أسعار الذهب اليوم السبت 19 يوليو 2025.. عيار 21 يسجل هذه القيمة    نائب وزير المالية للبوابة نيوز: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج المصرى مع "النقد الدولي"غير مقلق    روسيا: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية أُطلقت نحو موسكو    شروط التقدم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية 2026    بعد التوقف الدولي.. حسام حسن ينتظر استئناف تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. السبت 19 يوليو 2025    أنغام تغني «أشكي لمين» وتوجه رسالة لمحمد منير بمهرجان العلمين    زينة.. عام سينمائي غير مسبوق    سوريا.. اتفاق بين الحكومة ووجهاء السويداء يضمن دخول قوات الأمن العام وحل الفصائل المسلحة    بكام طن الشعير؟.. أسعار الأرز «رفيع وعريض الحبة» اليوم السبت 19 -7-2025 ب أسواق الشرقية    «مرض عمه يشعل معسكر الزمالك».. أحمد فتوح يظهر «متخفيًا» في حفل راغب علامة رفقة إمام عاشور (فيديو)    زوج البلوجر هدير عبد الرازق: «ضربتها علشان بتشرب مخدرات»    إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق نوي شبين القناطر بالقليوبية    حضور الخطيب وظهور الصفقات الجديدة.. 15 صورة لأبرز لقطات مران الأهلي الأول تونس    هدنة 72 ساعة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس وموعد انخفاض درجات الحرارة    أول ظهور ل رزان مغربي بعد حادث سقوط السقف عليها.. ورسالة مؤثرة من مدير أعمالها    35 عرضًًا تتنافس في الدورة ال 18 للمهرجان القومي    الحرف التراثية ودورها في الحفاظ على الهوية المصرية ضمن فعاليات ثقافية بسوهاج    استعلم عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال ب الجيزة 2025.. الرابط الرسمي والمستندات المطلوبة    ترامب يتوقع إنهاء حرب غزة ويعلن تدمير القدرات النووية الإيرانية    «شعب لا يُشترى ولا يُزيّف».. معلق فلسطيني يدعم موقف الأهلي ضد وسام أبوعلي    تنسيق الثانوية العامة 2025 الجيزة للناجحين في الشهادة الإعدادية (رابط التقديم)    مستقبل وطن بسوهاج يطلق خطة دعم مرشحيه لمجلس الشيوخ ب9 مؤتمرات    كل ما تريد معرفته عن مهرجان «كلاسيك أوبن إير» ببرلين    مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة الأسوار الحديدية من أعلى «الدائري» بالجيزة    رئيس حكومة لبنان: نعمل على حماية بلدنا من الانجرار لأي مغامرة جديدة    عميد طب جامعة أسيوط: لم نتوصل لتشخيص الحالة المرضية لوالد «أطفال دلجا»    مطران نقادة يلقي عظة روحية في العيد الثالث للابس الروح (فيدىو)    كيف تضمن معاشا إضافيا بعد سن التقاعد    بشكل مفاجئ، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يحذف البيان الخاص بوسام أبو علي    "صديق رونالدو".. النصر يعلن تعيين خوسيه سيميدو رئيسا تنفيذيا لشركة الكرة    ستوري نجوم كرة القدم.. ناصر منسي يتذكر هدفه الحاسم بالأهلي.. وظهور صفقة الزمالك الجديدة    تحت شعار كامل العدد، التهامي وفتحي سلامة يفتتحان المهرجان الصيفي بالأوبرا (صور)    من المستشفى إلى المسرح، حسام حبيب يتحدى الإصابة ويغني بالعكاز في موسم جدة 2025 (فيديو)    تطورات جديدة في واقعة "بائع العسلية" بالمحلة، حجز والد الطفل لهذا السبب    الكرملين: تسوية الأزمة الأوكرانية وتطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن موضوعان مختلفان    داعية إسلامي يهاجم أحمد كريمة بسبب «الرقية الشرعية» (فيديو)    مصرع طفلة غرقًا في مصرف زراعي بقرية بني صالح في الفيوم    انتشال جثة شاب غرق في مياه الرياح التوفيقي بطوخ    انتهت.. عبده يحيى مهاجم غزل المحلة ينتقل لصفوف سموخة على سبيل الإعاراة    «زي النهارده».. وفاة اللواء عمر سليمان 19 يوليو 2012    5 أبراج على موعد مع فرص مهنية مميزة: مجتهدون يجذبون اهتمام مدرائهم وأفكارهم غير تقليدية    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية ببداية الأسبوع السبت 19 يوليو 2025    أحمد كريمة عن العلاج ب الحجامة: «كذب ودجل» (فيديو)    سعر المانجو والموز والفاكهة ب الأسواق اليوم السبت 19 يوليو 2025    تعاني من الأرق؟ هذه التمارين قد تكون مفتاح نومك الهادئ    أبرزها الزنجبيل.. 5 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي    خبير اقتصادي: رسوم ترامب تهدد سلاسل الإمداد العالمية وتفاقم أزمة الديون    ب37.6 ألف ميجاوات.. الشبكة الموحدة للكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال هذ العام    كسر بماسورة مياه الشرب في شبرا الخيمة.. والمحافظة: عودة ضخ بشكل طبيعي    ما حكم رفع اليدين بالدعاء أثناء خطبة الجمعة؟.. الإفتاء توضح    "القومي للمرأة" يستقبل وفدًا من اتحاد "بشبابها" التابع لوزارة الشباب والرياضة    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي    وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندى: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل"    5 طرق فعالة للتغلب على الكسل واستعادة نشاطك اليومي    أصيب بنفس الأعراض.. نقل والد الأشقاء الخمسة المتوفين بالمنيا إلى المستشفى    عبد السند يمامة عن استشهاده بآية قرآنية: قصدت من «وفدا» الدعاء.. وهذا سبب هجوم الإخوان ضدي    هل مساعدة الزوجة لزوجها ماليا تعتبر صدقة؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مذكرة الطعن على قانون التظاهر أمام «الدستورية»
الطعن يطالب بتنحى «عدلى منصور» عن نظر القضية.. ويؤكد: الرئيس السابق له مصلحة فى أن تقضى «الدستورية» بصحة القانون
نشر في الوطن يوم 14 - 09 - 2014

تنشر «الوطن» نص مذكرة الطعن التى قدمها خالد على، المحامى الحقوقى، إلى المحكمة الدستورية العليا، أمس، على قانون التظاهر الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور، بعدما سمحت المحكمة فى يوليو الماضى بتقديم الطعون إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى الدستورى بشأن القانون.
واستند الطعن إلى عدة نقاط، أولاها بعنوان «تطور الحق فى التظاهر والتجمع فى ظل الدساتير المصرية المتعاقبة»، بدءاً من دستور 1923 الذى لم تنص أى من مواده صراحة على الحق فى التظاهر أو التجمع، ولكنه اعتمد على الحريات الأساسية الفردية، التى تمكنه من التظاهر، فى الوقت الذى تضمن فيه دستور 1930 ذات المواد التى تضمنها دستور 1923 والمتعلقة بالحرية الشخصية وحرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع، فى الوقت الذى نص فيه دستور 1956 صراحة للمرة الأولى، على «الحق فى تنظيم المواكب والتجمعات» ونص فى المادة 46 على أن «للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون».
وتطرق الطعن إلى ما نص عليه الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ونصت المادة 10 من الإعلان على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، بناءً على إخطار ينظمه القانون»، فى الوقت الذى شمل فيه دستور 2014 فى المادة 73 التأكيد على حرية المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وجاءت النقطة الثانية فى مذكرة الطعن، مقارنة بين القانون رقم 114 لسنة 1923 الخاص بتنظيم التظاهر الذى صدر إبّان الاحتلال الإنجليزى وبين القانون الحالى للتظاهر، من حيث تقديم الإخطار وأسلوبه وموعده والمعلومات المتضمنة داخله.
وتطرق الطعن إلى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور -الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية- للبلاد وظروف إصداره للقانون فى ظل امتلاكه السلطة التشريعية مؤقتاً فى غياب برلمان منتخب بعد حل مجلس الشورى وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013، مشيراً إلى أن سماح المحكمة الدستورية بتقديم الطعن على قانون التظاهر، يعد ثانى قانون يُطعن عليه صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور بعد قانون «الاستثمار».
