لغياب المنافس، شرط أساسي لفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات الشيوخ    أسباب تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025    عودة التداولات لطبيعتها بعد حريق سنترال رمسيس، البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    "مستثمري العاشر" تستقبل وفدا من السفارة البريطانية لبحث التعاون المشترك    بتقسيط على 20 سنة.. الإسكان توضح تفاصيل الطرح الجديد من مبادرة سكن لكل المصريين (فيديو)    رغم مزاعم الرئيس الإرهابى …لا وقف لإطلاق النار فى غزة ومفاوضات الدوحة فى طريقها للفشل    قتلى وإصابات بالآلاف، إيران تعلن حصيلة ضحاياها المدنيين في حربها مع إسرائيل    وزير الخارجية يؤكد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم جهود وقف إطلاق النار بغزة    وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية هذا الأسبوع    "تاس": القوات الروسية تستولي على بلدة "تولستوي" شرقي أوكرانيا    الجيش اللبناني يوقف 4 مواطنين بعد ظهورهم باستعراض مسلح في بيروت    مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء «الدائري الإقليمي» و«سنترال رمسيس» (صور)    الزمالك يكشف آخر تطورات صفقة حامد حمدان    تنس الطاولة، نتائج مخيبة لمنتخب مصر في جولة السلسلة العالمية بأمريكا    وزير الشباب والرياضة يشارك في فعاليات عربية بالأردن    الأبواب مغلقة.. أعضاء الجمعية العمومية يتوافدون على الإسماعيلى لسحب الثقة    ختام امتحانات القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية    ضبط (3643) ألف واقعة سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد    لماذا نترجم الشعر؟، هيئة الكتاب تناقش تجربة ل رودريجيث في معرض فنزويلا للكتاب    جمهور السقا ينفق 21 مليون جنيه لمشاهدة فيلم أحمد وأحمد (تفاصيل)    ذكري وفاة أستاذ "الكوميديا" عبد المنعم مدبولي صاحب مدرسة الضحك الراقي    «كلمة حاضر بتريّح».. نصيحة غريبة من علي غزلان للسيدات    وكيل الصحة بالوادي الجديد: شبكات الاتصال تعمل بكفاءة بين المستشفيات ووحدات الرعاية    أطعمة ومشروبات تزيد معدلات حرق الدهون في الجسم    وزير الري لوفد أفريقي: مصر لجأت لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمواجهة فجوة الاحتياجات المائية    مرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال فوق أنقاض رفح    فور اعتمادها من الوزير.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025-2026 (التنسيق وخطوات الحصول عليها)    «حدوتة حب مصر».. قصور الثقافة تحتفي بمسيرة أحمد منيب بحضور أبنائه غدًا    مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق الثاني عشر بكفرالشيخ    وزير الزراعة يبحث مع «الرقابة المالية» تسريع خطط عمل «التكافل الزراعي»    عودة خدمات فوري إلى كفاءتها التشغيلية بعد حريق سنترال رمسيس    وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    لاول مرة مساعد رقمى يتنبأ بالخطر بالمحطات النووية قبل وقوعه ب30 دقيقة    الجدول الزمنى لإجراء لانتخابات الشيوخ مع بداية خامس أيام تلقى أوراق الترشح    مبيعات فيلم ريستارت تصل إلى 676 ألف تذكرة في 6 أسابيع    بالأسماء، تعيينات قيادات جديدة بكليات ومراكز جامعة القاهرة    بعد حريق سنترال رمسيس.. المصرية للاتصالات تعلن استعادة الخدمات بعد نقلها إلى سنترالات بديلة    دليل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة.. مكتب التنسيق يوضح كيفية التسجيل.. محظورات خلال أداء الامتحانات.. و7 خطوات لسداد الرسوم    وزير الصحة: ضرورة تعميم مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    طب قصر العيني تستضيف الامتحان الإكلينيكي للزمالة المصرية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة    الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات مقتل سيدة على يد طليقها بأكتوبر    ارتفاع في الطماطم.. أسعار الخضار اليوم الأربعاء في أسواق