انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم    أسعار الفاكهة في أسواق الإسكندرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    بورصة أسعار السمك والمأكولات البحرية بأسواق الإسكندرية اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا إلى 21% في يوليو    تداول 14 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر    جهاز المشروعات يوقع عقدي تمويل ب500 مليون جنيه مع بنك القاهرة    محللان: ترامب يحتاج إلى وضع خطة لقمته مع بوتين في آلاسكا والتركيز على أمور معينة لتعزيز موقفه    ترامب يلتقي بوتين على انفراد في قاعدة عسكرية خلال قمة ألاسكا    وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية في غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في نهائي السوبر الأوروبي    وسام أبو علي يغادر القاهرة استعدادا للانضمام لكولومبوس كرو    ديلي ميل: ليفربول يرفض التفريط في كوناتي    العظمي 39.. طقس شديد الحرارة بشمال سيناء    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    غدًا آخر فرصة لحجز شقق الإسكان الأخضر 2025 ضمن الطرح الثاني ل«سكن لكل المصريين 7» (تفاصيل)    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    السد العالي يستقبل مياه نهر عطبرة والنيل الأبيض.. خبير يكشف التفاصيل    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    البدري: توجنا بالدوري الأصعب.. وقدمنا كرة هجومية مع أهلي طرابلس    «الترويكا الأوروبية» تهدد بإعادة فرض عقوبات على إيران في هذه الحالة    محافظ الجيزة يعلن اليوم المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالثانوية العامة    تحرك الدفعة ال 14 من شاحنات المساعدات إلى معبر كرم أبو سالم    رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو فقد صوابه.. والهجوم على غزة أمر غير مقبول    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    رئيس هيئة الرعاية الصحية: تنفيذ أكثر من 21 ألف تدريب بمنشآت الرعاية الأولية    صافرة أمين عمر تقود مباراة بيراميدز والإسماعيلي    موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز.. والقنوات الناقلة    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    تفشي عدوى بكتيرية في فرنسا يحتمل ارتباطها بالجبن الطري    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    خشب المسرح أخده ونزل، لحظة سقوط فنان أسباني شهير أثناء حفله في الأرجنتين (فيديو)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    نشرة التوك شو| زيارة تاريخية للرئيس الأوغندي لمصر.. و"موسى" يهاجم مظاهرة أمام السفارة المصرية بدمشق    نيوكاسل الإنجليزي يعلن التعاقد مع لاعب ميلان الإيطالي    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    مرشحو التحالف الوطني يحسمون مقاعد الفردي للشيوخ بالمنيا    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام والفني    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الدكتور حسين عبد الباسط قائماً بعمل عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجنوب الوادي    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    متلبسًا بأسلحة نارية وحشيش.. ضبط تاجر مخدرات في طوخ    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تكشف: قانون «التظاهر» منقول من قوانين ليبيا وفلسطين وكردستان العراق..ومواده العقابية أشد فى مصر
قيادى ب«الحرية والعدالة»: «تشريعية الشورى» نقلت النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى ومناسبة للمجتمع المصرى
نشر في الوطن يوم 01 - 02 - 2013

بعد مرور عامين على اندلاع ثورة 25 يناير، أعلنت اللجنة التشريعية لمجلس الشورى عزمها إصدار قانون لتنظيم المظاهرات بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، وهو ما قوبل بموجة غضب شعبية ضد، بعدما جرى نشر بعض مواده التى تتعلق بالمدد الزمنية للتظاهرة والإعداد للمشاركة وضرورة إخطار الداخلية قبل التظاهر وحق قوات الشرطة فى حضور الاجتماعات السابقة للتظاهرة، وحقها أيضاً فى فضها بالقوة.
وتكشف «الوطن» أهم بنود قانون تنظيم التظاهر، التى جاءت «منقولة نصاً» من قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وإقليم كردستان العراق، وهو الأمر الذى برره عزالدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان عن حزب الحرية والعدالة، بأن «اللجنة نقلت تلك النصوص من قوانين شرعتها حكومات تنتمى لتيار الإسلام السياسى، باعتبارها قوانين تحافظ على حقوق حرية التعبير، والأكثر مناسبةً للمجتمع المصرى».
«الوطن» تنشر أبرز المواد المتشابهة فى قوانين تنظيم التظاهر فى ليبيا وفلسطين وكردستان العراق التى تضمنتها المسودة النهائية لقانون التظاهر المصرى، الذى خرج بالتفاهم بين وزارتى العدل والداخلية، وفيما يلى عرض لهذه البنود:
المادة الأولى فى القوانين الأربعة حملت تعريفاً لمصطلحات «المظاهرة والاجتماع العام والاعتصام»، وجاء تعريف «الاجتماع العام» مختلفاً قليلاً فى القانون الفلسطينى، الذى أصدره الرئيس الراحل ياسر عرفات فى العام 1998 ودخل حيز التنفيذ داخل قطاع غزة فى العام 2000، حيث حدد أعداد المشاركين فى الاجتماع العام ب50 عضواً، على أن يُعقد فى ساحة عامة.
