«زي النهارده».. وفاة كمال الدين رفعت أحد الضباط الأحرار 13 يوليو 1977    بدء التسجيل قي اختبارات القدرات ب 3 كليات في جامعة المنيا    عمائم زائفة    أول قصيدة الدم .. التواصل يتفاعل مع هاشتاج #مجزرة_الحرس بنشر أسماء الشهداء    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالاسواق اليوم الأحد 13 يوليو 2025    بعد هبوط عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب اليوم الأحد 13 يوليو 2025 محليًا وعالميًا    رئيس مياه الإسكندرية: تطوير مستمر لخدمة العملاء واستجابة فورية لشكاوى المواطنين    تحصين 19 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الغربية    مباحثات «مصرية- مكسيكية» لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات البيئية    محمد حسان فلفل يكتب: الضحية الصامتة.. المخاطر البيئية لحرب ال 12 يومًا بين إسرائيل وإيران    أيمن سمير يكتب: هل كانت مصالح روسيا والصين هدفًا في حرب إسرائيل وإيران؟    رحلة إلى بلاد الخوميني وحوار مع رئيس جمهورية في المعارضة (الحلقة الأولى )    «أكبر غلطة».. ضياء السيد ينتقد الأهلي بسبب نجمه    رسالة جديدة من مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد    نجم الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم.. وينضم للجهاز الفني بنادي زد    وكيله: حامد حمدان رفض ملايين بيراميدز من أجل الزمالك.. وجلسة أخيرة لتحديد مصيره    الصفقة المنتظرة.. ماذا قدم محمد شكري قبل عودته إلى الأهلي؟    حريق ضخم يلتهم أجزاء من مول سيراميكا بأكتوبر ومحاولات للسيطرة عليه    ارتفاع الأمواج بعدد من الشواطئ.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الأحد 13 يوليو 2025    نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني (رابط)    مشاجرتان وإصابات بطلقات نارية وخرطوش فى طما ودار السلام بسوهاج    انتظروا.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على صوت الأمة بالاسم ورقم الجلوس    في انتظار مكالمة مهمة.. حظ برج العقرب اليوم 13 يوليو    «زي النهارده».. اغتيال الخديو عباس حلمي الأول 13 يوليو 1854    يمنع امتصاص الكالسيوم.. خبيرة تغذية تحذر من الشاي باللبن    ماء الكمون والليمون.. مشروبات فعالة في التخلص من الغازات والانتفاخ    يدندن بتلاوة القرآن وهو شغال.. "عبد الرحمن" طالب إعدادي يعمل في الإجازة بزراعة شتلات الأرز (فيديو وصور)    خالد عبد الفتاح: فضلت الرحيل عن الأهلي بسبب «الدكة».. وزيزو لاعب كتوم    بتهمة تجارة المخدرات.. المشدد 6 سنوات لسائق توك توك في الوراق    عاجل.. أحمد عبد القادر سينتقل للزمالك في هذه الحالة    40 طعناً أمام القضاء الإداري ضد مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025| خاص    يومان متبقيان| زيزو ينتظر العودة لتدريبات الأهلي «صورة»    بالأعلام وصيحات الفرحة.. الأطباء البيطريون يحتفلون بثورة 30 يونيو في «دار الحكمة»    السيناريست عمرو سعيد: إغلاق قصر الثقافة منذ 13 عامًا حرم أجيالًا من الفن والمسرح    عمرو سعيد عاطف: موهبتي في الكتابة بدأت من الطفولة.. وأول دروسي كانت مع "ميكي" و"سمير"    أردوغان لعلييف: تركيا ستواصل الجهود لدعم السلام في جنوب القوقاز    اعتقال أكثر من 70 شخصا خلال احتجاجات في لندن رفضا لحظر جماعة «تحرك من أجل فلسطين»    «الصحة» تدعم مستشفى كفر الدوار العام بجهاز قسطرة قلبية ب 23 مليون جنيه    أخبار × 24 ساعة.. توفير علاج الجذام مجانا بعيادات الجلدية بجميع المحافظات    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. رعب فى كاليفورنيا بعد تسجيل 40 هزة أرضية متتالية.. مظاهرات حاشدة فى تل أبيب للمطالبة بوقف حرب غزة.. رسوم أمريكية ضخمة تهدد التجارة مع المكسيك والاتحاد الأوروبى    الاتصالات: تفعيل خطط بديلة بعد حريق سنترال رمسيس لإعادة الخدمة تدريجيا    كأول فنانة هندية.. ديبيكا بادوكون تتسلم نجمة ممشى هوليود    إسرائيل تعترف.. حدث أمني خلف مصابين في خان يونس جنوب غزة ونقل جرحى جوا    تظاهرة في العاصمة السويدية احتجاجًا على تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة    طاقم مصرى يصل الليل بالنهار.. ماكينات حفر الخط الرابع للمترو لا تتوقف    مانشستر يونايتد يراهن على حارس برازيلي لإنقاذ الموسم    وزير الصحة يوجه بتعزيز التواجد الميداني لقيادات الوزارة في المنشآت الطبية    هل الوضوء داخل الحمام صحيح؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    توجيه وزاري بتيسير مشاركة صاحبات الحرف اليدوية في المعارض الدائمة بالمحافظات    ننشر مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025    رئيس جامعة الأزهر: آية الدعاء في عرفة تقسم الناس إلى فريقين.. وأقوال المفسرين تكشف دقة التوجيه القرآني    حالة الطقس غدا الأحد 13-7-2025 في محافظة الفيوم    وكيل تضامن الغربية تزور مصابى حادث طريق المحلة كفر الشيخ الدولى    سحب على 10 تذاكر.. تامر عبدالمنعم يفاجيء جمهور الإسكندرية    وزير الري يشارك فى الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين لعيد التحرير الوطني لدولة رواندا    ما هو أقل ما تدرك به المرأة الصلاة حال انقطاع الحيض عنها؟.. الإفتاء تجيب    بائع مصري يدفع غرامة 50 دولارًا يوميا بسبب تشغيل القرآن في تايمز سكوير نيويورك.. ومشاري راشد يعلق (فيديو)    باحث بمرصد الأزهر: التنظيمات المتطرفة تستخدم الخوف كوسيلة للسيطرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حريات المصريين بين دستورين‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 06 - 2012

علي مدي نحو‏15‏ شهرا‏,‏ لم ينقطع الجدل حول الدستور الجديد سواء علي الصعيد الإجرائي‏,‏ أو علي مستوي مضمونه أو محتواه‏,‏ ولعل أكثر ما يثير هذا الجدل في جانبه الموضوعي المخاوف التي تنتاب بعض فئات المجتمع بشأن مسألة الحقوق والحريات العامة والخاصة.
وبغض النظر عن مدي جدية هذه المخاوف, وعن كيفية وضع مشروع الدستور في ظل أجواء عدم اليقين السائدة الآن, ينبغي بناء توافق علي مسألة الحريات بالرغم من أن ضمان هذه الحريات لا يتحقق بالنصوص الدستورية وحدها, ولنا مع دستور1971 تجربة شديدة الدلالة علي ذلك.
فقد كفل هذا الدستور في بابه الثالث المعنون( الحريات والحقوق والواجبات العامة) أهم هذه الحقوق والحريات, ولكن القوانين التي أصدرت علي مدي العقود الأربعة التي طبق فيها هذا الدستور فرغت نصوصه الجيدة من مضامينها.
ولم يكن دستور1971 أول عقد اجتماعي يكفل الحقوق والحريات, فهذا هو ما درج عليه تراثنا الدستوري منذ دستور1923, وحتي دستور1971 مرورا بمشروع دستور1954 الذي لم ير النور.