مرسى مطروح    انطلاق منافسات تتابع الناشئين والناشئات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث    هربا من الحر للموت.. وفاة طالبين غرقًا داخل ترعة في قنا    «الداخلية»: ضبط مواد مخدرة داخل بؤر إجرامية بعدة محافظات بقيمة 34 مليون جنيه    مصرع طالبين غرقا داخل ترعة بقنا    تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى طنطا العام وإجراء 12 عملية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. مؤشرات كليات ومعاهد دبلوم سياحة وفنادق    مدرب الزمالك السابق يحذر الإدارة من التسرع في ضم نجم بيراميدز: "تحققوا من إصاباته أولًا"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 9-7-2025 في محافظة قنا    البابا تواضروس يلقي محاضرة بالكلية الإكليريكية ويلقي عظة روحية بكنيسة القديسين (صور)    اغفروا لها هذا الخطأ.. «ليزا نيلسون» تقبل اعتذار مها الصغير    دعاء الفجر| اللهم ارزقني الرضا وراحة البال    منتخب مصر لكرة السلة "سيدات" يفوز على تونس ويتوج بالبطولة العربية (صور)    مدرب الزمالك السابق: يجب أن نمنح جون إدوارد الثقة الكاملة    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة    أمينة الفتوى: «النار عدو لكم فلا تتركوا وسائل التدفئة مشتعلة أثناء النوم»    ندوة بالجامع الأزهر تُبرز أثر المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في ترسيخ الوَحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. «الدستورية» تبدأ نظر الطعنين على قانون التظاهر
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 10 - 2016

- الخصوم يردون على تأييد المفوضين لنظام الإخطار والمنع وتوصية بطلان المادتين 7 و19
- تقرير مفوضى المحكمة: انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار فى ممارسة الحق فى التظاهر السلمى لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية
تبدأ اليوم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق نظر طعنين على قانون التظاهر الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور عام 2013، حيث تطعن الدعوى الأولى على المادتين 8 و10 فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة وإمكانية منعها، وتطعن الدعوى الثانية على القانون بالكامل لافتقاد إصداره شرط الضرورة وبصقة خاصة على المادتين 7 و19 اللتين توقعان عقوبة الحبس والغرامة على بعض الجرائم التى قد تقع خلال التظاهر السلمى.
ومن المقرر أن تخصص جلسة اليوم لرد وتعقيب الخصوم على ما جاء بالتقريرين اللذين أودعتهما هيئة مفوضى المحكمة بشأن الطعنين، وأعدهما المستشار حسام فرحات برئاسة المستشار طارق شبل.
ولا تقيد المحكمة بتوصية المفوضين فى أى قضية، ومن الممكن أن تصدر حكمها اليوم فى أى دعوى مستوفاة، ويجوز لها أيضا التأجيل لمزيد من الرد والتعقيب من الخصوم؛ سواء المحامين مقيمى الطعنين أو هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة.
وأوصت هيئة المفوضين بتأييد المادتين 8 و10 من قانون التظاهر فيما تضمنتاه من وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وسلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، مؤكدة أن «المادتين لم تتعرضا للحق فى الإضراب السلمى المنصوص عليه فى المادة 15 من الدستور، ولم يحولا بين كل مواطن وحقه فى مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه المنصوص عليه فى المادة 85 من الدستور، ولم تمنعا المواطنين من المشاركة فى الحياة العامة وممارسة حقى الانتخاب والترشح».
وأضاف التقرير أن «التنظيم الذى أخذ به المشرع فى قانون التظاهر والذى جعل ممارسة حرية التظاهر السلمى وفقا لنظام الإخطار فى مقابل ما خوله لوزارة الداخلية من الحق فى منع المظاهرة إذا قام سبب لذلك، مع إتاحة الطعن القضائى وكفالة الحماية القضائية الوقتية العاجلة لطالبى التظاهر؛ قد أخذت به العديد من الدول المشهود لها بحماية حقوق وحريات الإنسان، ويتفق مع أفضل الممارسات الدولية».
