القضاء في خدمة العسكر: وقف عمومية المحامين "يعمق أزمة استقلالية العدالة في مصر    السياحة: عودة جميع حجاج البر بسلام إلى أرض الوطن في ختام موسم الحج    القائد الأسبق للحرس الثوري: عقابنا لإسرائيل لم يكتمل بعد.. وأطلقنا 400 صاروخ اخترقت دفاعاتها الجوية    علاء عبد العال مدربا جديدا لغزل المحلة    «بطريقة مجنونة»... بالميراس يدعو جماهيره لاحتفال غريب بعد الفوز على الأهلي    إحالة 3 متهمين للمفتي في قضية ثأر بالبحيرة    مينا مسعود ل منى الشاذلي: شخصيتى بفيلم "فى عز الضهر" مليئة بالتفاصيل وتشبهنى    وزير الرى: طرح عقود تكريك نهاية ترعة السويس أول يوليو    صمود مصر رغم التحديات    كارثة تعليمية| رسوب جماعي في مدرسة يثير صدمة.. وخبير يطالب بتحقيق شامل    رئيس "النواب اللبناني": الانسحاب الإسرائيلي فورًا ووقف الخروقات المدخل الأساس للاستقرار    التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميامي ضد بورتو في كأس العالم للأندية    رئيس الوزراء الصربي: وجودنا في جامعة القاهرة فرصة لتبادل الرؤى والأفكار -(صور)    أمين «البحوث الإسلامية» يتابع سير امتحانات الثانويَّة الأزهريَّة بالمنيا    الدقهلية تناقش اللائحة الجديدة لمركز تدريب الحاسب الآلي    إصابة 7 بينهم 3 فتيات في انقلاب سيارة على الإقليمي بالمنوفية (صور)    تعرف على قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة بقانون الإيجار القديم    استنوا زوزو.. طرح البوستر الفردي ل غادة عبدالرازق في «أحمد وأحمد»    اللواء نصر سالم: إيران احتوت ضربات إسرائيل وأعادت توازنها وتبادر ضربة بضربة الآن    بعد مطالبات بالترحيل.. مدحت العدل يدعم هند صبري: «شبراوية جدعة»    باحث: 36 سببًا لمرض ألزهايمر    تعيق فقدان الوزن- 6 أخطاء تجنبها عند المشي    غرفة القاهرة تستعد لتوسيع نطاق خدماتها المميكنة لمنتسبيها    مصر تفوز على البحرين وتتأهل للدور الرئيسي ببطولة العالم للشباب لكرة اليد    أفريقية النواب تبحث سبل زيادة الصادرات المصرية إلى القارة    ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم مدافعه    خالد الجندى: الكلب مخلوق له حرمة والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذائه    مدبولي يبحث موقف توفير الاحتياجات المالية ل «الشراء الموحد» لتوفير الأدوية والمستلزمات (تفاصيل)    تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا بموجب اتفاقات إسطنبول    قرارات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن حريق مخزن الزيوت المستعملة    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب تجارة العملة    ملك أحمد زاهر تطمئن الجمهور على حالتها الصحية: "بقيت أحسن"    شيخ الأزهر: الأزهر يولي طلاب باكستان عناية خاصة لنشر المنهج الوسطي    رئيسا روسيا والصين: لا حل عسكرياً لبرنامج إيران النووي    قبل مواجهة بالميراس.. تعرف على انتصارات الأهلي بالمونديال    نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الوطني للسياحة الصحية    إسرائيل تقر باستمرار قدرة إيران على إطلاق الصواريخ    محافظ القاهرة: أعلى قيمة لساعة انتظار السيارات 10 جنيهات    انطلاق تصوير فيلم "إذما" بطولة أحمد داود وسلمى أبو ضيف (صور)    هل هناك مؤشرات إشعاعية علي مصر؟.. رئيس الرقابة النووية يجيب    فاتتني صلاة في السفر كيف أقضيها بعد عودتي؟.. الأزهر للفتوى يوضح    ما حكم تشغيل صوت القرآن أثناء النوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 818 حكمًا قضائيًا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    «منخفض الهند الموسمي» | ظاهرة جوية تلهب ثلاث قارات وتؤثر على المناخ    مسابقة لتعيين أكثر من 4 آلاف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية    محافظ أسيوط يفتتح وحدة طب الأسرة بمدينة ناصر بتكلفة 5 ملايين جنيه – صور    محمد الشناوي: نحلم بالفوز أمام بالميراس وتصدي ميسي لحظة فارقة.. والظروف الآن في صالحنا    وكيل قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الثانوية بقنا ويشيد بالتنظيم    إعلام إسرائيلي: الحرب مع إيران ستكلف 100 مليار شيكل تقريبًا    عاجل- مدبولي يتفقد أول مصنع في مصر والشرق الأوسط لإنتاج أجهزة السونار والرنين المغناطيسي بمدينة 6 أكتوبر    حمدي فتحي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بالميراس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19-6-2025 في محافظة قنا    وسط تصاعد التوترات.. تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في طهران    هل الحسد يمنع الرزق؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح    خالد الغندور يكشف صدمة للأهلي بسبب مدة غياب طاهر    سماوي: مهرجان جرش في موعده وشعلته لن تنطفئ    بسبب ركنة سيارة.. حبس شخصين بتهمة التعدي على آخر في النزهة    تامر حسني وهنا الزاهد يتألقان في دور السينما المصرية ب "ريستارت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عرض نصوص المواد المقترحة للدستور الجديد كاملة
