الإعاقات وآداب التعامل.. ندوة بجامعة حلوان    وزير الرى يتفقد "استراحة خزان أسوان" وحجر أساس ونموذج السد العالى    خفض سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا للمرة الثانية خلال العام الحالي    انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20-5-2025 في مصر ببداية التعاملات    حملات مكثفة لتجميل ونظافة وكنس الشوارع ورفع القمامة بنطاق غرب المنصورة    وزير الاستثمار يلتقي مع كبرى الشركات الألمانية بالسفارة المصرية في برلين    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة- الإسكندرية».. الثلاثاء 20 مايو    ترامب يصف بوتين بالرجل اللطيف    وزير المالية الإسرائيلي: بن غفير مجرم ولا يجوز له تسريب معلومات    أول تعليق من سلوت بعد خسارة ليفربول أمام برايتون    مهمة محلية لمرموش.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء    ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الثلاثاء    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر حتى غدا الأربعاء    لطلاب الشهادة الإعدادية.. «تعليم القاهرة» تتيح نماذج استرشادية جديدة لامتحانات البوكليت في الهندسة «Math»    ضبط 12 طنًا و375 كجم من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك بالدقهلية    إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب الخلاف على أرض زراعية بسوهاج    غزة.. إصابة طفلين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال بلدة الخضر    22 دولة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة    طريقة عمل كفتة الأرز، أسرع وأوفر بروتين حيواني لأسرتك    إطلاق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة    العريس جاهز وهتولع، مسلم يحتفل اليوم بزفافه على يارا تامر بعد عدة تأجيلات وانفصالات    رحيل "أم إبراهيم"... الدراما السورية تودّع فدوى محسن عن 84 عامًا    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    اجتماع مجلس إدارة النادي المصري مع محافظ بورسعيد لبحث استقالة كامل أبو علي    ياسمين صبري تكشف كواليس تعاونها مع كريم عبدالعزيز ب«المشروع X»    جماعة الحوثي: فرض "حظر بحري" على ميناء حيفا الإسرائيلي    «أبتاون 6 أكتوبر»: استثماراتنا تتجاوز 14 مليار جنيه وخطة لطرح 1200 وحدة سكنية    «أكبر خطيئة وتستلزم الاستغفار».. سعد الهلالي عن وصف القرآن ب الدستور    بعد ترشيح ميدو.. الزمالك يصرف النظر عن ضم نجم الأهلي السابق    ترامب يتساءل عن سبب عدم اكتشاف إصابة بايدن بالسرطان في وقت مبكر    شديدة العدوى.. البرازيل تُحقق في 6 بؤر تفش محتملة لإنفلونزا الطيور    فوائد البردقوش لصحة الطفل وتقوية المناعة والجهاز الهضمي    وزارة العمل تعلن توافر 5242 فُرص عمل في 8 محافظات    ماذا تفعل المرأة في حال حدوث عذر شرعي أثناء أداء مناسك الحج؟    منذ فجر الاثنين.. 126 شهيدا حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة    "تيك توكر" شهيرة تتهم صانع محتوى بالاعتداء عليها فى الطالبية    5 أيام متواصلة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    مدرب وادي دجلة السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وشرف لي تدريب الزمالك    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قرار ترامب بشأن ترحيل 350 ألف مهاجر فنزويلي    حريق مزرعة دواجن بالفيوم.. ونفوق 5000 كتكوت    مهرجان كان يعدل جدول أعماله بسبب دينزل واشنطن ويفاجئه بجائزة "السعفة الذهبية الفخرية" (فيديو)    تكريم طالبين بجامعة عين شمس لحصولهما على جائزة بمسابقة عمرانية    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    فضل حج بيت الله الحرام وما هو الحج المبرور؟.. الأزهر للفتوى يوضح    أحمد دياب: إيقاف النشاط أمر غير وارد    عاجل| عرض خليجي خرافي لضم إمام عاشور.. وهكذا رد الأهلي    4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن بلاغ سرقة فيلا نوال الدجوي    حبس شاب متهم بالشروع في قتل آخر بالعياط    محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مستشفى النيل ويشدد على سرعة الإنجاز (صور)    «ليست النسخة النهائية».. أول تعليق من «الأعلى للإعلام» على إعلان الأهلي (فيديو)    حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل الأمانة المركزية للطاقة والتعدين    عليك إعادة تقييم أسلوبك.. برج الجدي اليوم 20 مايو    تامر أمين ينتقد وزير الثقافة لإغلاق 120 وحدة ثقافية: «ده إحنا في عرض مكتبة متر وكتاب»    أستاذ علاقات دولية: الاتفاق بين الهند وباكستان محفوف بالمخاطر    ما مصير إعلان اتصالات بعد شكوى الزمالك؟.. رئيس المجلس الأعلى للإعلام يوضح    سامي شاهين أمينا للحماية الاجتماعية بالجبهة الوطنية - (تفاصيل)    توريد 178 ألف طن من القمح المحلي في كفر الشيخ    خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مأزق جديد بالدستورية.. قوانين عدلي منصور مهددة بالبطلان بعد عودته رئيسا للمحكمة
نشر في صدى البلد يوم 18 - 06 - 2014

القوانين أصدرها أثناء توليه الرئاسة.. وينظرها الآن بالدستورية
عدلي منصور يتحول الخصم والحكم فى قانونى التظاهر والعقود
فى خطوة تمثل أول مأزق حقيقي أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا لها بعد أن أدى مهامه بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكه سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقي خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..أما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام أمام المحكمة لإلغاء القانون الذي أصدره.
