رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    هيئة العمليات: الخيار الوحيد للعناصر المسلحة في الشيخ مقصود بحلب تسليم أنفسهم فوراً    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    القتل باسم الحب.. رفضها لابن عمها ينتهي بمقتل حبيبها بطل الكارتيه    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    باكستان تقترب من إتمام صفقة أسلحة وطائرات مع السودان بقيمة 1.5 مليار دولار    وزير الخارجية الفرنسي: من حقنا أن نقول لا لواشنطن    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    خبر في الجول - الاتحاد السكندري يرسل عرضا لضم طرخات    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    كتاب جديد حول «المستقبل المشفّر بين الأزمات الدولية والعملات الرقمية»    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    نقابة الفنانين العراقيين تنعى رحيل محسن العلى    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    بث مباشر مباراة الجزائر ونيجيريا الآن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    "الزراعة" تستعرض أنشطة معامل ومعاهد مركز البحوث خلال الأسبوع الأول من يناير    لماذا غادر النور وجه سيدنا عبد الله بن عبد المطلب بعد زواجه؟.. عالم بالأوقاف يكشف كواليس انتقال سر النبوة    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    دعاء لتسهيل الامتحانات.. كلمات تطمئن القلب وتفتح أبواب التوفيق    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    الدولار يرتفع 0.8% أمام الجنيه المصري خلال أسبوع وفق بيانات «المركزي»    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في إيجي برس يوم 03 - 06 - 2014


كتب : تقرير يكتبه عبده محمود
الأربعاء 18.06.2014 - 07:44 م
القوانين أصدرها أثناء توليه الرئاسة.. وينظرها الآن بالدستورية
عدلي منصور يتحول الخصم والحكم فى قانونى التظاهر والعقود
فى خطوة تمثل أول مأزق حقيقي أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا لها بعد أن أدى مهامه بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكه سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقي خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..أما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام أمام المحكمة لإلغاء القانون الذي أصدره.
ومن جانبة قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن أمام الدستورية على اى قرار أصدره المستشار عدلى منصور أثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحي لم يحضر جلسات المداولة نهائيا.
وعلى الجانب الآخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وأنها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون، وإنما سمحت فقط للمقيم الدعوى إقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية، وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته.
وأكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون، ولم تبحث فيها، وأن المحكمة لو كانت ارتأت إلى عدم دستورية بعض المواد كانت أحلتها من تلقاء نفسها، وإنما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه.
وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن إلا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وأن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها وأسماء الإفراد والجهات المنظمة له.
والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المعين فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحدد على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.
نقلا عن صدي البلد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.