استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9-1-2026    سعر الذهب يرتفع 5 جنيهات اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. وعيار 21 يسجل 5985 جنيها    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تنفيذ 995 ندوة ونشاط توعوي استفاد منها أكثر من 108 آلاف مواطن لمواجهة الزيادة السكانية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    محافظ أسيوط يعلن عن استمرار تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمدينة منفلوط    وزير الزراعة يوجه بوقف المحاضر الجنائية ضد منتفعي الإصلاح الزراعي الجادين    ترامب: سلطتى لا يوقفها سوى أخلاقى الشخصية    قيادة بنزيما.. تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الخلود في الدوري السعودي    محافظ أسيوط: ختام فعاليات أوبريت الليلة الكبيرة بقرى حياة كريمة تأكيدًا لحق المواطن في الثقافة    الاحتلال الإسرائيلي يحتجز العشرات ويداهم منازل في الخليل    أتلتيكو مدريد ضد الريال.. الملكي يدعم فينيسيوس بعد أزمته مع سيميوني    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    دونجا: لا بد أن يبدأ مصطفى محمد بشكل أساسي أمام كوت ديفوار    مدحت عبد الهادي: لا بد من تواجد مهاجم صريح لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار    سقوط أمطار متوسطة على دمياط فجر اليوم    إلى أين وصلت الاحتجاجات في إيران؟.. إليك التفاصيل    مدغشقر تشدد الإجراءات الصحية في القطاع السياحي بعد تسجيل إصابات بجدري القرود    حافظوا على وحدتكم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول    مواعيد القطارات من أسوان اليوم الجمعة 9 يناير 2026    الأعلى للجامعات يبحث نظم الدراسة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية    تنوع «محمد بغدادى» الثرى وحدة الإبداع وتعدد المسارات    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    فضل الحضور مبكرًا لصلاة الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر    ذهاب المرأة إلى المسجد لصلاة الجمعة موقف شرعي وآداب مستحبة    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور وبركة للمسلم    لمدة 12 ساعة، تعرف على أماكن قطع المياه غدا في الدقهلية    مستشفى طنطا للصحة النفسية ينظم احتفالية كبرى لدمج المرضى المتعافين بالمجتمع    طريقة عمل تشيلي صوص بمكونات بسيطة وأحلى من الجاهز    إشارات لا يجب تجاهلها قد تنبهك لجلطة الرئة مبكرًا    ضبط 80 مخالفة بالمخابز ولحوم ودواجن غير صالحة بكفر الشيخ    مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمديد إعانات الرعاية الصحية    مصرع طفلة سقطت في بيارة منزل بنجع حمادي    ترمب ل«نيويورك تايمز»: أخلاقي وحدها تضع حدودًا لاستخدام القوة العسكرية    افنتاح محطة تحلية مياه الشرب بمنطقة وادي العمرو بوسط سيناء    ترامب: لم أتناول أدوية إنقاص الوزن وربما يجب علي ذلك    رامي إمام يتغزل في محمد سعد والفنان يعلق: اتبسطت بالشغل معاك يا حبيبي يا وش الخير (فيديو)    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الوطن» تنشر مذكرة الطعن على قانون التظاهر أمام «الدستورية»
الطعن يطالب بتنحى «عدلى منصور» عن نظر القضية.. ويؤكد: الرئيس السابق له مصلحة فى أن تقضى «الدستورية» بصحة القانون
نشر في الوطن يوم 14 - 09 - 2014

تنشر «الوطن» نص مذكرة الطعن التى قدمها خالد على، المحامى الحقوقى، إلى المحكمة الدستورية العليا، أمس، على قانون التظاهر الصادر من الرئيس السابق عدلى منصور، بعدما سمحت المحكمة فى يوليو الماضى بتقديم الطعون إلى هيئة المفوضين لإبداء الرأى الدستورى بشأن القانون.
واستند الطعن إلى عدة نقاط، أولاها بعنوان «تطور الحق فى التظاهر والتجمع فى ظل الدساتير المصرية المتعاقبة»، بدءاً من دستور 1923 الذى لم تنص أى من مواده صراحة على الحق فى التظاهر أو التجمع، ولكنه اعتمد على الحريات الأساسية الفردية، التى تمكنه من التظاهر، فى الوقت الذى تضمن فيه دستور 1930 ذات المواد التى تضمنها دستور 1923 والمتعلقة بالحرية الشخصية وحرية الرأى والتعبير والحق فى التجمع، فى الوقت الذى نص فيه دستور 1956 صراحة للمرة الأولى، على «الحق فى تنظيم المواكب والتجمعات» ونص فى المادة 46 على أن «للمصريين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن يحضر اجتماعاتهم، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون».
وتطرق الطعن إلى ما نص عليه الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو 2013 فى أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، ونصت المادة 10 من الإعلان على أن «للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، بناءً على إخطار ينظمه القانون»، فى الوقت الذى شمل فيه دستور 2014 فى المادة 73 التأكيد على حرية المواطنين فى تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحاً من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وجاءت النقطة الثانية فى مذكرة الطعن، مقارنة بين القانون رقم 114 لسنة 1923 الخاص بتنظيم التظاهر الذى صدر إبّان الاحتلال الإنجليزى وبين القانون الحالى للتظاهر، من حيث تقديم الإخطار وأسلوبه وموعده والمعلومات المتضمنة داخله.
