رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    «الاتصالات»: تنمية التعاون بين مصر والأردن بمجالات الكابلات البحرية والذكاء الاصطناعى والألعاب الرقمية    السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح    برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح    نادر نسيم: مصر حاضرة في المشهد الفلسطيني بقوة وجهودها متواصلة لوقف إطلاق النار    حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية    إدارة مودرن فيوتشر في الإمارات للتفاوض على شراء ناد جديد    حالة وفاة و13 مصابًا الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    مواصفات سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندر 2024    عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»    «لا نعرف شيئًا عنها».. أول رد من «تكوين» على «زجاجة البيرة» في مؤتمرها التأسيسي    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    .. ومن الحب ما قتل| يطعن خطيبته ويلقى بنفسه من الرابع فى أسيوط    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    السنباطى رئيسًا ل «القومى للطفولة» وهيام كمال نائبًا    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإداري» يلزم «الداخلية» بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة في 2012
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 01 - 2016

حيثيات المحكمة: قرار رئاسي في 2012 أعفى سارقي الأسلحة من العقاب
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة فى عام 2012، لجماعات العنف ضد الشعب.
وأيدت المحكمة بذلك، قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص السلاح النارى الخاص بالقيادى المنتمى للإخوان جمال حشمت، وهو عبارة عن مسدس وبندقية خرطوش، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزمت المدعى المصروفات.
وأودعت المحكمة حيثياتها، التى أكدت أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012، أعفى سارقى الاسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب، بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها فى الأعمال الارهابية حفاظا على الأمن القومى، وهناك فرق شاسع بين القرارات الجمهورية التى تهدف لحماية الوطن وتأمينه، وبين أخرى تهدف لحماية الإرهابيين والتاريخ لن يمحو اثره من وجدان الشعب المصرى.
وأشارت المحكمة، إلى أن وزارة الداخلية قدمت مستندات باستخدام المدعى جمال حشمت ومجموعته الأسلحة النارية فى العنف ضد الأهالى بدمنهور عقب نجاح ثورة 30 يونيو 2013، وإن سعى وزارة الداخلية لإلغاء ترخيص سلاح الجماعات التى تستخدم العنف ضد المواطنين، فهو يعد إعمالا لنص الدستور لحماية أمن المواطنين.
وذكرت المحكمة أن قرار رئيس الجمهورية الأسبق ابان تولى حزب الحرية والعدالة مقاليد الحكم رقم 90 لسنة 2012، قد أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص اسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الاسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون اذا قام بتسليم تلك الاسلحة والذخائر إلى الجهات الأمنية، خلال 180 يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى ومن ثم كانت علة الاعفاء من العقاب تتمثل فى تسليم تلك الأسلحة أو الذخائر، والغاية الحقيقية غير المشروعة التى سعى اليها هذا القرار فى الاعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الاسلحة أو الذخائر أو على اخفائها خلال تلك الفترة، وذلك الاعفاء لا يقصد به الا غسل يد الجماعات الارهابية مما ارتكبته اثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الاقسام والاستيلاء على الاسلحة والذخائر الاميرية منها ومن مخازنها وهو ما يعد بحسب الاصل جناية طبقا لقانون العقوبات بما يمثل انحرافا تشريعيا.
وذكرت المحكمة أنه: «بعد أن قام الشعب بالثورة على حكم الإخوان، أصدر رئيس الجمهورية، قراره بالقانون رقم 128 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون العقوبات المشار إليه، عندما بات واقعا انتشار الاسلحة فى ايدى المتطرفين واستخدامها فى الاعمال الارهابية، بتغليظ العقاب على كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها أسلحة أو ذخائر، أو ما فى حكمها، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام وجعل العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، وتكون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة، أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابى».
أضافت المحكمة، فقد أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر بحظر استيراد الاسلحة النارية وذخائرها الا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحديدها الكمية المسموح باستيرادها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.