وزير «الخارجية» يبحث خطط «سكاتك» النرويجية لمضاعفة استثماراتها في مصر    ترامب: منعنا إيران من امتلاك سلاح نووي.. والحرب قد تنتهي خلال أسبوعين    العراق يكسر غياب 40 عامًا ويتأهل إلى مونديال 2026    البرازيل تستعيد توازنها بثلاثية في شباك كرواتيا استعدادا لمونديال 2026    الأرصاد: ذروة الحالة الجوية ستكون من مساء اليوم وحتى صباح الغد    طوارئ بسوهاج لمواجهة تقلبات الطقس    ضبط 43 جوال دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بمركز قوص    موعد عرض فيلم «أسد» ل محمد رمضان في مصر ودول الخليج    «ودع العزوبية».. أحمد حاتم يحتفل بزفافه في أجواء مميزة    بسبب العيوب التقنية.. استدعاء آلاف المشتركات الكهربائية من أمازون    وليد هندي يحذر: الكذب الرقمي يغزو السوشيال ميديا ويؤثر على الجهاز المناعي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 1 أبريل 2026    ميسي سجل وصنع.. الأرجنتين تفوز على زامبيا بخماسية تحضيرا لكأس العالم    النفط يتراجع 3% مع استمرار توتر الأسواق بسبب الضبابية في الشرق الأوسط    الصناعة: نسعى لحل أي عقبات أمام المحاجر لزيادة الصادرات إلى مليار دولار سنويا    أمام قلعة صلاح الدين، محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية الذكرى 37 لتحرير طابا    طريقة عمل بابا غنوج، مذاق مميز وقيمة غذائية عالية    التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري أطلق 3 موجات من الصواريخ على الأراضي المحتلة في أقل من ساعة    حالة المرور اليوم في القاهرة الكبرى، سيولة نسبية مع كثافات بالمحاور الرئيسية    حريق يلتهم مخازن شركة "كاسترول" البريطانية في أربيل جراء استهدافها بطائرة مسيرة    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للقاء المصري    ع الأصل دور.. كيف ولدت كذبة أبريل.. بين الضحك والقلق هل تغير وجه المزاح في زمن الأزمات؟    «استعدوا للأسوأ».. تحذيرات أمريكية قبيل خطاب ترامب    بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم.. مجلس الوزراء يناقش اليوم وقف قرار إغلاق المحال لمدة أسبوع    نيابة مطروح تصرح بدفن جثمان فتاة بعد تشريحه لوجود شبهة جنائية    العراق آخر المتأهلين، تعرف على مجموعات كأس العالم 2026    مسلم ينتقد "لغة تعالي" وزراء مدبولي: كفى ضغطا على المواطنين بقرارات صعبة وصارحوهم بالحقائق ب"الطبطبة"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 1 أبريل    مقذوف يستهدف ناقلة نفط قبالة سواحل قطر    البث المباشر لمشاهدة مباراة العراق وبوليفيا يلا شوت اليوم HD في ملحق كاس العالم    وزير الخارجية الأمريكي: هناك احتمال لاجتماع مباشر مع إيران في مرحلة ما    مجلس الشيوخ الفرنسي يؤيد فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعى لمن هم دون 15 عاما    الغارات الإسرائيلية تثير الذعر في الضاحية الجنوبية لبيروت    رئيس الاتحاد الإيطالي: طلبت من جاتوزو البقاء مع المنتخب    خالد الصاوي يروي حكايته الفنية في ماستر كلاس مع جمهور الأقصر    "اسلكوا".. موسى يطرح أحدث أعماله الغنائية    بمناسبة يومها العالمي.. قصور الثقافة تنظم سلسلة ندوات توعوية وتثقيفية بالغربية    محافظ الغربية يقود حملة ليلية بطنطا لمتابعة تنفيذ مواعيد الغلق    جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن استهداف قيادي بارز في حزب الله ببيروت    لفته إنسانية.. محافظ شمال سيناء يصاحب تلميذًا أثناء عودته الى قريته    المستشارة أمل عمار تبحث مع مفوضة المساواة بقبرص سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة    محافظ الجيزة يستقبل عددًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ للتهنئة بالعيد القومي    مروان عطية: مواجهة إسبانيا كانت فرصة رائعة لقياس مستوانا    روسيا.. تحطم طائرة نقل عسكرية فوق القرم ومصرع جميع ركابها    «أعمق مما يبدو على السطح».. عرض جديد للرقص الحديث بالأوبرا    غلق كافيه أثناء مشاهدة مباراة مصر وإسبانيا لمخالفته القرار في مرسى مطروح    ضحت بحياتها من أجل جارتها، جنايات المنصورة تحيل أوراق قاتل سيدة دكرنس إلى المفتي    بيطري الغربية: تحصين 56 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي    أسرة هاني شاكر تكشف حقيقة حالته الصحية في فرنسا    أوقاف الفيوم تنظم 150ندوة بعنوان:"بين الترفيه المباح والانحراف الخفي"بالتعاون مع الأزهر الشريف    تفاصيل صرف منحة التموين الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر، بدء الصرف في أبريل.. وضوابط مشددة لتوفير السلع ومتابعة المنافذ التموينية وعقوبات للمخالفين    «كذبة أبريل».. حكاية يوم يختلط فيه المزاح بالحقيقة    هل يجوز إدخال الأم دار مسنين رغم القدرة على رعايتها؟.. أمين الفتوى يجيب    هل فلوس النقطة في الأفراح دين واجب سداده؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    القومي لحقوق الإنسان يتسلم شهادة الاعتماد الدولية من الفئة (أ) بجنيف    إحالة مديري مدرستين بطوخ للتحقيق العاجل لخرق الانضباط المدرسي بالقليوبية    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا تنتصر للحكومة
في مواجهة المعارضة..