وتطرق الطعن إلى فترة رئاسة المستشار عدلى منصور -الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية- للبلاد وظروف إصداره للقانون فى ظل امتلاكه السلطة التشريعية مؤقتاً فى غياب برلمان منتخب بعد حل مجلس الشورى وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013، مشيراً إلى أن سماح المحكمة الدستورية بتقديم الطعن على قانون التظاهر، يعد ثانى قانون يُطعن عليه صدر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور بعد قانون «الاستثمار».
وطالب الطعن فى مادته الثالثة بعدم صلاحية نظر المستشار عدلى منصور للقضية لأنه هو من أصدر القانون أثناء توليه شئون البلاد، وبالتالى ينطبق عليه نص البندين الرابع والخامس من المادة 146 من قانون المرافعات، فالبند (4) يجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى القائمة إن كان له مصلحة فيها، والبند (5) يجعله غير صالح لنظر الدعوى إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها. وقالت المذكرة: «للمستشار عدلى منصور مصلحة فى أن تقضى المحكمة بدستورية تلك النصوص، والمصلحة هنا ليست مادية لكنها معنوية ومهنية، فكيف له وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا، أعلى هيئة قضائية بالبلاد، أن يصدر تشريعاً يتضمن نصوصاً غير دستورية. ولا خلاف على أن الطاعن ومعهم العديد من فئات المجتمع ينتظرون قضاء المحكمة الدستورية فى هذا الطعن، ولسان حال المجتمع فى حالة القضاء بعدم دستورية هذه النصوص سيقول إن كان لا يعلم أن هذه النصوص غير دستورية فهذه كارثة، وإن كان يعلم أنها غير دستورية ومع ذلك ضمنها للقانون الطعين فالكارثة أعظم، لذلك فللمستشار عدلى منصور مصلحة شخصية ومباشرة فى القضاء بدستورية هذه النصوص ما يجعله غير صالح للفصل فى القضية».
وتطرقت المذكرة فى نقطتها الرابعة للدفع بعدم ارتكان القانون على سبب صحيح لإصداره، ولم يمنح دستور 2014 فى مادته 156 السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية إلا فى حالة عدم انعقاد المجلس إلا لو كان سبب عدم انعقاده هو انقضاء الدورة البرلمانية، أو حل البرلمان وليس نهاية دور الانعقاد، وهو ما يوضح أن الدستور الجديد رفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية وبالتالى عن السلطة القضائية ولم يمنح السلطة التنفيذية حق التشريع إلا فى حالة واحدة هى انقضاء الدورة البرلمانية أو حل البرلمان وبشروط حدوث ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، مؤكدين أن الإعلان الدستورى الصادر فى يوليو 2013 حين تطرق لمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، فهو قول مردود عليه بأن رئيس الجمهورية المؤقت هو الذى أصدر الإعلان الدستورى المشار إليه، ويستمد منه صلاحياته، وهو الذى منح نفسه سلطة التشريع فكان الأولى به أن يكون شديد الحرص فيما يصدره من تشريعات، وألا يستخدم هذه الصلاحية إلا فى أضيق نطاق، ووفقاً لحالات الضرورة، وبما يتناسب مع كونه يدير شئون البلاد بشكل مؤقت فى مرحلة انتقالية شديدة الحساسية، وألا يجاوز ذلك بإصدار تشريعات تفتقد لركن السبب أو يتجاهل طبيعتها الجدلية التى تحتاج لبرلمان منتخب لحسمها وترجيح الرأى بشأنها.
وفى النقطة الخامسة، قالت المذكرة إن المشرع حين وضع القانون وقع فى حومة الغلط البيّن فى التقدير، ومن ثم فإن الغلط البين فى التقدير يؤدى إلى بطلان التشريع وإن لم يتعلق الأمر بالانحراف فى استعمال السلطة التشريعية، ووقع المشرع فى تلك الحومة من خلال مادتى 8 و10 من قانون التظاهر، حيث نصت المادة الثامنة «على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة على أن يتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوماً»، وهو ما نراه يتنافى مع طبيعة الدعوة لتظاهرة، خصوصاً أن القانون لم يقصر حق التظاهر على الحقوق والحريات المتعلقة بالحقوق السياسية فقط كما كان فى القانون السابق رقم 114 لسنة 1923، بل تركها دون تحديد لتكفل للمواطنين حق تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة بخصوص بعض حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فى الوقت الذى نصت فيه المادة العاشرة «لكل من وزير الداخلية أو مدير الأمن منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا حصلوا على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم».
وأوضح الطعن أن القانون أعطى السلطة الكاملة لوزير الداخلية أو مدير الأمن برفض أى تظاهرة بداعى ما يسمى تهديد الأمن والسلم، وهو تعبير فضفاض غير محدد يترتب عليه إهدار الحق فى التجمع والتظاهر.
وجاءت النقطة السادسة بإهدار قانون التظاهر لمبدأ سيادة القانون، ونجد أن المشرع بإقراره للقرار بالقانون الطعين قد اعتدى على مبدأ المشروعية اعتداءً صارخاً، حيث اعتدى على حق المواطنين فى تنظيم تجمعاتهم وتظاهراتهم من خلال الإخطار كما نص الدستور على ذلك وغالى مغالاةً شديدة فى اشتراطات هذا الإخطار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.