أقرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بحق وزارة الداخلية في إلغاء تراخيص السلاح، حال استخدامها في "التفاخر والتباهي" بإطلاق الأعيرة النارية منها في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، للتعبير عن الفرحة أو المجاملة. وأيدت المحكمة قرار مدير أمن البحيرة، بإلغاء ترخيص سلاح ماركة "حلوان"، عيار 9 ملي، خاص بأحد المواطنين، لاعتياده إطلاق أعيرة نارية منه خلال مشاركته في المناسبات الاجتماعية، مؤكدة في حيثياتها، أنه "لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا في حالة الدفاع الشرعي، وفي حدوده، واستخدامها في الأفراح للتفاخر، يجيز للأمن إلغاء ترخيصها". وأضافت أن "المشرع الدستوري ألزم الدولة، بتوفير الحياة الآمنة لكل مواطن في مصر، ولكل مقيم على أراضيها، باعتبارها من الحقوق الأساسية للإنسان"، موضحة أن "استخدام السلاح المرخص دون مبرر مشروع أو وعي بمخاطر وأضرار استخدامه، كإطلاق الأعيرة النارية للتباهي والتفاخر في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، تعبيراً عن الفرحة أو المجاملة، ليس من مظاهر الحياة الآمنة". وأشارت إلى أنه "استكمالا للالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة في توفير واجب الحياة الآمنة للمواطنين، بعد أن انفرط عقد الأمن وتناثر خلال ثورتين متتاليتين، وأضحى من أخص واجبات وزارة الداخلية بأجهزتها المتخصصة في البحث الجنائي، القضاء على ظاهرة حمل السلاح دون ترخيص". وأكدت أن "الظاهرة غير الحضارية، ودخيلة على المجتمع المصري، لما تشكله من خطر على أمن واستقرار الدولة، وسيادة القانون بها، وإزالة لهيبته، ونشر للفوضى وعصيان الدولة، بالإضافة لتوسيع دائرة العنف، وإثارة قلق وخوف المواطنين، ونزع الاطمئنان لعدم شعورهم بالأمان على حياتهم". واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بتأكيد أن "سلطة مديري الأمن في المحافظات، بصفتهم مساعدي وزير الداخلية، فى سحب تراخيص السلاح ليست طليقة من كل قيد، وإنما تخضع لرقابة القضاء في كل حالة على حدة، حتى لا يساء استخدام السلطة من جانبهم فى حق المواطنين الملتزمين".