ورد التقرير على دفوع المحاميين خالد على وطارق العوضى بأن «لحق التظاهر السلمى كما لكل حق أوضاعا يقتضيها وآثارا يرتبها وشروطا لاستحقاقه وممارسته، والحق الذى لا يجوز تعطيله هو ما استوفى شروطه، فمتى تحول حق التظاهر إلى اعتداء على حريات وحقوق الآخرين أو قواعد النظام العام، لم يعد مستظلا بحماية الدستور».
وانتقدت الدعوى المادتين اللتين تعتبران صلب قانون التظاهر بأنه «يهدر الحق فى التظاهر بتحويل الإخطار إلى ترخيص، على الرغم من تسميته فى القانون بالإخطار» وأنه يقع بذلك فى حومة الخطأ المبين فى التقدير وذلك بتحديد حد أقصى للإخطار بالمظاهرة قبل 15 يوما، وإجازة منع المظاهرة، وكذلك النيل من حرية الرأى والتعبير.
فرد التقرير بأن «انحياز المشرع الدستورى لنظام الإخطار فى ممارسة الحق فى التظاهر السلمى لم يرق إلى حد ممارسته بالإخطار المجرد الذى لا يقابله أى سلطة تقديرية للمشرع العادى فى تنظيم هذا الحق وتنظيم الإخطار الذى يمارس بموجبه» وذلك استنادا إلى ما عكسته المناقشات المعمقة لنص المادة 73 من الدستور فى لجنتى الخبراء العشرة والخمسين، والتى دارت فى شق منها حول أسلوب ممارسة الحق فى التظاهر السلمى (بمجرد الإخطار، أم بإخطار ينظمه القانون) فانحاز واضعو الدستور فى النهاية إلى ممارسة هذا الحق بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون.
وشدد التقرير على أن «التفويض التشريعى ينصرف إلى تنظيم الحق بحكم اللزوم، فلا حق من الحقوق، أو حرية من الحريات، عصى على التنظيم، ولا يتصور أن يرد التنظيم على وسيلة ممارسة الحق دون أن يعد ذلك تنظيما للحق فى آن، فالحقوق فى تنظيمها ووسائل ممارستها صنوان لا ينفصمان، وفيما عدا ما قطع الدستور به صراحة، فإن للمشرع سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق تحدها المصلحة العامة غاية وهدفا».
وأشار التقرير إلى أن المشرع الدستورى فوض بذلك المشرع العادى «واضع القانون» بتحديد الإطار القانونى للإخطار اللازم لممارسة الحق فى التظاهر، وبيان حدوده، ومقتضى ذلك أن يستقل المشرع العادى بقدر معقول من السلطة التقديرية فى تنظيم الإخطار وبيان ما يتناوله من بيانات ومعلومات، تدور فى إطار من الموازنة بين طبيعة الإخطار وكونه إعلاما بالإرادة المنفردة من جانب واحد من قبل المواطنين الراغبين فى التظاهر يوجهونه للجهة الأمنية، وبين التزام الشرطة بحسبانها هيئة مدنية نظامية فى خدمة الشعب بحماية المتظاهرين السلميين وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات وباحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
أما التقرير الثانى فعرض رأيين بشأن الطعن المقام من مواطنة اتهمت فى قضية تظاهر بمحافظة قنا، من حيث الطعن على القانون بالكامل؛ الأول يتجه لعدم قبول الدعوى بسبب تجهيل الطلبات وعدم تحديد مواد معينة تتصادم مع الدستور، والثانى (وهو ما أيده التقرير) أن يقبل الطعن لانطوائه على دفوع بشأن مواد محددة أبرزها المادتان 7 و19 المنسوب للمواطنة مخالفتهما.
وأوصى التقرير عدم دستورية المادة السابعة التى تنص على أن «يُحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر».
وكذلك المادة 19 التى تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون».
