قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الداخلية بإلغاء تراخيص الأسلحة الممنوحة عام 2012 لجماعات العنف ضد الشعب. وأيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية بتفويض مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح جمال حشمت وأكدت المحكمة على أن قرار رئيس الجمهورية عام 2012 أعفى سارقي الأسلحة وذخائرها للمنشآت الشرطية من العقاب بينما قرار رئيس الجمهورية عام 2014 غلظ العقوبة لمن يستخدم الأسلحة وذخائرها في الأعمال الإرهابية حفاظا على الأمن القومي. وقالت المحكمة – في حيثيات حكمها - إن انتشار الأسلحة واستخدامها في أعمال العنف داخل المجتمع يهدد أمن وسلامة المواطنين وينال من تحقيق الاستقرار والتنمية فيها ذلك أن حمل وحيازة السلاح واستخدامه في غير ما شرع له لا يعود على المجتمع إلا بالشرور والمخاطر والآثام فضلا عما تؤدى إليه من الخراب والدمار والتناحر بين أبناء الوطن الواحد. وأضافت الحيثيات أن العنف المرتبط باستخدام السلاح لترويع حياة الآمنين يشكل إساءة بالغة بما يهدد سلامة المواطنين وينال من استقرار البلاد ووحدتها، مما يجيز لوزارة الداخلية إلغاء تلك الترخيص خاصة فى ظل محاربة الدولة لمظاهر الإرهاب وفرض سيادة القانون لتحقيق حق المواطنين الدستوري في الحياة الآمنة من كل خوف.