«أكسيوس»: الديمقراطيون يبدون استعدادهم لإنهاء الإغلاق الحكومي    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدد العمال فى الضفة بعدم التوجه إلى القدس    نتنياهو يفرض عقوبات صارمة على وزراء حكومته بسبب الغياب والتأخر المتكرر    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    وزير الزراعة عن الحمى القلاعية: نسب النفوق منخفضة جدا.. وندرس تعويضات المزارعين المتضررين    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حريات المصريين بين دستورين‏!‏
نشر في الأهرام اليومي يوم 19 - 06 - 2012

علي مدي نحو‏15‏ شهرا‏,‏ لم ينقطع الجدل حول الدستور الجديد سواء علي الصعيد الإجرائي‏,‏ أو علي مستوي مضمونه أو محتواه‏,‏ ولعل أكثر ما يثير هذا الجدل في جانبه الموضوعي المخاوف التي تنتاب بعض فئات المجتمع بشأن مسألة الحقوق والحريات العامة والخاصة.
وبغض النظر عن مدي جدية هذه المخاوف, وعن كيفية وضع مشروع الدستور في ظل أجواء عدم اليقين السائدة الآن, ينبغي بناء توافق علي مسألة الحريات بالرغم من أن ضمان هذه الحريات لا يتحقق بالنصوص الدستورية وحدها, ولنا مع دستور1971 تجربة شديدة الدلالة علي ذلك.
فقد كفل هذا الدستور في بابه الثالث المعنون( الحريات والحقوق والواجبات العامة) أهم هذه الحقوق والحريات, ولكن القوانين التي أصدرت علي مدي العقود الأربعة التي طبق فيها هذا الدستور فرغت نصوصه الجيدة من مضامينها.
ولم يكن دستور1971 أول عقد اجتماعي يكفل الحقوق والحريات, فهذا هو ما درج عليه تراثنا الدستوري منذ دستور1923, وحتي دستور1971 مرورا بمشروع دستور1954 الذي لم ير النور.
وقد تضمن ذلك المشروع بعض أفضل النصوص في تراثنا الدستوري, الأمر الذي يدفع د. محمد البرادعي و بعض من يحرصون علي ضمان الحقوق والحريات إلي المطالبة بالعودة إلي الباب الخاص بها فيه, وقد تصدر هذا الباب, الذي لم ترد في عنوانه كلمة الحريات حيث عنون( الحقوق والواجبات العامة), مشروع دستور1954 بدءا من مادته الثانية, فقد اقتصر الباب الأول الخاص بالدولة ونظام الحكم فيها علي مادة واحدة قصيرة تفيد أن مصر دولة موحدة ذات سيادة, وهي حرة مستقلة, وحكومتها جمهورية نيابية برلمانية.
غير أنه بالرغم من وجود مواد رائعة في الباب الخاص بالحقوق والواجبات العامة في مشروع دستور1954, فهو ليس أفضل في مجمله مقارنة بالباب المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة في دستور.1971
ولذلك يحسن أن يجمع معدو مشروع الدستور الجديد أفضل ما في مشروع1954 ودستور1971, ففي كل منهما عدد من المواد المتميزة, بينما نجد تشابها كبيرا بين مواد أخري جاء بعضها في دستور1971 بالصياغة نفسها التي كانت في مشروع1954 أو قريبة منها, أو إعادة صياغة لمواد بدون تغيير ملموس في محتواها.
ويبدو أن اختلاف الصياغة في الوثيقتين بشأن بعض القضايا المثيرة للجدل هو أحد دوافع من يفضلون العودة إلي الحقوق الواردة في مشروع1954 بالأساس, خصوصا فيما يتعلق بقضية حرية الاعتقاد.
فالصياغة الواردة في المادة11 من مشروع1954 توحي بأنها تكفل حرية أكبر في هذا المجال, حيث تبدأ بأن( حرية الاعتقاد مطلقة), أما المادة التي توازيها في دستور1971 وتحمل الرقم46 فتنص علي أن( تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية).
غير أن قراءة نص المادة11 في مشروع دستور1954 كاملة, وعدم الاكتفاء بالجملة الأولي فيها فقط, تفيد أنها ليست أفضل من المادة46 في دستور1971, بل ربما يكون العكس هو الأصح. فبعد أن نصت المادة11 في مشروع1954 علي أن حرية الاعتقاد مطلقة, حرص المشرع الدستوري علي تنظيم هذه الحرية بطريقة تجعل ما جاء في دستور1971 أفضل نسبيا, حيث أضاف:( وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات الدينية في الديار المصرية, علي ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب), وفي هذا النص تقييد صريح لحرية الاعتقاد عبر ربطها بالعادات أو تقاليد المجتمع فضلا عن النظام العام.
وبالرغم من خلو المادة46 في دستور1971 من مثل هذا التقييد الصريح, فليس ممكنا ممارسة أية حرية من الحريات إلا في إطار تقاليد المجتمع ونظامه العام.
ومع ذلك, يحسن أن يسترشد مشروع الدستور الجديد بدستور1971 في هذا المجال, ولكن الأهم هو أن تراجع القوانين المنظمة لحرية العقيدة بحيث تنسجم مع هذا النص الدستوري, بخلاف ما حدث في العقود الماضية.
والحال أن الباب الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة في دستور1971 معقول إلي حد كبير, خصوصا بعد استبعاد عبارتي( وفقا لأحكام القانون) و(في حدود القانون) من بعض مواده, خصوصا المواد41 و44 و45 و48 و50 و.54 فالإحالة إلي القانون يتيح تفريغ النص الدستوري من محتواه دون قلق من الطعن بعدم دستوريته.
ومع ذلك, يتضمن الباب الثاني في مشروع دستور1954 عددا من المواد المهمة التي يمكن أن تمثل إضافة جيدة إلي ما جاء في الباب الثالث في دستور1971 علي صعيد الحريات والحقوق العامة.
فالمادة12 في مشروع1954 والتي تكفل حق الالتجاء إلي القضاء أفضل بكثير من المادة68 في دستور1971, فقد حظر مشروع دستور1954 تعطيل الحق في التقاضي بشكل صريح:( الالتجاء إلي القضاء حق يكفله القانون ولا يجوز بحال تعطيله), بخلاف دستور1971 الذي اكتفي بالنص علي هذا الحق دون أن يحظر تعطيله.
ومن المواد التي ينبغي استدعاؤها من مشروع1954 المادة العشرون التي تحظر المحاكمات الخاصة أو الاستثنائية كليا, وتمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بنص صريح لا مثيل له في دستور.1971
وهكذا فبالرغم من أن النصوص الخاصة بالحقوق والحريات في دستور1971 جيدة, يتضمن مشروع1954 نصوصا ينبغي أن تكون موجودة في الدستور الجديد.
المزيد من مقالات د. وحيد عبدالمجيد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.