واتفقت القوانين الليبية والفلسطينية والكردية حول مادة تنظيم التظاهرة بوجوب تقديم إخطار كتابى للجهة المختصة التى جرى تحديدها ل«الشرطة ومسئول الإقليم» فى كل من إقليم كردستان وقطاع غزة ومديرية أمن المدينة فى ليبيا، قبل 48 ساعة على الأقل من التظاهرة، بينما اتجه القانون المصرى نحو اشتراط تقديم الإخطار الكتابى قبل التظاهرة ب72 ساعة للجهة المختصة (وزارة الداخلية)، على أن تقل المدة إلى 24 ساعة فى حال التجمعات الانتخابية.
ولم تتطرق القوانين الثلاثة إلى وضع إطار زمنى للتظاهر على عكس القانون المصرى الذى حدد موعد التظاهر من السابعة صباحاً وحتى السابعة مساءً، فضًلا عن منح المحافظة الواقعة بها التظاهرة الحق لتحديد أماكن بعينها فقط للتظاهر لضمان عدم تأثير التظاهرات على حركة المرور، فيما قدم قانونا «فلسطين وإقليم كردستان» ميزة إضافية، وهى أنه فى حال عدم رد الجهة المختصة (وزارة الداخلية أو المحافظة) على الإخطار المقدم من منظمى التظاهرة خلال 48 ساعة من تقديمه، تعتبر المظاهرة موافقاً عليها تلقائياً، وهو ما أسقطه قانونا تنظيم المظاهرات المصرى والليبى، اللذان اشترطا ضرورة الحصول على موافقة الأمن.
ووضع القانون الكردى تعريفاً للجنة المنظمة للتظاهر بأنها مجموعة يتراوح عددها من 3 - 5 أشخاص، يتمتعون بالأهلية القانونية، ويتولون إدارة وتنظيم المظاهرة، ويلتزمون بالتوقيع على إخطار تنظيم التظاهرة وتسجيل عناوينهم، فيما عرفها القانون الليبى، الذى أصدره المؤتمر الوطنى العام فى نوفمبر 2012، بأنها «اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية»، التى تتكون من عضوين ومدير يقدمون إخطاراً لمديرية الأمن متضمناً بياناتهم الشخصية، بينما منح القانون الفلسطينى الكيانات ذات الشخصية الاعتبارية، مثل (المؤسسات الحكومية)، الحق فى توقيع ممثل واحد عنها على إخطار «الاجتماع أو التظاهرة».
وفرضت القوانين الأربعة قيودا موسعة على (التظاهرات والاجتماعات) تحت شعار (الأمن العام)، من حيث إمكانية الإلغاء أو التأجيل، حيث نص مشروع القانون المصرى بحق الجهة المختصة (وزارة الداخلية) فى منع الاجتماع أو التظاهرة إذا رأوا أن من شأنها أن يترتب عليها اضطراب فى النظام أو الأمن العام، سواء بسبب أهدافها أو شعاراتها، ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع، أو إلى أحدهم، بأسرع ما يُستطاع، وقبل الموعد المحدد لانطلاق التظاهرة بوقت مناسب لم يحدد.
وألزم القانون المصرى بنشر قرار المنع على باب المحافظة أو المديرية أو المركز، ويُنشر فى الصحف المحلية لو أمكن، كما منح وزارة الداخلية الحق فى تحديد مواصفات الاجتماع الانتخابى وأن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم، وأن يُقام الاجتماع فى الفترة الواقعة بين تاريخ دعوة الناخبين وبين اليوم المحدد لإجراء الانتخابات، وإذا تم مخالفة تلك الشروط يحق للشرطة إلغاء المؤتمر الانتخابى.
وأعطى القانون الليبى الجهات الإدارية، سواء الشرطة أو المحافظة أوالإقليم الإدارى، الحق فى إلغاء التظاهرة، لو شعرت أنها تمس الأمن العام، ولكنها ألزمتها بأنه فى حال المنع يجب إبلاغ المنظمين قبل التجمعات ب12 ساعة، وتعلق صورة أيضاً من القرار على باب «المديرية أو المحافظة»، كما يجوز للمتضررين من القرار إمكانية تقديم الشكوى لوزير الداخلية الليبى، بينما نص القانون الفلسطينى على أن القرار فى «إلغاء التظاهرة من عدمها» يعود لتقدير الموقف الأمنى، ووضع الضوابط الأمنية، وتوفير الحماية للاجتماع أو المسيرة، بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة.