وقد تضمن ذلك المشروع بعض أفضل النصوص في تراثنا الدستوري, الأمر الذي يدفع د. محمد البرادعي و بعض من يحرصون علي ضمان الحقوق والحريات إلي المطالبة بالعودة إلي الباب الخاص بها فيه, وقد تصدر هذا الباب, الذي لم ترد في عنوانه كلمة الحريات حيث عنون( الحقوق والواجبات العامة), مشروع دستور1954 بدءا من مادته الثانية, فقد اقتصر الباب الأول الخاص بالدولة ونظام الحكم فيها علي مادة واحدة قصيرة تفيد أن مصر دولة موحدة ذات سيادة, وهي حرة مستقلة, وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
غير أنه بالرغم من وجود مواد رائعة في الباب الخاص بالحقوق والواجبات العامة في مشروع دستور1954, فهو ليس أفضل في مجمله مقارنة بالباب المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة في دستور.1971
ولذلك يحسن أن يجمع معدو مشروع الدستور الجديد أفضل ما في مشروع1954 ودستور1971, ففي كل منهما عدد من المواد المتميزة, بينما نجد تشابها كبيرا بين مواد أخري جاء بعضها في دستور1971 بالصياغة نفسها التي كانت في مشروع1954 أو قريبة منها, أو إعادة صياغة لمواد بدون تغيير ملموس في محتواها.
ويبدو أن اختلاف الصياغة في الوثيقتين بشأن بعض القضايا المثيرة للجدل هو أحد دوافع من يفضلون العودة إلي الحقوق الواردة في مشروع1954 بالأساس, خصوصا فيما يتعلق بقضية حرية الاعتقاد.
فالصياغة الواردة في المادة11 من مشروع1954 توحي بأنها تكفل حرية أكبر في هذا المجال, حيث تبدأ بأن( حرية الاعتقاد مطلقة), أما المادة التي توازيها في دستور1971 وتحمل الرقم46 فتنص علي أن( تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية).
غير أن قراءة نص المادة11 في مشروع دستور1954 كاملة, وعدم الاكتفاء بالجملة الأولي فيها فقط, تفيد أنها ليست أفضل من المادة46 في دستور1971, بل ربما يكون العكس هو الأصح. فبعد أن نصت المادة11 في مشروع1954 علي أن حرية الاعتقاد مطلقة, حرص المشرع الدستوري علي تنظيم هذه الحرية بطريقة تجعل ما جاء في دستور1971 أفضل نسبيا, حيث أضاف:( وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات الدينية في الديار المصرية, علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب), وفي هذا النص تقييد صريح لحرية الاعتقاد عبر ربطها بالعادات أو تقاليد المجتمع فضلا عن النظام العام.
وبالرغم من خلو المادة46 في دستور1971 من مثل هذا التقييد الصريح, فليس ممكنا ممارسة أية حرية من الحريات إلا في إطار تقاليد المجتمع ونظامه العام.
ومع ذلك, يحسن أن يسترشد مشروع الدستور الجديد بدستور1971 في هذا المجال, ولكن الأهم هو أن تراجع القوانين المنظمة لحرية العقيدة بحيث تنسجم مع هذا النص الدستوري, بخلاف ما حدث في العقود الماضية.
والحال أن الباب الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة في دستور1971 معقول إلي حد كبير, خصوصا بعد استبعاد عبارتي( وفقا لأحكام القانون) و(في حدود القانون) من بعض مواده, خصوصا المواد41 و44 و45 و48 و50 و.54 فالإحالة إلي القانون يتيح تفريغ النص الدستوري من محتواه دون قلق من الطعن بعدم دستوريته.
ومع ذلك, يتضمن الباب الثاني في مشروع دستور1954 عددا من المواد المهمة التي يمكن أن تمثل إضافة جيدة إلي ما جاء في الباب الثالث في دستور1971 علي صعيد الحريات والحقوق العامة.
فالمادة12 في مشروع1954 والتي تكفل حق الالتجاء إلي القضاء أفضل بكثير من المادة68 في دستور1971, فقد حظر مشروع دستور1954 تعطيل الحق في التقاضي بشكل صريح:( الالتجاء إلي القضاء حق يكفله القانون ولا يجوز بحال تعطيله), بخلاف دستور1971 الذي اكتفي بالنص علي هذا الحق دون أن يحظر تعطيله.
ومن المواد التي ينبغي استدعاؤها من مشروع1954 المادة العشرون التي تحظر المحاكمات الخاصة أو الاستثنائية كليا, وتمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بنص صريح لا مثيل له في دستور.1971
وهكذا فبالرغم من أن النصوص الخاصة بالحقوق والحريات في دستور1971 جيدة, يتضمن مشروع1954 نصوصا ينبغي أن تكون موجودة في الدستور الجديد.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.