ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث بعد مخاوف شن هجوم أمريكي على إيران    بعد انبهاره بأظافرها، دونالد ترامب يمنح نيكي ميناج البطاقة الذهبية (صور)    الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على إيران على خلفية قمع الاحتجاجات    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    طقس اليوم الخميس.. تحذيرات جديدة من العاصفة الترابية    اللقطات الأولى لحريق منازل الزرايب بمنشية ناصر (فيديو)    السعودية: ساهمنا في ضبط معمل لتصنيع مواد مخدرة في لبنان    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    سي إن إن: ترامب يدرس ضربة واسعة على إيران بعد توقف المحادثات النووية    مصرع شابين أبناء عمومة صدمتهما سيارة نقل فى كرداسة    "مصنع السحاب" لحامد عبد الصمد: حين يغدو السرد مشرحة للهوية والمنع وكيلًا للإعلانات    طريقة عمل يخنة العدس الأحمر بالخضار، وجبة دافئة مغذية    كاف يفرض عقوبات قاسية على المغرب والسنغال بعد أحداث نهائى الكان    حركة النجباء تعلن فتح باب التطوع في جميع محافظات العراق    سانا: القوات الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شابا    أمريكا: إعادة سلحفاة بحرية بعد تأهيلها إلى المحيط ومتابعتها عبر الأقمار الاصطناعية    تسلا تسجل أول تراجع سنوي في المبيعات مع انخفاض 3% في إيرادات 2025    لقطات إنسانية من قلب معرض القاهرة للكتاب| أم تقرأ.. وطفل يغني وذاكرة تُصنع    سفير مصر السابق في تل أبيب يكشف: نتنياهو باقٍ وغزة خارج حسابات الإعمار    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: آفاق النمو الاقتصادي أقوى من العام الماضي والقرارات النقدية ستبقى مرهونة بالبيانات    مبابي: لم تكن مفاجأة إذا تقدمنا 5-1 أمام بنفيكا.. والهدف الأخير مُخز لنا    حكام مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    وفاء مكى: المدعية علي بالاعتداء عليها رشحتها لعمل فنى والمخرج أكد عدم صلاحيتها فقررت الانتقام منى    وفاة وإصابة 4 شباب في حادث تصادم بالشرقية    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    مواجهة محتملة جديدة بين ريال مدريد وبنفيكا.. تعرف على خريطة ملحق أبطال أوروبا    محمد بركات: معتمد جمال كسب رهان مباراة بتروجت    حمادة هلال يحصل على إجازة يومين من تصوير «المداح: أسطورة النهاية»    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    أخبار 24 ساعة.. وزارة التضامن تطلق برنامج عمرة شعبان وبدء التفويج الأحد    وزارة النقل تُفعّل الدفع الإلكتروني بالفيزا في الخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف لتسهيل شراء التذاكر (تفاصيل)    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    البيئة: مشروع إدارة المخلفات باستثمارات 4.2 مليارات دولار من أكبر المشروعات بتاريخ مصر    كنيسة الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة تحتضن اليوم الخامس ل "أسبوع الصلاة من أجل الوحدة"    باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا    هل نكهة الفراولة في اللبن والزبادي خطر على الأطفال؟ استشاري يجيب    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    3 منافسين فى السباق والتصويت إلكترونى بالكامل    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    رئيس الوزراء يبحث تعزيز الشراكة المصرية التركية في مجال إنشاء المدن الطبية والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب    حياة كريمة.. الكشف على 727 مواطنا خلال قافلة مجانية بقرية الأبطال بالإسماعيلية    نائب وزير الصحة فى بنى سويف: توحيد الرسائل السكانية نحو ولادة طبيعية آمنة    وزارة الأوقاف تعتمد ضوابط تنظيم الاعتكاف بالمساجد فى شهر رمضان    وزارة الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان تضحيات لا تنسى    موعد صلاة العصر اليوم الأربعاء 28يناير 2026 بتوقيت المنيا    طلب إحاطة في النواب لسد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والحد من بطالة الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف: قانون «التظاهر» منقول من قوانين ليبيا وفلسطين وكردستان العراق..ومواده العقابية أشد فى مصر
قيادى ب«الحرية والعدالة»: «تشريعية الشورى» نقلت النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى ومناسبة للمجتمع المصرى
نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2013

بعد مرور عامين على اندلاع ثورة 25 يناير، أعلنت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى عزمها إصدار قانون لتنظيم المظاهرات بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وهو ما قوبل بموجة غضب شعبية ضد، بعدما جرى نشر بعض مواده التى تتعلق بالمدد الزمنية للتظاهرة والإعداد للمشاركة وضرورة إخطار الداخلية قبل التظاهر وحق قوات الشرطة فى حضور الاجتماعات السابقة للتظاهرة، وحقها أيضاً فى فضها بالقوة.
