقائياً، وهو ما أسقطه قانونا تنظيم المظاهرات المصرى والليبى، اللذان اشترطا ضرورة الحصول على موافقة الأمن.
ووضع القانون الكردى تعريفاً للجنة المنظمة للتظاهر بأنها مجموعة يتراوح عددها من 3 - 5 أشخاص، يتمتعون بالأهلية القانونية، ويتولون إدارة وتنظيم المظاهرة، ويلتزمون بالتوقيع على إخطار تنظيم التظاهرة وتسجيل عناوينهم، فيما عرفها القانون الليبى، الذى أصدره المؤتمر الوطنى العام فى نوفمبر 2012، بأنها «اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية»، التى تتكون من عضوين ومدير يقدمون إخطاراً لمديرية الأمن متضمناً بياناتهم الشخصية، بينما منح القانون الفلسطينى الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، مثل (المؤسسات الحكومية)، الحق فى توقيع ممثل واحد عنها على إخطار «الاجتماع أو التظاهرة».
وفرضت القوانين الأربعة قيودا موسعة على (التظاهرات والاجتماعات) تحت شعار (الأمن العام)، من حيث إمكانية الإلغاء أو التأجيل، حيث نص مشروع القانون المصرى بحق الجهة المختصة (وزارة الداخلية) فى منع الاجتماع أو التظاهرة إذا رأوا أن من شأنها أن يترتب عليها اضطراب فى النظام أو الأمن العام، سواء بسبب أهدافها أو شعاراتها، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع، أو إلى أحدهم، بأسرع ما يُستطاع، وقبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة بوقت مناسب لم يحدد.
وألزم القانون المصرى بنشر قرار المنع على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، ويُنشر فى الصحف المحلية لو أمكن، كما منح وزارة الداخلية الحق فى تحديد مواصفات الاجتماع الانتخابى وأن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يُقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وإذا تم مخالفة تلك الشروط يحق للشرطة إلغاء المؤتمر الانتخابى.
وأعطى القانون الليبى الجهات الإدارية، سواء الشرطة أو المحافظة أوالإقليم الإدارى، الحق فى إلغاء التظاهرة، لو شعرت أنها تمس الأمن العام، ولكنها ألزمتها بأنه فى حال المنع يجب إبلاغ المنظمين قبل التجمعات ب12 ساعة، وتعلق صورة أيضاً من القرار على باب «المديرية أو المحافظة»، كما يجوز للمتضررين من القرار إمكانية تقديم الشكوى لوزير الداخلية الليبى، بينما نص القانون الفلسطينى على أن القرار فى «إلغاء التظاهرة من عدمها» يعود لتقدير الموقف الأمنى، ووضع الضوابط الأمنية، وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة، بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
أما حق الشرطة فى حضور الاجتماعات التحضيرية للتظاهرة، فاقتبسها القانون المصرى من قانون «إقليم كردستان»، الصادر فى أكتوبر 2010، الذى نص على حق الجهات المختصة المتمثلة فى «وزارة الداخلية أو محافظ الإقليم» فى الدعوة لاجتماع مع اللجنة المنظمة والتحاور معها حول مطالبهم المزمع رفعها فى التظاهرة بعد الاطلاع عليها، لإيجاد الحلول المناسبة فى فترة زمنية معينة، وأضاف القانون المصرى فى مادته: حق تحديد مكان الاجتماع السابق للمظاهرة مع منظميها، وكذلك حق فض الاجتماعات إذا اتضح أن مطالب التظاهرة مختلفة عن الموجودة فى الإخطار المقدم سابقاً، أو اتضح أنها تتضمن الدعوة لفتنة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وللقضاء أيضاً دور متشابه فى القوانين الأربعة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إصدار أحكام قضائية بإيقاف التظاهرات حال إضرارها بالأمن القومى أو التظلم من خلالها من قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرات، كما هو منصوص عليه فى قانون إقليم كردستان، الذى منح اللجنة المنظمة للتظاهرة الاعتراض على قرار إلغاء الجهة الإدارية المتمثلة فى «الداخلية»، من خلال تقديم تظلم لمحكمة استئناف خلال 3 أيام من تبليغ منظمى التظاهرة بإلغائها، وعلى المحكمة البت فى الاعتراض خلال مدة (48) ساعة، ويكون قرارها باتاً، بينما أعطى القانون المصرى الحق لكل من يتضرر من وجود مسيرات بأن يتقدم بشكوى للقضاء الإدارى المستعجل.
أما حق الشرطة فى التظاهرات، فأجمعت القوانين الأربعة على حق الشرطة فى إنهاء التظاهرة سواء لرفض منظميها إنهاءها لانتهاء وقتها القانونى، أو لخروجها عن «السلمية» وإضرارها بالأمن العام، أو لحيازة مشاركيها أسلحة نارية، فالقانون الفلسطينى نص فى 4 مواد على حق الشرطة فى فض الاجتماع أو التظاهرة حال شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم، دون النص على آلية تفريق التظاهرة.
أما القانون الليبى، فمنح قوات الشرطة الحق فى فض التظاهرة، إذا تجاوزت الحدود الجغرافية المنصوص عليها فى الإخطار، أو الحدود التى قضت بها الجهة الإدارية، أو إذا تحولت التظاهرة من سلمية لأى أفعال من شأنها إحداث أضرار بالأمن القومى أو إعاقة السلطة عن أداء واجبها.
وجاء نص قانون «إقليم كردستان» بأن للشرطة الحق فى تفريق التظاهرة، حال انتهاء مدتها الزمنية أو انتهاء أهدافها بالتشاور مع اللجنة المنظمة، فضلاً عن النص على أنه «إذا وجدت الشرطة صعوبة فى تفريق المتظاهرين رغم الطلب منهم وإصرارهم على ذلك، يحق لها استخدام الوسائل ذات الطابع المدنى لتفريق المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيرى الشغب».
وخصص القانون الكردستانى مادة بعينها تحمل المنظمين للمظاهرة مسئولية إحداث أى أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، وكذلك فى حال خروج المظاهرة عن أهدافها وغاياتها المحددة، إضافة إلى إلزامهم بالتعويضات المادية إذا تطلب الأمر ذلك، كما تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
أما القانون المصرى فاتسعت مواده العقابية، بشأن حق وزارة الداخلية فى فض التجمعات الجماهيرية، حيث أعطى لهم الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً، فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها؛ مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصىّ الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى، كما أعطاها الحق أيضاً فى فض التظاهرات إذا شعرت أنها تضر بالأمن العام أو بحرية المرور فى الطريق والميادين العامة، حتى وإن احتفظت التظاهرة بالوقت المحدد لها وبأهدافها المتفق عليها مع الشرطة.
وأطلق القانون يد الشرطة فى فض أى تظاهرات فئوية، من شأنها قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة، وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل، مع منح العمال فى المصانع والمؤسسات العمالية فقط حق الإضراب السلمى داخل المنشأة، مع مراعاة أن يكون من خلال إخطار كتابى موقع من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم، شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح، وأن يقدم لصاحب العمل.
أما العقوبات سواء «بالحبس والغرامة» فتشابهت كثيراً، حيث نص القانون المصرى على معاقبة مخالفى القانون بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون، وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها، فضلاً عن الحبس لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.
أما القانون الليبى فحدد عقوبة الحبس ب6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، لكل من دعا لاعتصامات دون إخطار الدولة، فيما جاءت عقوبة القانون الفلسطينى مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، بينما غلظ إقليم كردستان العقوبة المالية للمخالفين وبلغت 500 ألف دينار، فضلاً عن الحبس لمدة 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.