ومن جانبة قال مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن أمام الدستورية على اى قرار أصدره المستشار عدلى منصور أثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحي لم يحضر جلسات المداولة نهائيا.
وعلى الجانب الآخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى إلغاء قانون التظاهر، وأنها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون، وإنما سمحت فقط للمقيم الدعوى إقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية، وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته.
وأكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون، ولم تبحث فيها، وأن المحكمة لو كانت ارتأت إلى عدم دستورية بعض المواد كانت أحلتها من تلقاء نفسها، وإنما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه.
وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن إلا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بأن يخطر بذلك كتابة قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان التظاهر أو الاجتماع العام قبل 3 أيام عمل على الأقل وبحد أقصى 15 يوما، وأن يتضمن الإخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها وأسماء الإفراد والجهات المنظمة له.
والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المعين فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحدد على معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.
أصدرها أثناء توليه الرئاسة .. وينظرها الان بالدستورية
عدلى منصور ..الخصم والحكم فى قانوني التظاهر والعقود
تقرير محمد زهير :
فى خطوة تمثل أول مازق حقيقى امام المحكمة الدستورية العليا خاصة بعد عودة المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية بعد ان ادى مهامة بكل اخلاص كرئيس للجمهورية خلال الفترة الانتقالية.
فقد قررت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة التصريح للمحامى الحقوقى خالد على بالطعن امام المحكمة الدستورية العليا المادتين 8 ، 10 من قانون التظاهر.
ويعتبر قانون التظاهر بذلك هو ثانى تشريع اصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور خلال فترة امتلاكة سلطة تشريع مؤقتة ويطعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا فكانت محكمة القضاء الادارى قد صرحت للمحامى الحقوقى خالد على الطعن بعدم دستورية قانون العقود ..اما الآن المستشار عدلى منصور رئيسا للمحكمة الدستورية فكيف يصدر قرار بقانون ثم ينظر طعن مقام امام المحكمة لالغاء القانون الذى اصدره.
ومن جانبة قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلى منصور ذات دراية وخبرة وكفاءة عالية من الناحية القانونية وانه سيتنحى بشخصة عن نظر الطعن اذ تقدم احد من المحامين بالطعن امام الدستورية على اى قرار اصدره المستشار عدلى منصور اثناء تولية رئاسة الجمهورية فبذلك التنحى لم يحضر جلسات المداولة نهائيا.
وعلى الجانب الاخر فقال المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الادارى ان المحكمة كانت صريحة وواضحة فى قرارها التى اتخذته اثناء نظر دعوى الغاء قانون التظاهر وانها لم تحيل القانون الى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية القانون وانما سمحت فقط للمقيم الدعوى اقامة طعن على بعض مواد القانون امام المحكمة الدستورية وهذا بناء على طلب المحامى اثناء مرافعته.
واكد المستشار المقنن فى تصريحات خاصة أن المحكمة لن تنظر الى مواد القانون ولم تبحث فيها وان المحكمة لو كانت ارتأت الى عدم دستورية بعض المواد كانت احلتها من تلقاء نفسها وانما السماح لمقيم الدعوى الطعن امام الدستورية انما هو تطبيقا للقانون الذى يعطى الحق لمقيم الدعوى تقديم الدفوع والمستندات التى تفيده فى دعواه.
وأضاف المستشار المقنن ان مقيم الدعوى لم يطلب الطعن الا على المادتين الثامنة من القانون التى تنص على الزام من يريد تنظيم اجتماع عام او تسيير موكب او مظاهرة بان يخطر بذلك كتابة قسم او مركز الشرطة الذى يقع بدائرتة مكان التظاهر او الاجتماع العام قبل 3 ايام عمل على الاقل وبحد اقصى 15 يوما، وان يتضمن الاخطار مكان المظاهرة او الاجتماع العام وموعد بدئها وانتهائها وموضوعها والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فيها واسماء الافراد والجهات المنظمة له.
والمادة العاشرة وهى تجيز لوزير الداخلية او مدير الامن المختر فى حالة حصول جهات الامن قبل الموعد المحددعلى معلومات جدية او دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم وان يصدر قرارا مسببا لمنع المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب او نقلها فى اى مكان اخر او تغيير مسارها على ان يبلغ مقدمى الاخطار قبل 24 ساعة على الاقل مع اجازة التظلم على هذا القرار امام المحكمة الابتدائية المختصة مع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الادارى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.