وتكشف «الوطن» أهم بنود قانون تنظيم التظاهر، التى جاءت «منقولة نصاً» من قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وإقليم كردستان العراق، وهو الأمر الذى برره عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية والعدالة، بأن «اللجنة نقلت تلك النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى، باعتبارها قوانين تحافظ على حقوق حرية التعبير، والأكثر مناسبةً للمجتمع المصرى».
«الوطن» تنشر أبرز المواد المتشابهة فى قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وكردستان العراق التى تضمنتها المسودة النهائية لقانون التظاهر المصرى، الذى خرج بالتفاهم بين وزارتى العدل والداخلية، وفيما يلى عرض لهذه البنود:
المادة الأولى فى القوانين الأربعة حملت تعريفاً لمصطلحات «المظاهرة والاجتماع العام والاعتصام»، وجاء تعريف «الاجتماع العام» مختلفاً قليلاً فى القانون الفلسطينى، الذى أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات فى العام 1998 ودخل حيز التنفيذ داخل قطاع غزة فى العام 2000، حيث حدد أعداد المشاركين فى الاجتماع العام ب50 عضواً، على أن يُعقد فى ساحة عامة.
واتفقت القوانين الليبية والفلسطينية والكردية حول مادة تنظيم التظاهرة بوجوب تقديم إخطار كتابى للجهة المختصة التى جرى تحديدها ل«الشرطة ومسئول الإقليم» فى كل من إقليم كردستان وقطاع غزة ومديرية أمن المدينة فى ليبيا، قبل 48 ساعة على الأقل من التظاهرة، بينما اتجه القانون المصرى نحو اشتراط تقديم الإخطار الكتابى قبل التظاهرة ب72 ساعة للجهة المختصة (وزارة الداخلية)، على أن تقل المدة إلى 24 ساعة فى حال التجمعات الانتخابية.
ولم تتطرق القوانين الثلاثة إلى وضع إطار زمنى للتظاهر على عكس القانون المصرى الذى حدد موعد التظاهر من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فضًلا عن منح المحافظة الواقعة بها التظاهرة الحق لتحديد أماكن بعينها فقط للتظاهر لضمان عدم تأثير التظاهرات على حركة المرور، فيما قدم قانونا «فلسطين وإقليم كردستان» ميزة إضافية، وهى أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة (وزارة الداخلية أو المحافظة) على الإخطار المقدم من منظمى التظاهرة خلال 48 ساعة من تقديمه، تعتبر المظاهرة موافقاً عليها تلقائياً، وهو ما أسقطه قانونا تنظيم المظاهرات المصرى والليبى، اللذان اشترطا ضرورة الحصول على موافقة الأمن.
ووضع القانون الكردى تعريفاً للجنة المنظمة للتظاهر بأنها مجموعة يتراوح عددها من 3 - 5 أشخاص، يتمتعون بالأهلية القانونية، ويتولون إدارة وتنظيم المظاهرة، ويلتزمون بالتوقيع على إخطار تنظيم التظاهرة وتسجيل عناوينهم، فيما عرفها القانون الليبى، الذى أصدره المؤتمر الوطنى العام فى نوفمبر 2012، بأنها «اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية»، التى تتكون من عضوين ومدير يقدمون إخطاراً لمديرية الأمن متضمناً بياناتهم الشخصية، بينما منح القانون الفلسطينى الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، مثل (المؤسسات الحكومية)، الحق فى توقيع ممثل واحد عنها على إخطار «الاجتماع أو التظاهرة».
وفرضت القوانين الأربعة قيودا موسعة على (التظاهرات والاجتماعات) تحت شعار (الأمن العام)، من حيث إمكانية الإلغاء أو التأجيل، حيث نص مشروع القانون المصرى بحق الجهة المختصة (وزارة الداخلية) فى منع الاجتماع أو التظاهرة إذا رأوا أن من شأنها أن يترتب عليها اضطراب فى النظام أو الأمن العام، سواء بسبب أهدافها أو شعاراتها، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع، أو إلى أحدهم، بأسرع ما يُستطاع، وقبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة بوقت مناسب لم يحدد.
وألزم القانون المصرى بنشر قرار المنع على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، ويُنشر فى الصحف المحلية لو أمكن، كما منح وزارة الداخلية الحق فى تحديد مواصفات الاجتماع الانتخابى وأن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يُقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وإذا تم مخالفة تلك الشروط يحق للشرطة إلغاء المؤتمر الانتخابى.