وطالب الطعن فى مادته الثالثة بعدم صلاحية نظر المستشار عدلى منصور للقضية لأنه هو من أصدر القانون أثناء توليه شئون البلاد، وبالتالى ينطبق عليه نص البندين الرابع والخامس من المادة 146 من قانون المرافعات، فالبند (4) يجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى القائمة إن كان له مصلحة فيها، والبند (5) يجعله غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها. وقالت المذكرة: «للمستشار عدلى منصور مصلحة فى أن تقضى المحكمة بدستورية تلك النصوص، والمصلحة هنا ليست مادية لكنها معنوية ومهنية، فكيف له وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية بالبلاد، أن يصدر تشريعاً يتضمن نصوصاً غير دستورية. ولا خلاف على أن الطاعن ومعهم العديد من فئات المجتمع ينتظرون قضاء المحكمة الدستورية فى هذا الطعن، ولسان حال المجتمع فى حالة القضاء بعدم دستورية هذه النصوص سيقول إن كان لا يعلم أن هذه النصوص غير دستورية فهذه كارثة، وإن كان يعلم أنها غير دستورية ومع ذلك ضمنها للقانون الطعين فالكارثة أعظم، لذلك فللمستشار عدلى منصور مصلحة شخصية ومباشرة فى القضاء بدستورية هذه النصوص ما يجعله غير صالح للفصل فى القضية».
وتطرقت المذكرة فى نقطتها الرابعة للدفع بعدم ارتكان القانون على سبب صحيح لإصداره، ولم يمنح دستور 2014 فى مادته 156 السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية إلا فى حالة عدم انعقاد المجلس إلا لو كان سبب عدم انعقاده هو انقضاء الدورة البرلمانية، أو حل البرلمان وليس نهاية دور الانعقاد، وهو ما يوضح أن الدستور الجديد رفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وبالتالى عن السلطة القضائية ولم يمنح السلطة التنفيذية حق التشريع إلا فى حالة واحدة هى انقضاء الدورة البرلمانية أو حل البرلمان وبشروط حدوث ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، مؤكدين أن الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013 حين تطرق لمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، فهو قول مردود عليه بأن رئيس الجمهورية المؤقت هو الذى أصدر الإعلان الدستورى المشار إليه، ويستمد منه صلاحياته، وهو الذى منح نفسه سلطة التشريع فكان الأولى به أن يكون شديد الحرص فيما يصدره من تشريعات، وألا يستخدم هذه الصلاحية إلا فى أضيق نطاق، ووفقاً لحالات الضرورة، وبما يتناسب مع كونه يدير شئون البلاد بشكل مؤقت فى مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وألا يجاوز ذلك بإصدار تشريعات تفتقد لركن السبب أو يتجاهل طبيعتها الجدلية التى تحتاج لبرلمان منتخب لحسمها وترجيح الرأى بشأنها.
وفى النقطة الخامسة، قالت المذكرة إن المشرع حين وضع القانون وقع فى حومة الغلط البيّن فى التقدير، ومن ثم فإن الغلط البين فى التقدير يؤدى إلى بطلان التشريع وإن لم يتعلق الأمر بالانحراف فى استعمال السلطة التشريعية، ووقع المشرع فى تلك الحومة من خلال مادتى 8 و10 من قانون التظاهر، حيث نصت المادة الثامنة «على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة على أن يتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً»، وهو ما نراه يتنافى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خصوصاً أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان فى القانون السابق رقم 114 لسنة 1923، بل تركها دون تحديد لتكفل للمواطنين حق تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص بعض حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فى الوقت الذى نصت فيه المادة العاشرة «لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم».
وأوضح الطعن أن القانون أعطى السلطة الكاملة لوزير الداخلية أو مدير الأمن برفض أى تظاهرة بداعى ما يسمى تهديد الأمن والسلم، وهو تعبير فضفاض غير محدد يترتب عليه إهدار الحق فى التجمع والتظاهر.
وجاءت النقطة السادسة بإهدار قانون التظاهر لمبدأ سيادة القانون، ونجد أن المشرع بإقراره للقرار بالقانون الطعين قد اعتدى على مبدأ المشروعية اعتداءً صارخاً، حيث اعتدى على حق المواطنين فى تنظيم تجمعاتهم وتظاهراتهم من خلال الإخطار كما نص الدستور على ذلك وغالى مغالاةً شديدة فى اشتراطات هذا الإخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.