نشر في المصريون يوم 03 - 09 - 2016

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تقريرها بشأن رفض الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، بشأن وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وهو ما أدى إلي سيل من الانتقادات بين مؤيد ومعارضة خاصة بعدما أيدت سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
أوصت الهيئة في تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض المحظورات أثناء الاجتماع العام والعقوبة المقررة له، مؤكدة أن المادتين الخاصتين بإخطار التظاهر لم تتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم تحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة، وممارسة حقه الانتخاب والترشح.
وأشار التقرير إلى أن القول إن قانون التظاهر أهدر مبدأ المشروعية وسيادة القانون واعتدى على حقوق نظمها الدستور وكفلها للمواطنين دون قيد أو شرط مردود عليه بأن الحقوق والحريات المكفولة بنص الدستور ليست مطلقة عدا حرية الاعتقاد والتي نصت عليها المادة "64" بأن حرية الاعتقاد مطلقة؛ لأن الإنسان لم يعرف هذه الحرية المطلقة إلا عندما كان يعيش فردًا في العصور الأولى.
ومن جانبه أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس، أن قانون التظاهر معيب منذ البداية؛ لأنه يعترض لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لكافة المواطنين؛ لذا فهو خالف الدستور، مطالبًا بتغيير المواد الخاصة بالحقوق والحريات تغيير جذري وليس تعديلها فقط.
وأضاف عباس، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون المذكور حول حق دستوري في التظاهر بالإخطار إلى ضرورة إصدار ترخيص من أجل التظاهر، مطالبا بإلغاء مادة العقوبة من القانون مع الاكتفاء بها في قانون العقوبات فقط، فضلًا عن ضرورة أن تكون العقوبة على مخالفة التظاهر وليس على التظاهر نفسه.
ومن جانبه أشار الفقيه الدستوري والقانوني عصام الإسلامبولي، إلى أن من الملاحظات علي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أنه يجب أن يكون التظاهر بالإخطار فقط، بالإضافة إلي تغليظ عقوبة التظاهر في القانون بشكل مبالغ فيه، حسب قوله، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تكون مناسبة للفعل الذي أرتكب.
وأضاف" الإسلامبولي"، أن الشيء المحزن هو صدور هذا القانون في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، موضحًا أن القانون الآن في يد المحكمة الدستورية العليا.
فيما قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن التقرير المذكور جاء ليتحدث عن الآثار المترتب علي صدور حكم، موضحًا أن هناك فرقًا بين تقرير هيئة المفوضين والحكم الذي تصدره المحكمة، حيث إن الأول هو عمل تحضيري بالنسبة للمحكمة، ومن ثم سيتم للاطلاع عليه وتدارسه من قبل هيئة قضايا الدول، وتتولي الرد عليه لأن المادة السابعة من الممكن أنها ضمت عبارات تتسم بالأتساع النسبي، وهو ما يحمل تعارضًا مع منطق قانون العقوبات.
وأكد "فوزي"، أن العبارات إذا كانت في حاجة للضبط لا يعني ذلك أن ننتقل من التجريم إلى الإباحة التامة بشأن عملية التظاهر، مؤكدًا أن افتراض تبني المحكمة وجهة نظر تقرير هيئة المفوضين بالنسبة للمواد الجزائية يقوم رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعد صدور الحكم بإخطار النائب العام بالحكم إذا كان منفذًا علي أشخاص يشار إلى الإفراج عنهم لأن هذا آثر القضاء بعدم دستورية نصًا عقابيًا.
وأوضح أن التقرير ربط المادة 7 و19 يعد موطن ضعف في التقرير؛ لأن الحديث عن العقوبة لم يقضِ بعدم دستورياتها لارتباطها بارتباط لا يقبل التجزئة مع المادة 7، فجاءت غير مناسبة، وكأنه يرى أنه من الممكن أن الجزاء جنائي ولكن أخف من الذي أقرته المادة 19، مؤكدًا أن القانون المذكور قائم دون أي مشكلة كما هو، والأزمة في مسألة تعطيل المرافق العامة المتمثلة في المادة 7 فقط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.