ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب 3 رؤساء محاكم استئناف مساعدين لوزير العدل    ترامب يفوض ال"سي آي إيه" بعمليات سرية في فنزويلا وكراكاس ترد    ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء الهندي خلال قمة "آسيان"    إصابتان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس    ترامب عن نزع سلاح حماس: لن نحتاج إلى الجيش الأمريكي    منتخب الأرجنتين يهزم كولومبيا ويواجه المغرب فى نهائى مونديال الشباب    الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب    سقط من منشر الغسيل ونطق الشهادتين، تفاصيل مصرع أب حاول إنقاذ أسرته في حريق شقته بالإسكندرية    التفاصيل الكاملة لانقطاع يوتيوب.. خلل غامض يربك المنصة والمستخدمين    الوضع تحت السيطرة بس الزيارة ممنوعة، عمرو محمود ياسين يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    بالفيديو.. نداء ترحيبي من قائد سرب مقاتلات F16 المصرية إلى طياري الطائرة الرئاسية الأمريكية    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الخميس 16102025    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    أبٌ مؤسّس أم زعيم مُخلص؟    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الكبير.. أسعار الذهب اليوم بالصاغة وخبير يكشف الموعد المناسب للبيع والشراء    استراتيجية مصرية شاملة لفلسطين والمنطقة    سفير تركيا: قمة شرم الشيخ للسلام شكّلت نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    مالية كفر الزيات يستضيف طنطا في افتتاح الجولة التاسعة بدوري المحترفين    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    سيدات يد الأهلي أمام فلاورز البنينى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا    «بدأ يشيل ايده من إدارة الكرة».. محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة بالأهلي    أسعار الموز والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025    أخبار 24 ساعة.. الحكومة: المساعدات الإنسانية المرسلة لغزة حوالى 600 ألف طن    رسمياً.. حقيقة تعديل مواعيد الدراسة بعد بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    بسبب تسريب غاز.. إصابة عاملين في حريق مطعم بالدقهلية    ضبط 51 قطعة متنوعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت المخالفة والتلوث السمعي بالدقهلية    مساعد وزير قطاع الأعمال: خطة طموحة لإحياء الشركات المتوقفة واستثمارات ب180 مليار جنيه    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    د.رؤوف رشدي يكتب: مع بوادر سلام شرق أوسطي.. هل هي حقًا نهاية التاريخ أم نهاية أطروحة فوكوياما؟    الصورة الذهنية للدولة!    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    وزير الطيران المدنى يشيد بجهود العاملين فى إنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    غادة عبد الرازق تعود بقوة في رمضان 2026 ب«عاليا»    أحدث ظهور.. سهر الصايغ في لحظات روحانية مؤثرة أثناء أداء العمرة    ليلى علوي رئيسا للجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي    معرض باص وورلد أوروبا 2025 يشهد المزيد من المفاجآت والأرقام القياسية    اليوم.. آمال ماهر تفتتح مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» يلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة في 2012
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2016

حيثيات المحكمة: قرار رئاسي في 2012 أعفى سارقي الأسلحة من العقاب
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة فى عام 2012، لجماعات العنف ضد الشعب.
وأيدت المحكمة بذلك، قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالقيادى المنتمى للإخوان جمال حشمت، وهو عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزمت المدعى المصروفات.
وأودعت المحكمة حيثياتها، التى أكدت أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012، أعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الارهابية حفاظا على الأمن القومى، وهناك فرق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف لحماية الوطن وتأمينه، وبين أخرى تهدف لحماية الإرهابيين والتاريخ لن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى.
وأشارت المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية فى العنف ضد الأهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، وإن سعى وزارة الداخلية لإلغاء ترخيص سلاح الجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين، فهو يعد إعمالا لنص الدستور لحماية أمن المواطنين.
وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية الأسبق ابان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012، قد أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى الجهات الأمنية، خلال 180 يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، والغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى اليها هذا القرار فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة، وذلك الاعفاء لا يقصد به الا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات بما يمثل انحرافا تشريعيا.
وذكرت المحكمة أنه: «بعد أن قام الشعب بالثورة على حكم الإخوان، أصدر رئيس الجمهورية، قراره بالقانون رقم 128 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه، عندما بات واقعا انتشار الاسلحة فى ايدى المتطرفين واستخدامها فى الاعمال الارهابية، بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر، أو ما فى حكمها، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة، أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى».
أضافت المحكمة، فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر بحظر استيراد الاسلحة النارية وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.