أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تقريرها بشأن رفض الطعن على المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، بشأن وجوب الإخطار قبل القيام بالتظاهر، وهو ما أدى إلي سيل من الانتقادات بين مؤيد ومعارضة خاصة بعدما أيدت سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها، في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم. أوصت الهيئة في تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19 الخاصتين ببعض المحظورات أثناء الاجتماع العام والعقوبة المقررة له، مؤكدة أن المادتين الخاصتين بإخطار التظاهر لم تتعرضا للحق في الإضراب السلمي المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور، ولم تحولا بين كل مواطن وحقه في مخاطبة السلطات العامة كتابة ولم تمنعا المواطنين من المشاركة في الحياة العامة، وممارسة حقه الانتخاب والترشح. وأشار التقرير إلى أن القول إن قانون التظاهر أهدر مبدأ المشروعية وسيادة القانون واعتدى على حقوق نظمها الدستور وكفلها للمواطنين دون قيد أو شرط مردود عليه بأن الحقوق والحريات المكفولة بنص الدستور ليست مطلقة عدا حرية الاعتقاد والتي نصت عليها المادة "64" بأن حرية الاعتقاد مطلقة؛ لأن الإنسان لم يعرف هذه الحرية المطلقة إلا عندما كان يعيش فردًا في العصور الأولى. ومن جانبه أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس، أن قانون التظاهر معيب منذ البداية؛ لأنه يعترض لحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور لكافة المواطنين؛ لذا فهو خالف الدستور، مطالبًا بتغيير المواد الخاصة بالحقوق والحريات تغيير جذري وليس تعديلها فقط. وأضاف عباس، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن القانون المذكور حول حق دستوري في التظاهر بالإخطار إلى ضرورة إصدار ترخيص من أجل التظاهر، مطالبا بإلغاء مادة العقوبة من القانون مع الاكتفاء بها في قانون العقوبات فقط، فضلًا عن ضرورة أن تكون العقوبة على مخالفة التظاهر وليس على التظاهر نفسه. ومن جانبه أشار الفقيه الدستوري والقانوني عصام الإسلامبولي، إلى أن من الملاحظات علي تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية أنه يجب أن يكون التظاهر بالإخطار فقط، بالإضافة إلي تغليظ عقوبة التظاهر في القانون بشكل مبالغ فيه، حسب قوله، مؤكدًا أن العقوبة يجب أن تكون مناسبة للفعل الذي أرتكب. وأضاف" الإسلامبولي"، أن الشيء المحزن هو صدور هذا القانون في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، موضحًا أن القانون الآن في يد المحكمة الدستورية العليا. فيما قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن التقرير المذكور جاء ليتحدث عن الآثار المترتب علي صدور حكم، موضحًا أن هناك فرقًا بين تقرير هيئة المفوضين والحكم الذي تصدره المحكمة، حيث إن الأول هو عمل تحضيري بالنسبة للمحكمة، ومن ثم سيتم للاطلاع عليه وتدارسه من قبل هيئة قضايا الدول، وتتولي الرد عليه لأن المادة السابعة من الممكن أنها ضمت عبارات تتسم بالأتساع النسبي، وهو ما يحمل تعارضًا مع منطق قانون العقوبات. وأكد "فوزي"، أن العبارات إذا كانت في حاجة للضبط لا يعني ذلك أن ننتقل من التجريم إلى الإباحة التامة بشأن عملية التظاهر، مؤكدًا أن افتراض تبني المحكمة وجهة نظر تقرير هيئة المفوضين بالنسبة للمواد الجزائية يقوم رئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعد صدور الحكم بإخطار النائب العام بالحكم إذا كان منفذًا علي أشخاص يشار إلى الإفراج عنهم لأن هذا آثر القضاء بعدم دستورية نصًا عقابيًا. وأوضح أن التقرير ربط المادة 7 و19 يعد موطن ضعف في التقرير؛ لأن الحديث عن العقوبة لم يقضِ بعدم دستورياتها لارتباطها بارتباط لا يقبل التجزئة مع المادة 7، فجاءت غير مناسبة، وكأنه يرى أنه من الممكن أن الجزاء جنائي ولكن أخف من الذي أقرته المادة 19، مؤكدًا أن القانون المذكور قائم دون أي مشكلة كما هو، والأزمة في مسألة تعطيل المرافق العامة المتمثلة في المادة 7 فقط.