وأعطى القانون الليبى الجهات الإدارية، سواء الشرطة أو المحافظة أوالإقليم الإدارى، الحق فى إلغاء التظاهرة، لو شعرت أنها تمس الأمن العام، ولكنها ألزمتها بأنه فى حال المنع يجب إبلاغ المنظمين قبل التجمعات ب12 ساعة، وتعلق صورة أيضاً من القرار على باب «المديرية أو المحافظة»، كما يجوز للمتضررين من القرار إمكانية تقديم الشكوى لوزير الداخلية الليبى، بينما نص القانون الفلسطينى على أن القرار فى «إلغاء التظاهرة من عدمها» يعود لتقدير الموقف الأمنى، ووضع الضوابط الأمنية، وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة، بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
أما حق الشرطة فى حضور الاجتماعات التحضيرية للتظاهرة، فاقتبسها القانون المصرى من قانون «إقليم كردستان»، الصادر فى أكتوبر 2010، الذى نص على حق الجهات المختصة المتمثلة فى «وزارة الداخلية أو محافظ الإقليم» فى الدعوة لاجتماع مع اللجنة المنظمة والتحاور معها حول مطالبهم المزمع رفعها فى التظاهرة بعد الاطلاع عليها، لإيجاد الحلول المناسبة فى فترة زمنية معينة، وأضاف القانون المصرى فى مادته: حق تحديد مكان الاجتماع السابق للمظاهرة مع منظميها، وكذلك حق فض الاجتماعات إذا اتضح أن مطالب التظاهرة مختلفة عن الموجودة فى الإخطار المقدم سابقاً، أو اتضح أنها تتضمن الدعوة لفتنة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وللقضاء أيضاً دور متشابه فى القوانين الأربعة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إصدار أحكام قضائية بإيقاف التظاهرات حال إضرارها بالأمن القومى أو التظلم من خلالها من قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرات، كما هو منصوص عليه فى قانون إقليم كردستان، الذى منح اللجنة المنظمة للتظاهرة الاعتراض على قرار إلغاء الجهة الإدارية المتمثلة فى «الداخلية»، من خلال تقديم تظلم لمحكمة استئناف خلال 3 أيام من تبليغ منظمى التظاهرة بإلغائها، وعلى المحكمة البت فى الاعتراض خلال مدة (48) ساعة، ويكون قرارها باتاً، بينما أعطى القانون المصرى الحق لكل من يتضرر من وجود مسيرات بأن يتقدم بشكوى للقضاء الإدارى المستعجل.
أما حق الشرطة فى التظاهرات، فأجمعت القوانين الأربعة على حق الشرطة فى إنهاء التظاهرة سواء لرفض منظميها إنهاءها لانتهاء وقتها القانونى، أو لخروجها عن «السلمية» وإضرارها بالأمن العام، أو لحيازة مشاركيها أسلحة نارية، فالقانون الفلسطينى نص فى 4 مواد على حق الشرطة فى فض الاجتماع أو التظاهرة حال شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم، دون النص على آلية تفريق التظاهرة.
أما القانون الليبى، فمنح قوات الشرطة الحق فى فض التظاهرة، إذا تجاوزت الحدود الجغرافية المنصوص عليها فى الإخطار، أو الحدود التى قضت بها الجهة الإدارية، أو إذا تحولت التظاهرة من سلمية لأى أفعال من شأنها إحداث أضرار بالأمن القومى أو إعاقة السلطة عن أداء واجبها.
وجاء نص قانون «إقليم كردستان» بأن للشرطة الحق فى تفريق التظاهرة، حال انتهاء مدتها الزمنية أو انتهاء أهدافها بالتشاور مع اللجنة المنظمة، فضلاً عن النص على أنه «إذا وجدت الشرطة صعوبة فى تفريق المتظاهرين رغم الطلب منهم وإصرارهم على ذلك، يحق لها استخدام الوسائل ذات الطابع المدنى لتفريق المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيرى الشغب».
وخصص القانون الكردستانى مادة بعينها تحمل المنظمين للمظاهرة مسئولية إحداث أى أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، وكذلك فى حال خروج المظاهرة عن أهدافها وغاياتها المحددة، إضافة إلى إلزامهم بالتعويضات المادية إذا تطلب الأمر ذلك، كما تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
أما القانون المصرى فاتسعت مواده العقابية، بشأن حق وزارة الداخلية فى فض التجمعات الجماهيرية، حيث أعطى لهم الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً، فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها؛ مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصىّ الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى، كما أعطاها الحق أيضاً فى فض التظاهرات إذا شعرت أنها تضر بالأمن العام أو بحرية المرور فى الطريق والميادين العامة، حتى وإن احتفظت التظاهرة بالوقت المحدد لها وبأهدافها المتفق عليها مع الشرطة.
وأطلق القانون يد الشرطة فى فض أى تظاهرات فئوية، من شأنها قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة، وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل، مع منح العمال فى المصانع والمؤسسات العمالية فقط حق الإضراب السلمى داخل المنشأة، مع مراعاة أن يكون من خلال إخطار كتابى موقع من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم، شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح، وأن يقدم لصاحب العمل.
أما العقوبات سواء «بالحبس والغرامة» فتشابهت كثيراً، حيث نص القانون المصرى على معاقبة مخالفى القانون بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون، وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها، فضلاً عن الحبس لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.
أما القانون الليبى فحدد عقوبة الحبس ب6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، لكل من دعا لاعتصامات دون إخطار الدولة، فيما جاءت عقوبة القانون الفلسطينى مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، بينما غلظ إقليم كردستان العقوبة المالية للمخالفين وبلغت 500 ألف دينار، فضلاً عن الحبس لمدة 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.