«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» يلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة في 2012
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2016

حيثيات المحكمة: قرار رئاسي في 2012 أعفى سارقي الأسلحة من العقاب
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة فى عام 2012، لجماعات العنف ضد الشعب.
وأيدت المحكمة بذلك، قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالقيادى المنتمى للإخوان جمال حشمت، وهو عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزمت المدعى المصروفات.
وأودعت المحكمة حيثياتها، التى أكدت أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012، أعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الارهابية حفاظا على الأمن القومى، وهناك فرق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف لحماية الوطن وتأمينه، وبين أخرى تهدف لحماية الإرهابيين والتاريخ لن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى.
وأشارت المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية فى العنف ضد الأهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، وإن سعى وزارة الداخلية لإلغاء ترخيص سلاح الجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين، فهو يعد إعمالا لنص الدستور لحماية أمن المواطنين.
وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية الأسبق ابان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012، قد أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى الجهات الأمنية، خلال 180 يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، والغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى اليها هذا القرار فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة، وذلك الاعفاء لا يقصد به الا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات بما يمثل انحرافا تشريعيا.
وذكرت المحكمة أنه: «بعد أن قام الشعب بالثورة على حكم الإخوان، أصدر رئيس الجمهورية، قراره بالقانون رقم 128 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه، عندما بات واقعا انتشار الاسلحة فى ايدى المتطرفين واستخدامها فى الاعمال الارهابية، بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر، أو ما فى حكمها، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة، أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى».
أضافت المحكمة، فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر بحظر استيراد الاسلحة النارية وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.