أما حق الشرطة فى حضور الاجتماعات التحضيرية للتظاهرة، فاقتبسها القانون المصرى من قانون «إقليم كردستان»، الصادر فى أكتوبر 2010، الذى نص على حق الجهات المختصة المتمثلة فى «وزارة الداخلية أو محافظ الإقليم» فى الدعوة لاجتماع مع اللجنة المنظمة والتحاور معها حول مطالبهم المزمع رفعها فى التظاهرة بعد الاطلاع عليها، لإيجاد الحلول المناسبة فى فترة زمنية معينة، وأضاف القانون المصرى فى مادته: حق تحديد مكان الاجتماع السابق للمظاهرة مع منظميها، وكذلك حق فض الاجتماعات إذا اتضح أن مطالب التظاهرة مختلفة عن الموجودة فى الإخطار المقدم سابقاً، أو اتضح أنها تتضمن الدعوة لفتنة تشكل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
وللقضاء أيضاً دور متشابه فى القوانين الأربعة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية إصدار أحكام قضائية بإيقاف التظاهرات حال إضرارها بالأمن القومى أو التظلم من خلالها من قرار وزارة الداخلية بإلغاء التظاهرات، كما هو منصوص عليه فى قانون إقليم كردستان، الذى منح اللجنة المنظمة للتظاهرة الاعتراض على قرار إلغاء الجهة الإدارية المتمثلة فى «الداخلية»، من خلال تقديم تظلم لمحكمة استئناف خلال 3 أيام من تبليغ منظمى التظاهرة بإلغائها، وعلى المحكمة البت فى الاعتراض خلال مدة (48) ساعة، ويكون قرارها باتاً، بينما أعطى القانون المصرى الحق لكل من يتضرر من وجود مسيرات بأن يتقدم بشكوى للقضاء الإدارى المستعجل.
أما حق الشرطة فى التظاهرات، فأجمعت القوانين الأربعة على حق الشرطة فى إنهاء التظاهرة سواء لرفض منظميها إنهاءها لانتهاء وقتها القانونى، أو لخروجها عن «السلمية» وإضرارها بالأمن العام، أو لحيازة مشاركيها أسلحة نارية، فالقانون الفلسطينى نص فى 4 مواد على حق الشرطة فى فض الاجتماع أو التظاهرة حال شاب المسيرة أعمال شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم، دون النص على آلية تفريق التظاهرة.
أما القانون الليبى، فمنح قوات الشرطة الحق فى فض التظاهرة، إذا تجاوزت الحدود الجغرافية المنصوص عليها فى الإخطار، أو الحدود التى قضت بها الجهة الإدارية، أو إذا تحولت التظاهرة من سلمية لأى أفعال من شأنها إحداث أضرار بالأمن القومى أو إعاقة السلطة عن أداء واجبها.
وجاء نص قانون «إقليم كردستان» بأن للشرطة الحق فى تفريق التظاهرة، حال انتهاء مدتها الزمنية أو انتهاء أهدافها بالتشاور مع اللجنة المنظمة، فضلاً عن النص على أنه «إذا وجدت الشرطة صعوبة فى تفريق المتظاهرين رغم الطلب منهم وإصرارهم على ذلك، يحق لها استخدام الوسائل ذات الطابع المدنى لتفريق المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيرى الشغب».
وخصص القانون الكردستانى مادة بعينها تحمل المنظمين للمظاهرة مسئولية إحداث أى أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة، وكذلك فى حال خروج المظاهرة عن أهدافها وغاياتها المحددة، إضافة إلى إلزامهم بالتعويضات المادية إذا تطلب الأمر ذلك، كما تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
أما القانون المصرى فاتسعت مواده العقابية، بشأن حق وزارة الداخلية فى فض التجمعات الجماهيرية، حيث أعطى لهم الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً، فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد، أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها؛ مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع أو العصىّ الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى، كما أعطاها الحق أيضاً فى فض التظاهرات إذا شعرت أنها تضر بالأمن العام أو بحرية المرور فى الطريق والميادين العامة، حتى وإن احتفظت التظاهرة بالوقت المحدد لها وبأهدافها المتفق عليها مع الشرطة.
وأطلق القانون يد الشرطة فى فض أى تظاهرات فئوية، من شأنها قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة، وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل، مع منح العمال فى المصانع والمؤسسات العمالية فقط حق الإضراب السلمى داخل المنشأة، مع مراعاة أن يكون من خلال إخطار كتابى موقع من قبل العمال أو النقابة الممثلة لهم، شريطة ذكر وتحديد فئات العمال المعنيين بوضوح، وأن يقدم لصاحب العمل.
أما العقوبات سواء «بالحبس والغرامة» فتشابهت كثيراً، حيث نص القانون المصرى على معاقبة مخالفى القانون بالعقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد على مخالفة أحكام هذا القانون، وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة عن القيام بدورها، فضلاً عن الحبس لمدة 3 شهور وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف الاشتراطات الواردة فى هذا القانون.
أما القانون الليبى فحدد عقوبة الحبس ب6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار، لكل من دعا لاعتصامات دون إخطار الدولة، فيما جاءت عقوبة القانون الفلسطينى مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، بينما غلظ إقليم كردستان العقوبة المالية للمخالفين وبلغت 500 ألف دينار، فضلاً عن الحبس لمدة 30 يوماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.