نشر في بص وطل يوم 10 - 06 - 2012


[مشروع الدستور يحدد ملامح سلطات وصلاحيات الرئيس ]
مشروع الدستور يحدد ملامح سلطات وصلاحيات الرئيس
أ ش أ
انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون من وضع الملامح النهائية للمشروع المقترح للدستور الجديد لطرحه أمام اللجنة التأسيسية بعد التوافق عليه من أعضاء اللجنة والذى يتضمن 115 مادة داخل 5 أبواب حيث تضمنت نصوص المشروع التأكيد على مدنية الدولة والالتزام بالنظام البرلمانى الرئاسى.
وأشار النائب يحيى عقيل -عضو اللجنة- خلال اجتماعها اليوم (الأحد) إلى أن صلاحيات الرئيس بالمشروع تتضمن المشاركة فى صياغة سياسات الدولة ويتولى رئاسة الهيئات العليا للقوات المسلحة والقضاء والشرطة وإعلان قرار الحرب.
وبالنسبة لتوجيه الاتهام لأحد الوزراء بالتقصير أو الخيانة العظمى فذلك يتطلب موافقة ثلثى مجلس الشعب وبالنسبة لتعيين الوزراء فإنها ستكون من سلطة رئيس الوزراء الذى يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف أن مشروع الدستور المقترح يحدد ملامح سلطات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الشعب والشورى.
وأشار محمد طوسون -رئيس اللجنة- إلى أن من أهم ملامح باب الحريات فى الدستور المقترح إضافة ثمانى مواد تشمل:
- إتاحة حق الإضراب
- إتاحة حق التظاهر السلمى
- وضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل
- حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم - حماية حق المصريين بالخارج والدفاع عن كرامتهم
- الزام الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه
- إضافة نص عن أن الحرية حق مصون بما لا يمس بالمقومات الأساسية للمجتمع
- عدم جواز المنع من السفر إلا فى حالة الضرورة ووفقا للقانون.
في الوقت نفسه ستم إجراء ضبط لغوى لمواد فى دستور 1971 وإضافة وحذف بعض العبارات, وتناول ذلك المواد الاتية:
- المادة 40 بدستور 1971: تنص علي أن المواطنين لدى القانون سواء , وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وتنص المادة بالدستور المقترح: الحرية حق مصون لكل مصرى بما لا يمس المقومات الأساسية للمجتمع ولا يلحق الضرر بالآخرين والمواطنون لدى القانون سواء, وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
- المادة 41 بدستور 1971: تنص على الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون , ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
ونص المادة بالدستور المقترح: الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس. وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع , ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة , وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الإحتياطى.
- المادة 53 بدستور 1971: تنص على منح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة , وتسليم اللاجئين السياسيين محظور , ونص
المادة بالدستور المقترح: ينظم القانون وضع الأجانب فى مصر مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل , تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة , وتسليم اللاجئين السياسين محظور .
- المادة 54 بدستور 1971: تنص على أنه للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق . ولايجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.
نص المادة بالدستور المقترح: للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق , ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب , وتكفل الدولة حق التظاهر السلمى وينظم القانون ذلك .
- المادة 55 من دستور 1971: للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون , ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أوسريا أو ذا طابع عسكرى.