وذكر التقرير أن «المشرع فى المادة 7 اتخذ من أفعال الإخلال بالأمن، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، ليقوم بها الركن المادى لهذه الجريمة، وكانت العبارات والألفاظ التى اعتد بها المشرع فى قيام الركن المادى للجريمة هى عبارات وألفاظ غير واضحة بذاتها غير قطعية فى دلالتها، تحمل فى طياتها معانى مختلفة وتحتمل تفسيرات متباينة، فجاءت عبارات النص التى يقوم بها الركن المادى للجريمة ملتبسة وغير واضحة أو محددة، مفتقدة ضوابط صياغة النصوص العقابية التى استقر عليها قضاء المحكمة الدستورية العليا».
وأضاف أنه «بسبب هذه العبارات المتميعة، فإن المخاطبين بالنصوص المطعون عليها، لا يملكون ولا يعلمون – مسبقا – حقيقة وذاتية الأفعال التى يتعين عليهم تجنبها بموجب نص المادة السابعة المطعون فيه، ومن ثم افتقدت قاعدة التجريم شرط الإنباء بها وبمحتواها. وهو شرط يقع فى المدارج العلا لحماية الحرية الشخصية»، كما ترتب على صياغة النص على النحو الذى صيغ به، فتح الباب أمام التحكم والأهواء والتفاوت فى التطبيق من قبل القائمين على تطبيق النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك رجال الضبط أم القضاة، فمنهم من يقدر أن فعلا ما يمثل إخلالا بالأمن، ومنهم من يرى غير ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لفعل تعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، مما يصم نصى المادتين 7 و19 بعدم الدستورية، فيما تضمناه من تجريم أفعال الإخلال بالأمن، وتعطيل مصالح المواطنين، وتعطيل حركة المرور، بالغموض والتجهيل والالتباس على أواسط الناس بصورة ينحسم بها كل جدل حول حقيقتها، وبما يفقدها الوضوح واليقين اللذين يتعين أن تنضبط بهما النصوص العقابية، وبما يخالف المواد (54، 94،95، 96) من الدستور.
أما المادة 19 الخاصة بالعقوبة، فأكد التقرير أنه قد شابها الغلو فى العقاب، حيث تضمنت عقوبتن متمايزتين هما الحبس والغرامة أو أيهما، إلا أن هاتين العقوبتين موصوفتان بنص خاص، فالحبس المقرر لا يتسم بالعمومية، بل حده الأدنى سنتان، وحده الأقصى خمس سنين، والغرامة حدها الأدنى خمسون ألف جنيه والأقصى مائة ألف جنيه، فلا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذين الحدين، مما يخالف مبدأ تفريد العقوبة الذى يعتبر من جوهر العمل القضائى.
وأضاف التقرير أن المادة توقع عقوبتى الحبس والغرامة لكل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة المتضمنة جرائم مختلفة، مساويا فى توقيعها بين المتهمين على اختلاف مدى ودرجة النية الآثمة لدى كل منهم.
وشدد التقرير على أن «التظاهرات تختلف وتتباين بحسب الهدف منها والمطالب التى يرفعها المتظاهرون السلميون والتى خرجوا من أجلها، فثمة تظاهرات تكون محدودة العدد لا يعدو أن يشارك فيها عدد قليل بحسب المطالب والشعارات، وأخرى يخرج إليها أعداد أكبر قد تصل إلى الآلاف وربما عشرات أو مئات الآلاف أو الملايين، وفى كل منها يشارك أعداد ضخمة من الأفراد، ولكل منهم دوافعه وبواعثه، والمشاركون فى التظاهرات يتباينون، فمنهم الصغير سنا ومنهم الكبير، ومنهم المثقف الواعى ومنهم من هو على قدر أقل من الثقافة والوعى، ومنهم المدفوعون بحسن نية للمشاركة فى التظاهرة، ومنهم من قد يكون سيئ النية، ومنهم المشارك عمدا، ومنهم المشارك عن غير قصد أو المشارك بالمصادفة، وجميعهم متهمون مختلفون، ويقتضى اختلافهم معاملة تتناسب مع ظروف كل منهم».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.