نص المادة بالدستور المقترح: للمواطنين حق تكوين الجمعيات , ويحظر إنشاء جمعيات يكن نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى .
- المادة 42 بدستور 1971: تنص على أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون , وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.
نص المادة بالدستور المقترح: كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه. وتلتزم الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة بناء على حكم جنائى ثبت خطؤه, ويحدد القانون شروط وصور هذا التعويض.
- المادة 43 بدستور 1971: تنص على أن لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر.
نص المادة بالدستور المقترح: لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أى إنسان بغير رضائه الحر, ووفقا للقانون.
- المادة 44 بدستور 1971: تنص على أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
تنص المادة بالدستور المقترح: للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
- المادة 45 بدستور 1971: تنص على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة , وسريتها مكفولة , ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
نص المادة بالدستور المقترح: لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الإتصال حرمة, وسريتها مكفولة, ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
- المادة 46 بدستور 1971: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
نص المادة بالدستور المقترح: تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية, وحق غير المسلمين من اتباع الديانات السماوية في الاحتكام لشرائعهم في مسائل الأحوال الشخصية.
- المادة 47 بدستور 1971: حرية الرأي مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون, والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
نص المادة بالدستور المقترح: حرية الرأي مكفولة, ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون, والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
- المادة 48 بدستور 1971: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو قفلها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور, ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي, وذلك كله وفقا للقانون .
نص المادة بالدستور المقترح: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على ما تنشره أو تذيعه أو إنذارها أو قفلها أو إلغاؤها أو مصادرتها لا يجوز بالطريق الإداري, ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارىء أو زمن الحرب أن تفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي, وتخضع ميزانيات الصحف ووسائل الإعلام للأجهزة الرقابية وذلك كله وفقا للقانون.
- المادة 49 بدستور 1971: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي, وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
نص المادة بالدستور المقترح: تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي وفق مقومات المجتمع, وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
- المادة 50 بدستور 1971: لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
نص المادة بالدستور المقترح: لا يجوز أن يمنع أي مواطن من الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون .
- المادة 51 بدستور 1971: لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
نص المادة بالدستور المقترح: لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها, ولا يجوز منعه من مغادرتها إلا في أحوال الضرورة التي يبينها القانون .
- المادة 52 بدستور 1971: للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج, وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغاردة البلاد.
نص المادة بالدستور المقترح: للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج , وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد, وتكفل الدولة حماية حقوق المصريين في الخارج والدفاع عن كرامتهم واتخاذ التدابير الضرورية لكفالة وحدة الأسرة والحفاظ على الهوية وروابطهم مع وطنهم ومساعدتهم على العودة إليه .
- نص المادة 56 بدستور 1971: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكلفه القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية, وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية , وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها , وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية , وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لاعضائها .
نص المادة بالدستور المقترح: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية مع مراعاة مبدأ وحدة التنظيم النقابى , وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية , وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها , والحق فى الاضراب عن العمل مكفول بما لا يمس بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية للدولة لايخل بحسن سير المرافق العامة والمنشآت الخاصة وحقوق المواطنين على أن يمارس طبقا للقانون .
- المادة 57 بدستور 1971: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
نص المادة بالدستور المقترح: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية ولاالمدنية الناشئة عنها بالتقادم , وتلتزم الدولة بتعويض عادل عن هذه الجرائم .
- المادة 58 بدستور 1971: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.
نص المادة بالدستور المقترح: الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس, والتجنيد اجبارى على النحو الذى ينظمه القانون.
- المادة 59 بدستور 1971: حماية البيئة واجب وطنى , وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
نص المادة بالدستور المقترح: حماية البيئة واجب وطنى , وينظم القانون التدابير اللازمة للحفاظ على البيئة الصالحة.
- المادة 60 بدستور 1971: الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
ونص المادة بالدستور المقترح: الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
- المادة 61 بدستور 1971: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
نص المادة بالدستور المقترح: أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
- المادة 62 بدستور 1971: للمواطن حق الانتخاب وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى , وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
نص المادة بالدستور المقترح: للمواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون , ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى , وينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى , وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
- المادة 63 بدستور 1971: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
نص المادة بالدستور المقترح: لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه , ولا تكون مخاطبة السلطات العامة بإسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.